﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.750
الله لا يهدي القوم الكافرين يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا

2
00:00:19.900 --> 00:00:49.700
فلا كأس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون   يا ايها الرسول  تقدم التنبيه على انه

3
00:00:50.200 --> 00:01:20.000
من عليه الصلاة والسلام ان الله لا يخاطبه الا بصفة النبوة والرسالة فلا نجد يا محمد بل يخاطبه  صفة النبوة والرسالة تشريفا تكريما له صلى الله عليه وسلم يا ايها الرسول بلغ يأمره الله بالبلاغ

4
00:01:21.250 --> 00:01:46.050
هذا هو الواجب عليه ما على الرسول الا البلاغ الواجب عليه هو البلاء وليس عليه هداية الخلق ان عليك الا البلاء ليس عليك هداهم. ليس عليك هداهم لكن الله يهدي من يشاء

5
00:01:50.600 --> 00:02:11.700
فهل على الرسل الا البلاغ المبين؟ ليس عليهم الا البلاء. وهكذا الدعاة الاتباع انما عليهم البيان التذكير والدعوة ان هداية الخلق هداية القلوب فهي الى الله هو الذي يصرف قلوب العباد. فيضل من يشاء ويهدي من يشاء

6
00:02:12.800 --> 00:02:36.950
الا ما انزل اليك من ربك  يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت لسانك والله يعصمك من الناس يجب عليه بلاغ كل ما

7
00:02:37.400 --> 00:03:12.250
اوحى الله به اليه لا يكتم شيئا منه   ووعده بالعصمة من من الاعداء ومن الاشرار انا كفيناك المستهديين  وبلغ بلغ الرسالة ولا تبالي الله يعصمك الجنة. ان الله لا يهدي القوم الكافرين

8
00:03:13.600 --> 00:03:48.250
والكافرون في ضلال مبين. وفي ضلال بعيد نعم يا محمد اقرأ يا ايها الرسول بلغ. طيب. دام بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

9
00:03:49.100 --> 00:04:16.200
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى هذا امر من الله لرسوله محمد صلى الله  باعظم الاوامر واجلها وهو التبليغ بما انزل الله اليه ويدخل في هذا كل اجرة عنه صلى الله عليه وسلم

10
00:04:16.400 --> 00:04:46.050
من العطاء من العقائد والاحسان والاقوال والاحكام الشرعية والمطالب الالهية صلى الله عليه وسلم اكمل تبليغ وانكر وبشر ويسر وهلنا الجهال الاميين حتى صاروا من العلماء الربانيين وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسوله

11
00:04:46.100 --> 00:05:11.800
الم يبقى خيرا الا الا دل امته عليه. ولا شرا الا حذرها عنه. وشهد له بالتبليغ افاضل الامة من الصحابة فمن بعدهم من ائمة الدين. ورجال المسلمين. وان لم وان لم تفعل اي لم تبلغ ما انزل اليك من ربك

12
00:05:11.900 --> 00:05:33.900
كما بلغت الا ما انزل يعني كل ما انزل ما اسم موصول يعم بلغ ماء كل ما وان لم تفعل ذلك  اذ لم تفعل اي لم تبلغ ما انزل اليك من ربك

13
00:05:34.150 --> 00:05:56.650
اذا بلغت رسالته اي سمعته فما امتثلت امره والله يعصمك من الناس هذه حماية. وعصمة من الله لرسوله من الناس. وانه ينبغي في ان يكون حرصك على التعليم والتبليغ ولا يثنيك عنه خوف ولا

14
00:05:56.900 --> 00:06:28.450
ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين. فان نواصيهم بيد الله وقد تكفل بعصمتك. فانت انما فمن اهتدى فلنفسه واما الكافرون الذين لا قسط لهم الا اتباع اهوائهم واما  وامن الكافرون الذين لا قصد لهم الا اتباع اهوائهم. فان الله لا يهديهم ولا يوفقهم للخير

15
00:06:28.450 --> 00:07:02.750
بسبب كفرهم       بسم الله الرحمن الرحيم الخراقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة واذا لم يكن في القرية اربعون رجلا عقلاء لم تجب عليهم اربعون رجلا ايش؟ آآ عقلاء لم تجب عليهم الجمعة

16
00:07:02.850 --> 00:07:35.750
وان صلوا اعادوها ظهرا. لا اله الا الله يقول المؤلف اذا كان في البلدة في القرية اربعون رجلا عقلاء يعني مكلفون نريد انهم مكلفون وكسره على العقلاء انه يشعل بانهم ولو لم يكونوا بعد العيد

17
00:07:36.550 --> 00:08:09.300
المهم انهم عقلاء فيعتد بالمميز في عدد الجمعة فعبارته دقيقة اذا كان في القرية القرية لان الجملاء لا تقام الا في الامصار والقرى ولهذا من شروط وجوبها الاستيطان اذا كان في القرية

18
00:08:10.750 --> 00:08:48.800
اربعون رجلا وكلاء وجبت يعني وجب عليهم اقامة الجمعة ويؤخذ من هذا ان شرط وجوب الجمعة وجود وجود اربعين من اهل وجوبها وجود اربعين من اهل وجودنا وهو كما  كل ذكر حر

19
00:08:52.850 --> 00:09:35.350
مكلف مستوطن اذا وجد اربعون وجب عليهم اقامة الجمعة  فان لم يبلغوا ذلك وصلوا جمعة ان لم يبلغوا هذا العدد وصلوا جمعة اعادوها ظهرا لان هذا هذا تحقيق الشرط لانه لم يتوفر فيهم شرط الوجوب وشرط الصحة

20
00:09:35.400 --> 00:10:03.350
هذا العدد هو شرط وجوب وشرط صحة يعني ما تجب الا اذا كانوا اربعين ولا تصح منهم  لو صلوها  وهم دون الاربعون لم تصح فهذا احد شروط الجمعة عند كثير من العلماء

21
00:10:03.900 --> 00:10:26.350
وفي المسألة مذاهب كثيرة يعني مذاهب كثيرة من حيث العدد منها انما تجب اذا كانوا مثلا اثني عشر ومن الاقوال انهم اذا كانوا يعني اقل ما قيل ثلاثة وهذا هو

22
00:10:26.400 --> 00:11:03.200
ارجح الاقوال اذا كانوا في القرية ثلاثة وجبت عليهم واحد اثنين يستمعون  اما شرط الاربعين عليه دليل فلم يأتي يذكرون انه ان اول جمعة جمعت في المدينة كان عددهم اربعين

23
00:11:04.200 --> 00:11:23.150
جاء في اثر عن الزهري قال مضت السنة ان في كل اربعين جمعة  يعني لا تصلح للاستدلال على ان وجود اربعين شرط. شرط بمعنى انه اذا فقد الشرط فقد المشروط

24
00:11:24.000 --> 00:11:53.600
اذا لم يكونوا اربعين لم تجب الجمعة ولا تصح منهم بل يصلون الضحى لعلهم لو لو كانوا اربعين وخرج واحد منهم بعد ما اقاموا الصلاة خرج واحد منهم  لان هناك

