﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:32.700
وكرامة وجاهدوا في سبيله  فخص الجهاد بالامر والوصية جاهدوا في سبيل الله  في جملة تقوى الله في طلب الوسيلة الي جاهدوا في سبيله لعلكم ثم اخبر سبحانه عن ان الكافرين

2
00:00:34.000 --> 00:00:54.150
لا يغني عنهم من عذاب الله شيئا  ما في الارض من من اموال لو ان لهم ما في الارض جميعا ومشى وماؤوا ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة لا تقبل منه

3
00:00:55.150 --> 00:01:22.150
لو انهم يملكون ما في الارض جميعا ثم يقدمونه فدا لاحد لم يقبل منه وقد يظن بعض الكفرة ان انه اذا كان يملك كذا وكذا انه سيبتدي يعني حسب يعني ما يعرفه في الدنيا

4
00:01:22.250 --> 00:01:53.750
الاسير يمكن ان يقتدي نفسه  انت خلص لا عذاب الله لا يقتدي لا يفدي منه شيء ولا لن تغني عنه اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا سبحانه وتعالى حكم السائق والسائقة

5
00:01:54.000 --> 00:02:08.100
قال فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبان نكالا من الله ثم عقب ذلك بقوله فمن تاب من بعده ظلما واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم السائق وغير السائق

6
00:02:09.100 --> 00:02:36.850
العاصي اي معصية؟ من تاب من بعد فالله يتوب عليه وهذا باب من ابواب رحمة الله بعباده. باب واسع لا يضيق بذنب التوبة لا تظف بعيدا فمن تاب تاب الله عليه. ولو كان

7
00:02:38.400 --> 00:03:09.500
يعني تعب من كفر مهما كان  لو تاب من اعظم الكفر تاب الله عليه الذين قال الله فيهم  ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا وقال في النصارى فقد كفر الذين قالوا

8
00:03:09.600 --> 00:04:10.750
الى قوله افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم لا اله الا     يا ايها الذين امنوا سم      اه انا قولي يا ايها الذين طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

9
00:04:11.250 --> 00:04:36.750
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى هذا امر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه ايمان من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه وذلك بان يجتهد العبد. ويبذل ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور. في اجتناب ما ما يسخط

10
00:04:36.750 --> 00:05:03.700
من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة ويستعين بالله على تركها لينجوا بذلك من سخط الله وعذابه. وابتغوا اليه الوسيلة. اي مؤمن والخطوة لديه والحب له وذلك لاداء فرائضه القلبية كالحب له وفيه والخوف

11
00:05:03.700 --> 00:05:32.900
والرجاء والانابة والتوكل والبدنية كالزكاة والحج. والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها. من انواع القراءة والذكر. ومن انواع الاحسان الى الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله. وكل هذه الاعمال تقرب الى الله. ولا يزال العبد يتقرب

12
00:05:32.900 --> 00:06:02.900
وبها الى الله حتى يحبه الله فاذا احبه كان سماعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ويستجيب الله له الدعاء ثم خف تبارك وتعالى من العبادات المقربة اليه. الجهاد في سبيله وهو بذل الجهد

13
00:06:02.900 --> 00:06:22.900
في قتال خص الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد لان هذا النوع من الطاعات وافخم القربات. ولان من قام به فهو على القيام

14
00:06:22.900 --> 00:06:51.800
بغيره احرى واولى. لعلكم تفلحون. اذا اتقيتم الله بترك المعاصي. وابتغيتم الوسيلة الله بفعل الطاعات وجاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته. والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. فحقيقته السعادة الابدية. والنعيم المقيم

15
00:06:51.950 --> 00:07:24.000
ان الذين الهي انت بارك الله فيك   نعم اه الخراقي. نعم  بسم الله الرحمن الرحيم قال قال المصنف رحمه الله تعالى واذا دخل مع مقيم وهو مسافر اتم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول

16
00:07:27.200 --> 00:07:51.650
اذا دخل المسافر دخل في الصلاة مع مقيم اي كان المقيم اماما له اتم معه  في حديث عن ابن عباس  خلف المقيم اتم وقالها انها السنة وكما جاء في الاثر

17
00:07:53.100 --> 00:08:39.450
يصير المأموم تبعا للامام يأخذ حكمه  دون العكس المقيم اذا صلى خلف المسافر فانه يتم ولا يبكي   المسافر يتبع المقيم في الاتمام والمقيم لا يتبع المسافر في القصر نعم   مساء يا اخوان نعم. قال واذا صلى مسافر ومقيم خلف خلف مسافر. هذه هي مسألة؟ لا هذه غيرها

18
00:08:39.850 --> 00:09:14.250
يقول واذا دخل مع مقيم وهو مسافر اتم. اتم واذا صلى مسافر ومقيم صلى مسافر ومقيم خلف مسافر اتم المقيم اذا سلم اماما  ادري كيف لماذا لم يقل اذا صلى

19
00:09:14.650 --> 00:09:39.100
مسافر اذا صلى مقيم خلف مسافر عندك يقول واذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر الف مسافر  الف مسافر فان المسافر فان المقيم يتم صلاته يريد ينبه على العكس الذي انا اقوله ذكر

