﻿1
00:01:55.300 --> 00:02:19.500
يعني لمن تاب اما هذه الاية في حق من لم يتب فان كان ذنبه الشرك فانه لا وما كان من دون ذلك فهو تحت المشيئة مقيد او على ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

2
00:02:20.350 --> 00:02:55.650
فقد ان ضل ضلالا بعيدا ان الشرك اظلم الظلم في الاية الاخرى فقد افترى فقد افترى اثما عظيما  ثم اخبر عن   حال المشركين وانهم بشركهم  انما يدعون اشياء سموها باسماء

3
00:02:55.900 --> 00:03:16.650
الاناث والعزى يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا الشيطان هو الداعي الى كل شر الى الشرك والى جميع الذنوب ان يدعون الا شيطان في دعائهم للاصنام

4
00:03:17.100 --> 00:03:49.300
انما يستجيبون للشيطان ويدعون الشيطان  وهو الذي لعنه الله ذلك الشيطان الاول ابليس حين امتنع من السجود يا ادم قال الله وان عليك لعنتي الى يوم الدين ما اخبره سبحانه عن ان هذا الشيطان بانه توعد الانسان

5
00:03:51.350 --> 00:04:35.500
لانه سيظله ويدعوه الى كل شر وفساد ويتخذ بذلك نصيبا من ذرية ادم وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا   الى اخر الايات وفيها ان الشيطان يعد الوعود الكاذبة شيطان يعدكم الفقر

6
00:04:35.600 --> 00:05:11.750
ويامركم بالفحشاء ونمنيهم الاماني يخيل لهم   ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن اذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دونه فقد خسر خسرانا مبينا كما قال سبحانه ومن الناس

7
00:05:12.750 --> 00:05:33.500
من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه. ويقول تعالى ان الشيطان عدو فاتخذوه عدوا. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير

8
00:05:35.050 --> 00:05:56.650
وختمت هذه الاية بوعيد الشيطان واتباعه اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا نعم شيخ ابراهيم ما شاء الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام

9
00:05:56.650 --> 00:06:22.500
رحمه الله تعالى باب الامامة. الامامة هي من احكام الجماعة الجماعة لابد فيها بالامام الى حضرات الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اصفاره قال عليه الصلاة انما جعل امام يؤتمن به الامامة

10
00:06:23.100 --> 00:07:07.900
وما يتعلق بها من المسائل هي من احكام وتوابع صلاة الجماعة والامامة في لانها نوع من الولايات ولاية الامامة ولاية  فجاءت على وجهك عالة وخاصة لها العلماء بابا مسائلها المسائل المتعلقة بالامامة

11
00:07:09.300 --> 00:07:44.500
نعم. احسن الله اليك. قال ويصلي بهم اقرأهم فانست نعم. ايه تصلي بهم اقرأهم فان استووا فافقههم فان استووا فاسنهم. فان استووا فاشرفهم فان استووا فاقدامهم  وعنده ويصلي بهم اقرؤهم. عندك ايش؟ المعنى

12
00:07:44.500 --> 00:08:08.000
اه واحد والذي عندك لفظ الحديث  لكن وقع في كلام الخرق الزركشي هذا الذي اثبته الشيخ ابن جبريل وقارنه بما في المؤون الذي قرأه الاخ اه يعني وقع في كلام الزركشي شرح اقرأهم قال يعني بكتاب الله

13
00:08:08.050 --> 00:08:37.250
واللي عنده يصلي بهم؟ نعم. ويصلي بهم اقرأ. هم. عنده يؤمنا. نعم. يؤم القوم اقرأوا هم لكتاب الله ظاهر الامر ان الذي في الموني هذا كله شرح الموفق وما يعني اثبت النص الخراقي

14
00:08:38.100 --> 00:08:57.200
على ان فيه نقصنا الذي في المغني. الجملة فان استووا فاشرفهم فان استووا فاقدمهم هجرة. فهذا اصلا ما ذكر في المغني في فيلمة يعني يعني من مسائل ايه مسائل خلق يعني. نعم. على اي حال

15
00:08:57.700 --> 00:09:23.550
ما ما هنالك اختلاف  يصلي اللي بهم يصلي بالقوم بالجماعة يؤم القوم هو ما يصلي بهم  اماما بهم اقرأهم لكتاب الله على ما جاء في حديث رسول الله يؤم القوم اقرأهم

16
00:09:23.600 --> 00:09:59.200
في كتاب الله فان استووا في القراءة وله اقرأهم هي من يفسرها بالاكثر اكثرهم قرآنا كما في حديث عمرو بن سلمة منهم من يجعلها اقرأهم يعني اجودهم قراءة  والاظهر انه ان المراد اكثرهم قرآنا لكن لا مع مع الاجادة لابد ان يكون القارئ

17
00:10:00.100 --> 00:10:33.100
يعني يحسن القراءة يقرأ قراءة صحيحة يؤم القوم اكثرهم قرآنا يعني اكثرهم حفظا وحظا من القرآن فان استووا في القراءة نعم فاعلمهم يستفقهم نعم. شو يقول؟ فافقوهم. فافقههم. نعم يعني افقهم في

18
00:10:33.350 --> 00:11:05.850
مسائل الاحكام خصوصا مسائل الصلاة   وهذا يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان السنة تفسر القرآن والسنة هي المتضمنة لاحكام العبادات فان منها قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي

19
00:11:08.000 --> 00:11:36.050
فاعلمهم بالسنة اهم ما يقصد من ذلك في هذا المقام الفقه في احكام هذه العبادة. الصلاة التي هي محل وموظوع الكلام وموظوع البيان فاعلمهم بالسنة. فان استووا فاسنوهم يقول فان استووا فاسنهم يعني

20
00:11:36.400 --> 00:12:04.000
اكبرهم سنا اخذا من قوله عليه الصلاة والسلام فليؤمكم اكفره حديث ابي مسعود يؤم القوم ابقاهم لكتاب الله كانوا في السنة سواء فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء

21
00:12:04.150 --> 00:12:38.450
سنا في رواية سلما اي اسلاما وهذه يجري تطبيقه في من بينهم تفاوت في الاسلام والدخول في الاسلام ومن كان اقدم سنا من المسلمين فهو اقدم اسلام لانه ولد في الاسلام. فاذا ولد في الاسلام فهو اقدم سنا وسلما

22
00:12:41.850 --> 00:13:09.550
قال فان كانوا فان استووا في السن نعم فان استووا فاشرفهم ان استووا بالسن فاشرفوا شرأ الشرف هنا ماذا يريدون به؟ شرف النسب؟ نعم. شرف النسب لعلهم اخذوه من حديث

23
00:13:10.250 --> 00:13:35.600
الائمة من قريش فمن كان اولى بالامامة الكبرى فهو اولى بالامامة الصغرى لانهم استنبطوا والرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا في في هذا الترتيب لكن اذا استووا فلا ريب ان من كان من قريش

24
00:13:35.750 --> 00:14:05.750
ما هو اولى بالتقديم مع مع الاستواء بالقراءة والفقه والسن هذه المميزات العظيم والقرابة من الرسول عليه الصلاة والسلام حقيق بالتقديم  لكن يشكل انهم قدموا هذا على قوله على التقديم لقدمهم هجرة. اقدمهم هجرة هذا يشكل على