25
00:11:54.100 --> 00:12:17.700
اللهم الا لو صلوا ركعة اربعين ثم يعني خرج منهم واحد فانهم يكونوا مدركين لانهم صلوا ركعة. ادركوها فيأتون بالركعة الثانية  وعلى القول الصحيح ليس هناك مشكلة يعني ولو كانوا ولو نقص هذا العدد بكثير

26
00:12:20.050 --> 00:12:43.200
الجملة. نعم  قال واذا لم يكن في القرية واذا لم يكن في القرية نعم. اربعون رجلا عقلاء لم تجب عليهم لم تجب عليهم اذا لم يكن في القرية اربعون عقلاء لم تجب عليهم الجمعة

27
00:12:43.300 --> 00:13:07.450
وان صلوا اعادوه وان صلوا وهم اقل من اربعين عادوا لانه لم يتحقق فيهم الشرط. نعم قال واذا كان البلد كبيرا يحتاج الى جوامع وصلاة الجمعة في جميعها جائزة هذه مسألة

28
00:13:07.650 --> 00:13:34.600
عند بعض او كثير من اهل العلم انه يحرم اقامة الجمعة البلد الواعدة في اكثر من موضع لانه كان الجمعة لا تقام الا في مسجد عليه الصلاة والسلام لكن اذا كان البلد كبيرا والناس كثير

29
00:13:34.650 --> 00:14:11.050
فانه يجوز اقامتها في عدد من للحاجة الى ذلك للحاجة كبيرا واقيمت الجمعة في عدد من المساجد الجوامع    الذين المهم اذا كان في العجب فتصح للجميع تصح للجماعة الجمعة من جميعهم

30
00:14:13.000 --> 00:14:31.300
واذا كان واذا كان البرد كبير واذا كان البلد كبيرا يحتاج الى جوابه. الى جوامع يعني يحتاج الى ان تقام الجمعة فيها في عدد من المساجد فصلاة الجمعة في جميعها جائزة. نعم

31
00:14:31.600 --> 00:15:00.900
قال ولا تجب الجمعة على مسافر  ولا عبد وان حضروها اجزأتهم يقول لا تجب الجمعة على مسافر  ولاعب وقد جاء في هذا الحديث بعض المقال حق واجب على كل مسلم الا كلائم

32
00:15:01.150 --> 00:15:42.050
ان امرأة الا صبي او عبد امرأة في حديث اخر ليس على مسافر الجمعة اما الجمعة فهي تجب على المرأة بالاجماع وكذلك الصبي لانه غير مكلف وكذلك المسافر والرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة في اسفاره

33
00:15:43.400 --> 00:16:14.500
حتى في حتى في حجة الوداع وكان بعرفة هلا يعني الظهر والعصر وعلم ولم يجهر في صلاته تلك فعلم انه لم يصلي الركعتين جمعة بل صلاها ظهرا  يقول المؤلف ومن حضرها منهم اجزأته

34
00:16:15.150 --> 00:16:44.400
اذا صلى المسافر مع المقيمين جمعة تجزئه اذا صلى العبد مع مع الاحرار مع الناس  ما يقال لا يحتاج يعيدها ظهرا لذلك المرأة هي كانت في المسجد وصلت مع الناس

35
00:16:44.500 --> 00:17:20.350
اجزأت ومن حضرها منه  نعم وعن ابي عبدالله رحمه الله في العبد روايتان احداهما ان الجمعة واجبة عليه والاخرى ليست بواجبة عليه  الجملة دي  المقصود ان العبد فيه خلاف بين العلماء

36
00:17:20.800 --> 00:18:03.750
والمشهور والجمهور على انه ان هناك وليس لهذا يعني مستند الا الحديث الذي ذكرته وفيه من قال لكان قاطعا  وعللوا ايضا قالوا ان العبد مشغول بحق سيده تسقط عنها يعني الجماعة وتسقط عن كثير من الواجبات ومنها الحج

37
00:18:03.800 --> 00:18:36.600
لا يجب عليه الحج يعني دعاية لحق سيد  والقول الاخر انها تجب عليه فهي احدى الصلوات الخمس الجمعة احدى الصلوات الخمس قد امر الله المؤمنين والعبد منهم امر الله المؤمنين بالسعي اليها فاسعوا الى ذكر الله

38
00:18:39.850 --> 00:19:25.650
وحق الله مقدم على حق سيده وهذا القول لا شك انه قوي           قال ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام اعادها بعد صلاته ظهرا من صلى الظهر

39
00:19:26.450 --> 00:19:51.000
قبل صلاة الامام للجمعة يعني استعجلوا وهم يعني ان تجب عليه الجمعة من تجب عليه الجمعة اذا صلى الظهر قبل صلاة الامام للجمعة لم تصح منه ظهرا بل عليه ان يعيدها بعد

40
00:19:51.050 --> 00:20:19.450
الامام  وهو اثم يعني تنصح صلاة الظهر لكن صلاة نور اذا صلى قبل لم تصح منه اذا فاتت الجمعة يعني فرط وفاتت اه فوت الجمعة فانه يصلي الظهر مع الاثم

41
00:20:22.550 --> 00:20:51.900
لانه يوم صلى حين صلى الظهر قبل صلاة الامام لم يزل مدعوا السعيد يعني الامر متوجه اليه. فاسعوا الى ذكر الله فلم يزل مأمورا بالسعي الى الجمعة لا يسقط وجوب الجمعة. لا يسقط عنه وجوب الجمعة

42
00:20:52.050 --> 00:21:20.350
الصلاة والظهر قبلها وبهذا يعلم ان صلاة الجمعة شرط مساحة صلاة الظهر فلا تصح من المتخلف ما دامت قائمة وما دام مأمور اما اذا فوتها فان انه حينئذ تعذر ان يقيمها

43
00:21:20.400 --> 00:21:45.300
تعذر عليه ان يقيمه فيأثم ويصلى الظهر فلا نقول انه شرط بمعنى انها لا تصح منه الظهر مطلقا ومن العلماء من قال مثل ذلك في صلاة الجماعة ان صلاة الجماعة شرط بهذه الاعتبار

44
00:21:46.750 --> 00:22:10.500
ما دامت الجماعة يعني الجماعة الراتبة لم تزل على سبيل المثال لو واحد استأجر وصلى العصر في بيته ما يريد يمشي والجماعة قائمة مدعو فلا تصح منه هذه الصلاة صلاة العصر

45
00:22:12.000 --> 00:22:35.450
لكن لو فوت صلاة الجماعة كما كما قلنا مثل ذلك في الجمعة ومن صلى الظهر   ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة ممن عليه حضورها ممن تجب عليه. نعم. قبل صلاة الامام اعاد

