﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.450
امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم يعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

2
00:00:23.500 --> 00:00:48.450
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغا  او كفارة طعام مساكين او عدل. ذلك صياما ليذوق وبال امره والله عما سلف ومن عادى فينتقم الله منه

3
00:00:48.550 --> 00:01:17.050
والله عزيز ذو انتقام احل لكم صيد البحر وطعامه متعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون لا اله تضمنت هذه الايات تحريم

4
00:01:17.150 --> 00:01:45.000
الصيد على المحرم ان الله قد يبتلي المحرم  قريب يستطيع ان يتناوله بيده يعلم الله من يخاف بالغيب يا ايها الذين امنوا لا تقتروا الصيد وانتم حرم قالت هذه الاية على ان من قتل صيدا

5
00:01:45.250 --> 00:02:20.450
عن الجزاء احد ثلاثة اشياء فجزاء منه ما قتل من النعم  دلت الاية الثالثة على هل صيد البحر وان المحرم هو الصيد البر  الا يكون صيد البحر وطعامه وحرم عليكم الصيد البري ما دمتم ما دمتم حاضرين

6
00:02:20.600 --> 00:02:43.800
واتقوا الله الذي اليه تحشرون نعم يا محمد  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي

7
00:02:43.850 --> 00:03:16.150
رحمه الله تعالى هذا هذا ممن لله على عباده. هذا من هذا ممن بالله على عباده هذا من منن الله على عباده نعم قضاء وقدرا ليطيعوه ويقدموا على  ويهلك من هلك عن بينة

8
00:03:16.300 --> 00:03:42.750
ويحيى ويحيى من حي عن بينة قال تعالى يا ايها الذين امنوا لابد ان يختبر الله ايمانكم. ليبلونكم الله بشيء من الصيد اي بشيء غير كثير فتكون محنة يسيرة تخفيفا منه تعالى ولطفا وذلك

9
00:03:42.750 --> 00:04:09.050
صيد الذي يبتليكم الله به سند هويديكم ورماحكم اي تتمكنون من صيده ليتم بذلك بابتلاء لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح فلا يوقع للابتلاء فائدة. ثم ذكر الحكمة في هذه الاية دلالة على ان الله

10
00:04:10.150 --> 00:04:51.350
يبتلي العباد  بتيسير بعض المحرمات يتمكن الانسان منها بسهولة يمكن افتتاح للانسان طريق للسرقة دون ان يتعرض الخطر يمكن يتهيأ له الوصول الى امرأة دون كذلك ان يكشف ويكون هذا ابتلاء

11
00:04:51.850 --> 00:05:28.050
سيصبح ما فيه ما في وازع الا الايمان ليعلم الله من يخافه بالغيب وهذا كثير في الواقع كثير من المنكرات  تيسيرات السفر الى  كفار بلاد الفجور والعهر الابتلاء زعما ما يكف عن هذه المحرمات الا من عنده ايمان ومراقبة لله سبحانه وتعالى

12
00:05:28.250 --> 00:05:54.750
كل هذا على وفق معنى هذه الاية لابلونكم الله من شيء احسن له ايديكم ولما حكم ليعلم الله من يخافه بغيب نعم ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء. فقال ليعلم الله علما ظاهرا للخلق. يترتب

13
00:05:54.750 --> 00:06:25.600
عليه الصواب  الحمد لله يترتب عليه الثواب والعقاب. من يخافه بالغيب فيكف عن من عما نهى الله عنه مع قدرته عليه  سيثيب فيثيبه الثواب الجزيل ممن لا يخافه بالغيب فلا يرتدعان معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن منه

14
00:06:25.650 --> 00:06:45.650
فمن اهتدى منكم بعد ذلك البيان الذي قطع الحجج واوضح السبيل. فله عذاب اليم اي مؤلم موجع لا يقدر على وصفه الا الله. لا اله الا الله. لانه لا عذر لذلك المعتدين. والاعتذار بمن

15
00:06:45.650 --> 00:07:21.450
يخافوا بالغيب. وعدم حضور الناس عنده. واما اظهار مخافة الله عند الناس. فقد يكون ذلك بمخافة الناس فلا يثاب على ذلك   ايوا     بسم الله الرحمن الرحيم قال ابو القاسم رحمه الله تعالى

16
00:07:21.750 --> 00:08:05.850
كتاب صلاة الخوف صلاة الخوف من  من انواع الصلوات التي شرعها الله لعباده في احوالهم المختلفة واضافة الصلاة الى الخوف الشيء الى الحال المكلف  تارة يكون صحيحا ومريضا وامنا قناة الامن

17
00:08:06.350 --> 00:08:32.450
الخوف  الله شرع لكل حالة ما يناسبها وهذا من لطف الله بعباده صلاة الخوف  مما يستدل به على عظم شأن الصلاة ان الله فرضها على العباد حتى في حال الخوف

18
00:08:32.850 --> 00:08:58.400
في حال المرض  بل وهي من اعظم ما يستدل به على وجوب صلاة الجماعة. فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك هذا مما يدل على وجوب صلاة الجماعة

19
00:09:00.500 --> 00:09:36.950
اذا كان المجاهدون مأمورين بان يصلوا جماعة  فكيف بحال الامن صلاة الجماعة شأنها عظيم  تكاسل عنها كثيرون تثاقل فكنت عليهم صلاة الجماعة واجبة يجب على المسلم ان يصلي مع الجماعة

20
00:09:37.250 --> 00:10:07.250
في المساجد لا اله الا الله صلاة الخوف. نعم  قال وصلاة الخوف اذا كانت بايزاء العدو وهو في سفر صلى بطائفة ركعة وثبت قائما واتمت لانفسها اخرى الحمد لله وسورة

21
00:10:07.800 --> 00:10:32.500
ثم ذهبت تحرس تحرص وجاءت الطائفة الاخرى التي بازاء العدو وصلت معه ركعة واتمت لانفسها اخرى بالحمد لله وسورة ويطيل التشهد حتى يتم التشهد ويسلم بهم ويسلم به. نعم. ويسلم به