25
00:14:05.750 --> 00:14:42.050
حديث فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فاذا كانوا مهاجرين فالنص يقتضي تقديم الاقدم هجرة على الاقدم سنا والاشرف كما ذكروا لان هذا هذا في فيما اذا كانوا مهاجرين. اما اذا لمهاجرين

26
00:14:43.200 --> 00:15:10.950
يعني بصفة فهذه الصفة غير موجودة فلا  انما ذلك بالمهاجرين. يعني كأنه يقول فاقدمه هجرة يعني ان كانوا مهاجرين  نعم فان كانوا في الهجرة سواء. فان فان استوفى قدمهم فاقدمهم هجرة. قال ومن

27
00:15:10.950 --> 00:15:35.650
من صلى خلف من يعلن ببدعة انتهت مقومات وعند اصحاب المذاهب وجوه كثيرة في في التقديم منها ما له وجه ومنها ما ليس له وجه. والمعول على ما جاء في الحديث الصحيح

28
00:15:35.950 --> 00:15:56.300
بكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في هجرة سواء فاقدمهم سنا يعني اكبرهم الى اخر الحديث نعم يقول

29
00:15:56.400 --> 00:16:34.900
قال ومن صلى خلف من يعلن ببدعة او يسكر اعاد يقول رحمه الله من صلى خلفه من يجهر ويظهر بدعة من البدع يعني يظهر انه يريد البدع  جهمية  ونحوي  من صلى خلف

30
00:16:35.600 --> 00:17:01.400
من يظهر من يجهر ببدعته شهداء من يعلن ببدعة او يسكر او يسكر الشكر يقول من صلى خلفه من يجهر او يظهر بدعته او يسكر اعاد معنى ذلك انها لا تصح الصلاة خلف المبتدع

31
00:17:01.600 --> 00:17:42.050
المظهر لبدعته ولا خلف الفاسق ونص على السر  يعني الفاسق بالشكر لعله تعليلهم انه لا يؤمن على صلاتهم. لا يؤمن على صلاتك  صحة تصح الصلاة خلفه  لا يؤمن ان يصلي

32
00:17:42.700 --> 00:18:06.300
غير مقيم للصلاة. ولا محافظ على شروطها هذا هو المذهب كما هو مشهور لا تصح الصلاة خلف الفاسد ولم يأتي في ذلك حديث صحيح حديث جاء حديث  ولا يهمنا رجل

33
00:18:06.500 --> 00:18:34.300
تضمنا امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا ولكن الحديث ضعيف في الحافظ انه حديث واهي  نعم يا شيخ   احسن الله اليكم. القول الاخر الصلاة صحيحة وان كان الصلاة خلف العدل اولى واحق

34
00:18:35.500 --> 00:19:10.150
لكن الصلاة الصحيحة لانه مسلم وصلاته صحيحة  منهم واهل السنة يفرقون بين يعني الائمة يعني كانوا اولاد   وبين الانسان العادي كالولاة لا تترك الصلاة خلفهم وان كانوا  يظهر منه فسق ويظهر منهم الظلم كما كان الصحابة يصلون

35
00:19:10.350 --> 00:19:38.500
كان العمر يصلي خلف ابن عمر ومن مذهب اهل السنة الصلاة خلف الائمة في عقائدهم كالطحاوي وغيره كل من خلف الائمة ابرارا كانوا او فجارا  كأن مفارقتهم تؤدي الى الخلاف والشقاق

36
00:19:38.700 --> 00:20:09.550
والخروج والفساد العريظ نعم اثناء الصلاة نعم؟ اثناء الصلاة سكران سكران هذا لا شك. يقول او يسكر كلمة يسكر ما قال له سكرانا فليسكر. اذا كان معناه يسكر في بعض الاوقات. يشرب المسكر

37
00:20:10.050 --> 00:20:34.050
قال عليه دلالة عنده ابراهيم علق على اختلاف النسخ اه قال اه او يسكر قال اه في في وسين وعين بسكر بحرف الجر. والصواب انه فعل مضارع. كما سيأتي في كلام الشارح

38
00:20:34.050 --> 00:21:04.800
يعني وش النسخة الثانية او بسوريا او بسكر يعني من يظهر من يظهر ايش؟ ببدعته او من يعلن ببدعة ببدعة او او بسكر  يعني قريبا عندي ما فيه كبير فرق يعلن بالشكر يعني ظاهرا ويعرف ذلك

39
00:21:05.050 --> 00:21:25.250
او يسكر كذلك فليس فيه كبير خلف مبتدع او يظهر ببدعته او يسكر لكن لابد من الفرق بين مسكر يسكر وبين سكران هذه غير واردة نعم سكران هذه بداهية ما لا

40
00:21:25.250 --> 00:21:59.600
يتكلم  ها وفي الزاد يقول وفاسق ككافر لماذا خصص السفرة  ما ادري لانه قد يقال انه انه قد يكون تخصيصه في مراعاة لقوله تعالى يعني قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة

41
00:21:59.700 --> 00:22:26.850
وانتم سكارى لكن ليست يعني الاية في الزرف تقتضي تحريم دخول الصلاة حالة شكر وتقتضي عدم صحة من يقتطئ يقتضي من يقتدي بامام هو سكران في صلاته هذا هو الاية تدل على بطلان صلاة السكران وبطلان صلاة من

42
00:22:27.400 --> 00:22:57.000
اما من يسكر او يظهر يعني الشكر هذا فاسق. فمناط  يعني معناته عدم صحة الاقتداء به هو الفسق نعم وش عندك يا ابراهيم؟ ايش قال عليك؟ الخرقي قال احسن الله اليكم اه والزركشي قالوا على هذا قول الخرق او يسكر

43
00:22:57.000 --> 00:23:17.000
يجوز ان يكون بالباء الموحدة عطفا على ببدعة. ويجوز ان يكون بالياء المثناة ويكون من باب قولهم الخطيب يشرب ويطرب اي هذا دأوه وسجيته. وظاهر كلام ابي محمد انه بالمثنى. وقال انما نص الخراقي عليه

44
00:23:17.000 --> 00:23:37.000
من بين الفساق لنص احمد علي قلت وقد نص احمد على غيره من الفساق كما نص عليه ويحتمل ان الخراقي انما قال ذلك ليخرج من شرب من النبيل ما لا معتقدا

45
00:23:37.000 --> 00:24:05.000
فان الصلاة خلفه تصح، انتهى. والله هذا يعني دقيق يسكر اما من يشرب المبيد ولا يسكر فهو بخلاف ذلك اعد النكتة ذي طيب قال ويحتمل ان الخيرقي انما قال ذلك ليخرج من شرب من النبيذ ما لا يشكره معتقدا لحلي. لحله

46
00:24:05.000 --> 00:24:38.250
ان الصلاة خلفه تصح. وهذا استنباط جميل دقيق وهو جميل ويسيل يكون لذكر آآ المشكلة يعني علة مناسبة قد يسكر  هذا من الزرقشي؟ اي نعم. وقال القاضي المعلن بالبدعة من يعتقدها بدليل

47
00:24:38.250 --> 00:25:28.500
وضده من يعتقدها تقليدا. وقال ان المقلد لا يكفر ولا يفسق. وعلى هذا انما خص المعلن بالبدعة لانه الذي يفسق او يكفر. واذا يتعين قراءة او بالياء المثناة        تعيين ان يكون يتعين بالباء المثناة