46
00:22:35.450 --> 00:23:23.250
لها بعد صلاته ظهرا نعم  قال ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل هذا  المغني في مسألة العبد     الاربعين نعم مسألة نعم. مسألة قال واذا لم يكن في القرية اربعون رجلا عقلاء. لم تجب عليهم الجمعة. وجملته ان الجمعة انما تجب بسبعة شرائط. بسبعة

47
00:23:23.250 --> 00:23:51.900
في شرائط نعم نعم احداها ان تكون في قرية والثاني ان يكونوا اربعين والثالث الذكورية والرابع الملوك والخامس جعله شرطا نعم. نعم والخامس العقل والسادس الاسلام والسابع الاستيطان وهذا قول اكثر اهل العلم

48
00:23:52.550 --> 00:24:12.450
اما القرية فيعتبر ان تكون مبنية بما جرت فاما القرية فاما القرية فيعتبر ان تكون مبنية بما جرت العادة ببنائها به من حجر او طين او لبن او قصب او شجر ونحوه

49
00:24:12.550 --> 00:24:47.900
اما اهل الخيام وبيوت الشعر والخركات اما اهل الخيام. فاما اهل الخيام وبيوت شعرة والحركات بركات    اه قال في الحاشية والحركات والحركات معربة عن الفارسية وكانت تطلق في اول الامر على المحل الواسع. المحل الواسع

50
00:24:48.250 --> 00:25:12.500
الواسع نعم وبالاخص على الخيمة الكبيرة التي يتخذها امراء الافراد والاعراب والتركمان مسكنا لهم. ثم اطلق ثم اطلقت على صادق الملوك والوزراء كأنه يريدن  مثل هاللي يسمونه اخيرا ايش اسمه

51
00:25:13.300 --> 00:25:49.000
من خشب او شيء  الان كرفانات او مدري ايش  اذا ما فيها جديد بس الخاص على العالم على كلامه  قال فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم. لان ذلك لا ينصب للاستيطان غالبا

52
00:25:49.050 --> 00:26:05.500
نعم. وكذلك كانت قبائل العرب حول المدينة. فلم يقيموا جمعة ولا امرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك لم لم يخف ولم يترك نقله مع كثرته وعموم البلوى به

53
00:26:05.550 --> 00:26:30.650
لكن ان كانوا مقيمين بموظع يسمعون النداء لزمهم السعي اليها. كاهل القرية الصغيرة الى جانب مصر ذكره القاضي ويشترط في القرية ايضا ان تكون مجتمعة البناء بما جرت العادة في القرية الواحدة. فان كانت متفرقة المنازل تفرقا لن تجري العادة به. لم

54
00:26:30.650 --> 00:26:55.250
يجب عليهم الجمعة. يعني ما تكون قرية اذا كانت متفرقة اذا كانت متفرقة يا اهل بيوتهم مترامية فيها في الصحراء يعني ما ما يعبر عنها بقرية او بلدة  بيوت مترامية

55
00:26:55.550 --> 00:27:18.900
ولهذا طالب في في الزاد ويموتون الامراء ببناء اسمه واحد هذا كله مأخوذ ليس فيه نصوص قولية من النبي صلى الله عليه وسلم. ليس فيه نصوص قولية انما فيه العمل

56
00:27:20.650 --> 00:27:39.000
الشرط مأخوذ من العمل الجاري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده انما كانت تقام الجمعة في الابصار في القرى لا تقام في الصحراء لا يقيمها الاعراب الصحاري

57
00:27:39.650 --> 00:28:00.200
اصحاب الخيام ونحوها وما اشباه لم يكونوا يصلون الجمعة كما ذكر المؤلف يعني كان هناك حول المدينة ولم تكن الجمعة تقام فيهم. من كان قريبا فانه عليه ان ان يجيب

58
00:28:00.200 --> 00:28:46.100
وين كان بيته طرف القرية برة في خيمة لكنه تابع للقرآن   المهم  وينهي فيه   وين انت؟  لا ادري خارج البلد اذا كنت تبع البلد. يعني يعني انا خارج البلد يقال انه في البلد

59
00:28:46.550 --> 00:29:15.150
ما اعرف انا في البلد ولا ليست في البلد يعني في البلد ما ما نقول في البلد انها تصير داخل السوق ولا المهم انه فيه يعني يقال انه في الرياض

60
00:29:17.300 --> 00:29:42.050
نعم خارج البلد اذا كانت يعني يشملها الاسم  ويشترط في القرية ايضا ان تكون مجتمعة البناء بما جرت العادة في القرية الواحدة. فان كانت متفرقة المنازل تفرقا لم تجري العادة به. لم

61
00:29:42.050 --> 00:30:01.700
يجب عليهم الجمعة الا ان يجتمع منها ما يسكنه اربعون. ايش؟ الا ان يجتمع منها الا ان يجتمع منها ما يسكنه اربعون ليجتمع من مبانيها الا ان يجتمع من مبانيها ما يسكنه اربعون

62
00:30:02.200 --> 00:30:29.450
ستجب الجمعة بهم ويتبعهم الباقون ويتبعهم الباقون نعم ويتبعهم الباقون. ولو كانوا يعني نادين عنهم نادين عن هذه المجموعة نعم ولا يشترط اتصال البنيان بعضه ببعض. ولا ولا يشترط مم. اتصال البنيان بعضه ببعض

63
00:30:29.450 --> 00:31:06.800
اه  يعني ولو كانت ما بعد ما هي مترابطة لكنها حكمها واحد لا يشترط الاتصال الجدار بالجدار لا  كان في البيوت هكذا في الاغلب البيوت متراصقة ومتقاربة جدا وفيها المباني الحديثة صارت فيها احيانا في بعض يمكن البلدان

64
00:31:06.950 --> 00:31:53.450
منفردة عن  نعم لا هذا تبريع على شرق القرية     يصلي الجمعة   قال وحكي عن الشافعي انه شرط ولا يصح لان القرية المتقاربة البنيان قرية مبنية على ما جرت به عادة القرى. فاشبهت المتصلة ومتى كانت القرية لا تجب الجمعة على

65
00:31:53.450 --> 00:32:16.950
اهلها بانفسهم وكانوا بحيث يسمعون النداء من مصر او من قرية تقام فيها الجمعة لزمهم السعي اليها لعموم الاية فصل ام الاسلام والعقل والذكورية فلا خلاف باشتراطها لوجوب الجمعة فاما الاسلام

66
00:32:16.950 --> 00:32:51.700
في كل العبادة. نعم. والعقل والذكورية فلا خلاف في اشتراطها ماشي وقف عن البلوغ نعم. لوجوب الجمعة وانعقادها. لان الاسلام. سم. الثاني. واما البلوغ فصل آآ  قال واما البلوغ اللي قريت تو؟ نعم في نص الفصل

67
00:32:51.850 --> 00:33:12.900
واما البلوغ فهو شر ايضا بوجوب الجمعة وانعقادها في الصحيح من المذهب. وقول اكثر اهل العلم لانهم من شرائط التكفير بدليل قوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ. وذكر بعض اصحابنا في الصبي