20
00:09:39.600 --> 00:10:02.300
المسألة التي عكس التي قبلها فاذا صلى مسافر موقع ومقيم خلف مسافر  نقول عنا عكس المسارح عكسها في الحكم اذا صلى مسافر مقيم خلف مسافر فانه لا يتبعه في القوس

21
00:10:02.350 --> 00:10:24.000
فليتمناه هي المسألة نعم قال واذا نوى المسافر الاقامة في بلد اكثر من احدى وعشرين اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم هذه هي المسألة العظيمة التي يعني يختلف فيها الناس اختلافا عظيما وكثيرا

22
00:10:24.400 --> 00:10:55.850
وهو وهما اذا عدم المسافر على الاقامة في بلد فهل يعني باقامة مؤقتة ما يبي اقامة ابدية بدرجة استيطان لا بل هي اقامة مع العزم على العودة الى بلده فهل يقصد

23
00:10:57.600 --> 00:11:19.600
او يتم اختلف الناس في هذا اختلفا كثيرا اختلفوا في المدة التي يباح لهم فيها القصر على مذاهب كثيرة لانهم من قال اذا عاد معن الاقامة اكثر من ثلاثة ايام

24
00:11:19.800 --> 00:11:39.800
منهم من يقول اكثر من اربعة ايام وهو المشار اليه هنا اذا عزم على الاقامة اكثر من احدى وعشرين صلاة عزم على ان يقيم اكثر من احدى وعشرين صلاة فانه يتم

25
00:11:42.550 --> 00:12:07.000
اخذوا هذا من اه مما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فانه قدم مكة صبيحة رابعة فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولعلهم يعدون ايضا الفجر اليوم الرابع

26
00:12:08.400 --> 00:12:40.050
والخامس والسادس والسادس كم يوم صبيحة رابعة اربعة خمسة ستة سبعة هذه اربعة ايام ثم صلى الفجر اليوم الثامن ثم  متوجهة الى الى منى ضحى يوم التروية اليوم الثاني يعني فصلى بمكة

27
00:12:40.100 --> 00:13:00.650
احدى وعشرين صلاة يقصر وهو عازم على الاقامة هذه المدة ذهب كثير من اهل العلم الى هذا المعنى وقالوا اذا عزم على ان نقيم اكثر من اربعة ايام او اكثر من احدى وعشرين صلاة

28
00:13:00.900 --> 00:13:27.450
فانه يتم اما اذا اذا لم يقم يعني لم لم ينوي لم يجمع ويجمع الا اقامة يوم يومين ثلاثة اربعة فقط فانه  عملا بما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:13:28.500 --> 00:13:46.600
وقال اخر بل عشرة ايام وقال بعضهم خمسة عشر يوما وبعضهم قال تسعة عشر او عشرين يوما فانه ورد انه عليه الصلاة والسلام اقام بمكة عامل بات خمسة عشر او ثمانية عشر يقصر

30
00:13:46.750 --> 00:14:08.800
وفي تبوك اقام تسعة عشر يوما او عشرين يوما  وكل اخذ بشيء من ذلك اما اذا قام في بلد ولم يجمع يعني في بلد ولم يجمع الاقامة ايام معلومة من له حاجة

31
00:14:09.100 --> 00:14:31.650
يقول اخرج اليوم اخرج غدا اخرج اليوم اخرج غدا فانه يقصر دائما وتوسع بعضهم في المسألة الاولى حتى قالوا لو اقام مهما اقام لو يقيم سنة وساعتين وثلاث واربع وعشر سنين

32
00:14:31.750 --> 00:15:07.000
يعني عازم على ان نقيم عشر سنين لكنه سيعود الى بلده فانه يقصر وهذا يعني في الحقيقة ليس بظاهر وان اختاره بعض الاكابر لكنه لان هذه الاقامة هذه المدد  من صفة المسافر

33
00:15:07.650 --> 00:15:31.250
ليس بمسافر انا مقيم وعلى هذا المذهب انه لا يتم الا اذا استوطن يعني اتخذ البلد وطنا له  وعلى هذا المذهب جميع ها العمال اللي عندنا وغيرهم وغيرهم. كلهم لهم انقصر

34
00:15:36.350 --> 00:16:19.500
وهم يقيمون شهور وسنين لا اله الا اقرأ شرح هذه المسألة ان تكفينا    طيب طيب وش عندك بس   ما هم؟ لا والله هددوا باربعة ايام لان هذا هو المستيقن ان الرسول عازم على الاقامة هذه المدة. اما في تبوك وفي مكة ما عندنا علم الا

35
00:16:19.500 --> 00:16:58.050
كان عازما على الاقامة مركز المسافر المجاهد ما ندري هذا هو الذي اوجب الفرق عند من قال به المهم الامر سهل قبل عشرين يوم عشرة ايام الامر سهل ولهذا بعض اهل العلم يقولون يعني ان هذا احوط يعني القول هذا وهو قول الجمهور او قول الاكثر من اهل اكثر اهل العلم

36
00:16:58.050 --> 00:17:24.800
الاحوط لكن الشيء الذي والله ما هم يعني ما يطمئن له قلب المسلم   سنين طويلة وهو ليس يعني من من صفة المسافر في شيء لا من بعيد ولا قريب ليس فيه

37
00:17:25.150 --> 00:17:48.950
السفر والسفر قال عنه الرسول قطعة من العذاب ما عنده عذاب ولا عنده شيء هذا بكل نعم مسألة اسمع. سم مسألة قال واذا نوى المسافر الاقامة في بلد اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم

38
00:17:49.100 --> 00:18:13.400
المشهور عن احمد رحمه الله ان المدة التي تلزم المسافر اتمام بنية الاقامة فيها هي المشهور المشهور عن احمد رحمه الله ان المدة التي ان المدة التي نعم تلزم مسافر ايه ان المدة التي

39
00:18:13.500 --> 00:18:41.700
كلشي المسافر بنية  الاتمام بنية الاقامة فيها هي ما كان اكثر من احدى وعشرين صلاة يعني من اقامة النبي في هذه المدة لانه اقام بمكة احدى وعشرين صلاة يكفر ثم رحل

40
00:18:41.800 --> 00:19:03.300
المناسك كمل كمل كلامك. رواه الاثرم والمر بي وغيرهما. وعنه انه اذا نوى اقامة اربعة ايام اتهم والا نوى وعنه انه اذا نوى اقامة اربعة ايام اتم. سهل الفرق كم

41
00:19:04.250 --> 00:19:31.500
صلاة واحدة نعم. وان نوى دونها قصر وهذا قول مالك والشافعي وابي ثور لان الثلاث لان الثلاث حج في الله بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا

42
00:19:31.700 --> 00:19:59.200
ولما اخلى عمر رضي الله عنه نعم ولما اخلى عمر رضي الله عنه اهلا بالذمة اخلف  عمر رضي الله عنه اهل الذمة ضرب لمن قدم منهم تاجرا ثلاثا. ادل على ان الثلاثة في حكم السفر وما زاد في حكم الاقامة

43
00:19:59.300 --> 00:20:19.300
روي هذا القول عن عثمان رضي الله عنه وقال الثوري واصحاب الرأي ان اقام خمسة عشر يوما ما اليوم الذي يخرج فيه اتم. وان وادون ذلك قصر. وروي ذلك عن ابن عمر وسعيد ابن جبير

44
00:20:19.300 --> 00:20:46.550
والنيف بني سعد لما روي عن ابن عمر وابن عباس انهما قال اذا قدمت وفي نفسك ان تقيم بها خمس عشرة ليلة. فاكمل الصلاة ولا يعرف لهما مخالف وروي عن سعيد بن المسيب مثل هذا القول. وروى عنه قتادة فقال اذا اقمت اربعا فصل اربعا. ايش

45
00:20:46.600 --> 00:21:08.000
اذا اقمت اربعا فصل اربعا فصلي اربعين الف. وروي عن علي رضي الله عنه قال يتم الصلاة الذي يقيم ويقصر الصلاة الذي يقول اخرج اليوم اخرج غدا. اخرج غدا شهرا

46
00:21:08.050 --> 00:21:34.450
وهذا قول محمد ابن علي وابنه والحسن ابن صالح وعن ابن عباس قال اذا قدمت بلدة فلم تدري متى تخرج لكن الصلاة وان قلت اخرج اليوم اخرج وعن ابن عباس قال اذا قدمت بلدة فلم تدري متى تخرج. فلم تدري فلم تدري متى تخرج

47
00:21:34.950 --> 00:21:54.950
فاتم الصلاة وان قلت اخرج اليوم اخرج غدا. فاقمت عشرا فاتم الصلاة. وعنه ان انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في بعض اسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين. قال ابن عباس

48
00:21:54.950 --> 00:22:14.950
فنحن اذا اقمنا تسعة عشرة نصلي ركعتين واذا زدنا على ذلك اتممنا. رواه البخاري. وقال الحسن صلى ركعتين ركعتين. الى ان تقدم مصرا فاتم الصلاة. الى ان تقدم الى ان تقدم دم مصر

49
00:22:14.950 --> 00:22:43.350
فاتم الصلاة وصم وقالت عائشة اذا وضعت الزاد والمزاد قالت عائشة وقالت عائشة اذا وضعت هذا هو المزاد فاتم الصلاة. اذا وضعت الزاد والمزاد وظعت واتم الصلاة. وكان طاؤوس اذا قدم مكة صلى اربعة. ولنا ما روى انس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه

50
00:22:43.350 --> 00:23:05.550
وسلم الى مكة فصلى ركعتين حتى رجع واقام بمكة عشرا يقصر الصلاة متفق عليه. وذكر احمد حديث جابر وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم للصبح رافعة فقام فاقام النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع

51
00:23:06.300 --> 00:23:26.300
والخامس والسادس والسابع. وصلى الفجر بالابطح يوم الثامن. فكان يقصر الصلاة في هذه الايام. وقد اجمع على اقامتها قال فاذا اجمع ان يقيم كما اقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر. واذا اجمع

52
00:23:26.300 --> 00:23:46.300
اكثر من ذلك اتم. قال الاثرم وسمعت ابا عبد الله يذكر حديث انس في الاجماع على الاقامة من مسافر فقال هو كلام ليس يفقهه كل احد. وقوله اقام النبي صلى الله عليه وسلم عشرا يقصر الصلاة

53
00:23:46.300 --> 00:24:16.300
قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم لصبح رابعة وخامسة وسادسة وسابعة ثم قال وثامنة يوم التروية وتاسعة وعاشرة. فانما وجه وجه فانما وجه حديث انس حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى والا فلا وجه له عندي غير هذا فهذه