48
00:25:28.750 --> 00:25:48.750
يعني الاختلاف معنى المعلن ما يسوغ تكرار عطفه. يعني اذا اذا عطفت المعلن كان المعنى هنا غير المعنى في المعلن ببدعة. او يذكر معن. الذي يسكر. ما معنى المعلن؟ المعلن بالبدعة

49
00:25:48.750 --> 00:26:21.050
اعندهم الذي يعتقدها بدليلها نعلنها وهذا المعنى ليس معطوفا عليه في السكر  من من ايش العبارة يظهر ببدعة من يعلن نعم قال ومن صلى خلف من يعلن ببدعة او يسكر

50
00:26:21.300 --> 00:26:46.500
شوفوا الوجه هنا او او يعلن بسكر هذا ما مقصوده اي نعم او يعلن اذا كانت آآ هذا هذا الكلام ببدعة او بسكر يعني الباء متعلقة اي نعم. يعلن بيعلن. يعلن ببدعة او يعلن بسكر. نعم. نعم بعده. احسن الله اليك. قال

51
00:26:46.500 --> 00:27:22.750
الخرقي رحمه الله وامامة العبد والاعمى جائزة. امامة العبد جائزة النص عليها كأنه يشعر بالخلاف اما ان امامة العبد يعني قيل انها مكروهة وامامة الاعمى وعلى كل حال امامة الاعمى والعبد جائزة

52
00:27:22.850 --> 00:28:04.100
بل من كان  اقرأ وان كان عبدا او اعمى احق بالامام لعموم الحديث يعم القوم اقرأهم لكتاب الله هذي يعم العبد ويعم الاعمى ونص على الجواز فانه خلافا لمن كره ذلك لمن كره امامة العبد وش قال عليها؟ قال ابن قدامة احسن الله اليك هذا قول

53
00:28:04.100 --> 00:28:27.700
اهل العلم نعم وروي عن عائشة رضي الله عنها ان غلاما لها كان يؤمها وصلى ابن مسعود وحذيفة وابو ذر وراء ابي عيد المولى ابي اسيد. وهو عبد وممن اجاز ذلك الحسن والشعبي والنخعي والحكم والثوري والشافعي

54
00:28:27.700 --> 00:28:47.700
واسحاق واصحاب الرأي. وكيه ابو مجلز امامة العبد. وقال هذا هو هذا المقابل. نعم وكره ابو مجلد امامة العبد. احسن الله اليك نعم. وقال ما لك لا يؤمهم الا ان يكون قارئا وهم اميون

55
00:28:47.700 --> 00:29:09.300
ولنا قول النبي صلى الله على ان يكون قارئا وهم اميون يريدون بالام كما لعله سيأتي من لا لا من لا يحسن قراءة الفاتحة امي كان قارئا يقرأ الفاتحة وهو لا يحسن قراءتها فهو

56
00:29:09.650 --> 00:29:37.650
فانه يؤمه هذا قول غريب يقول ولنا احسن الله اليك  قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله تعالى. وقال ابو ذر ان خليلي اوصاني ان اسمع واطيع وان كان عبدا مجدع الاطراف. وان اصلي الصلاة لوقتها فان ادركت القوم وقد

57
00:29:37.650 --> 00:29:57.650
لو كنت قد احرزت صلاتك. كنت نعم احسن الله اليك. كنت قد احرزت صلاتك والا كانت لك نافلة. رواه مسلم ولانه اجماع الصحابة فعلت عائشة ذلك. وروي ان ابا سعيد المولى ابي اسيل قال تزوجت وانا عبد

58
00:29:57.650 --> 00:30:17.650
فدعوت نفرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجابوني. فكان فيهم ابو ذر وابن مسعود وحذيفة. فحضرت الصلاة وهم في بيتي. فتقدم ابو ذر ليصلي بهم. فقال فقالوا له ورائك. فالتفت الى ابن مسعود

59
00:30:17.650 --> 00:30:44.550
فقال اكذلك يا ابا عبد الرحمن؟ قال نعم. فقدموني وانا عبد فصليت بهم. رواه صالح في باسناده وهذه قضية مثلها ينتشر ولم ينكر ولا عرف مخالف لها. المهم  ده الدليل الاول مغني. وهذه

60
00:30:44.600 --> 00:31:10.050
اشياء تذكر كما يقال للاعتراض لا للاعتماد المعور قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله كان او عبدا اه تجاوز بعدين احسن الله اليك. نعم. في في الزركش كذلك ذكر استخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مكتوم. هذا في الاعمى. اي نعم. في الاعمى

61
00:31:10.050 --> 00:31:34.800
ما في شك كذلك قال وكان ابن عباس يؤمهم وهو اعمى. بعد ما كبر نعم نعم بعده يا شيخ. احسن الله اليك. قال وان امي اميا وقارئا اعاد القارئ وحده

62
00:31:34.800 --> 00:31:57.700
الا ما حكي عن انس انه قال ما حاجتهم اليه؟ عن ابن عباس انه قال كيف  عن ابن عباس يقول كيف كيف اعمهم وهم يعدلونني الى القبلة؟ والصحيح عن ابن عباس انه كان يهمهم وهو اعمى

63
00:31:58.950 --> 00:32:33.950
وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم استغربوا مرات على المدينة رضي الله عنهم يعني المهم ان ان الخلاف في هذا يعني ليس بشيء كأنه ليس بشيء  واثر انس من اين

64
00:32:34.250 --> 00:33:02.400
كيف يعمهم ابن عباس يقول قال ما حاجتهم اليه ما حاجتهم لا خطام ولا نعم ما شاء الله قال وان امي اميا وقارئا اعاد القارئ وحده لا اله الا الله. معنى ذلك ان لا تصح امام

65
00:33:02.600 --> 00:33:40.000
لا يصح ابتداء القارئ بالامي وقلت فيما من تفسيره للامية انه انه الذي لا يحسن قراءة الفاتحة فلا يصح اقتداء من يرى القارئ بالامي لانه يعني ناقص غاية الامر يعني هو عاجز عن ركن من اركان الصلاة

66
00:33:40.150 --> 00:34:13.800
واذا كان عاجزا في الحقيقة كما وكما في القاعدة لا واجب مع العجز واذا كانت صلاته صحيحة فانه صحة الصلاة من خلفه الا الا باجماع  يمنع من ذلك نعم مش قال على المساء اشرحها

67
00:34:14.300 --> 00:34:42.150
قال احسن الله اليك. الامي من لا يحسن الفاتحة او بعضها. نعم. او يخل بحرف منها. وان كان يحسن وغيرها   اه احسن الله اليك. الحكم. قال فلا يجوز لمن يحسنها ان يأتم به. ويصح لمثله ان يأتم به. ولذلك

68
00:34:42.150 --> 00:35:06.750
في ان يهتم به امي كما قال في المسألة  اما اميا اميا وقارئا اعاد القارئ وحده. نعم ان شاء الله كل ذلك خص الخراقي القارئ بالاعادة فيما اذا اميا وقارئا. وقال القاضي هذه