22
00:10:36.900 --> 00:11:16.450
الخوف تشرع اذا كان العدو حاضرا وهم يرصدونه وهو يراقبهم فان على الامير والقائد او الامام  من يقيم الصلاة طائفة تأتي طائفة وتصلي معه والطائفة والطائفة الاخرى بازاء العدو يكون

23
00:11:18.000 --> 00:11:54.350
مقابلة للعدو تراقب تحركاته وصلاة الخوف  انما تكون يعني الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما وقع من صلاة الخوف انما كان في سفر  وكان صلي بطائفة

24
00:11:54.950 --> 00:12:41.050
ركعة ثم يتمون لانفسهم وهو قائم. يبقى قائما  لانفسكم ثم ينصرفون ويأخذون امكنة الحراسة وتأتي الطائفة الاخرى والامام قائم يصلي بهم ركعة اذا قعدت للتشهد لانفسهم تكون الطائفة الاولى صلت مع الامام

25
00:12:42.450 --> 00:13:38.200
وصلوا بانفسهم ركعة فيقرأون في الركعة التي استقلوا فيها عن الامام الفاتحة   طائفة اخرى كذلك يقعد الامام التجاوز لانه قد صلى ركعتين ثم يتمون لانفسهم وكذلك يقرأون في الركعة التي استقلوا فيها

26
00:13:38.800 --> 00:14:25.800
يقرأون الفاتحة خشوع لانها هي الثانية في حقهم ثم يسلم بهم  يقول الامام قد صلى ركعتين هلأ بالطائفة الاولى الركعة الاولى الطائفة الثانية الركعة الثانية واذا قام الصلاة يعني الطائفة

27
00:14:27.050 --> 00:15:10.300
ثانية الاولى يتمون صلاتهم والامام قائم وقد صلى بهم ركعة الطايف الثاني نصلي بهم الركعة الثانية ويقعد بالتشهد ينتظرهم فاذا اتموا بانفسهم سلموا سلموا جميعا وهذه احدى صفات احدى صفات صلاة الخوف

28
00:15:10.700 --> 00:15:49.150
صفات عديدة وكثيرة هذه احداها اوصل بعضهم يعني ما ورد في الروايات الى اربعة عشر صفة وتعرف ان يكون العدو من خلفهم وتارة يكون في جهة القبلة واذا كان العدو في جهة القبلة فانهم يصلون جميعا

29
00:15:49.350 --> 00:16:26.300
كما جاء في حديث جابر يصلون جميعا جميعا ويركعون جميعا ويرفعون جميعا ثم ينحدر الصف الاول  الصف الثاني العدو اذا قام الامام تقدم الصف الاول وتأخر الصف الثاني وعملوا في الركعة الثانية

30
00:16:26.450 --> 00:17:18.850
نظير ما فعلوا في الركعة الاولى يكبرون جميعا ويركعون جميعا ويرفعون جميعا ثم ينحدر الصف الاول ثم يسلم بهم جميعا انما ينفردون عن الامام في السجود   الاولى بالنسبة لكل طائف

31
00:17:19.900 --> 00:17:52.250
الطائفة الاولى ينحدرون ويسجدون في الركعة الاولى بالنسبة لهم الطائفة الثانية احدنا في الركعة الثانية نعم اعد قوله اذا كان اذا كان اذا كانت بازاء العدو من من  ها تيجي ستأتي

32
00:17:52.750 --> 00:18:23.700
قال وصلاة الخوف اذا كانت بازاء العدو وهو في سفر يشير الى الاقامة. نعم بطائفة ركعتان هلأ صلى بطائفة ركعة. ركعة. نعم. وثبت قائما نعم واتمت بانفسها. نعم لانفسها الركعة الثانية

33
00:18:23.800 --> 00:18:47.250
نعم اخ واتمت لانفسها اخرى بالحمد لله والسورة لان هذا هو المشروع مشروع في الركعتين الاولى هين المشروع من القراءة الفاتحة والسورة يقرأون في الركعة التي استقلوا فيها الفاتحة وسورة. نعم

34
00:18:48.000 --> 00:19:15.150
ثم ذهبت تحرس وجاءت الطائفة الاخرى التي بازاء العدو التي كانت بازاء العدو والامام قائم نعم فصلت معه ركعتان وهي الركعة الثانية للامام واتمت لانفسها اخرى بالحمد لله ينتظرهم في التشهد

35
00:19:15.550 --> 00:19:57.050
نعم واتموا لانفسهم واتمت لانفسها اخرى. هم. بالحمد لله وسورة. وسورة ويطيل التشهد حتى يتم التشهد ويسلم بهم     قال وان خاف وهو مقيم. نعم. وان خاف وهو مقيم من خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين. اه

36
00:19:57.950 --> 00:20:28.550
انتقل الى حال الاقامة في الاول قال في سفر ان حصل الخوف وهو مقيم يصلي بطائفة الركعتين وبطائفة الركعتين هذا اختصار القول فيها ثم يتمون لانفسهم ثم ينصرفون ثم تأتي الطائفة الاخرى فيصلي بهم ركعتين

37
00:20:29.500 --> 00:21:10.100
تماما يعني نزل صفة الصفة الاولى في السفر الا انه يصلي بهم في هذه الحال لأن لأن الإقامة والحذر ليس فيه قصر نعم  ها؟ نعم. وتمت الطائف ايش تقول     نعم

38
00:21:10.350 --> 00:21:33.650
وتمت الطائفة الاولى بالحمد لله في كل ركعة والطائفة الاخرى تتم بالحمد لله وسورة   قال واتمت وان كان وان خاف وهم وان خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين. نعم. الاجماع نعم

39
00:21:33.650 --> 00:22:10.750
واتمت الطائفة الاولى بالحمد لله في كل ركعة. الحمد لله في كل ركعة. لان الطائفة الاولى تستقل في الركعتين  تستقل في الركعتين الاخيرتين صلت مع الامام ركعتين بالفاتحة وسورة فلما استقلت الان هي تصلي

40
00:22:10.900 --> 00:22:43.650
الركعتين الاخرين فتتم تقرأ الفاتحة فقط لانه لانهم صلوا مع الامام ركعتين بالفاتحة والسورة سيتمون صلاتهم يعني ما فاتهم شيء يعني الطائفة الاولى غير مسبوقة الطالبة الاولى غير مسبوقة صلاة مترتبة. صلاة مترتبة