54
00:24:16.300 --> 00:24:36.300
ايام وصلاة الصبح بها يوم التروية. تمام احدى وعشرين صلاة يقصر. هذا يدل الا ان من اقام احدى وعشرين صلاة يقصر. وهي تزيد على اربعة ايام. وهذا صريح في خلاف قول من

55
00:24:36.300 --> 00:24:56.300
عنده باربعة ايام. شوفوا الوهاية. وهذا صريح في خلاف قول من حدهم باربعة ايام. وقول اصحاب اصدقائي لم نعرف لهما مخالف في الصحابة غير صحيح. فقد ذكرنا الخلاف فيه عنهم. وذكرنا عن ابن عباس

56
00:24:56.300 --> 00:25:16.300
سنفي خلاف ما حكموا عنه. رواه سعيد في سننه. ولم اجد ما حكوه عنه فيه. وحديث ابن عباس في اقامة تسع عشرة وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الاقامة. قال احمد

57
00:25:16.300 --> 00:25:43.400
يقولون عندنا دليل على ان الرسول عزمه كان عازما على الاقامة هذه المدة نعم قال احمد اقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثماني عشرة زمن الفتح لانه اراد حنينا ولم يكن تم اجماع المقام. وهذه لانه اراد حنينة

58
00:25:43.600 --> 00:26:12.550
ولم يكن ثم اجماع المقام. وهذه ولم يكن ثم اجماع المقام. مم وهذه هي اقامته التي رواها ابن عباس. والله اعلم. فصل ومن قصد بلدا بعينه فله غير عازم على الاقامة به فوصله غير عادي من نعم. على الاقامة به مدة ينقطع

59
00:26:12.550 --> 00:26:38.700
في مدة ينقطع فيها حكم سفره. فله القصر فيه قال احمد فيمن دخل مكة لم لم يجمع على اقامة تزيد على اقامة النبي صلى الله عليه وسلم بها وهو ان يقدم رابع ذي الحجة فله القصر. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اسفاره يقصر حتى

60
00:26:38.700 --> 00:27:00.500
وحين قدم وحين قدم مكة واقام بها ما اقام. كان يقصر فيها. وهذا خلاف قول عائشة حسن ولا فرق بين ان يقصد الرجوع الى بلده. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الا ما في حديث

61
00:27:00.500 --> 00:27:26.300
انس وبين ان يريد بلدا اخر كما فعل صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح الا ما في حديث ابن فصل مهم مر في طريقه على بلده فصل وان مر في طريقه مر في طريقه على بلد له فيها اهل او مال

62
00:27:26.300 --> 00:27:46.300
قال احمد في موضع يتم. وقال في موضع يتم الا ان يكون مارا. وهذا قول ابن عباس وقال الزهري اذا مر بمزرعة له اتم. وقال مر بمجراس اذا مر بمزرعة له اتم. مم

63
00:27:46.300 --> 00:28:06.300
وقال مالك اذا مر بقرية فيها اهله او ماله واتم اذا اراد ان يقيم بها يوما وليلة وقال الشافعي وابن المنذر يقصر ما لم يجمع على اقامة اربع لانه مسافر لم يجمع على اربع ولنا ما

64
00:28:06.300 --> 00:28:26.300
سمعنا انه صلى بمنى اربع ركعات فانكر الناس عليه. فقال يا ايها الناس اني تأهلت بمكة منذ وقدمت واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة مقيم

65
00:28:26.300 --> 00:28:46.300
رواه الامام احمد في المسند وقال ابن عباس اذا قدمت على اهل لك عومان فصل صلاة المقيم ولانه مقيم ببلد فيه اهله اشبه البلد الذي سافر منه. فصل قال احمد من كان مقيما بمكة. ثم خرج الى

66
00:28:46.300 --> 00:29:09.600
وهو يريد ان ان يرجع الى مكة فلا يقيم بها حتى ينصرف. فهذا يصلي بعرفة ركعتين لانه حين خرج نقول فصل قال احمد من كان مقيما بمكة ثم خرج الى الحج

67
00:29:09.850 --> 00:29:45.550
وهو يريد ان يرجع الى مكة وهو يريد ان يرجع الى فلا يقيم بها حتى ينصرف. ليش فلا يقيم بها حتى ينصرف  يريد ان يرجع الى مكة  فهذا يصلي بعرفة ركعتين. لانه حين خرج من مكة انشأ السفر الى بلده

68
00:29:45.550 --> 00:30:05.550
ليس على ليس على ان عرفة سفره كمن كان انشأ السفر فهو في سفر من حين خرج من مكة ولو ان رجلا كان مقيما ببغداد واراد الخروج الى الكوفة فعرضت له حاجة بالنهروان ثم رجع

69
00:30:05.550 --> 00:30:25.550
مرحبا ببغداد ذاهبا الى الكوفة صلى ركعتين اذا كان يمر ببغداد مجتازا لا يريد من اقامة بها وان كان الذي وان كان الذي خرج الى عرفة في نيته الاقامة في مكة اذا

70
00:30:25.550 --> 00:30:55.000
انه لا يقصر وان كان الذي خرج الى عرفة في نيته الاقامة بمكة اذا رجع فانه لا يقصر بعرفة ولذلك اهل مكة لا يقصرون على خلاف مشهور نعم وان صلى رجل خلف مكي يقصر الصلاة الى هناك