69
00:35:06.750 --> 00:35:34.150
مسألة محمولة على ان القارئ مع جماعة اميين. مع جماعة؟ مع جماعة اميين حتى اذا فسدت صلاة القارئ بقي خلف الامام اثنان فصاعدا. فان كان معه امي واحد وكان خلف الامام عاد جميعا

70
00:35:34.850 --> 00:36:03.350
لان الامي صار فذا. يا سلام لا اله الا الله. رحمهم الله تفريع على تفريع على تفريع نعم يعني امي وقارئ ائتم بامية لا يصح صلاتهم لان هذا لم تصل صلاته لانه قال وهذا اصبح فذا

71
00:36:04.850 --> 00:36:24.850
هذا يقوله القاضي اي نعم قال نعم قال القاضي نعم قال احسن الله اليك هذه المسألة على ان القارئ مع جماعة اميين. هذه المسألة يعني كون يعيد. يعيد وحده. وحده. نعم

72
00:36:24.850 --> 00:36:47.350
من اعاد وعده قوله واعاد وعده يقول محمول على ان قارئا يعني كان مع جماعة الاميين  قال حتى اذا فسدت صلاة القارئ بقي خلف الامام اثنان فصاعدا. فان كان معه امي واحد وكان خلف الامام

73
00:36:47.350 --> 00:37:07.350
هذا جميعا لان الامي صار فذا. والظاهر ان الخراقي انما قصد بيان من تفسد صلاته بالائتمام بالام وهذا يخص القارئ دون الامي ويجوز ان تصح صلاة الام لكونه عن يمين الامام او

74
00:37:07.350 --> 00:37:27.350
جميعا عن يمينه او معهم امي اخر. وان فسدت صلاته لكونه فذا فما فسدت لاتمامه بمثله انما فسدت لمعنى اخر وبهذا قال مالك خفي فسد. في كونه فلة. نعم. وان فسدت صلاته لكونه فذا فما

75
00:37:27.350 --> 00:37:58.750
فما فسدت لاتمامه بمثله انما فسدت لمعنى اخر وبهذا قال مالك والشافعي في الجديد وقيل عنه يصح ان يأتم القارئ بالامي في الصلاة الاسرا دون صلاة الجهر. وقيل عنه يجوز ان يأتم به في الحالين. لانه الشاذ

76
00:37:58.750 --> 00:38:42.050
نعم. نعم بانه عجز عن ركن فجاز للقادر عليه الاهتمام به كالقاعد بالقائم   عندك نعم كالقاعد بالقائم. ها صلاة القاعد بالقائم يحترم التفصيل كائتمام القائم بالقاعة  احسن الله اليك. ان قلت كصلاة القاعد بالقائم

77
00:38:42.200 --> 00:39:12.900
وان شئت قلت كلمة القائم احمد قال وبهذا قال مالك والشافعي في وقيل عنه وقيل عنه قيل عنه عن الامام احمد  هو محتمل ما يكون في العادة على الامام احمد يجزمون يعني ما ما يذكرونها قيل عنه وكذا لا يقولون روي عنه انا فهمت

78
00:39:12.900 --> 00:39:38.100
من اول عنه. نعم. الى الشام نعم. وقال ابو حنيفة تفسد صلاة الامام ايضا. لانه لما احرم معه القارئ لزمته القراءة عنه. لكون الامام يتحمل القراءة عن المأموم. فعجز عنها ففسد

79
00:39:38.100 --> 00:40:07.750
صلاته ولنا ركن بالله. اعوذ بالله من  ولنا على الاول انه تم بعاجز عن ركن سوى القيام يقدر عليه المأموم فلم تصح  كالمؤتم بالعاجز عن الركوع والسجود. ولان الامام يتحمل القراءة عن المأموم وهذا عاجز

80
00:40:07.750 --> 00:40:32.150
بالتحمل تعلي لابي حنيف لرأي ابي حنيفة نعم. نعم. هم  لكن لماذا قال ولنا ولنا على الاول؟ يعني يقصد اه ابو حنيفة؟ لا لا لا لا بس هو رجع يدلل ويؤصل مذهبه الاول

81
00:40:32.400 --> 00:41:12.300
واستفاد واكتبس شيئا من تعليم ابي حنيفة. نعم. لان لان ابا حنيفة يشركهم في النعناع في القول بعدم صحة القارئ نعم كان يقول ضد الشعب. نعم. هم نعم قال احسن الله اليك. ولنا على الاول انه اتم بعاجز عن ركن سوى القيام يقدر عليه المأموم. فلم تصح. كالمؤتم

82
00:41:12.300 --> 00:41:32.300
في العاجز عن الركوع والسجود ولان الامام يتحمل القراءات عن المأموم. وهذا عاجز عن التحمل للقراءة الواجبة على المأموم فلم يصح له الاهتمام به لان لا يفضي الى ان يصلي بغير قراءة. وقياسهم يبطل بالاخرس

83
00:41:32.300 --> 00:41:52.300
والعاجز عن الركوع والسجود والقيام. ولا مدخل للتحمل فيه بخلاف القراءة. ولنا على صحة صلاة الامام انه اما من لا يصح له الائتمام به فلم تبطل صلاته. كما لو امت امرأة رجلا ونساء

84
00:41:52.300 --> 00:42:12.300
وقولهم انه يلزمه القراءة عن القارئ لا يصح. لان الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها ومن لا تجب عليه القراءة عن نفسه فعن غيره اولى. وان ام الامي قارئا واحدا لم تصح صلاة واحد منهم

85
00:42:12.300 --> 00:42:38.750
هما لان الامي نوى الامام وقد صار فذا. لا اله الا الله  هذا تقرير المغني. نعم. يقول وان وان قال وان ام الامي قارئا واحدا. واحد لم تصح صلاة واحد منهما

86
00:42:39.850 --> 00:43:22.750
لان الامي نوى الامامة وقد صار فذا والصحيح ها صلاتهما بناء على ما سبق شبكت مناقشة الصحيح ان صلاتهما صحيحة نية الامامة ليست شرطا في ساحة الصلاة وكذلك القارئ اهتمام القارئ بالام

87
00:43:23.300 --> 00:44:03.050
يعني لا شك في صحة صلاته كذلك صحيحة لأن الأمي معلوم وصلاته صحيحة  لكن  يمكن نقول ينبغي للمأموم او للقارئ ان يقرأ الفاتحة هذا هو الواجب على المأموم هذا هو الواجب على الموظوع مطلقا

88
00:44:04.750 --> 00:44:47.850
اعتبروا في مثل فيما اسر فيه الامام نعم بعده   يخطئ الفاتحة وما يحسن نهائيا   يحصل كثير احيانا كثير كثير لحنا جليا يريد الصلاة لا ننصح المأموم ان يقرأ الفاتحة نعم

89
00:44:49.300 --> 00:45:18.550
احسن الله اليك. نعم. قال وان صلى خلف مشرك او امرأة او خنثى مشكل اعاد الصلاة  صلى خلف مشرك فصاد كمن صلى خلف محدث يعلم حدث فصلاته باطلة باطلة الصلاة خلفه

90
00:45:18.850 --> 00:45:51.800
المرأة او الخنثى محل نظر واجتهاد نعم احسن الله اليك قال وان صلت امرأة بالنساء قامت معهن هذا اخر هذا البحث في مكان الامام هو دخل في مسائل موقف الامام من المأمومين على امامة المرأة للرجل