41
00:22:44.550 --> 00:23:15.000
قال واتمت الطائفة الاولى بالحمد لله في كل ركعة والطائفة الاخرى تتم بالحمد لله والسورة  الطائفة الثانية تتم الصلاة اذا صلى بهم الامام ركعتين هم يعدون مسبوقين قد سبقهم الامام

42
00:23:16.000 --> 00:23:51.450
ويتمون لانفسهم لكن يقول المؤلف انهم يتمون بالفاتحة وسورة وهذا مبني على ان ما يدركه المسبوق هو  اخر صلاة المسبوق مع الامام هو اخر الصلاة وما يأتي به بعده قضاء للركعتين الاوليين

43
00:23:51.900 --> 00:24:10.350
والمسائل مشهورة فيها خلاف هل ما يدرك المسبوك اول صلاته؟ ولا اخر صلاته للعلماء والمؤلف مشى على ان ما ان المسبوق انما يدرك مع الامام ما يدركه الامام ما يدركه مع الامام

44
00:24:10.500 --> 00:24:37.150
هو اخر صلاته فيقوم يقضي ما فاته كان في الطائفة الاولى صارت مسبوقة بالركعتين الاوليين  وقد ادركوا مع الامام الركعتين الاخيرتين فاذا قاموا يتمون يصلونها على صفة الركعة الاولى. فيقرأون الفاتحة والسورة

45
00:24:37.900 --> 00:24:58.450
والقول الثاني ان المسبوق يدرك اول صلاته وهذا اظهر والله اعلم وهذا راجع الى اختلاف الرواية ايضا لقوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا من رواية اخرى فأتموا

46
00:25:01.300 --> 00:25:38.400
والذين قالوا انه انهم ان المسبوق يدرك او ما ادراكه مع الامام واخر صلاته يتمسك بقوله فاقضوا  والقضاء في السلاح الفقهاء فعل ما فات وفعل فائت ولكن الغضب في لغة الشرع هو فعل المأمور

47
00:25:39.150 --> 00:26:03.250
قال الله فاذا قضيتم الصلاة يعني اديتموها اذا قضيتم الصلاة اديتموها ليس المراد  يعني اديتموها بعد ما فاتت بعد ما فاتتكم لا اذا قضيتم يعني اذا فرغتم اذا فررتم من الصلاة

48
00:26:03.550 --> 00:26:43.900
ولهذا نقول والله اعلم ان انما يدركه المسبوق هو اول صلاته. فتكون الصلاة مترتبة لكن المصنف هنا مشى على المشهور عندهم اعد التوصيف    تظهر اه  من مازال ما ذكر هنا

49
00:26:44.450 --> 00:27:11.050
مثل ما ذكر هنا الطائفة الثانية يقول انها تقرأ يقرأون تقرأ الفاتحة وشورى لانهم يتم يستقلون عن الامام عبارة الركعتين الاولين لان ما يأتون به بعد الامام هو ما فاتهم مع الامام وهي الركعتان الاوليان

50
00:27:13.050 --> 00:27:44.150
ما هو الكلام في الصحة الكلام في في المشروع يصلي يعني ما ما ما يصليه بعد الامام هو اول صلاته فيؤديها على صفتها ولا اخر صلاته وقد يترتب عليه غير داعي

51
00:27:44.500 --> 00:28:26.450
في التأمل في الحقيقة انه  يعني يمكن انه ما يظهر هذا الا في القراءة نعم   يقولون كذا لكن ما يمكن يكون الاستعانة والاستفتاح ذكروه الصلاة يعني الصلاة منكسة نعم وان خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين

52
00:28:26.750 --> 00:28:45.500
وتمت الطائفة الاولى بالحمد لله في كل ركعة. في كل ركعة لانهم ادركوا الركعتين البوليان خلاص ما يقضونه هو اخر صلاتهم ما يأتون به ويستقلون به هو اخر صلاتهم. نعم

53
00:28:45.650 --> 00:29:05.600
والطائفة الاخرى تتم بالحمد لله والسورة لانهم انما ادركوا مع الامام اخر صلاته كما يأتون به هو كما يأتون به او يستقلون فيه عن الامام هو اول صلاتهم نعم قال

54
00:29:08.250 --> 00:29:33.350
وان كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الاولى ركعتين واتمت بانفسها ركعة تقرأ فيها الحمد لله رب العالمين. لانها الركعة الاخيرة. خلاص نعم ويصلي بالطائفة الاخرى ركعة واحدة وهي بالنسبة لهم

55
00:29:33.700 --> 00:30:06.900
هي الاولى وبالنسبة له للامام هي الاخيرة نعم وتمت لانفسها ركعتين. لانفسهم ركعتين يقرأون فيها بالفاتحة وسورة نعم تقرأ فيهما بالحمد لله والسورة. لان لانهم لان ما ما يأتون به بعد الامام

56
00:30:07.000 --> 00:30:31.600
هو اول صلاة نعم على قولهم نعم قال  واذا كان الخوف شديدا وهم في حال المسايفة. الله المستعان صلوا صلوا صلوا احسن منك رجالا وركبانا الى القبلة او الى غيرها

57
00:30:31.900 --> 00:31:15.150
يقومون ايماء يبتدئون بتكبيرة الاحرام الى القبلة انقذروا والا الى غيرها اذا اشتد الخوف وبلغت  تكون يعني الحرب حامية مشايخة يعني كل يعني السيوف بين الاقران  يعني تتداخل اشهد ان لا اله الا الله اللهم صلي وسلم عليه

58
00:31:16.400 --> 00:31:38.500
فانهم يصلون بحسب حاله رجال على ارجلهم قائمين وماشيين او ركبانا ويومئون بها بحسب استطاعتهم ايماء الكل على ان الصلاة لا تؤخر صلاة عصر ما يمكن تأخر الا بعد المغرب

59
00:31:41.650 --> 00:32:02.850
واذا اشتد الخوف واذا كان الخوف شديدا. نعم. وهم في حال المسايفة. نعم صلوا رجالا وركبانا الى القبلة او الى غيرها. يومون ايماء يبتدئون بتكبيرة الاحرام الى القبلة ينقدروا والا الى غيرها