71
00:30:55.350 --> 00:31:32.650
نعم. باقي مسألة في الباب وينتهي. اي مسألة كلمة في المتن. هي خلها في وقت نعود اليها نعم نعم والله ما هو هو العمدة عندكم ولا عند غيركم   يذهب الى هذا الرأي ويقول انه احوط

72
00:31:33.050 --> 00:32:07.850
لان كان الخير فيها متشعب وكثير الله المستعان  يعني ما عزم ما عزم انت تقصد ان هذه المثل المرات ايه طيب والله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

73
00:32:07.900 --> 00:32:30.350
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   نعم يا محمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بلوغ المرام في تتمة كتاب الزكاة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه

74
00:32:30.450 --> 00:32:48.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبعا او تبيعه. ومن كل اربعين مسنة ومن ومن كل حال من دينارا او عدله معافريا. رواه الخمسة واللفظ لاحمد وحسنه الترمذي

75
00:32:48.850 --> 00:33:30.100
واشار الى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم  هذا الحديث هو لعله يعني هو من ادلة وجوب الزكاة في البقر     الظاهر انها ان ذلك اجماع وجوب الزكاة في البقر به في الابل والغنم

76
00:33:31.850 --> 00:33:55.200
ان هذا الحديث تضمن مع الدلالة على وجوب الزكاة في البقر وقد تضمن ايضا بيان صعب النصاب اي المقدار الذي تجب فيه زكاتنا وهو ثلاثون معنى ذلك انه لا تجب الزكاة فيما دون ذلك

77
00:33:55.450 --> 00:34:25.500
كان عندهم تسعة تسعة وعشرون من البقر فلا زكاة من كان عنده ثلاثون وجبت عليه الزكاة ومقدار الواجب هو في الثلاثين   او تبيعه والتبيع هو ما تم له سنة مثل بنت المخاض

78
00:34:26.150 --> 00:35:00.300
الابل وفي الاربعين مسنة يا ما تم لها سنتان ثم تستمر الفريضة هكذا في كل ثلاثين تبيع  وفي كل اربعين مسنة ففي خمسين مسنة وفي الستين تبيعة وفي السبعين تبيعهم سنا وفي الثمانين مسنة. وهكذا

79
00:35:01.100 --> 00:35:27.600
وشرط هوا وشرط وجوب الزكاة في الابل والغنم يعني وهو ان تكون سائمة لا معلوفة اما المعلومة فلا زكاة بها الا ان تكون للتجارة كما تقدمت الاشارة والتنبيه على ذلك

80
00:35:30.500 --> 00:36:05.900
والرسول بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن داعيا الى الله وقاضي حاكما بينهم  وجابيا للزكاة والجزية ولهذا قال امره ان يأكل من كل ثلاثين من البقر

81
00:36:05.950 --> 00:36:28.250
لكل اربع وكل اربعين مسنة وان يأخذ من كل حال اي محتلم دينار يعني هذي الجزية من كل حال من اي محترم دينار او عدله معاشريا يعني نوع من الاكسية التي

82
00:36:28.550 --> 00:36:57.850
يعني تنسج او تعطي معاقل في اليمن  مثل الثياب السحولية من سحول من اليمن اكثر ما تأتيهم انسياب في الحجاز من اليمن البرج اليمنية والاكسية اليمانية  فهذا ايضا يقول اوعدنا مع مع ثريا

83
00:37:00.750 --> 00:37:18.850
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن. بعثه الى اليمن تقدم في اول حديث في الصحيحين الذي بعثه الى اليمن وامره بالدعوة على ما سبقناه

84
00:37:20.150 --> 00:37:35.000
فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه من او تبيعه ذكره انثى نعم هذا التغيير نعم ومن كل اربعين انه من كل حال من دينارا او عدلهم معاثريا

85
00:37:36.500 --> 00:37:55.750
نعم بعد وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله وعن عمرو بن شعيب عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم

86
00:37:55.950 --> 00:38:15.900
رواه احمد ولابي داوود ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم ولا تؤخذ الا في ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم هذا لفظ ثاني يعني. نعم. هذا لفظ اه ولابي داوود. هم

87
00:38:18.300 --> 00:38:51.350
انت انت الله يهنيك هذا الحديث فيه النهي عن اخذ زكوات الناس الا على مياه يجب على المصدق الجابي للزكاة ان يذهب الى اصحاب المواشي هناك في اماكنهم في على مياههم

88
00:38:54.050 --> 00:39:22.300
الموارد التي يردون اليها ويلتقون عندها يذهب هناك يأخذ الزكاة منهم ولا يكلفهم شططا بحيث يطالبهم بان يقدموا باموالهم يا اهل منهم الزكاة عن اللفظ الاخر انها لا تؤخذ زكاتهم الا في دورهم. يعني في مواطنهم

89
00:39:22.500 --> 00:39:51.050
وكان المصدق عليه ان يذهب ولا يطالب اصحاب الاموال بان يأتوه يأتوا اليه يذهب هو يذهب اليهم في اماكن تجمعهم واماكن ورودهم على الماء   من انواع نجاة بالشريعة من الرفق

90
00:39:51.350 --> 00:40:18.200
وطالب الزكاة هو الذي يعني المصدق المكلف العامل هذا العامل والعاملين عليها هو الذي يزعل ويطالبون بالزكاة في وهم في مواطنهم مثلا نقول في دورهم يمكن في هجرهم في الهجرة اللي يسمونها الهجر في قراهم