68
00:33:12.900 --> 00:33:45.000
مميز رواية اخرى انها واجبة عليه بناء على تكليفه. ولا معول عليه   غير مكلف لما رفع القلب عن ثلاثة  كل الواجبات نعم نعم. فاما الاربعون فالمشهور في المذهب انه شرط لوجوب الجمعة وصحتها. بعد نعم

69
00:33:45.000 --> 00:34:56.950
مهما يفعل   مميز ويحسن الصلاة ويحسن الطهارة  ما ينفي ما عندنا ما ينفي اجزاءه      لو سافر      ولا يؤمهما يعني عند الفقهاء عندهم وقيود واعتبارات واشياء عجيبة ما دام انه اذا حضرها اجزأته

70
00:34:57.150 --> 00:35:24.500
اذا كان المسافر اذا حضر الجمعة اجزأته فلما لا يكون اماما فيها اما عند المشهور دي عبارة هكذا قريب منه. ولا ولا يكون فيها اماما ولا يؤم     كانوا بحيث يسمعون النداء. نعم

71
00:35:24.800 --> 00:35:51.750
فصل الاستيطان ما هو شرط في قول اكثر اهل العلم وهو الاقامة في قرية على الاوصاف المذكورة لا يضعانون عنها صيفا ولا شتاء ولا تجب على مسافر ولا على مقيم في قرية يطعن اهلها عنها في الشتاء دون الصيف او في بعض السنة

72
00:35:51.750 --> 00:36:09.300
فإن خربت القرية او بعضها واهلها مقيمون بها عازمون على اصلاحها. فحكمها باق في اقامة الجمعة بها وان عزموا على النقلة عنها لم تجب عليهم لعدم الاستيطان. لا اله الا الله

73
00:36:09.400 --> 00:36:32.800
فصل واختلفت الرواية في شرطين اخرين. عائدة للشيطان فصل فام الاستيطان فهو شرط في قول اكثر اهل العلم وهو الاقامة في قرية على الاوصاف المذكورة لا يطعنون عنها صيفا ولا شتاء. ولا تجب على مسافر ولا

74
00:36:32.800 --> 00:36:59.300
انا مقيم في قرية تجب على مسافر هذا ما شفناه. ولا على مقيم في قرية يظعن اهلها عنها في الشتاء دون الصيف او في بعض السنة فان خربت القرية او بعضها واهلها مقيمون بها عازمون على اصلاحها. فحكمها باق في اقامة الجمعة بها

75
00:36:59.300 --> 00:37:18.550
وين عزموا على على النقلة عنها لم تجب عليهم. والاصل انهم في انهم مقيمون  يجب عليهم ولو كانوا سيرحلون على الاصل انهم مستوطنون فاذا كانوا عجبوا انهم سينتقلون يرحلون شيء اخر

76
00:37:19.950 --> 00:38:28.200
تطبيقات عجيبة  ها     هم مستوطنون الاظهر انهم مستوطنون هذه بلدتهم  هذا شيء خارج عن     وكل هذه التفصيلات ما عليه دليل مبين يوجب يعني ان اخذ بها اهالي بلدتهم كونهم يرحلون عنها او يسافرون منها يعني بصفة عارضة مهو مهو بترك وهجر انتهت قليل

77
00:38:28.200 --> 00:38:57.150
لا وقت من وقت نعم قصف واختلفت الرواية في شرطين اخرين. احدهما الحرية ونذكرها في موضعها ان شاء الله تعالى. والثاني اذن الامام والصحيح انه ليس بشرط وبه قال مالك والشافعي. وبه وبه قال مالك. مم. والشافعي. وابو ثور

78
00:38:57.200 --> 00:39:17.050
والثانية هو شرط روي ذلك عن الحسن والاوزاعي وحبيب ابن ابي ثابت وابي حنيفة بانه لا يقيمها الا الائمة في كل عصر. لانه لانه لا يقيمها. الا في كل عصر. الله المستعان

79
00:39:17.100 --> 00:39:33.950
فصار ذلك الامام الاعظم كانوا هم الذين يؤمون السوء بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء هم الذين كانوا يأمون الناس في الجمعة يصلون الناس في الجمعة سبحان الله العظيم

80
00:39:35.500 --> 00:40:04.700
ولكن تغيرت الاحوال البلاد يعم فيها اعداد من الناس كم في الرياض من جابها الحين؟  مئات نعم ولنا ان علي صلى الجمعة بالناس وعثمان محصور فلم ينكره احد. شو يقول؟ ولنا ان علي صلى الجمعة بالناس

81
00:40:04.750 --> 00:40:22.400
وعثمان محفور فلم ينكره احد فصوب ذلك عثمان. وامر بالصلاة معهم روى حميد بن عبدالرحمن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار انه دخل على عثمان وهو محصور. فقال انه قد نزل بك ما ترى

82
00:40:22.400 --> 00:40:42.400
امام العامة وهو يصلي بنا امام فتنة وانا اتحرج من الصلاة معه. فقال ان الصلاة من احسن ما يعمل ناس فاذا احسنوا فاحسن معهم. واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم اخرجه البخاري. والاثرم وهذا لفظ رواية

83
00:40:42.400 --> 00:41:08.300
افهم وقال احمد وقعت الفتنة بالشام تسع سنين فكانوا فكانوا يجمعون وروى مالك وكانوا فكانوا يجمعون يجمعون يجمعون يجمعون وروى مالك في الموطأ عن ابي جعفر القارئ انه رأى صاحب المقصورة في الفتنة حين حظرت الصلاة فخرج يتبع الناس يقول من يصلي

84
00:41:08.300 --> 00:41:30.000
الناس حتى انتهى الى عبد الله ابن عمر فقال له عبدالله ابن عمر تقدم انت فصلي بين يدي الناس. ولانها من فرائض الاعيان. فلم يشترط لها اذن الامام كالظهر ولانها صلاة اشبهت سائر الصلوات. بعده بعده المسألة

85
00:41:30.300 --> 00:41:52.100
اللهم فصل ولا يشترط للجمعة المثل اجي ولا يشترط للجمعة المصري روي نحو ذلك عن ابن عمر وعمر ابن عبد العزيز والاوزاعي تجب حتى ولو كانت البلدة صغيرة نعم بعده

86
00:41:52.300 --> 00:42:08.150
فصل ولا يشترط لصحة الجمعة اقامتها في البنيان ويجوز اقامتها فيما قاربه من الصحراء وبهذا قال ابو حنيفة يعني اتصل على الجمعة في مصلى العيد يعني يجوز يصلون في مصلى نعم

87
00:42:08.700 --> 00:42:41.750
وقال الشافعي لا تجوز في غير البنيان لانه موضع يجوز لاهل المصري قصر الصلاة فيه. لانه يجوز لانه هو موضع يجوز لاهل مصر قصر الصلاة فيه ما اشبه البعيد      وقال الشافعي لا تجوز في غير البنيان. لا تجوز في غير البنيان