60
00:32:04.200 --> 00:32:34.750
نعم  قال  ومن ومن امن وهو في الصلاة اتمها صلاة امن كان يصلي صلاة الخوف فزع للخوف والحمد لله رب العالمين فانه يتمها صلاة امن والعكس كما يقولون والعكس بالعكس. نعم

61
00:32:35.000 --> 00:33:36.400
قال وكذلك ان كان امنا فاشتد خوفه اتمها صلاة خائف والله اعلم اقرأ عندك في المغني اقرأ المسألة واذا كان الخوف شديدا                    اه بعضهم يقول انها لم تشرع عدة وبعضهم يقول

62
00:33:36.750 --> 00:33:58.150
ان صلاة الخوف مختصة بالسفر واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصوا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا الاية انما سياقها في السفر اذا ضربتم في الارض

63
00:33:58.200 --> 00:34:15.150
الى قوله ان خفتم ان يفتنكم الى قوله واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة من الناس من يقول انه صلاة الخوف انما كانت بعد الاحزاب من الناس من يقول انها

64
00:34:15.600 --> 00:34:41.600
لا تشرع في الحظر وسنة  الخوف الشديد. قال اما اذا اشتد الخوف. مسألة نعم. مسألة القارئ اذا كان الخوف شديدا الى اخره. نعم قال اما اذا اشتد الخوف والتحم القتال والتحم القتال

65
00:34:41.750 --> 00:35:24.950
الله ينصر دينهم والله يعز الاسلام والمسلمين  جيوش المسلمين الان الكثير منهم لا يصلون الصلاة ذكر ولا في التعليم في تدريب او شيء من هذا    نعم فلهم ان يصلوا كيفما امكنهم رجالا لهم ان يصلوا فلهم ان يصلوا كيفما امكنهم كيفما

66
00:35:24.950 --> 00:35:53.800
رجالا وركابانا الى القبلة ان امكنهم والى غيرها ان لم يمكنهم. نعم. يقومون بالركوع على قدر الطاقة ويجعلون السجود اخفض من الركوع ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون ويكثرون ويفرون ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها. لا اله الا الله هذا يدل على عظم شأن الوقت

67
00:35:54.150 --> 00:36:40.450
الوقت  الرسول غضب غضب شديد انه دعا على المشركين ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا كما شاعلون الصلاة الوسطى وصلاة العصر. نعم      المهم شيء يعني عجيب وطريف الصلاة معهم    لا اله الا الله

68
00:36:41.600 --> 00:37:04.800
الصلاة ما يهمشين في الفرح الله على عباده خمس صلوات في كل يوم وليلة ما تسقط على الانسان ما دام عقله فيه ما دام عقله معه مات تجد الصحيح المريض

69
00:37:05.200 --> 00:37:30.900
وعلى المقيم والمسافر والامن والخائف   وهذا قول اكثر اهل العلم. لاحظ نعم. وقال ابو حنيفة وابن ابي ليلى لا يصلى مع المسايفة ولا مع المشي. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي يوم الخندق

70
00:37:30.900 --> 00:38:04.300
جاءت المسألة هناك واخر الصلاة ولان ما منع الصلاة في غير شدة الخوف وحش ولان ما منع الصلاة في غير شدة الخوف منعها معه كم حدث والصياح ما منع ولان ما منع الصلاة مم

71
00:38:04.350 --> 00:38:41.500
في غير شدة الخوف منعها معه  الحدث يمنع من الصلاة   ما تسقط الطهارة  كالحدث والصياح وقال الشافعي يصلى ولكن ان تابع الطعن او الضرب او المشي او فعل ما يطول بطلت صلاته

72
00:38:41.700 --> 00:39:06.250
وقال الشافعي وقال الشافعي يصلى ولكن ان تابع الطعن او الظرب او المشي او فعل ما يطول بطلت صلاته لان ذلك من مبطلات الصلاة اشبه الحدث ولنا قول الله تعالى فاتقوا الله. فان خفتم فرجالا او ركبانا

73
00:39:07.900 --> 00:39:27.900
قال ابن عمر فان كان خوف اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. متفق عليه. الله اكبر. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:39:27.900 --> 00:39:47.050
صلى باصحابه في غير شدة الخوف. فامرهم بالمشي الى وجاه العدو. ثم يعودون لقضاء ما بقي من صلاتهم هذا مشي كثير وعمل طويل واستدبار للقبلة. واجاز ذلك من اجل الخوف الذي ليس بشديد

75
00:39:48.250 --> 00:40:12.200
فمع الخوف الشديد اولى ومن العجب ومن العجب ان ابا حنيفة اختار هذا الوجه دون سائر الوجوه التي لا تشتمل على العمل في اثناء الصلاة وصوغه مع الغنى عنه. وان كان الصلاة بدونه ثم منعه في حال لا لا يقدر

76
00:40:12.200 --> 00:40:31.950
لا يقدر الا عليه وكان العكس اولى. سيما مع نص الله تعالى على الرخصة في هذه الحال. ولانه مكلف تصح طهارته. فلم يجز له اخلاء وقت ولانه مكلف. تصح طهارته. ايش

77
00:40:32.150 --> 00:40:51.200
ولانه مكلف تصح طهارته. نعم. فلم فلم يجز له فلم يجز له اخلاء وقت الصلاة عن فعلها كالمريض ويخص الشافعي بانه عمل ابيح من اجل الخوف فلم تبطل الصلاة به

78
00:40:51.250 --> 00:41:09.450
استبدال القبلة والركوب والايماء. ولانه لا يخلو عند الحاجة الى العمل الكثير. من احد ثلاثة امور. اما تأخير الصلاة عن وقتها ولا خلاف بيننا في تحريمه. او ترك القتال وفيه هلاكه

79
00:41:10.100 --> 00:41:34.550
وقد قال الله لا يخلو من ثلاثة امور ثم تأخر الصلاة ولانه لا يخلو عند الحاجة الى العمل الكثير من احد ثلاثة امور. اما تأخير الصلاة عن وقتها ولا خلاف بيننا في تحريمه او ترك القتال وفيه هلاكه القتال نعم صح. وقد قال الله تعالى