91
00:40:20.450 --> 00:40:47.000
واذا كانوا من سكان البوادي والصحراء ففي فعلى مياههم لا اله الا الله وحديث عمرو رواية عمرو بن شعيب مختلف فيها عند اهل العلم لكن المحققون من الائمة يصححون رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

92
00:40:47.250 --> 00:41:13.150
عمرو ابن شعيب ابني محمد ابني عبد الله ابن عمرو ابن العاص يا ترى عمرو من شعيب عن ابيه شعيب عن جده محمد فانه يكون مرسلا ولا عن ابيه عن جدي شعيب فيكون متصلا

93
00:41:13.500 --> 00:41:38.850
عمرو جده محمد ومن جد شعيب عبد الله بن عمرو  كثير من الائمة يصححون رواية وكأنهم يرون انها متصلة وان قوله عن ابيه شعيب عن جده اي جد شعيب وهو عبد الله

94
00:41:39.500 --> 00:41:55.000
نعم احسن الله اليك. اعد لفظ الحديث وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم

95
00:41:55.000 --> 00:42:09.100
المسلمين على مياههم نعم. رواه احمد ولابي داوود ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم. تمام بعده. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس على المسلم

96
00:42:09.100 --> 00:42:27.750
في عبده ولا فرسه صدقة رواه البخاري ولمسلم ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا  ده دليل او اصل في عدم وجوب الزكاة

97
00:42:27.850 --> 00:42:50.650
العبيد ولا في الخيل فلو يملك الانسان هذا من العبيد ليس عليه فيهم زكاة الا كما جاء في الرواية صدقة الفطر مثل اولاده. مما تجب عليه الزكاة يعني عن اولاده صار كذلك عن عبيده ولهذا جاء في الحديث

98
00:42:50.750 --> 00:43:15.100
عبد الله ابن عمرو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر او صاعا من شعير على الذكر والانثى والصغير والكبير والحر والعبد وكذلك من له خير عنده خير يقتنيه يحب الخيل ويقتني منها فلا زكاة عليه فيها

99
00:43:15.950 --> 00:43:46.200
الا ان تكون للتجارة العبيد اذا كان يتجر بالعبيد فعليه زكاة حينئذ عروض تجارة او يتجر في الخيل يبيع ويشتري. الخيل تربح وتكسب فعليه زكاة العروض اما اذا كان مجرد انه عنده عبيد للخدمة يستعملهم في مزرعته يستعملهم في حاجته يستعملهم يسخرهم

100
00:43:46.200 --> 00:44:25.950
يعملون يأخذ مثلا يعني مقاولات يأخذ  يعني اعمال يقوم بها ويستعمل هؤلاء العبيد فيها عمال فلا زكاة عليه فيهم   شوف   الخير اي نعم. الا ان تكون للتجارة فلا زكاة يسابق بها احسن الله اليكم. تقول؟ الذين يسابقون بالخيل الان

101
00:44:26.350 --> 00:45:05.000
فيه تكون من عروض التجارة ام لا؟ لا يأخذون جوائز عليها فليقل حتى يعني اللي عنده  ابل عاملة يأجرها فيها زكاة الى ان تكون التجارة هو يبيعها يعني مثل السيارات الان. اللي عنده سياراته كداد يستعملها يعني

102
00:45:05.000 --> 00:45:24.050
سيارات اجرة. فليس عليه زيادة. لكن الاجرة فيها. نعم المال الذي يدخل من الاجرة. المال الذي ياها ما حال عليه الحرب ففيه الزكاة. وان كان يذهب في نفقات على اهلي ونفسي او صدقات

103
00:45:24.150 --> 00:45:42.450
او بده يسدد بها ديون فانها تذهب ولم يتحقق فيها شرط الوجوب. وهو مضي الحول نعم احسن الله اليكم. وعن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم

104
00:45:42.800 --> 00:46:06.450
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة ابل في اربعين بنت لبون لا تفرق ابل عن حسابها. من اعطاها مأتجرا بها فله اجرها ومن منعها فان اخذوها وشطر ما له عزمة من ازمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء. رواه احمد وابو

105
00:46:06.450 --> 00:46:29.150
داود والنسائي وصححه الحاكم. وعلق الشافعي القول به على ثبوته والدليل على وجوب الزكاة في الابل وهذا مجمع عليه ودل عليه حديث انس المتقدم عن المشتمل على تفصيل منصب زكاة الابل

106
00:46:29.450 --> 00:46:56.650
ولكن تضمن هذا الحديث ذكر شرط الثوم ان تكون سائمة دل على وجوب الزكاة في الابل وعلى مقدار ما يجب في الاربعين وهو وهذا هو ما تقدم هذا مطابق  انس

107
00:46:57.850 --> 00:47:43.050
في كتاب ابي بكر رضي الله عنه في الاربعين من كانت له اربعون من الابل    وفيها ان من اداها عندما يجب عليه فيها طالبا لاجلها يعني ازمته وادى ما عليه

108
00:47:44.550 --> 00:48:09.350
ونال ما امله من الاجر اما من من بنى اداء الزكاة في الحديث فان اخذوها وشطر ماله يعني من ادى الزكاة  نال الاجر والثواب وبرأت الذمة ومن منعها قال فان اخذوها وشطر ماله