88
00:42:42.700 --> 00:43:11.550
لانه موضع يجوز لاهل المصري قصر الصلاة فيه. يعني كأنه يريد يقول انه صاحب المصري اذا مشى طلع للبلد خلاص مسافرا خرج مسافرا فانه يقصر الصلاة لانه خرج يعني عن البنيان

89
00:43:12.250 --> 00:43:31.150
حارق البنيان فيجوز له القصر فلا تصح اقامة الجمعة في ذلك الموضع لانه موضع يجوز لاهل لاهل مصر اذا سافروا قصر الصلاة فيه. هذا تعديلا كما يقول الشيخ محمد ابن عبد

90
00:43:31.250 --> 00:43:58.100
تعلن فيهما في عليل. نعم ولنا ان مصعب ابن عمير جمع بالانصاري جمع. جمع بالانصاري في هزم مبيت نقيع الخدمات والنقيع بطن من الارض يستنقع فيه الماء مدة. فاذا نضب الماء نبت الكلى

91
00:43:58.750 --> 00:44:25.700
ولانه موضع لصلاة العيد ولانه ولانه موضع لصلاة العيد. امين   الجامع ولان الجمعة صلاة عيد فجازت في المصلى كصلاة الاضحى. ولان الاصل عدم اشتراط ذلك ولا نص في اشتراطه ولا معنى نص فلا يشترط

92
00:44:26.450 --> 00:45:27.650
مسألة قال وان صلوا اعادوها ظهرا    اربعون اه يعني الكلام فيها مشهور              سكت ولا رجع؟ قال في الاخر يقول ولا انام ولا ايش  خلاص رجع رجع الى كأن ترجيح المذهب

93
00:45:28.250 --> 00:46:39.050
رجع الى ترجيع المدى  والله اعلم   اولا    الله  ومعالي المشهور لا تنسى  مسألة بعض الشباب يعني هذه المسألة يخرجون للصحراء ويسألون  يعني يكسون يكستون  يا محمد الوقت نعم بعده نعم

94
00:46:39.100 --> 00:47:08.550
عندك يا محمد     بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب الزكاة

95
00:47:08.800 --> 00:47:29.800
وعن سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان اثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري ولابي داوود او كان بعلا العشر. وفيما سقي بالسواني او النضح نصف العشر

96
00:47:31.650 --> 00:48:02.550
هذا الحديث اصله فيما يجب في الخارج من الارض مقدار ما يجب في الخارج من الارض من الحبوب والثمار وهو العشر او نصف العشر العذر ان كان يسقى بلا مؤنة

97
00:48:03.350 --> 00:48:28.350
الذي يسقى بالامطار سيول او يكون يشرب بعروقه وهو العسلي. العدل الشجر الذي يشرب لا يشكر يمتص من باطن الارض من الماء الذي في باطن الارض المهم انه يسقى بلا مؤنة بلا كلفة

98
00:48:32.000 --> 00:49:03.400
العشر يجب اخراج العشر من بين حصل منه عشرة اوسط  من حب وثمر ان يخرجوا واحد وسقا وهو العشر واذا كان يذكر بالمؤمن بالثواني على النواظع الدواب من ابل او بقر

99
00:49:03.800 --> 00:49:30.200
بالاليات الان او بما يعرف قديما بدواليب دواليب يعني يستخرجون بها الماء من من الابار مبيان نصف العشر وهذا راجع الى حكمة حكمة الله في التيسير والتخفيف اذا كان التمر هذا لا يحصل الا بمؤنة وكلفة

100
00:49:31.400 --> 00:49:55.450
الله الواجب اذا كان يسقى بلا معنى ولا كلفة فهذا يعني رزق يسره الله بلا جهد بلا جهد من المكلف لذلك اوجب الله جعل الله الواجب اكثر على الواجب العشر

101
00:49:57.100 --> 00:50:31.950
والبكاء فصلوا قالوا ان العبرة  يا عالم باكثر الزمان كان يسقى كل العام او اكثر العام الحكم كان يشقى بمؤنة او بلا مؤنة والعبرة بتمام الحول  اولى ليس نقول الحول بهذا الاعتبار بل المدة لاننا تقدم

102
00:50:32.250 --> 00:51:00.500
ان ان الخارج من الارض لا يعتبر فيه الحوض. فالمعتبر هو مدة آآ الزرع والغرس مدة السقي العبرة بالمدن فاذا كان يسقى اكثر المدة او كل المدة بالثواني واذا كان بلا مؤنة ففيه العشر كاملة

103
00:51:02.650 --> 00:51:29.350
لعموم قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كذا عسليا العشب وفيما شقي  واخذ ابو حنيفة واصحابه من هذا الحديث وجوب الزكاة في كل خارج من الارض

104
00:51:29.900 --> 00:52:00.900
ولم يستثنوا شيئا فتجب في جميع السمار وجميع والفواكه والخضار والحبوب كل عموم فيه الزكاة  والذين والجمهور على خلاف ذلك والجمهور المخالف لابي حنيفة هم مختلفون ايضا فيما بينهم كثيرا

105
00:52:02.250 --> 00:52:31.050
والمشهور من الامام احمد انها تجب في كل حب وثمن يقتل. بكل حب احب كلمة حب بالنسبة للحبوب اه المكتاتة من البر والشعير والارز والحبوب الاخرى التي تتخذ يعني لاصلاح الطعام او ادوية

106
00:52:31.850 --> 00:53:03.850
وغيره في كل حد لعموم الحديث ليس فيما دون خمسة اوسك من حب ولا من ثمن او تمر  وقيل اقوال اخرى متباينا ومختلفا ومن ذلك قول من يقول انه لا تجب الزكاة في الخارج من الارض الا في اربعة

107
00:53:03.900 --> 00:53:26.300
وروي في ذلك حديث صلى الله عليه وسلم قال لابي موسى معاذ لما بعثهما الى اليمن لا تأخذ الصدقة الا من التمر والزبيب والبر والشعير الله المستعان ومن من اه

108
00:53:26.550 --> 00:53:54.300
ادلة ابي حنيفة قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده آآ بعد قوله وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروفات والنخل والزرع مغتربا وكلوا والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمنه اذا اسمر واتوا حقه يوم حصاد

109
00:54:02.000 --> 00:54:27.700
ومن الادلة كذلك من ادلة ابي حنيفة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. ومما اخرجنا لكم من الارض اول ما الجمهور قالوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ يكن يأخذ الزكاة الا مني

110
00:54:28.300 --> 00:54:58.300
يعني من التمر والزبيب وامر معاذ وابن موسى بذلك واما الفواكه والخضار فلم يكن يأخذها من احد ولم ينقل انه امر اصحاب الحيطان واصحاب البساتين ان يخرجوا زكاتهم من الفواكه وهناك

111
00:54:58.800 --> 00:55:32.600
معروف ان اهل الطايف كان عندهم الرمان ولم ينقل انهم  باخراج زكاة منها في الحقيقة يعني فيها هي اشكال وفيها اشتباه في العقيدة المتأمل لمجموع الادلة يجد قال ابي حنيفة قوي