91
00:45:52.800 --> 00:46:12.800
خلف امرأة مشرك او امرأة او خنس الى واما المرأة فلا يصح هذا كلام المغني واما المرأة انتقل ان المشرك انا قرأت الموضع الذي نعم. واما المرأة فلا يصح ان يأتم بها الرجل بحال في

92
00:46:12.800 --> 00:46:36.950
فرض ولا نافلة. في قول عامة الفقهاء. نعم. وقال ابو ثور لا اعادة على من صلى خلفها لا اله الا الله. نعم وهو قياس قول المزني. وقال بعض اصحابنا يجوز ان تؤم الرجال في التراويح وتكون

93
00:46:36.950 --> 00:47:06.900
رآهم والله عاد هذي صعبة والله صعبة  لما روي عن ام ورقة بنت عبدالله بن الحارث. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا يؤذن لها وامر وامرها ان تؤم اهل دارها. رواه ابو داوود. وهذا عام في الرجال والنساء

94
00:47:07.400 --> 00:47:27.400
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة رجلا ولانها هذا هو الحديث الذي سبقت الاشارة نعم. قالوا عليه شي ؟ الشيخ ابن جبريل تكلم عليه كلام يعني طويل

95
00:47:27.400 --> 00:47:53.800
قال احسن الله اليك  هو قال رواه ابن ماجة الزركشي او قال رواه ابن ماجة قال في سننه وهو آآ جملة عنده من حديث طويل ذكر فيه الجمعة وحكم مهاوى التغليظ في تركها لم يرويه غيره من اهل الكتب الستة ولم يخرجه اهل

96
00:47:53.800 --> 00:48:13.800
المسانيد ولا الشيخ؟ اي نعم. هم. وللمؤلفات القديمة فيما اعلم سوى ابي يعلى. وقد رواه البيهقي والطبراني في الاوسط نحوه وذكره بن ابي حاتم في العلل. ونقل عن ابيه انه قال هو حديث منكر. قال قلت لابي فما حال عبدالله بن محمد العدوي يعني

97
00:48:13.800 --> 00:48:33.800
في احد رواته قال شيخ مجهول وقد ذكره باسنادين الثاني موافق للاسناده عند ابن ماجة والبيهقي وغيرهما وفي الاول منهما خطأ او توهم. وقال البيهقي بعده عبدالله بن محمد هو العدوي منكر الحديث. لا يتابع في حديثه قال

98
00:48:33.800 --> 00:48:53.800
قال محمد بن اسماعيل البخاري قاله محمد بن اسماعيل البخاري. والعلوي يكره البخاري في الكبير وقال منكر الحديث وذكره ابن حبان في المجروحين وقال منكر الحديث. آآ منكر الحديث جدا على قلة روايته لا يشبه حديثه حديث الاثبات. ولا روايته رواية

99
00:48:53.800 --> 00:49:12.550
قد لا يحل الاحتجاج بخبره وهو صاحب حديث تارك الجمعة الى اخره يعني هذا الحديث. الى اخر الكلام. اه وش خرج به الشيخ في الاخرة  للحكم  كان في الحكم امامة المرأة للرجل

100
00:49:12.750 --> 00:49:55.950
الشيخ اه الجبري قال شي ولا بس تخريج ابن حجر عن هذا الكلام كله بقوله ابن ماجة باسناد واهن جدا. بس ملخص هذا كله بهذا  كلمتين   واهم جدا نعم  هو الزرقاء في كعادته في الاعتناء بالادلة الاقوال يعني اطال. يعني في في ادلة ائمة المرأة على قوله

101
00:49:55.950 --> 00:50:29.600
السائل المذكور يعني عن بعض الاصحاب قال لما روي ان ام ورقة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت اني اصلي ويصلي بصلاتي اهل داري وموالي. وفيهم رجال ونساء يصلون بقراءتي ليس معهم قرآن. فقال قدمي الرجال امامك. وقومي مع النساء

102
00:50:29.600 --> 00:50:49.600
ويصلون بصلاتك. رواه المروذي باسناده المروذي باسناده. ورواه ابو داوود ولفظه وكانت قرأت القرآن واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ان تتخذ في دارها مؤذنا فاذن لها وامرها ان تؤم اهل دارها

103
00:50:49.600 --> 00:51:16.600
مختصر الشيخ قال لم اقف على اللفظ الاول الذي عزاه الشارح للمروذي. اللفظ الاول الذي فيه وقو نعم. كذا؟ من نعم احسن الله مع النساء خلف الرجال. نعم ولم اجد من ذكره قبل الزركشي. وهو غريب بهذا السياق. تمام. وذكره في المبدع بلفظ اني احفظ القرآن

104
00:51:16.600 --> 00:51:40.500
وان اهل بيتي لا يحفظونه. فقال قدم الرجل امامك وقومي فصلي من ورائه قلق. هذا عند من وذكره في المبدع بلفظ. اه نفس الشيء. نعم  قال اما لفظ ابي داوود فهو في سننه

105
00:51:40.750 --> 00:52:20.500
مؤذن وامرها ان تعم  لكن في الحكم ساحة امامة المرأة ما قال شيء؟ قال لا لكن الزرك شيقان. قال وشرط هذه المسألة ان تكون قارئة وهم اميون او يحسنون الفاتحة او شيئا يسيرا معها. وقال القاضي في الخلاف انما تجوز اماماتها في القراءة

106
00:52:20.500 --> 00:52:45.850
خاصة دون بقية الصلاة  معتمدا على ما رواه ابو طالب عنه ابو طالب عنه قال تؤم المرأة الرجل والمرأة تقرأ. فاذا فقرأت ركعة وركعت. يكون هذا في التطوع ولا يكون في الفرض. قال القاضي فاذا قرأت

107
00:52:45.850 --> 00:53:21.650
نعم قال تؤم المرأة الرجل والمرأة تقرأ فاذا قرأت ركع وركعت  يعني فهو يستمع لها فاذا فرط من القراءة ركعة فيكون امام الله  ابراهيم. يعني تكون الامامة في الافعال له. وهو قال يعني تكون انما تجوز اماماتها

108
00:53:21.650 --> 00:54:18.500
في القراءة خاصة طيبين السلام عليكم خلاص طيب احسن الله اليك  نعم من بعدك نام يا محمد   الله رحمهم الله. جزاهم الله خيرا على اجتهادهم  والله ما يخلو لكن   ها

109
00:54:18.800 --> 00:55:07.050
اذا كانت المملوك هذا يحسن القراءة   نحن الان في الصحة صحة تصلح ولا ما تصح. اما الحق والاولى شعة تصح صلاته تجب عليه الاعادة هذا محل واما التقديم والاحكام التقديم فلا شك ان ان الرجل مقدم ما في شك

110
00:55:08.050 --> 00:55:28.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الجنائز. وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال الحدوا لي

111
00:55:28.050 --> 00:55:45.750
انصبوا علي اللبن نصبا كما صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وللبيهقي عن جابر. رضي الله عنه نحوه وزاد ورفع قبره عن الارض قدر شبر وصححه ابن حبان

112
00:55:46.350 --> 00:56:14.800
في هذا الحديث عن جابر وعن سعد ابن ابي وقاص انا اذا دفنتموني  كانه يعني لا شقا   الحفرة في جانب القبر التي يوضع فيها الميت من جهة القبلة والشكوى حفر يكون في وسط الحفرة