109
00:48:09.950 --> 00:48:34.300
عقوبة تعزيرا لهم باخذ شطر المال وهو المشهور ان الشطر هو النص اذا اطلق عزمة من عظمات ربنا والحديث متكلم في رواية مهدي بن حكيم عن ابيه عن جده لكنه

110
00:48:35.300 --> 00:48:58.750
يعني موافقة الاحاديث الصحيحة في ما دل عليه من وجوب زكاة الابل. ومقدار ما يجب فيها  ولكن ليس من شرطي ذلك تمام الاربعين من تقدم انه اذا كانت تجب في الابل من ابتداء من الخمس اول نصاب هو الخمس

111
00:49:00.600 --> 00:49:31.550
عشر الى خمسة وعشرين الى كذا الى اربعين ففيها بنت لمون. كما جاء في هذا الحديث نعم اعد الحديث عن هذا الحديث من من كلام النبي عليه الصلاة والسلام   لا تفرقوا ابل عن حسابها

112
00:49:31.750 --> 00:49:52.500
الذي يظهر ان هذا راجع الى ما تقدم من الخطبة لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. نعم وعن نعم في الصنعاني. نعم. قال معناه ان المالك لا يفرق

113
00:49:52.500 --> 00:50:08.350
عن ملك غيره حيث كانا خليطين كما تقدم وعن بهج ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة ابل في اربعين بنت لبون

114
00:50:08.350 --> 00:50:35.100
في كل سائمة اذن يعني ايه ما قيد ذلك بالثوب المعلوفة. السائمة هي الراعية وخلافها المعلومة التي اه مربوط بالحوش وينفق عليها نعم البقرة احسن الله اليك هذا عند الفقهاء

115
00:50:35.400 --> 00:51:04.550
مفصل الاعتبار ان تكون دائمة الحول كله او اكثره فاذا حصل يعني تفاوت في هذا يقدرون يقولون يعني كان نصف الزمان تائب او نصه يجب فالواجب عليه ثلاثة الاربع كما قالوا فيما سقت السماء

116
00:51:05.300 --> 00:51:34.650
العشر وفيما شقي من ثواني نصف العشر وفيما تبقى السماء العشر قالوا اذا حصل تفاوت في هذا فبحسابك ان كان نصف المدة وجب عليه ثلاثة ارباع العشر. نعم ان شاء الله اليكم اذا كانت سائمة نصف الحول نعم نصف الحول اذا كانت ترعى نصف الحول للفقهاء الشيخ بن باز وابن عثيمين يفتون

117
00:51:34.650 --> 00:51:57.800
ان لا زكاة فيها يقولون لا زكاة؟ لا ما شاء الله   البقرة احسن الله اليكم يعني المعروف انها ليست من الساعمة كالابل والغنم. وما علمت اه ما ادري. فقط انها تعلب في المزارع. يعني هذا ما تقوله صحيح انه قليلا

118
00:51:57.800 --> 00:52:48.600
رعي البقر  وقد تختلف البلدان في مثل هذا نعم  شلون في الشاة لا اله الا الله هم هكذا الفكاهة يقدرون بهذه الطريقة الشيخ محمد يقول ما تجد الا اذا رأت الحول الكامل. قال نعم هذي فتاوى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين

119
00:52:48.600 --> 00:53:08.600
من هذا والله انا قرأت البارحة والنعم. اسمع غدا ان شاء الله ان شاء الله. فتاوى الشيخ ابن باز يسألون عن طيب الصلعاني وش قال؟ هل تتعرض لهالمسألة؟ ما عرضنا ها ما عرضنا ما تعرض

120
00:53:08.600 --> 00:53:25.350
يذكرون ذكر مثل بسام قالوا ان الدرعا الحول كله او اغلب الحب هذا كلام الفقهاء اه يعني هذا هذا غيرك وانا ترى نصف الحول او اقل او اما اذا كانت اكثر الحول

121
00:53:26.900 --> 00:54:12.100
شوف اقول ان شاء الله مثلا لو كانت نسبة حب النقص عن الحول   هذا الفروق القليلة ما تغير من يعني زاد عن النص يوم يومين وكذا  يعني هذه من الاشياء العرفية

122
00:54:12.250 --> 00:54:35.050
اكثر الحول يمكن ان تكون مثلا يمكن نقول ثلاثة ارباع اكثر الحاجات نصف الحول وزيادة اسبوع نعم  احسن الله اليكم قال في كل سينما ابل في اربعين بنت لبن لا تفرق ابن عن حسابها. من اعطاها متجرا

123
00:54:35.050 --> 00:54:56.850
عطاها. نعم احسن الله يهديك. هم بها فله اجرها. ومن منعها فان اخذها وشطر ما له ازمة من ازمات ربنا لا يحن لال محمد منها شيء رواه احمد وابو داوود والنسائي. واستمر على المسألة الاخيرة لا يحل لاهل محمد وهذه مسألة سيأتي لها

124
00:54:57.250 --> 00:55:20.200
يعني ذكر الاحاديث الخاصة بهذه لكن جاء في طلب هذا الحديث الاشارة الى هذا الحكم لا يحل لال محمد منها شهيد صلى الله عليه وسلم الى هنا يا محمد احسن الله اليكم وبارك نعم يا اخ. محمد. نعم