80
00:41:35.450 --> 00:42:01.500
ولا تلقوا بايديكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. واجمع المسلمون على انه لا يلزمه هذا او متابعة العمل من منازع فيه وهو جائز بالاجماع فتعين فعله وصحت الصلاة معه. ثم ما ذكره يبطل يبطل بالمشي الكثير. والعدو في في الهرج

81
00:42:01.500 --> 00:42:22.200
والعدو في الهرب وغيره واما تأخير الصلاة يوم الخندق فروى ابو سعيد انه كان قبل نزول صلاة واما واما تأخير الصلاة يوم الخندق. نعم. فروى ابو سعيد من انه كان قبل نزول صلاة الخوف

82
00:42:22.400 --> 00:42:53.450
ويحتمل انه شغله المشركون فنسي الصلاة فقد نقل واحتمل ويحتمل انه شغله المشركون فنسي الصلاة فقد نقل ما يدل على ذلك. وقد ذكرناه فيما مضى واكده ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يكونوا في مسايفة توجب قطع الصلاة

83
00:42:53.450 --> 00:43:13.450
الصياح والحدث فلا حاجة بهم اليه. ويمكنهم التيمم ولا يلزم من كون الشيء مبطلا مع عدم العذر ان يبطل معه فخروج النجاسة من المستحاضة ومن به سلس البول وان هرب من العدو هربا مباحا او من سير او

84
00:43:13.450 --> 00:43:36.050
او حريق لا يمكنه التخلص منه بدون الهرب. فله ان يصلي صلاة شدة الخوف. الله سواء خاف على نفسه او ماله او اهله والاسير اذا خاف اذا والاسير والاسير اذا خافهم على نفسه ان صلى

85
00:43:36.350 --> 00:44:10.000
مين مين والاسير اذا خافهم ها فهم نعم خافهم على نفسه ان صلى والمختفى والمختفي في موضع يصليان كيفما امكنهما. نص عليه احمد في العسير ولو كان المختفي قائدا لا يمكنه القيام او مضطجعا لا يمكنه القعود ولا الحركة. صلى على حسب حاله. صلى على حسب حاله. الله اكبر

86
00:44:10.000 --> 00:44:35.100
وهذا قول محمد بن الحسن وقال الشافعي يصلي ويعيد وليس بصحيح لانه خائف صلى على حسب ما يمكنه فلم تلزمه الاعادة كالهارب ولا فرق بين الحظر والسفر في هذا. لان المبيح خوف الهلاك. وقد تساوى فيه. ومتى امكن التخلص

87
00:44:35.100 --> 00:45:11.100
بدون ذلك هل هارب من السيل يصعد الى ربوة والخائف من العدو؟ الخائف من السيف. كالهارب من السيل يصعد الى ربوة  الاودية تكون واسعة وعريضة   كامل. نعم والخائف من العدو يمكنه دخول حصن يأمن فيه صولة العدو

88
00:45:11.350 --> 00:45:38.350
ولحوق الظرر فيصلي فيه ثم يخرج لم يكن له ان يصلي صلاة شدة الخوف لانها انما ابيحت للضرورة فاختصت بوجود الضرورة فصل والعاصي بهربه كالذي يهرب من حق توجه توجه عليه وقاطع الطريق واللص والسارق ليس له

89
00:45:38.350 --> 00:46:10.000
ان يصلي صلاة الخوف. لا  فصل قال اصحابنا يجوز ان يصلوا في حال شدة الخوف جماعة رجالا وركبانا ويحتمل ان لا يجوز ذلك وهو قول ابي حنيفة لانهم يحتاجون الى التقدم والتأخر. وربما تقدموا الامام وتعذر عليهم الائتمان. واحتج اصحاب

90
00:46:10.000 --> 00:46:31.800
هنا بانها حالة يجوز فيها الصلاة على الانفراد. اجاز فيها صلاة الجماعة كركوب السفينة. ويعفى عن تقدم الايمان من الحاجة اليك العفو عن العمل الكثير. ولمن نصر الاول ان يقول العفو عن ذلك لا يثبت الا بنص او معنى نص. ولم يوجد

91
00:46:31.800 --> 00:46:49.700
واحد منهما وليس هذا في حال وليس هذا. في معنى العمل الكثير. لان العمل الكثير لا يختص الامامة بل هو في حال الانفراج كحال الاهتمام فلا يؤثر الانفراد في نفسه بخلاف

92
00:46:50.150 --> 00:47:17.800
تقدم الامام خصم واذا صلوا صلاة الخوف ظنا منهم ان ثم عدو فبان انه لا عدو لا عدو ثم او بان عدو لكن بينهم. وبينهما يمنع عبوره اليهم فعليهم الاعادة. سواء صلوا صلاة شدة الخوف او غيرها. وسواء كان ظنهم مستندا الى خبر ثقة

93
00:47:17.800 --> 00:47:41.000
او غيره او او رؤية سواد او نحوه. لانهم تركوا بعض واجبات الصلاة. ظنا منهم سقوطها فلزمتهم الاعادة. كما لو متوضئ وغسل رجليه كما لو ترك المتوضئ غسل رجليه ومسح ومسح على خفيه

94
00:47:43.150 --> 00:48:07.700
ظنا منه ان ذلك يجزئ عنه وصلى. ثم تبين ان خفه كان مخرقا. وكما لو ظن المحدث انه متطهرا فصام  ويحتمل ان ان لا تلزم الاعادة اذا كان عدوا بينهم وبينه ما يمنع العبور. لان السبب للخوف متحقق

95
00:48:07.900 --> 00:49:01.650
وان مع الناس لان السبب للخوف متحقق متحقق نعم. وانما خفي المانع وانما خفي المانع المانع نعم مسألة قال احسن تبارك الله نعم يا محمد واجب ها تيمم التيمم       بحسب حالي

96
00:49:02.150 --> 00:49:16.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة

97
00:49:16.650 --> 00:49:32.450
كتاب الزكاة وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذين يؤده للبيع ابو داوود باسناد لين

