من اي موضع كان متعمدا كل اكل اي كل ما يسمى اكلا لان الصوم امساك عن المفطرات. فاذا اكل لم يحقق الصوم قال او ادخال جوف كل اكل او ادخال قال والمفسد اي المفسد للصوم هذا هو القسم الثالث من اقسام مسائل كتاب الصوم او مسائل الصيام قال والمفسد اي احكام ما يفسد الصوم وهو كل اكل او او ادخال جوف جوف من اي موضع كان اي ادخال الاكل من اي موضع كان سواء كان من الفم او كان من من من فتحة طارئة او كان من طريق الانف فكل ما يوصل الطعام الى الجوف من منافذ المعتادة او الطارئة التي اقتضاها حال الانسان فتحة في العنق في العنق لايصال الطعام الى مجراه كل ذلك مما يدخل في قوله اه رحمه الله او ادخال جوف من اي موضع كان متعمدا فخرج بهما لو دخل دخل الطعام او ادخل الى الجوف من غير تعمد قال ولو غير مطعوم. يعني لا يلزم ان يكون الداخل طعاما بل حتى لو لم يكن مطعوما في العادة فانه يفطر به لمنافاته الامساك. قال وجماع اي ومما يحصل به فساد الصوم الجماع لقول الله عز وجل فكلوا واشربوا فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. وقوله ودواعيه اي ومقدماته قال ويلزم بالجماع كفارة الان المصنف رحمه الله ذكر في المفسدات اصول المفسدات ولم يدخل في ذلك تفصيلا فذكر اصول المفسدات الاكل والشرب يعني قولوا كل اكل ثم قال وادخال جوف يعني من من من اكل او غيره من اي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم؟ ثم قال والجماع. وهذه الامور الثلاثة هي اصول المفطرات اصول المفسدات للصوم الاكل والشرب والجماع قال ودواعيه اي مقدماته لكن المقصود بالدواعي ما يحصل به الانزال اما لو كان دون انزال فانه لا يفسد به الصوم. قال ويلزم بالجماع ان يثبت بالجماع كفارة وهو اغلظ المفطرات وخص الجماع بالكفارة لان الكفارة وردت فيه فلا تثبت في غيره فلو افطر بالاكل او بالشرب او بغير ذلك من المفطرات فانه لا كفارة عليه وبهذا قال جمهور العلماء خلافا للامام مالك رحمه الله حيث اثبت الكفارة في كل المفطرات. يوجب الكفارة في الاكل والشرب والجماع وغيرهم. قال حجم لهما وحجم اي واحتجام وقول لهما اي للحاجم والمحجوم وهذا هو المذهب خلافا لما عليه جمهور العلماء في ان الحجامة مكروهة للصائم غير مفطرة اما المذهب مذهب الحنابلة ان الحجامة تفطر الصائم. والراجح من هذين القولين ان الحجامة مكروهة للصائم ولا تفطره