﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:29.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله المستعان. قال الامام ابو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى رحمه الله ورحمنا واياه   قال ويترسل في الاذان ويحذر في الاقامة

2
00:00:30.700 --> 00:01:10.750
يقول اه رحمه الله توسع من عالم ما يستحب في الاذان  اقامة الحجر والترسل التمهل انفذ على رسلك خلص لا تستعجل يأتي بها جمل متفرقة تتنفس بعد كل واحدة في هذا الحديث لكنه ضعيف. لكن العمل عليه امر المسلمين عليه

3
00:01:12.350 --> 00:01:49.000
والترسل  اكمل في في الابلاغ  لانه مع الترسل ان يمتد وقت الاذان   في من يسمع ومن لم يسمع لكن اذا توسل  انا سامع له اكثر كان ابلاغه ابلغ اكمل اما الاقامة

4
00:01:49.550 --> 00:02:17.550
انها اعلام للحاضرين يناسبها الحجر وهو الله اكبر الله اكبر كما عليه العمل لكن الان يعني الذي يمدون ايضا يمدون في في الاقامة وان كانوا بالنسبة لاذانهم يعتبر حذر لكن

5
00:02:18.000 --> 00:02:44.400
اللي يقول الله اكبر جاء المؤذن في الحرم ما فيه يمكن انه يحضر  وبعضهم لا التمديد والتنطيط في ترصد على اي حال  يعني العمل عليه وان كان الحديث الوارد في هذا مظعف

6
00:02:44.900 --> 00:03:05.050
نعم احسن الله اليك قال ويقول في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين وهذه المسألة  وهو انه يشرع في اذان الصبح ان يقول الصلاة خير من النوم وهذا مناسب

7
00:03:05.350 --> 00:03:24.250
لان الصبح وقت نوم فحسن التذكير بفضل الصلاة المسلم يعلم ذلك المسلم يؤمن بالله واليوم الاخر يؤمن بان الصلاة خير من النوم هذا تذكير الصلاة خير من النوم وكان فيه

8
00:03:25.100 --> 00:03:46.800
فيه معنى توبيخ للمتكاسل لانك يعني اذا اسرت النوم فكأنك تقول النوم خير من الصلاة. كانه لسان حاله الصلاة خير من النوم وهذا مما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم بلالا

9
00:03:48.250 --> 00:04:33.400
ويسمى التثويب فالتذويب من الخصائص اذان الفجر هذا مما  اذان الفجر لهذه المناسبة ولهذا المعنى نعم وان اذن لغير الفجر قبل دخول الوقت اعاد اذا دخل الوقت اذا اذن للفجر

10
00:04:33.700 --> 00:04:56.400
قبل نعم اعد المسألة. وان اذن لغير الفجر. ايه. قبل دخول الوقت اعاد اذا دخل الوقت. نعم المشروع الاذان يجب ان يكون كما كما في تفسير الادب ما هو الاذان؟ الاذان والاعلان بدخول وقت الصلاة

11
00:04:57.350 --> 00:05:27.150
يصح ان يكون قبل دخول الوقت لانه حين علم يوهم الناس ويغلطهم فان اذن خطأ من اذن مؤذن خطأ قبل دخول الوقت اعاد لتصحيح يقع الاذان في وقته اما الفجر فالامر فيه

12
00:05:27.200 --> 00:05:58.300
يختلف فانه يجوز ان يعذن الفجر قبل دخول الوقت فان بلال كان يؤذن قبل طلوع الفجر لقوله عليه الصلاة والسلام ان بلالا يؤذن بليل بليل يعني لم لم يطلع الفجر. فكلوا واشربوا

13
00:05:58.550 --> 00:06:18.750
في نادي ابن ام مكتوم وكان النبي مؤذنا بلال رضي الله عنه وابنه من مكتوب وكان بلال يؤذن قبل الفجر ثم يؤذن لطلوع الفجر ابن ام مكتوم قال في الرواية

14
00:06:18.800 --> 00:06:41.100
من مكتوب رجل اعمى لا يعزز حتى ينبهه بعد يعني بعض من حوله يقول لو اصبحت اصبحت تأكيد على انك يعني هذا النهار طلع الفجر اصبحت اصبحت الرسول يقول كلوا واشربوا حتى ينادي

15
00:06:41.150 --> 00:07:06.250
ابن امي مكتوب مستدل بهذا على جواز التأديب للفجر قبل طلوع الفجر واختلف عن سائر الاوقات ولكن ينبغي ان يكون الاذان يسمى الاذان الاول الاذان الذي قبل الفجر اسمه الاذان الاول

16
00:07:08.850 --> 00:07:36.800
الثاني هو الاخير في الرواية انه ليس بينهما كثير وقت يعني على وجه التقريب ليس بينهما الا ان ينزل هذا يعني بلال ويصعد هذا ابن ام مكتوم اذا في الوقت هو يسير ليس بالكثير

17
00:07:38.500 --> 00:08:05.550
لكن ما دام ان الرسول يقول كلوا واشربوا ليدل على فقول الراوي انه ليس بينهما الا ان ينزل هذا ويلقى هذا  تقدير تقدير على وجه التقريب والاشياء التقريبية ما لم يكن عندهم ساعات بالدقة خمس دقائق ولا ست دقائق

18
00:08:06.350 --> 00:08:32.150
يمكن نقول ان بينهما مثل عشر دقائق يمكن نقدر نحن نقدر هذا هذا التقدير بالدقائق نقول بينهما عشر  على على الابعد على الاكثر ربع ممكن ولكن الفقهاء الحنابلة قالوا جعلوا نصف الليل الاخر حكمه واحد