98
00:49:37.200 --> 00:50:11.700
هذا الحديث مما يستدل به الجمهور على وجوه العروض   المعدة للبيع للتجارة  وهذا احد الاموال الزكوية تجارة جماهير اهل العلم على هذا على وجوب الزكاة العروق لكن يقول تجد في قيمتها

99
00:50:13.350 --> 00:50:59.150
يعتبر في  يعني  القيمة بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة  وذهب بعض اهل العلم ومنهم الظاهرية الى عدم وجوب الزكاة العروض هذا الحديث اثارا واقوال السلف من الصحابة والتابعين

100
00:51:05.800 --> 00:51:51.550
ولا شك ان يعني عروض التجارة احيانا تمثل اموالا عظيمة وهي نامية اه اشبه   والعمومات كل من اموالهم صدقة خذ من اموالهم  كل من اموالهم صدقة تطهرهم صباح الخير استدلوا على

101
00:51:52.350 --> 00:52:24.350
بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض  يا اعلى وجوب الزكاة في نوعين  يكتسع كسب التجارة وفي الخارج من الارض من طيبات ما كسبتم

102
00:52:24.500 --> 00:53:01.050
ومما اخرجنا لكم من الارض الله اعلم شكرا شرح الحديث هذا        قال بسام رحمه الله ما يؤخذ اولا احسن الله اليكم درجة الحديث الحديث حسن رواه ابو داوود باسناد لين لانه من رواية سليمان ابن سمرة وهو مجهول

103
00:53:01.050 --> 00:53:21.050
لان نعم سليمان ابن ابن سمرة. وهو مجهول. قال في التلخيص رواه ابو داوود والدار وهو قال بالترخيص. قال رواه ابو داوود. اي. والدار قطني والبزار من حديث سليمان ابن سمرة عن ابيه

104
00:53:21.050 --> 00:53:41.300
باسناده جهالة. وقال الذهبي هذا اسناد مظلم منهم الذهبي. ايه لا ينهض بحكم لكن حسنه ابن عبد البر. وقال عبد الغني المقدسي اسناده حسنا غريب ما يؤخذ من الحديث. اه

105
00:53:42.250 --> 00:54:02.900
اولا وجوب الزكاة في الذي يعد للبيع يعني عروض الزكاة فيما يعد للبيع ايه يعني عروض التجارة والاصل فيها عموم اه عموم قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة وقوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم

106
00:54:03.250 --> 00:54:25.500
ومال التجارة اعم الاموال فكانت اولى بالدخول واما النص  ومال التجارة اعم الاموال فكانت اولى بالدخول واما النص فيها فحديث الباب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واما النص نعم ايه

107
00:54:25.650 --> 00:55:12.450
فحديث الباب كان رسول الله صلى الله عليه   فيها الكلام الشديد  وقوله صلى الله عليه وسلم قد قد احتبس اذرعه  رواه البخاري ومسلم قال النووي وجود الزكاة التجارة  ثانيا قال ابن المنذر والوزير وغيرهما اجمع اهل العلم ان قال ابن منذر نعم والوزير ايه وغيره

108
00:55:12.450 --> 00:55:40.900
هما اجمع اهل العلم ان في العروض الزكاة وقال المجد هو اجماع. وقال شيخ الاسلام الائمة الاربعة وسائر الائمة الا من شد متفقون على وجوبها في عروض تجارة  ثالثا الحديث آآ دليل على وجوب الزكاة في كل ما اعد للبيع والشراء من اي نوع من انواع التجارة

109
00:55:41.100 --> 00:56:05.250
سواء في الاطعمة او الالبسة او المجوهرات او الاواني. او العقار او الحيوانات او اسهم الشركات او في غير ذلك مما اعد للبيع والربح مفهومه ان الاشياء التي لا تعد للتجارة وانما اعدت للقنية والاستعمال من مسكن ومركب وملبس واثاث وحلي

110
00:56:05.250 --> 00:56:38.350
انه لا زكاة فيها انه لا زكاة فيه لانها قطعت عن النماء الانسان عنده سيارات يستعملها ما هي من البيع  اليكم ما عنده اثاث  كل ما كان للقنية ليس على العبد ليس على المسلمين في عبده ولا فرسه ولا فرسه

111
00:56:38.450 --> 00:57:11.900
ليس على المسلم في عبد ولا فيه صدقة اذا كان عنده خيل للتجارة والعبيد للتجارة والعجيب انه الظاهرية عنده ها ولعل الصنعاني ذكره اليكم ما يذكره الفقهاء ان ما لا نماء له لا زكاة فيه. هذا مطرد احسن مطرد في جميع

112
00:57:12.000 --> 00:57:54.600
ان الحلي ليس فيها انما الحلي التي اعدت للاستعمال العارية لا وانت صادق لا الذهب الذهبي المقصود هو ينمو  اذا ارتفع سعره ولا شيء  اموالنا بالتحريف زراعة الاموال التجارة بها الاموال

113
00:57:55.200 --> 00:58:42.600
لكن الذهب والفض تجد الزكاة في عينها لان من شأنها انما  حساب يعني اموالهم في حسابات ابد  نعم    صار وقف يعني خلاص هذا هو يعني على  ابواب الخير  يعني ما يهمك لي احد

114
00:58:44.050 --> 00:59:07.750
نعم احسن الله اليكم. خامسا المؤلف لم يسق هذا الحديث بعد حديثي انب ابن شعيب وابن سلمة الا ليقيد به اطلاقهما في وجوب زكاة المؤلف لم يسق هذا الحديث بعد حديثي عمرو بن شعيب

115
00:59:07.850 --> 00:59:52.800
المؤلف لم يسق هذا الحديث. مم. بعد حديثي عمرو بن شعيب هو ام سلمة الا ليقيد به اطلاقهما في وجوب زكاة الحلي       هل يصلح لو ساق ما يدل على عدم الوجوب

116
00:59:55.000 --> 01:00:34.150
هذا الكلام ليس نعم. سادسا قدر زكاة العروض ربع العشر كالنقدين سادسا قدر زكاة العروض. ايه ربع العشر كالنقدين. قياسا  تابعة الزكاة تجب في قيمتها تجب الزكاة في قيمته  الان يختصر جدا في من هو؟ الصنعاني