113
00:56:15.200 --> 00:56:51.600
في الوسط يوضع فيها الميت واللحد افضل من الشق  وانصبوا علي اللبن نصبا  لانه يريد باللبن اللبنة التي تشد بها فتحة اللحد يوضع نصب ولا تصير اه تجر كانها بناء وحدة فوق وحدة لا

114
00:56:52.600 --> 00:57:14.600
والله ان هذا هو العمل على هذا  تكون اللبنة مستطيلة طرف على القاع وطلبه الاخر على حافة اللحد ثقافته العليا ماذا يفعل الناس؟ نعم احسن الله اليكم. وانصبوا علي النار

115
00:57:14.700 --> 00:57:36.400
كما فعل هذا هو القدوة يعني الموجب لهذه الوصية انه يريد افعلوا بي كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم  فانه لوحد له وضع في اللحد كما فعل برسول الله

116
00:57:36.500 --> 00:58:03.600
صلى الله عليه وسلم وفي لفظ وارفعوا ورفع قبره عن الارض قدر شبر رفع قبره هذه قبره لانه يعتبر انه ان الظمير يعود للرسول كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم

117
00:58:04.750 --> 00:58:22.500
انه رفع قبره قدر شبر وانه يريد ان يقتدى به في ذلك. فكأنه قال الحدود الاحسن. وانصبوا علي الذين نصبا وارفعوا قبري قدر شبه كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم

118
00:58:23.200 --> 00:58:44.750
ويعتبر ان الظمير يعود الى سعد لانه لو كان يريد المعنى الاول لاخر جملة كما فعل يعني كان ينبغي ان يقول نصبا وارفعوا قبري شبرا كما فعل برسول الله. ايش قالوا في شرح الظمير هذا

119
00:58:44.950 --> 00:59:05.950
اللي سرح. نعم احسن الله اليكم. يعني الضمير يحتمل ان يعود للرسول ويحتمل ان يعود لسعد. وكأن التركيز  يقتضي انه يعود لسعد وانه جملة مستأنفة وان قوله كما فعل برسول الله يختص

120
00:59:06.100 --> 00:59:24.250
الامرين الاولين. نعم. يقول الصنعاني واخرج ابو داوود في المراسيل عن صالح ابن ابي صالح قال رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا او نحو شبر لا بأس اذا كان الظمير اللي شرحه

121
00:59:25.750 --> 01:00:02.150
ما الروايات نعم كمل بعدك بعده احسن الله اليكم ولمسلم عنه الربع فيجوز ولا ينبغي رفع القبور ولا للبناء عليها ان هل من تعظيم القبور رفع القبور؟ رفعا زائدا والبنا عليها من تعظيم القبور الذي هو من وسائل الشرك

122
01:00:03.000 --> 01:00:19.950
احسن الله اليكم ولمسلم عنه رضي الله عنه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر وان يقعد عليه وان تبنى عليه في هذا الحديث النهي عن تجسيس القول

123
01:00:20.150 --> 01:00:49.200
وعن البناء عليه  يعني وضع القصة من فوقه بعد الدفن ان تجفيف اللحد قصة القبر او يبنى عليه فكأن السياق يقتضي انه ان الناهي عن تجسيس تجسيسه التجسيس يعني من فوق القبر بعد الدفن

124
01:00:49.300 --> 01:01:16.450
بانه يوضع عليه جزء مما يميزه ويجعل له شأن من بين القبور يكون ابيض وواضح بدليل قوله والبناء عليه او القعود عليه فيظل ان الامور الثلاثة كلها تتعلق بالقبض من الخارج بالقبر من الخارج

125
01:01:16.500 --> 01:01:45.450
نعم فهذه الامور محرمة وهي بالتالي من وسائل الشرك لانها تتضمن تعظيم القبور بناء عليها بناء القباب وبناء المساجد. اما بناء المساجد بناء مظاهر احاديث مستفيضة في النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد

126
01:01:46.750 --> 01:02:08.700
كما قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد. يحذر من صنعوا نعم احسن الله اليكم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مظعون واتى القبر فحسب

127
01:02:08.700 --> 01:02:35.150
عليه ثلاث حثيات وهو قائم رواه الدار قطني. هذا الحديث ارتدى النبي على مشروعية ان يحكي الحاضر لدفن الميت ان يحذي على القبر ثلاث حذيات بما انا بيديه ماء بيد واحدة

128
01:02:35.250 --> 01:03:16.750
مجمل لعله يكفي لان المسألة والله اعلم من حكمة ذلك يعني في معنى التواضع والاحتفاء بهذا الميت. الاحتفاء بالميت  وهذا وهذا ظاهر على عثمان ابن مطعود ثلاث حذيات  بيد واحدة

129
01:03:17.300 --> 01:03:42.450
ياخذ تراب  اعد الحديث نعم. احسن الله اليكم. صلى على عمر ابن ربيعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مدعوم واتى القبر فحث عليه ثلاث حثيات وهو قائم رواه الدار قطني. احسن الله اليكم

130
01:03:42.450 --> 01:04:02.450
الصنعاني قال وهو يكون باليدين معا لثبوته في حديث عامر بن ربيعة ففيه حثى بيديه اذا جاءت الرواية قلت ان اللفظ الاول محتمل. يحتمل ان يكون بيد ويحتمل ان يكون بالثنتين. فاذا جاءت رواية صحيحة

131
01:04:02.450 --> 01:04:26.900
يعني توضح الواقع لم يذكر اه هكذا بس تقول انت انت قرأت تقول كما جاء؟ هو يقول ها قال وهو يكون باليدين معا لثبوته. نعم. في حديث عامر بن ربيعة لكن ما ذكر

132
01:04:26.900 --> 01:05:10.550
بحث عليه ثلاث حثيات هذا اللفظ الموجود انت تقصد انه يقول لثبوتك يعني اصل الحثي بس. نعم تكون باليدين    وان كان الحثي مثل حثا كذا يختص باليدين كانوا لغة البسام قال حثى عليه حثا الرجل التراب اذا هاله بيده

133
01:05:10.550 --> 01:05:40.550
ثم رماه يحثو حثوا ويحثيه حثيا ويحثه حسيا فهو بالواو والياء احسن الله اليكم ثم قال نعم قال في الفوائد ومن لم يتولى الدفن يستحب يستحب له ان يحثوا ثلاث حثيات من تراب من تراب على القبر. من تراب من تراب على القبر هكذا

134
01:05:40.550 --> 01:06:06.400
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم مشاركة في اداء الواجب. لم يذكر يدا الكتاب عندي الحديث؟ نعم وان شاء الله من تحقيق البلوغ؟ عندي نسخة في البلوغ المحقق يقول

135
01:06:06.400 --> 01:06:39.950
رواه احمد احسن الله اليكم قال البسام قال الحديث حسن قال في التلخيص رواه البزال والدار قطني عن عامر ابن ربيعة قال البيهقي وله شاهد من حديث جعفر عن ابيه مرسلا. ورواه الشافعي عن ابراهيم بن محمد عن جعفر ورواه ابو داوود في المراسيل من طريق ابي المنذر. قال ابو حاتم