19
00:08:32.950 --> 00:08:53.350
انسحبوا حكم  سحر او ما قبل الفجر اذا الى ما بعد نصف الليل هل يجوز التأديب لصلاة الفجر؟ بعد نصف الليل والان الجاري من عمل بعض الناس يقدمون بساعة كما في الحرمين

20
00:08:53.500 --> 00:09:15.550
في مكة يؤذنون الاذان الاول قبل الفجر بساعة تماما اذا سمعت الاذان الاول في مكة فاعلم انه باقي على الاذان الثاني ساعة تماما نعم. هذا هو الذي عليه العمل. نعم

21
00:09:16.450 --> 00:09:41.350
احسن الله اليك قال ولا يستحب ابو عبد الله ان يؤذن ان ان يؤذن ولا يستحب عبد الله ان يؤذن ان يؤذن الا طاهرا ان اذن جنبا اعاد  هو من ذكر الله

22
00:09:43.750 --> 00:10:01.500
وذكر الله يستحب له تستحب له الطهارة حتى انه عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات سلم عليه فاستقبل الجدار فتيمم فقال كرهت ان اذكر الله الا على طهارة. وهذا تعليم

23
00:10:01.550 --> 00:10:15.450
في تعليم والا فالرسول يذكر الله على كل احيانه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح كان يذكر الله على كل احد طاهرا او غيرا طاهر جنبا اللهم صلي على محمد

24
00:10:16.700 --> 00:10:44.900
اذا كان الة الاذان  من الذكر اسبوع لمعنى عظيم الاعلام لدخول الوقت لا يؤذن الا طاهرا استحبابا اما ان يؤذن جنبا هذا لا يليق لان حدا لان البلاد حدث اكبر وكيف يؤذن

25
00:10:46.100 --> 00:11:33.500
لا سيما اذا كان يؤذن يعني في المسجد يدخل المسجد دخول المسجد والمكثفين  ولكن المعنى  صحيح الطهارة يفتقر الى دليل  نعم قال ومن صلى صلاة يقول ابو عبد الله ايش

26
00:11:33.550 --> 00:11:54.200
عاد احسن الله اليك ها نعم ولا يستحب ابو عبد الله ان يؤذن الا طاهرا فان اذن جنبا اعاد نعم قال ومن صلى صلاة بلا اذان ولا اقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد

27
00:11:56.450 --> 00:12:30.350
من صلى بلا اذان ولا اقامة صحيح لكنه يكره والاذان في الحقيقة  لقوله عليه الصلاة والسلام لمالك وصاحبه يا حضر الصلاة فليؤذن احدكما وليؤمكما اكبركما. فالاذان واجب لكنه بالنسبة للجماعة

28
00:12:30.450 --> 00:13:03.300
فرض كفاية الا اذا الواحد فليؤذن احدهما ان يقال الزنا واذا جاء الزنا او فان المقصود ان لان الاذان الواحد اذان للجماعة الاذان للجماعة المسافر اذا هزا المنزل  ولا يكتفي باذان من حوله

29
00:13:03.600 --> 00:13:42.450
لا يجري عليه حكمه وهو مطالب بان يؤذن فليؤذن احدكما او فليؤذن احدكم وليؤمكم اكبركم والاذان والاقامة من من الشعائر من شعائر الاسلام هذا بني بنيت المساجد لصلاة الجماعة وبنيت المآذن كذلك للنداء

30
00:13:43.000 --> 00:14:13.150
النداء له شأن كما ذكره الله في كتابه السنة المتواترة القولية والعملية  اعد المسألة قال ومن صلى صلاة بلا اذان ولا اقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد. نعم قال ويجعل اصابعه مضمومة على اذنيه

31
00:14:16.350 --> 00:14:44.800
يعني هذا مما يستحب في قول الفقهاء انه يستحب ان يضع يضع يديه على اذنيه اصابعه مضمومة يدخل اصبعيه في اذنيه فيضمهما يضم يديه وجاء في رواية لكن بعضهم يضعف في رواية وجعل اصبعيه في اذنيه

32
00:14:45.350 --> 00:15:13.250
لا اله الا الله وحده لا شريك له  نعم بعد قال ويدير وجهه عن يمينه اذا قال حي على الصلاة. وعن يساره اذا قال حي على الفلاح ولا يزيل قدميه

33
00:15:15.000 --> 00:15:41.500
هذا مما يستحب في الاذان الالتفات يمينا وشمالا في الحي حالتين وهذا ثابت كما في حديث ابي جهيم يصف عذاب بلال يقول كنت اتتبع ها هنا وها هنا اتتبع فاه يعني انظر اليه يلتفت يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح

34
00:15:43.150 --> 00:16:08.950
وهذا الالتفات لزيادة الاسماع اما الان مع المكبرات فلا لا يشرع الاثبات لانه لا معنى له لان الذي يظهر ان الالتفات ليس تعبديا بل هو لمعنى الابلاغ حي على الصلاة يلتفت ويمد حي على الصلاة يمينا حي على الفلاح شمالا

35
00:16:16.700 --> 00:16:34.250
وعندي انه يحتمل يحتمل ان ان يقال انه يقول حي على الصلاة حي على الصلاة مالا يعني في كل مرحلتها يكون النداء للصلاة والفلاح من اليمين والشمال لكن المؤلف يقول انه

36
00:16:34.750 --> 00:16:58.250
التفت يمينا في في الاولى في حي على الصلاة وشمال في حي على الفلاح والامر في هذا واسع لكن اقول انه الان ان الالم بالالة الصوت لا لا معنى للالتفات