117
01:00:34.300 --> 01:00:55.550
تتكلم عن الظاهرين ما ذكر ذكر الحديث ثم قال احسن الله اليكم  قال الحديث دليل على وجوب الزكاة في مال التجارة. بعد ما ذكر الله في الحديث قال واستدل للوجوب ايضا بقوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم الاجر

118
01:00:55.550 --> 01:01:13.200
قال مجاهد نزلت في التجارة وبما اخرجها مجاهد. ايه ما زالت في التجارة. مم. وبما اخرجه الحاكم انه صلى الله عليه وسلم قال في الابل صدقتها. في الابل صدقتها. ايه

119
01:01:13.650 --> 01:01:41.000
وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته. وفي البز. البز نعم. هم المحقق اه اخرجه الدور القطني ايضا من طريقين وهو حديث ضعيف والبز بالباء الموحدة والزاي المعجمة ما يبيعه البزازون كذا ظبطه والدار قطني والبيهقي قال ابن المنذر الاجماع قائل

120
01:01:41.000 --> 01:02:10.200
على وجوب الزكاة في مال التجارة وممن قال بوجوبها الفقهاء السبعة قال لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها    قال عمو حسن قال ابن عبد الله اسلام ابن حسن  عبد الغني المقتسم. لا من بعدك

121
01:02:10.600 --> 01:03:08.700
ينتهي الباب عندك. الركاز احسن الله اليكم. اي شوية. الركاز نعم نعم سلام عليكم. نعم    لكن وضعها في المنزل يطيب المنزل يعني. اجل    يقيمها يقيم عندك عود بعض للتجارة يعني ما عندك محل لكن قليل الناس يتاجر في بيته

122
01:03:08.850 --> 01:03:39.950
يعرفونه ليش يجون يشترون منه وعندي صعود وبقي هذه البدعة اذا تم الحوار تقيمه. الان وش يساوي؟ يصير عندك عود يساوي مئة الف    كانوا ينتظر مال لا لا حرج  لا بأس ان شاء الله نرجو

123
01:03:40.450 --> 01:04:39.450
ما يكلف سيولة سيولا نقد  يبيع ضيوف الدين      انه راتب ما يغطيش   لا اله الا الله عنده حروب الان يقول لك يبيع يبيع ويزكي شوي شوي    الفقهاء في حاجة انهم يأكلون ويشربوا

124
01:04:40.200 --> 01:05:07.050
اللي ما يحتاج الا طيب  يروح عليهم ينقص عليهم يخسروا ما يحسنون نعم احسن الله اليك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الامام النووي رحمه الله تعالى

125
01:05:07.350 --> 01:05:23.100
حديث السادس والاربعون عن ابي بردة عن ابيه ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فسأله عن اشربة تصنع بها فقال وما هي قال البتع والمزر

126
01:05:23.250 --> 01:05:47.250
فقيل لابي بردة وما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير وقال كل مسكر حرام خرجه فقال كل مسكر الله نعم. فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام خرجه البخاري

127
01:05:49.450 --> 01:06:15.150
نعم قلتم حفظكم الله في الفوائد المستنبطة من الاربعين النووية الحديث اصل في تحريم كل كل مسكر وفيه من الفوائد اولا فيه شاهد لما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم

128
01:06:15.650 --> 01:06:36.950
ثانيا حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم في جوابه للسائل بذكر القاعدة الجامعة التي تشمل المسؤول عنه وغيره   وغيره احسن ما بك ثالثا ان من حسن الفتوى زيادة السائل على ما سأل عنه مما يحتاج اليه

129
01:06:37.200 --> 01:07:05.800
رابعا تحريم البتع والمزر اذا كان يسكران اذا كان اذا كان يسكران. نعم يشكران خامسا تحريم قليل المسكر وكثيره وان ما اسكر كثيره فقليله حرام ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه اي كله ويشهد

130
01:07:06.150 --> 01:07:46.650
ويشهد له. ويشهد له. ويشهد له   بس انتهى. احسن الله اليك سادسا ان من مقاصد الشريعة الضرورية يشهد له بدون  واشهد له ان لا ينبغي ان تقول سادسا قبل الوجه

131
01:07:48.050 --> 01:08:06.450
هي مذكورة في الخامس. لا قدم سادسا سادسا يشهد يشهد له ان من مقاصده لعله يشهد له كمل او ان او ان الحديث وما نهيتكم عنه فاجتنبوه يشهد لهذا ويشهد له

132
01:08:07.450 --> 01:08:28.000
نعم يشهد له ان سادسا يشهد له ان من مقاصد الشريعة الضرورية حفظ العقل سابعا ان تحريم الخمر لا يختص بعسير العنب وان كل وان كل مشكل وان كل مسكر خمر

133
01:08:28.150 --> 01:08:44.750
وكل خمر حرام كما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كل مسكر خمر ثامنا الرد على من زعم ان اسم الخمر مختص بالمشكل من عصير العنب

134
01:08:45.400 --> 01:09:39.200
تاسعا ان مناط التحريم هو الاسكار وهو علة مطردة اي كلما وجد الاسكار ثبت التحريم سلام عليكم من بعدي يا محمد  نعم    احسن الله اليكم يقول السائل نعم يقول السائل

135
01:09:39.550 --> 01:10:11.150
يقول اذا توضأ الانسان لرفع الحدث توضأ الانسان لرفع الحدث. نعم ولم يلم صلاة فهل يجوز ان يصلي بذلك الوضوء؟ اي والله   احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم كشف الوجه للمرأة

136
01:10:16.550 --> 01:10:53.750
ولا يبدين زينتهن الا هذا هو منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن المسلم  يستر وجهها  لقطع بمنع الفتنة بها يستدل بعض اهل العلم ان الله امر بستر القدمين ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. زينة القدمين

137
01:10:54.350 --> 01:11:26.900
فكيف بالوجه الذي هو متعلق نظر الرجال الرجال ما ينظرون الى اقدام او قدم المرأة النظر يتعلق بالحد والعين والصغر وما الى ذلك المسلمة ان تحذر من ان تكون فاتنة ومفتونة