112
00:55:32.900 --> 00:56:04.250
في عموم الحديث وعموم الاية ومن المعلوم انه خصوصا في هذه العهود اصبحت  يعني انواع الجرو والفواكه. يعني مصدر اموال عظيمة كبيرة المساكين الضمان وباعوا بساتين البرتقال والفواكه الاخرى والتفاح

113
00:56:06.000 --> 00:56:29.150
على المتأمل يشكل ان تجب الزكاة والله الله حكيم عليم على صاحبك نقلات من تجميلها كذا وكذا. ولا تجب الزكاة على صاحب البستان الطويل العريض. اللي كله فواكه مختلفة الله اعلم

114
00:56:29.650 --> 00:57:24.500
الله اعلم الصواب نعم  في كل حب وثمر يقتات احسن الله اليكم يتأخر يعني المقتات من شأنها الادخار. نعم     اذا حرصت خمسة نعم   يقولون ثلاثة ارباع  نعم يا العيون احسن الله اليك العيون والانهار الان فيها يكون فيها سواقي وفيها

115
00:57:24.550 --> 00:57:51.750
ايش تقول؟ اقول يقوم عليها نفس المزارع  هاد العود تعتبر الان مثل المواتير والالات والنظح لان فيها كلفة خلاص هي لا تجري هكذا عن طيب وش الكلفة الان هذا  لا لا لا هذا من سؤال اخر

116
00:57:51.900 --> 00:58:15.000
يكون عليه كلفة هو الذي يقوم عليها المناط هو مسألة السقي. نعم. اترك الكلى في الاخرى اه ايات الحرث الارض والجهود التي تبذل من ناحية اللقاح. وهو الذي يجريها هو الذي يجريها النهار او من

117
00:58:15.050 --> 00:58:44.450
هو الذي يجريها تكون ماضة هو الذي يجري الماء على مزرعته ويقوم عليها  فاجراهم جرى الماء خلاص الجهد القديم قناة من النار وصار يزكي باستمرار خلاص انتهى الة السقي الان مثل حفر البئر

118
00:58:44.650 --> 00:59:18.100
ارأيت من حظر بئر وتكلم وصار يسقي منه  افرض انه حفر عينا وصارت تجري هذا يسقى بمؤونة ولا بلا مؤونة    يعني آآ العمل آآ الاصل لاستخراج المال. يعني لوجود آآ مصدر الماء

119
00:59:18.150 --> 00:59:46.550
الكلام على يعني الوسيلة في السقي احسن الله اليكم مثل ما ساء السماء المطر ما فيه اي جهد عليه كذلك اذا كان اثريا او  انما تسقى لوحدها لكن هذا يقوم هو عليه ويأتي ما سقي المقابل للمطر ما سقي نفس الحديث

120
00:59:47.150 --> 01:00:23.250
منز كمستواني  وهكذا في العيون استنبطا وحفرا وصارت تنبع اصبح يعني ما هو منظور في مسألة السقي الجهد الذي بذل في حصول المصدر مصدر المال الان منطقة الاحساء احسن الله اليكم كلها عيون سابقا وكانوا يسقونها هكذا العين تجري وكل

121
01:00:23.300 --> 01:00:38.050
طيب. نرسل قناة فهذا تكون اه يعني فيها العشر احسن الله اليكم. فيها العشر نعم. احسن الله اليكم. نعم. وعن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

122
01:00:38.050 --> 01:01:00.500
اللهم لا تأخذ الصدقة الا من هذه الاوصاف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر رواه الطبراني والحاكم  في بعض النسخ الاصناف وفي النسخ اللي مقابلة على المخطوطات الاوصاف. وهكذا في السبل احسن الله

123
01:01:00.500 --> 01:01:25.950
نعم لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاوصاف الاربعة. ما هو الظاهر؟ بل الاصناف هو اظهر من   نعم الاصناف الاربعة الشعير والحنضة والزبيب والتمر رواه الطبراني والحاكم وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال فاما القثاؤ والبطيخ

124
01:01:25.950 --> 01:01:46.050
هو الرمان والقضب وفي نسخة والقصب والقصب فقد عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف والله المستعان هذا احد الادلة في المسألة مما يستدل به من يقول لا تجب الزكاة الا في الاصناف الاربعة

125
01:01:51.750 --> 01:02:15.850
ولا شك ان هذا يعني من ناحية النظر والادلة العامة وجوب الزكاة والاموال الادلة التي اشير اليها الحديث فيما ثبت السماء والانون والى اخره. والاية الكريمة وهذا الحديث يعني ما ما هو مخرج في

126
01:02:16.100 --> 01:02:54.050
الامهات المعروفة وفي البخاري ومسلم مقتضى هذا انه لا تجب الزكاة في الارز ولا الدخن ولا الذرة ولا شيء من من انواع الحبوب والثمار الاخرى نعم    وعن سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث. الى اخره

127
01:02:54.050 --> 01:03:44.600
والله انه تكلم على حديث ابي موسى وانهم يرجحون  بسام شرحه افضل كان الشوكاني البسام      ذكر الخلاف على هالحديد ولا حديد نعم احسن الله اليكم اليوم في خلاف الاحناف وشرح حديث ابي موسى ومعاذ في الحديثان شرحها في موضع واحد احسن اليك. طيب تمام ابدأ

128
01:03:45.150 --> 01:04:12.850
قال اه خلاف العلماء. نعم. اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارظ. تمام. فذهب الامام ابو حنيفة وذهب الامام ابو حنيفة الى انها تجب في القليل والكثير مما اخرجته الارض من الحبوب كلها والثمار كلها والفواكه والخضروات

129
01:04:12.850 --> 01:04:33.200
والبطول والزهور واستدل على ذلك بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما فيما فيما سقت السماء والعيون كان اثريا العشب رواه البخاري فامن الواجب في كل خارج من الارض

130
01:04:33.750 --> 01:05:00.200
وذهب وذهب الائمة الثلاثة الى انها تجب فيما آآ يدخله الكيل ولو لم يكن قوتا كحب الكمون وحب الكرات وحب اللوز ونحوه ودليله ما تقدم من حديث ليس فيما دون خمسة او سقم من من التمر صدقة وليس فيما دون خمسة

131
01:05:00.200 --> 01:05:25.750
من حد صدقة. والحديث يدل على وجوبها في الثمار والحبوب فقط. اما الخارج من الارض من غير الحبوب والثمار فهي حاصلات عاجلة   فهي حاصلات عاجلة. عاجلة؟ نعم يعني ما هي لها دوام حتى الان هالفليزرات والثلاجات احسن الله هذي حاجات عارضة ثلاجات ما ثلاجات

132
01:05:26.050 --> 01:05:50.350
لكن ابو حنيفة ما هم ينظرون لكونه عاجل. العلة احسن الله اليكم لان المعنى العام عموما النصوص عموم الاحاديث الاية والحديث يعني على مذهب ابي حنيفة اللي يزرع كراس  عليه الزكاة فيه