37
00:16:58.800 --> 00:17:39.550
بل انه اذا التفت   وينبغي ايضا عندي ينبغي عدم التكلف في رفع الصوت مع المكبر يعني الان صارت الاذان بالمكبرات فيه بعض الجوانب التي ليست من المصلحة يعني  ازعاج جيت عند قريب من المسجد والمكبر قوي وكذا

38
00:17:39.700 --> 00:18:11.050
يعني يزعج السما ويتعب  يبالغ في رفع الصوت معه مع المكبل سماعات عدد عدد من السماعات عند الناس افراط توسع في استخدام المكبرات في الاذان او في الصلاة وفي الصلاة اكثر

39
00:18:13.850 --> 00:18:45.300
الله المستعان   ويدير وجهه عن يمينه اذا قال حي على الصلاة وعن يساره اذا قال حي على الفلاح ولا يزيل قدميه. ولا يزيل  غير مستدعي او لا يستدير  وكانوا قديما

40
00:18:45.400 --> 00:19:09.100
بحكم ان الاداء المئذنة تكون محاطة  يعني بالسياج بعضهم بحيث انه اذا كان يعذب في جهة يكون اه كأنه مصدود على الجهة الاخرى فيستدير يا رب يلف ولهذا نص على انه ما ما يتحرك من مكانه يعزي وبس

41
00:19:09.300 --> 00:19:34.700
يلف بجسمه كله ذا يا انما يلف برأسه يلتفت برأسه ولا يدير ولا يستدير نعم بعده اليه قال ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول آآ الى هنا يا اخي وشف لنا بعض المسائل

42
00:19:34.950 --> 00:20:05.250
كقوله انه من صلى بلا اذان ولا يفهم كره الى اخره شفنا المسائل     ابد انا عندي كل من يدخل ينبغي له يؤذن كل من كل من وصل ليصلي يؤذن لانه ما

43
00:20:05.700 --> 00:20:28.250
ولو حتى ولو كانوا قد اذنوا هم ما لك شغل فيهم نعم يفرح بعضهم احسن الله اليك هل الاذان للاعلام بالوقت ولا هذا هو الاصل فيه انه للاعلام ولكنه يشرح حتى لمن لم يعلم بخلقه

44
00:20:28.800 --> 00:20:54.000
لا هو يعني مع حكمته اكثر من الاعلام. لكن النص على هذا لانه هو المقصود الاول وهو السبب باعتبار السبب وباعتباره مقصوده الاول لكنه مقصود اخر   لو كنت وحدك في برية

45
00:20:54.300 --> 00:21:27.450
ها نعم     هذي الرياظ اللي سألت عنها انت وغيرك  انه ما يروح يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يعني يفصل الجمل. هذا من الترسل هذا كأنه يندرج في التوسل

46
00:21:28.450 --> 00:21:57.650
نعم. قل لي يا ابراهيم الله اكبر هذا هو الجزء  وايش     قل يا شيخ في قوله احسن الله اليك آآ ولا يستحب ابو عبدالله ان يؤذن الا طاهرا فان اذن جنبا اعاد. احسنت

47
00:21:58.400 --> 00:22:15.100
عليها نعم قال المستحب للمؤذن ان يكون متطهرا من الحدث الاصغر والجنابة جميعا. لما رواه ابو هريرة يستحب؟ نعم هذا ابن قدامة. ايه. لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا

48
00:22:15.100 --> 00:22:37.750
يا متوضئ رواه الترمذي فيه كلام الحجر في بلوغ المرض. نعم نعم وروي موقوفا نعم. على ابي هريرة وهو اصح من المرفوع. شيقول قال ورؤي موقوفا على ابي هريرة وهو اصح من المرفوع. المهم نعم

49
00:22:39.700 --> 00:23:01.700
فان اذن محدثا جاز. لانه لا يزيد على قراءة القرآن والطهارة غير مشترطة له وان اذن جنبا فعلى روايتين احداهما لا يعتد به وهو قول اسحاق والاخرى يعتد به. قال ابو الحسن الامدي هو المنصوص عن احمد

50
00:23:02.150 --> 00:23:27.200
وقول اكثر اهل العلم لانه احد فلم يمنع صحته كالاخر لانه احد الحدثين اها فلم يمنع صحته كالاخر  ووجه الاولى ما روي عن وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق وسنة ان لا يؤذن احد الا

51
00:23:27.200 --> 00:23:59.850
وهو طاهر ولانه ذكر مشروع للصلاة فاشبه القرآن والخطبة الله المستعان هذا توجيه الصحي هذا توجيه الصبح نعم احسن الله اليك هذا هو الصحيح نعم  قال في الزركشي كانوا لا يرون بأسا ان يؤذن الرجل على غير وضوء ذكره البيهقي

52
00:23:59.950 --> 00:24:24.250
لكن يكره ذلك في الاقامة دون الاذان نص عليه ذكر في الاذان لان النبي قامه صارت يعني يقيم يروح يتوضأ لعل هذا هو وجهه يقيم ويكبر يشرع من الصلاة كيف يقيم للناس يروح يتوضأ

53
00:24:26.500 --> 00:24:51.750
لكن لو حصل لو حصل هذا هو تفاجأ المؤذن حظر الامام وحضر الصلاة ثم تذكر انه الاقامة صحيحة يروح يتوضأ  والامام يشرع في الصلاة. نعم يعني مسائل يا هدية وليس لها ادلة