136
01:06:39.950 --> 01:07:03.750
ابو المنذر المجهول قال الحافظ اسناده اسناده ظاهره الصحة هو صححه ابن ابي داود. والشوكاني والصديق بن حسن المقصود لا تكون من السنن آآ البينة الواضحة التي يعني يعتبر عدم القيام بها نوع من التقصير

137
01:07:03.900 --> 01:08:02.450
ترك السنة من فعل فقد فقد احسن ومن لا حرج احسن الله اليكم وشاهد اخر شلون؟ الاولى  ذكر الصنعاني احسن اليكم شاهد اخر   ما معني في شيء نعم. احسن الله اليكم صنعني قال واخرج ابن ماجة من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه

138
01:08:02.450 --> 01:08:22.450
وسلم حثا من قبل الرأس ثلاثا. قال المحقق آآ يعني رواه في السنن في سنن ابن ماجة وقال البوصيري في اصبح الزجاجة هذا اسناد صحيح ورجاله ثقات وصححه الالباني في الارواء. ما شاء الله. فله شواهد احسن الله الحمد لله

139
01:08:22.450 --> 01:09:00.200
ايه ويقوم ينحني ايه احسن الله اليكم. الى هنا يا محمد. حسبك وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم ما هذا

140
01:09:00.200 --> 01:09:31.900
معروف وان شاء الله نعم يا محمد  شسمه علي نعم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال رحمه الله واما ما يتعلق باليدين فرفع اليدين الى حذو المنكبين فيما يتعلق بالاعضاء من افعال واقوال

141
01:09:31.900 --> 01:09:58.700
الصلاة ذكر ما يتعلق بالقلب وما يتعلق باللسان نعم ثم يقول وما يتعلق باليدين نعم. فيتعلق بها نعم. احسن الله اليكم. فرفع اليدين الى حذو المنكبين في اماكن وهي عند تكبيرة الاحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع منه وعند الرفع منه

142
01:09:58.700 --> 01:10:18.700
وكذلك على الصحيح عند الرفع من التشهد الاول. نعم. كما ثبت به الحديث. والمشهور الاقتصار على الثلاثة الاول وكذلك تكبيرات العيد اللاتي بعد تكبيرة الاحرام وبعد تكبيرة الانتقال للركعة الثانية. وتكبيرات الجنازة

143
01:10:18.700 --> 01:10:48.700
كلها والاستسقاء كالعيد. وكذلك على المذهب تكبيرة السجود للتلاوة والشكر والصحيح لا يستحب رفعها بهما. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفعهما في السجود ومن عبادة اليدين ان يكون في حال قيامه قابضا يسراه بيمناه. واضعا لهما على سرته او

144
01:10:48.700 --> 01:11:08.700
تحتها او فوقها على سرته او تحتها او فوقها. وان يجعلهما على ركبتيه في الركوع فرقتين ولا يستحب تفريق اصابعهما في غير هذا الموضع. وان يجعلهما في سجوده حذو منكبيهما

145
01:11:08.700 --> 01:11:38.700
مستقبلا بهما القبلة مجافيا لهما عن جنبيه. مبسوطتين مضمومتين مضمومتي الاصابع. وان جعلهما على ركبتيه او فخذيه في الجلوس بين السجدتين مبسوطتين مضمومتي الاصابع. موجها ها هما للقبلة وكذلك في التشهدين الا انه ينبغي في التشهدين ان يقبض من اليمنى الخنصر

146
01:11:38.700 --> 01:12:08.700
ويحلق الابهام مع الوسطى. وان يشير بالسبابة الى توحيد الله وذكره ومن خواص اليدين في حق المرأة عند تنبيه الامام الى سهو ان تصفق بهما. واما الرجل في حقه التسبيح كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين الرجل والمرأة ظاهر. لان المطلوب

147
01:12:08.700 --> 01:12:38.700
الاستتار لشخصها وكلامها. فهذا ما يتعلق باليدين. ومن المشترك بينهما وبين بقية الاعضاء السبعة الركبتين والقدمين والجبهة مع الانف. ان السجود عليهما ركن لا تتم الصلاة الا به ان السجود عليهما ركن. نعم. لا تتم الصلاة الا به. واما ما يتعلق بالقدمين

148
01:12:38.700 --> 01:13:17.750
نعم من بعدي   نعم   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو بكر احمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي

149
01:13:17.750 --> 01:13:49.700
المتوفى سنة ثلاث وستين واربعمائة. رحمهم الله في كتابه اقتضاء بعلم العمل  تكون مضمومة الاصابع. ايه. اجل تشوفون كذا لا يعني انا اقول بدون يعني ما هو لازم نقول لك قل هكذا

150
01:13:50.100 --> 01:14:26.700
بس ما تفرجهم كما في الركوع. في الركوع كذا     نعم. احسن الله اليك. اخبرني ابو محمد الحسن بن احمد الحربي الخطيب. قال اخبرنا احمد بن جعفر بن حمدان ان ان العباس بن يوسف الشكلي حدثهم قال حدثنا محمد بن ماهان قال حدثنا

151
01:14:26.700 --> 01:14:46.700
محمد بن يزيد بن خنيص قال سمعت اهيب بن الورد يقول ضرب مثل عالم السوء فقيل العالم السوء كمثل حجر دفع في ساقيه. الا هو يشرب من الماء ولا هو فلا هو يشرب من

152
01:14:46.700 --> 01:15:12.500
كحجر كمثل حجر دفع دفع في ساقيه في ساقيه ايه في ساقية في ساقية. ايه يعني انها ساقي ماء يجري في حاجة دفع في ساقها واضح؟ واضح هنا. ايه ولا يستفيد

153
01:15:13.800 --> 01:15:36.800
نعم. فلا هو يشرب. فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيي به الشجر. ولو ان علماء السوء نصحوا لله في عباده. وقالوا يا عباد الله اسمعوا ما نخبركم به عن نبيكم

154
01:15:36.800 --> 01:16:06.800
وصالح سلفكم فاعملوا به. ولا تنظروا الى اعمالنا هذه الفشلة. فانا قوم مفتونون انا قد نصحوا لله في عباده. ولكنهم يريدون ان يدعوا عباد الله الى اعمالهم القبيحة يدخل معهم فيها اخبرنا ابو القاسم علي ابن محمد ابن علي الايادي قال حدثنا ابو بكر

155
01:16:06.800 --> 01:16:26.800
محمد ابن عبد الله ابن صالح الابهري قال حدثنا عثمان بن علي قال حدثنا عبدالرحمن بن محمد الشامي قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال سمعت ابن عيينة يقول قال عيسى عليه السلام يا

156
01:16:26.800 --> 01:16:56.800
السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم والاخرة تحت اقدامكم. قولكم شفاء وعملكم داء مثلكم وعملكم داع لكم شفاء. ايه. وعملكم داء. وعملكم داء مثلكم مثل شجرة الدفر شجرة الدفن. داء دال فاء لام

157
01:16:56.800 --> 01:17:25.150
قال عنها المحقق دفع دف لي. دفني. دا دفاع. دفني. نعم. قال عنها محقق شجر مر اخضر حسن المنظر دائم الازهار يكثر في الاودية. هذا وش اسمه    تنطبق عليه المواصفات

