نأتي بقى لسؤال نرجع مرة اخرى الى المنازعات العائلية وقضايا الاحوال الشخصية الزوجة الاولى تفرض على زوجها ان يطلق زوجته الثانية وتحرم عليه ان يتواصل مع ابنه ليطمئن عليه. ويبعث له مصروف ان يقع الاثم على الزوجة الاولى ام على الزوج ما حكم استخدام السحر للتفريق بين الزوجين وتفريق العائلة وتشتيتها هل يعتبر السحر من الشرك بالله فليغفر الله لي ذلك العمل السيد يتحدس عن نفسها هل يغفر الله لي ذلك في العمل ما حكم ان الزوجة الاولى تحرم الزوجة الثانية وطفلها من الميراث ما حكم التلفز بالالفاظ السيئة وقذف المحصنات اللواتي لا ذنب لهن بحبه الشخص الذي يتزوج بزوجة ثانية وعندما يأتي لخطبتها يقول انها زوجة مريضة ويضع فيها عيوبا كثيرة ليسوغ زواجه بزوجة اخرى نفثات تعالى ربنا نحاول نتأملها واحدة تلو الاخرى اولا لا يحل للزوجة الاولى ان تفرض على زوجها تضاق ضرتها لحديث ابي هريرة فضلا عن لا يحل لها ان تسأل فضلا عن فضلا عن ان تفرض لحديث لا يحل لامرأة ان تسأل طلاق اختها لتستفرغ صحفتها. فانما لها ما قدر لها. والحديث متفق عليه واللفظ والمراد بالاخت الاخت في الدين ويؤيد هذا زيادة ابن حبان لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صحفتها فان المسلم اخت المسلمة لا يحل لها ان تمنعه من الانفاق على ولده المحتاج الى النفقة فان فعلت اثمت بتحريضها واثمه بالاستجابة لها فكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول استعمال الشرك للتفريق بين الزوجين من الكبائر بل هو من الكفر بالله عز وجل. فقد قال جل جلاله واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشترى ما له في الاخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون وفي الحديث الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات نعم ولكن لا يعظم ذنب على التوبة ان للتوبة بابا فتحه الله عز وجل لا يملك ان يغلقه احد من البشر فبادري الى التوبة بشروطها قبل فوات الاوان ولله در الشافعي اذ يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظم منع المرأة الزوجة الثانية وابنها من الميراث احكام الميراث حدود لله عز وجل معالم في دينه لا يملك ان يبدلها احد وقد قال الله جل من قائل في اعقاب ايات المواريث ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن فعل ذلك وبدل ما شرعه الله من هذه الاحكام فهو ظالم لنفسه ومستحق للعذاب المهين في نار جهنم اما التلفظ بالالفاظ السيئة سبابا وطعنا فلا يحل فقد قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ويبلغ الامر ذروته اذا بلغ مبلغ قذف المحصنات وهو معدود من الكبائر الحدية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. فان الله غفور غفور رحيم وقد قال تعالى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب مهين. وفي بحديث اجتنبوا السبع الموبقات هذه السبع ختمت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات لا يجمل الكذب في ذكر حال الزوجة الاولى. ورميها بالعلة والمرض لتسويغ الزواج باخرى هذا ليس من اخلاق اهل الدين ولا من اخلاق الفرسان اهل المروءة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ايكون المؤمن كذابا؟ قال لا. وفي الحديث اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور. وان الفجور يهدي الى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب فعند الله كذابا