54
00:24:51.950 --> 00:25:08.700
يعني نصية او نعم. وذكر كذلك الروايات عن احمد في الجنابة ثم ذكر على الرواية التي تمنع قال فعلى هذا ان كان اذانه في مسجد فان كان مع جواز اللكس فيه اما بوضوء على المذهب

55
00:25:09.250 --> 00:25:36.800
او بحبس ونحو ذلك صح مع التحريم ومع تحريم احسن الله اليك ومع تحريم اللبس فيه هو كالاذان والزكاة في موضع غصب وفي ذلك قولان  لكن فيها التنبيه على ان الاذان الجنب قد لا يكن في المسجد اصلا. اي نعم هذا هو فرضه انه اذا كان في المسجد

56
00:25:37.000 --> 00:25:53.450
وهو يقتضي مكثا عندهم في الملهب انه يجوز المكث في المسجد لمن توظأ عندهم يعني مثلا اذا كان جنب يتوضأ بس الوضوء خفيف قد يكون الوقت ضيق ويستعجل يتوضأ ويأذن

57
00:25:54.400 --> 00:26:19.550
نعم وكذلك المنارة التي يؤذنون فيها هل هي من المسجد عندهم ما ادري عنهم لكن الحالة الجارية الان نبني المسجد     الحقيقة كانت مستقلة يعني ما هي بداخلة خارج ومبنية لها سلم خلاص اذا اذا خارج المسجد

58
00:26:21.000 --> 00:26:54.100
خله الاشياء الواضحة ما يحتاج  ابن قدامة ذكر مسائل احسن الله اليك عطنا منها قال احسن الله اليه اه ويستحب ان يكون المؤذن بصيرا لان الاعمى لا يعرف الرد عليها حديث ابن ام مكتوم نعم

59
00:26:54.150 --> 00:27:14.350
قال ولا يجوز اخذ الاجرة على الاذان. في ظاهر المذهب اخذ الاجرة على الاذان عبادة تاخذ الاجرة على تلاوة القرآن قالوا لا رزق من بيت المال لكن الذي يظهر ان

60
00:27:15.200 --> 00:27:36.400
للذي يؤخذ او يدفع لهذا على القاء جمل الاذان يعني نجيب واحد الصلاة اذن الان نعطيك خمسة ريال هذا تبيح ولا لكن الان الاجر الذي يدفع والرزق الذي من بيت

61
00:27:36.900 --> 00:28:12.100
هو في الحقيقة على المنصب وعلى الولاية لان الاذان فيه ولاية وفيه آآ آآ يعني ارتباط مواظبة يتطلب شيء من في حديث اسمع عثمان عن ابي العاص  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له واتخذ مؤذن لا يأخذ على اذانه اجرا

62
00:28:12.800 --> 00:28:37.150
هذه المسألة يقول ولا يجوز اخذ الاجرة على الاذان في ظاهر المذهب وكرهه القاسم ابن عبدالرحمن والاوزاعي واصحاب الرأي وابن المنذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان ابن ابي العاص. نعم. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. رواه ابو داوود وابن

63
00:28:37.150 --> 00:29:06.800
والترمذي وقال حديث حسن ولانه قربة لفاعله لا يصح الا من مسلم فلم يستأجر عليه كالامامة. وحكي عن احمد نعم. كالامامة. فلم يستأجر عليه كالامامة وحكي عن احمد رواية اخرى انه يجوز اخذ الاجرة عليه ورخص فيه ما لك وبعض الشافعية

64
00:29:06.850 --> 00:29:30.600
لانه عمل معلوم يجوز اخذ الرزق عليه فجازى اخذ الاجرة عليه كسائر الاعمال ولا نعلم خلافا في جواز اخذ الرزق عليه يعني الرصد من بيت المال نعم وهو قول الاوزاعي والشافعي لان بالمسلمين حاجة اليه

65
00:29:31.800 --> 00:29:50.750
احسن الله اليك الان الذي يحصل آآ من توكيل بعض الائمة والمؤذنين لبعضهم في حال يعني سفرهم او في حال شؤونهم ويعطونهم على ذلك مقابل هل هو من الاجرة ولا من جملة الرزق يستقطعونه

66
00:29:51.200 --> 00:30:12.850
يحصل من كثير من الائمة والمؤذنين. هم اذا جاء يسافر او يذهب او في الدوام يكلف واحد. ايه ويعطيه اجرة او يعطيه مبلغ من المال على هذا فهل فعله هذا من جملة الرزق الذي يأخذه او هو

67
00:30:13.200 --> 00:30:59.300
من الاجرة المنهي عنها   الرزق مرتب قبل ان تمسك هذا مرطب مبذول كان مثل الجعل  لكن الاجرة فيها عقد الى العلم بالاجرة والعلم بالعمل عقد اجارة لكن لا لا الدولة الان مثلا فرضت للمؤذن كذا في المساجد الفلانية

68
00:30:59.900 --> 00:31:27.500
التزم بهذا المنصب اعطيه     كانه لكن الفقهاء الحنابلة قالوا لا رزق من بيت المال من بيت المال لان لان الرزق الذي من بيت المال ابعد عن يعني الشبه في الاجرة

69
00:31:28.250 --> 00:31:50.400
اما الذي تقول فهو ففيه شبه في قرب من الاجرة الا في انها احيانا قد تكون بدون عقد يعني صاحب المسجد وضع مالا لمن يؤذن يعني وكانه تعبان التزم بالاذان فهذا راتبه عندي