158
01:17:25.450 --> 01:17:45.450
نعم. تعجب من رآها وتقتل من اكلها. اخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال انا محمد ابن عمران ابن موسى المرزباني قال حدثنا احمد بن محمد ابن عيسى المكي قال حدثنا محمد ابن القاسم

159
01:17:45.450 --> 01:18:05.450
ابن خلاد قال حدثنا عبد الغفور ابن عبد العزيز عن ابيه عن وهب ابن منبه ان عيسى ابن مريم السلام قال ويلكم يا عبيد الدنيا ماذا يغني عن الاعمى؟ سعة نور الشمس وهو لا يبصرها

160
01:18:05.450 --> 01:18:25.450
كذلك لا يغني عن العالم كثرة علمه اذا لم يعمل به ما اكثر اثنى من علم لا ينفعنا ما اكثر اثمار الشجر وليس كلها ينفع. ولا يؤكل. وما اكثر العلماء وليس كلكم ينتفع ينتفع

161
01:18:25.450 --> 01:18:55.450
ما علمت فاحتفظوا من فاحتفظوا من العلماء الكذبة الذين عليهم لباس كبرك اه اي نعم. نعم الذين علماء السوء والكذبة نعم الذين عليهم لباس الصوف منكسين نفوصهم الى الارض يتطرفون من تحت حواجبهم كما ترمق الذباب قولهم مخالف فعلهم من يجتني من الشوك العنب

162
01:18:55.450 --> 01:19:15.450
ومن الحنظل التين كذلك لا يثمر قول العالم الكذاب الا زورا. ان البعير اذا لم يوفقه صاحبه في البرية نزع الى وطنه واصله. وان العالم وان العلم اذا لم يعمل به اذا لم يعمل

163
01:19:15.450 --> 01:19:35.450
به صاحبه خرج من صدره وتخلى منه وعطله. وان الزرع لا يصلح الا بالماء والتراب. كذلك لا يصلح الايمان الا بالعلم والعمل. ويلكم يا عبيد الدنيا ان لكل شيء علامة

164
01:19:35.450 --> 01:20:03.350
يعرف بها وتشهد له او عليه. وان للدين ثلاث علامات يعرف بهن. الايمان والعلم والعمل. باب ما جاء من الوعيد والتهديد والتشديد لمن قرأ القرآن للصيت الذكر اعوذ بالله ولم يقرأه للعمل به واكتساب الاجر. احسن الله اليك

165
01:20:03.550 --> 01:20:42.700
الله المستعان  نعم    وبالتحديد  النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال اكثر منافقي امتي قراؤها طريق الاسلام تيمية تكلم عن الحديث في الصحيحين الحديث الذي في الصحيحين مثلا منافق الذي يقرأ القرآن قال هذا منافق

166
01:20:43.000 --> 01:21:20.550
يحفظ القرآن ويتصور معانيه وهو كافر بالله. اعوذ بالله. سبحان الله يعني عالم بالتفسير وحافظ للقرآن    انه يحترقوا يعني بلغ من القصص ان احدهم  بعض البلاد عربي انه يحفظ القرآن

167
01:21:21.000 --> 01:21:45.100
اجعلوه اماما لهم ولم يزل يصلي بهم كذا سنة ثم رجع الى وطني العربي ثم سافر احد هذه البلدة الى بلدة الامام فوجده على صدر الصليب او عن الشعار وين يا

168
01:21:45.650 --> 01:22:26.950
وش فيه؟ انا اديت اه يعني الواجب العمل كامل   من كذا سنة امام    ولهذا فرض العلماء المسألة الانفة الذكر. ان صلى خلف مشرك من عشر سنين يا شيخ. نعم. عشر سنوات ذولي. احسنت

169
01:22:27.550 --> 01:23:06.700
نعم يا محمد. احسن الله اليكم يقول السائل يقول السائل ما كيفية التصفيق في الصلاة للمرأة؟ يقولون الفقهاء انهم يعتظد ببطن على ظهر الاخوة   احسن الله اليكم يقول السائل يحصل كذا كذا او تقول كذا

170
01:23:06.850 --> 01:23:29.350
نعم يقول السائل تتبع المساجد التي فيها جنائز والصلاة فيها ان كان فيها جنائز وتركها ان لم يكن فيها جنائز ما حكم ذلك بورك فيكم هو سيصلي ما يترك المساجد

171
01:23:30.400 --> 01:23:51.950
لا يصلي بس انه يروح المسجد ويصلي يصلي على الجنازة ويذهب الى الجامع الذي يعتاد الصلاة فيها هذا هو الجاري الاجتهاد من بعض  الحريصين على الخير ما اقول انه ان هذا عمل

172
01:23:54.100 --> 01:24:25.750
يعني مطلوب يتحرون فضل الصلاة على الجنازة في النفس من هذا الشيء بس ما استطيع اقول لك اكثر من هذا نعم   احسن الله اليكم يقول السائل يقول السائل الان القبور ترفع عن العرض اكثر من شبر. فهل ننكر عليهم في المقبرة؟ اذا كان قريب ما

173
01:24:25.750 --> 01:24:54.050
يعني شبه ممتع تقريب. نعم نعم احسن الله اليكم يقول السائل اذا صلى الامام وعلم بعد الانتهاء من الصلاة بانه ليس على وضوء والجماعة تفرق هل صلاة الجماعة صحيحة ام لا؟ نعم. وما على الايمان؟ على الامام ان يعيد فقط. نعم

174
01:24:54.850 --> 01:25:24.200
واما الجماعة فصلاتهم صحيحة حتى ولو علموا انه صلى بهم على غير وضوء جاهلا بحاله نعم  احسن الله اليكم يقول السائل  يقول السائل هل يجوز ان يدعو الانسان اللهم ان كنت مخلصا في عملي هذا فنجحني او فاتمه لي اي رب

175
01:25:24.200 --> 01:25:48.950
استجابة الدعاء بالاخلاص في العمل. ضبط اي ربط استجابة الدعاء. بالاخلاص في العمل لا يحتاج الى هذا يسأل ربه ان يتقبل منه وان يجيب دعاءه ولا يشتاق. وربك يعلم  ايه يا حاج ايه التكلف

176
01:25:49.000 --> 01:26:17.800
يسأل ربه ان يتقبل عمله وان يجيب دعاءه. وربك يعلم حيث يجعل   احسن الله اليكم يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمر الخمرة. ايه. ما هي الخمرة؟ ومتى يشرع لنا الصلاة عليها

177
01:26:18.100 --> 01:26:57.350
الخمرة يعني فراش صغير من الخوص كان معروف ينسج من الخصوص النخل حصير لكن هذه الخمرة يعني ليست واسعة يعني يمكن بقدر ما يصلي عليه الانسان او  وليست الصلاة على الخمر او الحصير سنة. هذا من الامور العادية. يصلي الانسان على ما تيسر له

178
01:26:57.400 --> 01:27:22.050
يصلي على فراش من صوف ولا حصير من الخوص ولا يصلي على اه ثوب من ثياب ثياب  يلبس مثلها ليس لها خصوصية وليست سنة لكن هذي اتفق ان الرسول قد يصلي عليها احيانا

179
01:27:22.450 --> 01:27:42.900
فلا نقول تسن الصلاة على على الخمرة او تسن الصلاة على الحصير نعم