125
00:55:20.550 --> 00:56:22.750
طيب هات الاسئلة وابو خالد بعده نعم  عقوبة هذا دليل على التعزير بالمال         عندك  عبد الله الشيخ عبد الله الكلام اللي متعلق بالمسألة طويلة  ايه وهو ان يمر على المال ايش تقول دليل على اشتراط الحول

126
00:56:22.900 --> 00:56:54.000
لا هذا حديث اخر لا لا مسألة الحرب ستأتي فيها حديث نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما الفرق بين الطلب من الميت عند قبره او بعيدا عن ان اعتقدنا انه يسمع باذن الله لا اله الا الله

127
00:56:54.950 --> 00:57:26.200
ادي المسألة اهي يلحون عليها  الله المستعان  لا اله الا الله وحده لا شريك له  الذي يدعو الميت من اسقاع الدنيا هذا يجعله انه يسمع يعني يجعله من يشبهه بالله الذي يسمع

128
00:57:26.400 --> 00:57:52.250
جميع الاصوات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما الفرق يقول ما الفرق بين بين من يدعو الميت بعيدا او يدعوه عند القبر اذا اعتقد انه يسمع ما الفرق  سبحان الله وبحمده الذي يدعو الميت عند قبره ويعتقد انه يسمع هذا قد قيل به قيل

129
00:57:52.650 --> 00:58:12.100
ان الميت يسمع لكن لم يقل احد ان ميتا يسمع جميع الاصوات اعوذ بالله من ذلك وانه يسمع من يناديه ولو في ابعد صدق في الدنيا هذه اسئلة فيها يعني

130
00:58:12.700 --> 00:58:30.850
تكلف نعم بعده احسن الله اليكم يقول السائل يقول انا لا اجيد القراءة في صلاة الليل الا برفع الصوت. ارفع صوتك لا بأس عليك. نعم بعده احسن الله اليكم يقول السائل

131
00:58:30.900 --> 00:58:58.300
جماعة يصلون الجمعة مع الجماعة ثم يعيدون الصلاة ظهرا محتجين في ذلك بان الامام يعني في بعض البلدان هكذا. وهذا يعني خطأ وتكلف ووسوسة لا تصح من صلى الجمعة مع المسلمين شيء يجزئه ذلك ولا يحتاج الى ان يستأنف

132
00:58:58.800 --> 00:59:24.050
صلاة اخرى يجعلها يعني يصليها ظهر. هذا معناه ان الصلاة الجمعة يشك فيها في اجزائها هذا يعني مذهب يعمل به في بعض البلاد. لا في بلادنا ولله الحمد. نعم احسن الله اليك. وهو غلط

133
00:59:24.150 --> 00:59:47.150
نعم. اه احسن الله اليكم يقول السائل منزلي تقول السائلة منزلي يقع بجوار احد المساجد فهل يجوز لي ان اصلي الجمعة خلف امام المسجد ومتتبعة اياه. وانا داخل منزلي خلف باب المنزل الذي يجاور المسجد تماما

134
00:59:50.150 --> 01:00:18.550
لا اله الا الله لا صلي صلي بنفسك صلي لنفسك واستفيدي من سماع خطبة فقط عندنا اجتماعهم وليست الصفوف متصلة بذلك هؤلاء في المسجد وانت في البيت نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يشترط بالتنفل على الراحلة

135
01:00:18.600 --> 01:00:40.950
يكون المسافر سائرا وما حكمه لو كان لو كان سائرا فقط. اما اذا كان واقف ينزل ويصلي نعم احسن الله اليكم يقول السائل وصلتني رسالة في الجوال فيها دعوة لسماع برنامج في اذاعة القرآن

136
01:00:40.950 --> 01:01:06.100
صاحبة الرسالة في نهايتها انشر تؤجر اه الى ان قالت ولكن احد الاخوات انكرت انكرت على على صاحبة هذه الرسالة كتابة هذه العبارة انشر تؤجر وان فيها جزما بالاجر فهل في هذه العبارة محظور شرعي ام لا

137
01:01:07.350 --> 01:01:31.450
ان شاء الله. بس يخرج من الحرج نعم احسن الله اليك. اذا كانت الرسالة مفيدة ونافعة والنشر مفيد انشر تؤجر ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل سافرت بعائلتي ببلدة لاسكن في فندق فيها

138
01:01:31.750 --> 01:02:00.800
من باب الاستجمام والترويح. يقول السائل سافرت بعائلتي لبلدة لاسكن في فندق فيها وهذا الفندق لم ارى فيه الخمور الا انهم يضعون موسيقى في صالات استقبال الفندق وفي صالة الاستقبال كذلك الة الطرب. وعلمت في زيارتي الاخيرة ان عندهم قاعات للاعراس واعياد الميلاد

139
01:02:01.250 --> 01:02:24.500
ما حكم اقامتي في هذا الفندق؟ دور الفندق افضل منك بس نعم يقول ويقول كذلك وهل سفري للسكنة فيه ولمراجعة طبيب يعد سفر معصية لا يحل فيه الترخص برخصة  فندق اخر. نعم. اه انتهت الاسئلة

140
01:02:24.550 --> 01:03:10.650
نعم يا ابو خالد. ايش عندك يا ابو خالد؟ ها     قصيدة لا لا لا اله الا الله محمد