70
00:31:50.750 --> 00:32:13.150
اه سؤالك يا ابراهيم مرة ثانية اي نعم هذا الذي يفعله الائمة والمؤذنين احسن الله اليك فهمت لا اله الا ان كان بيعاقب يعني تؤذن ولك كذا واعطيك كذا هذي استئجار واضح

71
00:32:13.250 --> 00:32:33.600
ان كانوا فاعطاهم من المكافأة لان هذا ليس من من هذا القبيل اعطى منه المكافأة لان هذه المكافأة مبذولة لمن يعذبه يرى انه قام بقدر من من هذا العمل لا يعطيه قسطه

72
00:32:35.250 --> 00:33:26.550
يعني لو اجتنابه شهرا فالجاري يعني من الناس اه الكرماء يعطيه المرتب كاملا خلاص       هذي الاجارة بعينها  والله على الكلام الذي سمعت منه الخلاف من الخلاف وذكرت لك المعنى ان المسألة ما هي اجرة على

73
00:33:27.500 --> 00:33:55.800
يعني مجرد القاء العلم تلاوة هذه السورة واعطيك كذا قراءة او تعال يا فلان الان اذن اذن الان الظهر ما عندنا هذي خمسة ريال على العبادة المحضة. لكن الاستئجار على الولاية الاذان

74
00:33:56.350 --> 00:34:16.850
يعني اكثر مثل يعني عندي انها يعني تشبه من بعض الوجوه اخذ الاجرة على التعليم بخلاف تعليم القرآن بخلاف لكن انصح جواز اخذ الاجرة على التعليم لانه ما هو اخذ الاجرة ليست على التعبد بالتلاوة

75
00:34:16.900 --> 00:34:51.500
اهلا على الجهد التعليم يحتاج الى توقيت الى ارتباط الذي يتصدى للتعليم منين يتعيش ما عندهم فقير كذلك من يرتبط الاذان خمس مرات اذا التزمت بالمسجد تقدر تفوت مصالحك   تتعطل. انا عندي ان اخذ الاجرة على الولاية

76
00:34:52.700 --> 00:35:14.100
الاظهر عندي فيه الجوائز والله اعلم. نعم  احسن الله اليك نعم ذكر مسألة وينبغي ان يتولى الاقامة من تولى الاذان  وينبغي ان يتولى الاقامة من تولى الاذان. سهلة سهلة هذي من اذن فهو يقيم

77
00:35:14.400 --> 00:35:35.150
والحديث ضعف لكن العمل عليه كان يؤذن ويقيم هكذا عمل المسلمين لكن لو حصل يعني اختلاف في هذا الامر واسع نعم بعده هو يستحب ان يقيم في موضع اذانه  في موضع اذانه

78
00:35:35.450 --> 00:35:52.700
هذا مع مع وجود المكبرات نعم اما يؤذن منين جاب وش الدليل عليها يروح للمئذنة قال احمد احب ان يقيم في مكانه ولم يبلغني فيه شيء الا حديث بلال لا تسبقني بآمين

79
00:35:53.000 --> 00:36:10.050
يعني لو كان يقيم في موضع صلاته لما خاف ان يسبقه بالتأمين لان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكبر بعد فراغه من الحديث درجة احلى حاجة ابو داود التامين وراعي الامام كتاب الصلاة

80
00:36:10.650 --> 00:36:42.000
الله المستعان المهم ان العمل على ان المؤذن يؤذن ان يقيم في مكانه قريبا نعم  قال ولا يقيم حتى يأذن له الامام فان بلالا كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زيان ابن الحارث الصداء انه قال فجعلت اقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقيم اقيم

81
00:36:42.850 --> 00:37:14.300
وروى ابو حصن باسناده علي قال المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة على كل حال هذا  كيف يقيم والامام ما جاء والذي الامام ينتظر على كل حال العمل على هذا. نعم بعده قال ومن صلى صلاة بلا اذان ولا اقامة كرهنا له ذلك ولا

82
00:37:14.300 --> 00:37:40.500
نعيد. نعم قال يكره ترك الاذان للصلوات الخمس كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته باذان واقامة. والائمة بعده وامر به. قال ما لك بن الحويرث اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجل نودعه فقال اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما وليؤمكما اكبركما. متفق عليه

83
00:37:40.500 --> 00:38:03.100
هو ظاهر كلام الخرق ان الاذان سنة مؤكدة وليس بواجب لانه جعل تركه مكروها وهذا قول ابي حنيفة والشافعي لانه دعاء الى الصلاة فاشبه قوله الصلاة جامعة وقال ابو بكر وقال ابو بكر عبد العزيز هو من فروض الكفايات

84
00:38:03.150 --> 00:38:19.750
وهذا قول اكثر اصحابنا وقول بعض اصحاب مالك وقال عطاء ومجاهد والاوزاعي هو فرض لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به مالكا وهو فرض كفاية ما في احد يقول فانهم فرض عين يجب على كل مصلي

85
00:38:20.100 --> 00:38:43.400
وداوم عليه هو وخلفاؤه واصحابه والامر يقتضي الوجوب حق ومداومته على فعله دليل على وجوبه ولانه من شعائر الاسلام الظاهرة فكان فرضا كالجهاد على قول اصحابنا اذا قام بهم من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين

86
00:38:43.600 --> 00:39:00.750
لان بلال كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به وان صلى مصل بغير اذان ولا اقامة فالصلاة صحيحة على القولين لما روي عن علقمة والاسود انهما قالا دخلنا على عبد الله وصلى بنا بلا اذان ولا اقامة