133
01:05:53.000 --> 01:06:34.700
عندكم  في السوق زهور   سبحان الله حتى حتى القضاة والبقول   بقطع النظر للمرضى لكن لو تشتري الزهور يعني لبيتك تعجبك. لا يستخرج منها عطورات احسن الله اليكم. في لها مصانع. دعا دعم

134
01:06:34.700 --> 01:07:13.000
لاغراض يعني بدعية او من نحوها  الجمهور انواع من الجهور ينتفع بها وتستخرج منها يعني اه غالية جدا احسن الله اليكم ربع التولة يمكن بخمس مئة ريال هذي نعم قال اما الخارج منزلة عظيمة. اما الخارج من الاخذ من غير الحبوب والثمار فهي حاصلة عاجلة ومنافعها حاضرة

135
01:07:13.500 --> 01:07:37.000
وخارجها غالبا قليل. وهي ما هي بقليل. كان قليلا كان قليلا بعد الزمان صارت اه ما هو حال ترى التطور الخضار يعني صارت فيه مقاسي يسمونها المقاسي هي التي يعني تجرى بالقسة

136
01:07:37.750 --> 01:08:06.350
وهناك يعني آآ البقول المتنوعة يعني بدل الكراس والبصل والفجل وانواعه عندكم راقيات اشياء عجيبة نعم احسن الله اليكم قال وهي ترد للتنعم مع ما في قال وخارجها غالبا قليل وهي

137
01:08:06.350 --> 01:08:29.700
وهي تراد احسن الله اليكم وهي تراد للتنعم مع ما في هذا من النص فاما النص فاما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث وان كان ضعيفا الا انه جاء على وفق الاصل في عدم

138
01:08:29.700 --> 01:08:52.900
الاصل وجبة خذ من اموالهم هذه اموال عظيمة كن من المؤلم صدقة شوف هادو من اغنيائهم اللي عنده مزرعة غني ولا ما هو غني. مزرعة تنتج ثمار كثير من الفواكه والزروع الكثيرة. نعم

139
01:08:55.600 --> 01:09:17.450
نعم احسن الله اليكم قال قال والحديث وان كان ضعيفا الا انه جاء على وفق الاصل في عدم الوجوب في المسكوت عنه هو من المعفو عنه. وقال صلى الله عليه وسلم وسكت عن اشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تسألوا عنها. رواه الطبراني

140
01:09:17.450 --> 01:09:46.350
نعم. وقد قدرت ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الارض بمكاييلها بمكيالها الشرعي. اما الفواكه والخضروات والبقول ونحنها فهي من المعدودات. من المعدودات معدودات وموزونات فيها معدودات وفي اشياء موزونات

141
01:09:47.850 --> 01:10:13.150
فلا تكونوا داخلة فيما تجب فيه والبقول التي تحصد كراس وبصل   انواع جديدة تعرفونها بهارات والاشياء هذي. اشياء كثيرة. نعم. قال الخطابي اه يستدل بالحديث على انها لا تجب في شيء من الخضروات

142
01:10:13.150 --> 01:10:40.350
والفواكه ونحوها وعليه عامة اهل العلم. لا اله الا الله  فتركه صلى الله عليه وسلم اياها وترك خلفائه وهي تزرع بجوارهم ولا اه تؤدى زكاتها لهم فيما فيما يظهر لي من سياقات الاخبار ما كان عندهم

143
01:10:40.550 --> 01:11:20.550
مزارع لهذه البقول       يقول الشيخ مبارك اريد الحصر في هذا الحديث ليس حصرا حقيقيا في امان الله فيجب اخراج الزكاة في الاوز والذرة. وغير ذلك من يرجحها مذهب احمد ماهر

144
01:11:20.550 --> 01:11:45.700
طيب بعد عذر يا محمد. وقال وعليه عمة وعليه عامة اهل العلم قال يدل على عدم وجوبها فيها ترك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قال على عدم وجوبها فيها وان وان اه وان تركها لهوا اه السنة سنة متبعة. وذهب الامامان مالك

145
01:11:45.700 --> 01:12:07.800
والشافعي الى انها لا تجب في الثمار الا في التمر الا في التمر في الثمار الا في التمر. والزبيب ولا تجبوا في الحب الا ما كان قوتا اما الامام احمد فذهب الى وجوبها في الثمار التي تكال. وتدخر

146
01:12:08.350 --> 01:12:30.600
والى وجوبها في جميع الحبوب في جميع الحبوب ولو لم تكن قوتا قال وتقدم قول شيخ الاسلام ان المعتبر لوجوب الزكاة ان ان المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الارض هو الادخار لوجود المعنى المناسب

147
01:12:30.600 --> 01:12:56.600
نعم لايجاد الزكاة فيه. بخلاف الكيل فانه فان تقدير فانه تقدير محض فالوزن معناه تقدم في كلمة قال قال شيخ الاسلام اما احمد وغيره من فقهاء الحديث فيوجبنا الزكاة في الحبوب كالثمار التي تدخر وان لم تكن تمرا ولا زبيبا

148
01:12:57.350 --> 01:13:16.550
اجواء هنا جعل للبقاء في المعشرات بمنزلة الحول ويفرقون بين الخظروات وبين المدخرات لما في ذلك من الاثار عن الصحابة فرجح شيخ الاسلام ان المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الارض هو الادخار

149
01:13:16.950 --> 01:13:36.950
لا غير لوجود المعنى المناسب لايجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل فانه تقدير محض فالوزن بمعناه ثم قال هذه الفائدة الثالثة قال اما الفواكه والخضروات والبقول فلا قال اما الفواكه نعم هذا البسام اما الفواكه والخمر

150
01:13:36.950 --> 01:13:59.450
خضروات والبقول فلا تجب فيها الزكاة. لانها ليست مدخرة وليست مكينة ومثل هذه الاشياء انما هي ذات منفعة عاجلة. والحاجة اليها مؤقتة وليست من الغذاء الضروري وانما هي للتنعم والتفكه. الشام في المالية الشام في الاموال

151
01:13:59.800 --> 01:14:37.300
اموال طائلة  كلام واموال. اموال   وحشومة عليكم الحديث السابق فيما سقت السماء والعيون  قال ما يؤخذ بالحديث قال شيخ الاسلام ابن تيمية والامام النووي قد اتفق العلماء على ان المقدار المأخوذ منه على ان على

152
01:14:37.800 --> 01:14:58.850
المقدار المأخوذ من المؤشرات للخبر الصحيح. يعني العشرة ونص. ثانيا ان الواجب في الحبوب والثمار التي سقيت بلا مؤنة. وانما سقتها الامطار او العيون او البعل الشارب بعروقه العشر وهو الواحد من عشرة ذلك انه حصل ثمرة بلا كلفة