138
01:11:28.550 --> 01:11:54.850
في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى نعم احسن الله اليكم يقول السائل سعيت في الصلح بين متخاصمين. نعم سعيت في الصلح بين متخاصمين. نعم ولكنهما لم يصطلحا وبعد مدة رفع احدهما شكوى على الاخر عند القاضي

139
01:11:55.050 --> 01:12:15.300
وجاءني يريد ان اشهد معه بما علمت من امرهما فما حكم الشرع في ذلك؟ يعني هل يجوز لي ان اشهد بما سمعت منهما اثناء السعي في الصلح يجب عليك ان ان تشهد بما علمت من حالهم

140
01:12:18.700 --> 01:12:49.050
نعم احسن الله اليكم يقول السائل يقول السائل ما حكم قراءة الكتب التي ابتلي صاحبها باشياء مثل تأويل صفات الله خلاف منهج السلف الصالح خصوصا لمن لم يدرس العقيدة. او المعذرة خصوصا لمن لم يدرس العقيدة

141
01:12:49.650 --> 01:13:11.600
على كل حال  طالب العلم او الذي عنده اصل الحمد لله يقرأ في الكتب ما دام انه يعرف انه يعني من هذا النوع من معتزلي او اشعري هذا التفسير او هذا الشرح

142
01:13:11.850 --> 01:13:47.250
صاحب اشعر حبل يستفيد من الكتاب ويتجنب ما يتعلق المسائل التي يعني تتعلق بالعقيدة مثلا في التفسير تقرأ يمكن تقرأ الكشاف للزمقشري تقرأ الفوائد اللغوية المختلفة والمعاني كثيرة ولكن تحذر منه

143
01:13:48.300 --> 01:14:17.000
احذر من كلامي في في ايات الصفات مثل بل يداه مبسوطتان ثم استوى على العرش وتعذر من من كلامه فيما يتعلق بالقدر لانه عنده  يعني المشكلتان مشكلة الصفات وتأويل الايات في الصفات

144
01:14:17.050 --> 01:14:36.300
وفي مسألة القدر كذلك المقصود انه كثير من الكتب من شروح الحديث كثير من كتب التفسير لا تخلو فيها اشياء كثيرة اما العامي فينبغي ان يقرأ فيها الا في كتب مع

145
01:14:36.350 --> 01:14:56.450
معروفة طيبة ويستعين على ذلك بسؤال يعني اهل العلم عن الكتاب الذي يقرأ فيه يقول لو سألنا عامي قلنا اقرأ في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي اقرأ في تفسير ابن كثير

146
01:14:56.650 --> 01:15:21.100
بس  احسن الله اليكم يقول السائل ما هي الطريقة الصحيحة التي يجب ان يتبعها طالب العلم الشرعي حتى يصل الى ما فيريده من ارضاء الله سبحانه وتعالى وكسب العلم المفيد والنافع له وللمسلمين. وما هي العوامل التي تساعد على

147
01:15:21.100 --> 01:16:02.250
ورسوخ المسائل في ذهنه وعدم النسيان الله المستعان مطلب النبيل لكن  الطريق اليه يمكن نقول طويل  الطريق في هذا ان تستعين بالله تسأله ان يعلمك اللهم علمني ما ينفعني اللهم يا معلم ابراهيم علمني ويا فهم سليمان فهمني اسأل ربك ان يفتح عليك بالفهم والعلم

148
01:16:02.650 --> 01:16:30.000
والحفظ يرسخ بالمراجعة. اذا كنت تحفظ سورة من القرآن تثبيت حفظك بالمراجعة والتعاهد وشكرا تعاهدوا هذا القرآن الذي نفسي بيده له اشد تفلتا من الابل في عقلها  تحصيل العلم يحصل بتوفيق من الله

149
01:16:30.300 --> 01:17:02.600
وطريقه من قبل العبد الجد والاجتهاد القراءة وحضور مجالس العلم وسؤال اهل العلم ممن يوثق بعلمه ودينه وهكذا العلم بالتعلم والفتح من الله سبحانه وتعالى نعم احسن الله اليكم يقول السائل ورد في الحديث انه لا لا خير

150
01:17:02.650 --> 01:17:24.500
في دين ليس فيه صلاة فهل كانت الصلاة في الاديان السابقة مثل الصلاة في الاسلام ام تختلف عنها؟ تختلف عنها لكن الصلاة موجودة جنس الصلاة والزكاة موجودة قال الله عن عيسى عليه السلام واوصاني بالصلاة والزكاة

151
01:17:24.750 --> 01:17:55.100
وقال في إبراهيم واسحاق ويعقوب واوحينا اليهم  جعلناهم ائمة يهدون بامرنا واوحينا اليه   فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة. نعم احسن الله اليكم يقول السائل رجل كبير اصبح لا يشعر بنفسه لكبر سنه

152
01:17:55.300 --> 01:18:15.300
فهو يتوضأ في اي وقت من الاوقات ويحسن الوضوء. ولكنه يصلي في غير الوقت ويقول في صلاته بعض الالفاظ التي لا تمت الى الصلاة بصلة. ويصلي الفريضة اكثر من مرة في اليوم. فهل صلاته مقبولة

153
01:18:15.500 --> 01:18:41.200
على نية ولا تكلفوني  كما يتيسر له المرفوع عنه القلم لا تكلفونا ولا تحرجونا بصيام ولا صلاة على نيته الاولى هذا يدل على انه من المصلين المحاضرين فقلبه ونفسه متعلقة بالصلاة

154
01:18:41.650 --> 01:19:06.200
نعم  احسن الله اليكم يقول السائل ما الفرق بين المجنون والمغمى عليه؟ وهل يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة المؤمن عليها الصحيح انه لا تلزمه الا اذا كان النغمة يسير من امي عليه ثم افاق في الوقت فهذا لا شك انه تجد يجب عليه القضاء والصلاة

155
01:19:07.200 --> 01:19:36.900
لكن اذا اغمى عليه يوم يعني ينبغي ان اما اذا اغمى عليه ايام فلا قضاء عليه. نعم. اه انتهت