87
00:39:00.750 --> 00:39:20.550
الله الاكرم ولا اعلم احد خالف في ذلك الا عطاء. قال من نسي الاقامة يعيد. والاوزاعي قال مرة يعيد ما دام في الوقت فان مضى الوقت فلا اعادة عليه وهذا شذوذ والصحيح قول الجمهور لما ذكرناه. واضح واضح ما في كلام

88
00:39:22.450 --> 00:39:53.150
انت عندك شي مهم من بعده؟ نعم يا محمد لا حول ولا    احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر

89
00:39:53.350 --> 00:40:09.450
رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب باب باب صلاة الكسوف  وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم

90
00:40:09.850 --> 00:40:26.550
وقال الناس ان كسبت الشمس لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكشفان لموت احد ولا لحياته. فاذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف

91
00:40:26.650 --> 00:40:51.850
متفق عليه وفي رواية للبخاري حتى تنجلي وللبخاري من حديث ابي بكر فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. يكشف. نعم احسن الله اليك  الكسوف ذا هو ذهاب معروف ذهاب ضوء احد النيرين القمرين

92
00:40:51.900 --> 00:41:32.650
والله تعالى حرق الشمس والقمر ايتين صباح الفل الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا جعل الشمس اية النهار والقمر اية الليل  وقد جعل الله لهما نظاما منذ خلقهما لا يتعديانه ولا

93
00:41:34.350 --> 00:42:20.100
فدورة  هذه  وما يحصل به مجموع الليلة الليلة واليوم لطلوع الشمس وغروبها يحصل الليل والنهار ومن اياته واية لهم الليل ننسق منه النهار فاله مذنبون والشمس وضحاها والقمر اذا تلاه

94
00:42:20.150 --> 00:42:54.000
فلهما شأن الله يذكر به بما فيهما من الدلالة وما فيهما من النعمة هما ايتان ونعمتان المقصود انه مما يعرض لهما في بعض الاوقات   بغير سبب معروف لعامة الناس. يذهب ضوء الشمس او القمر بالغيم هذا سبب ظاهر محسوس قريب

95
00:42:54.000 --> 00:43:34.500
اه مشاهد اما ذهاب ضوئهما بالكشوف له اسباب كونية خفية يعرفها يعني المتخصصون واهل العلم ذكروا يعني الذين لهم يعني الخبرة الشمس والقمر كسوف الشمس يكون ناتج عن ظل  يعني نفس القمر

96
00:43:34.600 --> 00:44:13.500
يحجب ضوء الشمس والاخر قالوا ان الارض يعني خسوف القمر ينتج عن يعني ظل الارض على القمر معناها ان لان القمر في التعليل آآ الفلكي والتعليل ان القمر مستمد بتقدير الله وتدبيره الحكيم

97
00:44:13.550 --> 00:44:38.750
من ضوء الشمس فاذا حالة الارض بين الشمس والقمر حصل الكسكوك هذه تعديلات كونية يعرفها اهل الاختصاص وما لنا شأن في هذا ولم نكلف بهذا ولا نحتاج الى هذه التحليلات هذه اشياء علمية ليس فيها كثير

98
00:44:39.450 --> 00:45:06.950
يعني ليس فيها فائدة لعموم الناس   وليس في القرآن ارشاد اليها ولا في السنة من العلوم التي اقدر الله عليها من شاء من الناس عرفوها البغض الذي يهم المسلم هو ما

99
00:45:08.150 --> 00:45:29.050
ما هو متعبد به فنحن متعبدون اذا طلع الفجر نصلي صلاة الفجر والزلزالت الشمس تصلي الظهر واذا غربت الشمس نصلي المغرب اذا غابت الشبك نصلي عبادات في هذه التحولات والتغيرات والتنقلات

100
00:45:30.150 --> 00:46:00.750
كذلك نحن متعبدون فيما اذا حصل الخسوف خسوف. الشمس والقمر متعبدون بان نصلي وندعوا ونتصدق ولكن خسوف الشمس والقمر قد يكون مؤلم بامر مخصوص سواء ظهر لنا او لم يظهر لنا

101
00:46:01.200 --> 00:46:37.050
يعني من الصلاة ان فيه استدفاع للمكروه استدفاع لما قد يحصل يعني بسبب او يكون مقارنا للكسوف  ولهذا جاء التحليل بالتخويف في حديث في حديث المغيرة رضي الله عنه قال انكسرت الشمس

102
00:46:38.200 --> 00:47:02.650
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم. ابراهيم ابنها صلى الله عليه وسلم من جاريته وامته مالية القبطية فقال من قال حسب العادة الجاهلية يعني ان هذا لموت ابراهيم فسوة الشمس لموت ابراهيم

103
00:47:02.900 --> 00:47:29.400
الرسول عليه الصلاة والسلام  وفزع وخلى وبعد الصلاة خطب الناس وعلمهم حكمة الخسوف وقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينتسبها للموت لا عاد ولا لحياته فلان او ولدي فلان مولود او مات فلان كل هذا لا اثر له ولا علاقة له

104
00:47:32.100 --> 00:48:05.400
وانما هما ايتان يخوف الله بهما عباده. فاذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا  والاحاديث في هذا متعددة الكسوف المعروف عند جمهور اهل العلم انها سنة  من اهل العلم ان يقول بوجوبها وهو متوجه

105
00:48:05.500 --> 00:48:32.050
للامر فاذا رأيتم ذلك فصلوا الاستدلال على عدم الوجوب بحديث العلي غيرها قال لا اله الا انت التواب فلا يكفي لان هناك واجبات تجب باسباب والمقصورة عن الصلوات الخمس هي الصلوات الدائمة في كل يوم وليلة