153
01:14:59.100 --> 01:15:26.600
ولا مؤنة قال وانما سقي بكلفة ومؤنة كالنواضح والدولاب يديره البقر او الخيل او البغال وكل الة يحتاج اليها في اخراج الماء من بطن الارض الى ظاهرها كالمواتير التي يرفع الماء من بطن الارض الى ظاهرها بالبنزين او الديزل او فيه نصف العشر نعم قال

154
01:15:26.600 --> 01:15:54.600
وذلك اجماع اهل العلم احسن الله اليكم من بعدي يا محمد  اقعد يا ترجحون قول اه ابي حنيفة انكم تميلون اليه. سمعت مني والله اني اميل اليه ما في شك

155
01:15:56.150 --> 01:16:30.600
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال ابن سعد رحمه الله ما هي النية المشترطة للصلاة وغيرها؟ نعم. الجواب اعلم ان النية التي يتكلم عليها العلماء نوعان نية المعمول له ونية نفس العمل. نعم

156
01:16:31.200 --> 01:16:46.700
اما نية المعمول له فهو الاخلاص الذي لا يقبل الله عملا خلا منه بان يقصد العبد بعمله رضوان الله وثوابه وضده العمل لغير الله. او الاشراك به في العمل بالرياء

157
01:16:47.000 --> 01:17:05.800
وهذا النوع لا يتوسع في وهذا النوع لا يتوسع الفقهاء بالكلام عليه وانما يتوسع به اهل الحقائق واعمال القلوب وانما يتكلم الفقهاء بالنوع الثاني وهو نية العمل فهذا له مرتبتان. من الحقائق

158
01:17:06.500 --> 01:17:39.900
الصوفية يعني يعتنون كثيرا اعمال واحوال القلوب حق لكن هذا لا يعني ان غيرهم لا لا يهتم بي كل ينصون على وجوب الاخلاص الاعمال لكن ليس عندهم يعني توسع في دقائق اه

159
01:17:40.400 --> 01:18:35.950
وانما يعتنون بما يشترط بصحة الاعمال    وانما يتكلم الفقهاء بالنوع الثاني وهو نية العمل فهذا له مرتبتان احداهما تمييز العادة عن العبادة لانه مثلا غسل الاعضاء لانه مثلا غسل الاعضاء والبدن تارة يقع عبادة في الوضوء

160
01:18:36.050 --> 01:19:02.100
لعل غسل لانه مثلا غسل الاعضاء والبدن تارة يقع عبادة في الوضوء والغسل وتارة يقع عادة لتنظيف وتبريد ونحوها وكذلك مثلا الصيام غسل وجهه ويديه وكذا يتبرج  واحد يقصد آآ العبادة يتوضأ لرفع الحدث ليصلي. نعم

161
01:19:02.400 --> 01:19:24.750
كذلك مثلا الصيام تارة يمسك عن المفطرات يومه كله بنية الصوم والمفطرة يمسك عن المفطرات يومه كله بنية الصوم وتارة من دون نية فلابد في هذه المرتبة اصلا ما اشتهى طعام ما اشتهى يأكل

162
01:19:25.150 --> 01:19:51.050
او انه من اجل الحمية لم يأكل حمية يعني آآ قال له الطبيب لا تأكل  هذا الصائم يعني عادة لا عبادة نعم فلابد من فلا بد في هذه المرتبة من نية العبادة لاجل ان تتميز عن العادة

163
01:19:51.800 --> 01:20:10.250
ثم المرتبة الثانية اذا نوى العبادة فلا يخلو اما ان تكون مطلقة كالصلاة المطلقة والصوم المطلق فهذا يكفي فيه نية مطلق تلك العبادة واما ان تكون مقيدة كصلاة الفرض والراتبة والوتر

164
01:20:10.650 --> 01:20:29.750
فلا بد من ذلك من نية ذلك العين فلا بد مع ذلك من نية ذلك العين لاجل تمييز العبادات بعضها عن بعض فهذه ضوابط بين صلاة الفجر وصلاة وركعتين هل بينهما فرق في الصورة

165
01:20:30.300 --> 01:21:03.100
ها؟ لا. ما بينهم فرق ما يميزهما الا النية يعني بعض الخصوصيات لكن اساسيات العمل واركان العمل  ركعتان بركوع وسجود وقيام وقوع يبين بينهما الا النية. نعم فهذه الضوابط في النية وما وما الذي يميز الظهر من العصر الا الدين. نعم

166
01:21:03.650 --> 01:21:20.000
فهذه ضوابط فنية نافعة مغنية عن تطوير البحث في النية وتحصيلها وكون هذا زمنها او هذا او نحو ذلك من الامور التي ان صحت فهي من باب تحصيل الشيء الحاصل

167
01:21:20.400 --> 01:21:39.100
وكذلك مسائل الشكوك في النية التي اذا اهتم بها الانسان فتحت عليه ابواب الوسواس ومن المعلوم ان من معه عقله لا يمكنه ان يباشر عبادة الا ان من معه عقله لا يمكنه ان يباشر عبادة بلا نية

168
01:21:39.700 --> 01:22:05.000
اللهم الا ان يدخل في العبادة غافلا يعني ما وقع في قلب اما من جاي وقامن يصلي موجودة  حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من باب تكليف ما لا يطاق

169
01:22:05.050 --> 01:23:06.450
والله الموفق للصواب. صحيح  الى هنا يا علي نعم يا محمد وش تقول الجملة دي صحيح  نعم يا محمد في بعض الاسئلة نعم  نعم         ممكن تستحضر هذا ممكن خصوصا اذا كان من عادته انه يصلي ركعتي الوضوء من عادة انه يصلي تحية المسجد

170
01:23:08.350 --> 01:23:57.550
يرجى ان يجمع الله له اجر ذلك         او تجزئه عن تحياتنا يرجى ان يكتب الله له اذا كان من عادته المحافظة على تحية تحية المسجد  نعم  ايش العبرة بما نوى ايش

171
01:23:58.000 --> 01:24:26.250
في قلبه نعم  محمد. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم اتباع الجنائز اتباع الجنازة من من بيت اهلها الى المصلى يصلى عليه فيها واتباع من بعد ان صلى الى المقبرة عمل صالح

172
01:24:27.150 --> 01:24:46.600
عمل صالح اتباع الجنازة عمل صالح انتبه على الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. انتبه حتى تدفن فله قيراطان. حديث متفق على صحته هناك احسن الله اليكم يقول السائل ايهما افضل في

173
01:24:47.500 --> 01:25:20.550
كثير من الناس ما يعتد باتباع الجنازة ينبغي حتى اذا صلى الانسان انه يتبعه ما يذهب لا يبالي لا باع جنازة والسير معها     الله اعلم لماذا يحصل له اما القيراطان فلا. نعم

174
01:25:21.150 --> 01:25:45.000
نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ايهما افضل في القبر اللحد او الشق. اللحد. لانه هو الذي فعل بالرسول عليه الصلاة والسلام نعم  اه انتهت الاسئلة