106
00:48:33.050 --> 00:48:49.500
يجب على المسلم في كل يوم وليلة الا خمس صلوات اما ما يجب عليه باسباب فهذا شيء اخر يحصل في بعض الاحيان ومن ذلك النذر فمن نذر ان يطيع الله من نذر صلاة وجبت عليه

107
00:48:49.550 --> 00:49:32.700
هي ذات سبب كذلك صلاة الخسوف  مشروع عند حدوث عند حصول سببها الله المستعان نعم   وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى اربع ركعات

108
00:49:32.700 --> 00:49:53.150
في ركعتين واربع سجدات متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة هذا الحديث فيه شوفوا في جانب من صفة صلاة الخسوف وان صلاة الخسوف

109
00:49:54.950 --> 00:50:29.150
ركعتان باربع ركوعات واربع سجدات هي ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان وعبر عن الركوع بالركعة فهي اربع ركعات ركعتان فيها اربع ركعات واربع سجدات للتمييز نقول ركوعات فيها اربع ركوعات نميز بين ركعة وركوع

110
00:50:29.200 --> 00:50:47.550
الركعة هي مجموع القراءة والركوع والسجود والركوع احد اركان احد اركان الصلاة احد اركان الركعة وذكرت ام المؤمنين رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم جهر فيها ذي القراءة

111
00:50:48.050 --> 00:51:10.650
صلاة الكسوف هكذا. تختلف عن سائر الصلوات الاصل ان ان كل ركعة ليس فيها الا ركوع واحد ركوع وسجدة في كل ركعة الركوع وسجدتان اما صلاة الكسوف فتختلف في كل ركعة ركوعان

112
00:51:11.300 --> 00:51:38.950
وسجدتان وهذا ما تضمنه هذا الحديث. والحديث الاتي ايضا يعني  لما يؤكد هذا المعنى والزيادة نعم مناديا ينادي الصلاة وفيها انه بعث منادي تدل على ذلك على مشروعية النداء لصلاة الكسوف

113
00:51:41.100 --> 00:52:15.300
ولكنه ليس كان كالنداء للصلوات الخمس فليقول الصلاة جامعة مجرد تنبيه حضور الصلاة هذا نداء للصلاة العارضة والصلاة الطارئة نعم. سؤال. يكرر احسن الله اليكم. الصلاة جامعة يكرر ام يأتي به مرة واحدة

114
00:52:15.650 --> 00:52:49.100
مرتين ثلاثة يمكن اربعة ما ما عندك تحديد مرة قلها مرة     في خلاف المشهور ان الركن ان الركن هو الركوع الاول والثاني سنة ويقول صاحب المغني رحمه الله يقول يحتمل ان يعتد به فمن

115
00:52:49.400 --> 00:53:18.900
فالمسبوق اذا ادرك الركوع الثاني من الركعة اكتفى به وهذا اللي عندي له وجه طيب ركوع  يعني عندي انا هذا اقرب ان من ادرك الركوع الثاني اعتد بركعتين وان كان هو بالنسبة للامام سنة وهو بالنسبة للمسبوق ركن الركعة

116
00:53:19.350 --> 00:53:56.950
وين   هو ما يحصل المناسب عندي الصلاة جامعة السنة دي صحح الوجه الوجه وش وجه  نعم الوجهين احسن الله اليكم. وش عندك؟ صح الوجهين الصلاة جامعة والصلاة جامعة. جاءت هكذا جاء الذين

117
00:53:56.950 --> 00:54:30.050
الصلاة جامعة والصلاة جامعة احتمل  ومثل هذا له تأويل. ان شئت قل الصلاة جامعة الصلاة   واذا سمع الصلاة جامعة عرفة انه يدعى اليه  اليكم حديث عن الشاه ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر

118
00:54:30.250 --> 00:54:51.900
في صلاة الكسوف الجهر في واجب في في يقول الفقهاء ان ان الجهر والاصرار في الصلوات كلها سنة يعني الجار في صلاة الفجر سنة والاصرار في صلاة الظهر سنة. هذا هو المعروف

119
00:54:54.800 --> 00:55:11.100
احسن الله اليكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا

120
00:55:11.200 --> 00:55:29.450
ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول. ثم سجد ثم قام قياما طويلا. وهو دون قيام الاولية ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع

121
00:55:29.550 --> 00:55:45.200
وقام قياما طويلة وهو دون قيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ركوع الاول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه واللفظ البخاري وفي رواية

122
00:55:45.200 --> 00:56:18.250
لمسلم صلى حين كسبت الشمس ثماني ركعات في اربع سجدات وعن علي رضي الله عنه في موضوع يطول المهم حديث ابن عباس موافق لحديث  حديث ابن عباس في الصحيحين موافق رضي الله عنه باربع

123
00:56:18.600 --> 00:56:47.100
بسم الله ركعتين باربع ركوعات واربع سجدات لكن تميز حديث ابن عباس في تقدير هذه الركوعات وانه قام قيام طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوع وهو دون الاول الى اخره

124
00:56:47.150 --> 00:57:09.800
وكل ركوع دون الذي قبله واطولها الاول ودونه الثاني في الركعة الاولى ودونه الثالث في الركعة الثانية ودونه الرابع في الركعة الثانية فصل هذا ابن عباس رضي الله عنه قام قيام ثم ركع ركوعهم طويلا

125
00:57:10.000 --> 00:57:35.100
قال نحو من قراءة سورة البقرة استدل بهذا بهذا اللفظ من يرى عدم الجهر لانه قال نحوا ولم يقل يعني قرأ سورة البقرة او عيا انما قدره تقديرا كان قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة

126
00:57:35.500 --> 00:57:57.750
ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع مقام قيام طويل وهو دون القيام الاول ولكن حديث عائشة نص صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها بالقراءة واما قول النحو فليست صريحة

127
00:57:58.250 --> 00:58:27.900
لفظ محتمل انه قدره هل ذلك لكونه عليه الصلاة والسلام يعني اصر ولا يدري ماذا قرأ. او انه يعني قدر قراءته في هذا التقدير ولم ولم يذكر ماذا قرأ وقد وقد يكون ابن عباس افرض انه بعيد ما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:58:28.450 --> 00:59:00.600
المهم ان اللفظ محتمل في حديث عائشة صريح الصواب هو الجهر فيها بالقراءة  اذا صلاة الكسوف ركعتان  في اربع ركوعات واربع سجدات ويجهر فيها بالقراءة والركعة الاولى بركوعيها وسجدتيها اطول من الركعة الثانية كذلك والله اعلم

129
00:59:02.900 --> 00:59:32.300
ويأتي ما تابت فيه الروايات من جهة عدد الركوعات والله اعلم نعم. الى هنا ايش فيه؟ ممنوع من الصغار ممنوع المغيرة ما هو ممنوع من الصرف لان فيه حل ما يجتمع الصرف مع

130
00:59:33.000 --> 01:00:20.950
ها    فاذا كان في المصفوف اذا كان في فانه نعم من بعدها محمد نعم وفي رواية   لأ اذا صليت كفى ولو قصير لكن ينبغي المدعي اذا كان الكسوف مطول ينبغي

131
01:00:21.450 --> 01:00:51.350
اهل العلم على انه لا تكرر الصلاة لا تكرر لكن يعني آآ يعني الامر باقي لمن لم يصلي فمن صلى فقد امتثل الامر فالغاية ذي راية للامر بالصلاة فمن لم يصلي فهو مأمور حتى اذا انكشف زال الكسوف

132
01:00:52.600 --> 01:01:36.750
فلا وجها للصلاة بعد زوال الخشوع وادعوا حتى ينكشف ما بكم وقد يقارن حتى زيد التعليل لاجل ينقسم ينكشف ما بكم ان اهل الغاية ويحتمل ان تكون للتعليم    الله المستعان طيب بس ان شاء الله فهو على خير

133
01:01:36.900 --> 01:01:59.950
والاطالة هذه ما ادري وش اقول لا نستطيعها ما نستطيع حنا نطيل ولا سورة ال عمران كاملة القيام الاول يا جماعة كل القراء في تجربتي كل القراءة يمكن تصل جزء

134
01:02:01.000 --> 01:02:40.300
او اكثر او ساعة احيانا هل يغتال ما تحكم به على الاخرين اقول ما تحكم به على الاخرين توليت الامامة  الله المستعان اقول الله يعفو عنه. نعم  يدعو اليه. استغفر الله

135
01:02:40.600 --> 01:03:39.300
نعم يا محمد   انه سنة مؤكدة للحصار الواجبات على الصلاة هذا  نعم    بس ما ندري عن ابن حزم صارم قوي المهم الظاهر الوجوب لكن   هو ما يشدد فيها على احد

136
01:03:39.500 --> 01:04:01.150
احسن الله اليك يقول السائل ما حكم النرد الكتروني الذي ليس فيه الا المتعة فقط ولا يكفيه الايش ؟ اه الا الا المتعة فقط ولا يقتضي ترتب شيء حقيقي عليه كمال وغير ذلك

137
01:04:03.100 --> 01:04:39.600
ما حكم ايش؟ اه يقول النرد جاء في حديث اه حديث صحيح ان الذي يلعب بالنرد كالذي يغمس يده في لحم خنزير ودمه فهو الاصل انه حرام بقطع النظر فيه مال ولا ما فيه مال

138
01:04:39.700 --> 01:05:02.200
نعم احسن الله اليك يقول السائل هل هل لمريض السلف؟ يعني الان من الالعاب ما يسمى النرد عندكم متى يبغى يكون الناس  ها الجوالات والاجهزة فيها الاثم هذا نسأل عن الاسم

139
01:05:02.650 --> 01:05:22.350
موجود الشطرنج كله. بس خلاص هذي الاسماء القديمة باقية. نعم بعده احسن الله اليك يقول السائل هل لمريض السلس الجمع بين الصلوات وما حكم اذا ترك بعض الفروض لمرضه جسديا ونفسيا

140
01:05:22.900 --> 01:05:48.950
هاد السؤال المكرر يقول ما سمع الاجابة مرة المبتلى بسلف البول يتوضأ على قوله يتوضأ لكل صلاة اذا دخل الوقت يتوضأ والحمد لله ولا يحتاج الى الجمع اما اذا كان عنده مرض حالة عضوية جسدية او حالة نفسية

141
01:05:49.400 --> 01:06:11.500
الحمد لله الجمع يعني رفع الحرج. نعم المدارس الاهلية يا شيخ يقررون الشطرنج اسأل الله العافية. وفي واحد من دكاترة وهو يدرس في  الملك سعود الملك سعود وهو في احد اللجان

142
01:06:11.950 --> 01:06:40.250
طلع في احد   وقد يجب ان يقرر حتى في المدارس الحكومية الله اكبر ليس هذا بغريب هذا الزمان وقابلته يا شيخ وتكلمت وش هذا الله الله نعم تفضل يا محمد

143
01:06:40.600 --> 01:07:04.250
حنا اهل حايل    بسم الله