عرف الناس قوتا فقوله رحمه الله اذا ملك ذلك بيان شرط الوجوب شرط وجوب زكاة الفطر ان يملك صاعا مما ذكر من تمر او شعير او بر او دقيق او سويق قال الثاني المزكى يعني المال الذي تجب فيه الزكاة او الشيء الذي تجب فيه الزكاة. قول المزكى يعني الشيء الذي تجب فيه الزكاة قال ويجب في نفس ومال الزكاة تجب في النفس وتجب في المال اما زكاة النفس فهي زكاة الفطر وقدمها ذكرا مع ان عادة الفقهاء ان يذكروها متأخرة لانها متعلقة بكل احد فهي واجبة على كل مسلم حر نوعد صغير او كبير كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة فلما كانت عامة على هذا النحو لكل اهل الاسلام قدمت ذكرا ولا عادة في التصنيف الفقهي يذكرون زكاة الفطر بعد الفراغ من ذكر زكاة المال قال رحمه الله اما النفس فزكاة الفطر عرفتم سبب تقديمها؟ قال على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه ومن تلزمه مؤنته اي تجب عن نفسه وعمن يلزمه الانفاق عليه هذا معنى قوله ومن تلزمه مؤنته والقولة الثانية انها تجب على كل انسان في نفسه لحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير على العبد والحر ففرضها على العبد وعلى الحر وليست على من يمونه على من يمونهم الحر من مماليك او صغار او نساء واناث بل فرضها على كل واحد على وجه الاستقلال. وهذا القول له حظ من النظر وهو الراجح والله اعلم. قال رحمه الله ومن تلزمه مؤنته اي نفقته اذا ملك ذلك. هذا شرط الوجوب ان يملك قدر ما فرض من الزكاة وهو وهي ما ذكره هنا قال صاعا من تمر او شعير او بر او دقيق او سويق او فقط ومع عدمه اي عدم ما تقدم ما يقتات. يعني ما يقوم الحقيقة ان الدقيق والسويق هما من فروع البر ولكن الدقيق مطحون والسويق مطبوخ او اقط وهو اللبن المجفف ويسمى البقل وفي بعض الاعراف يسمونه مظير قال ومع عدمه اي عدم ما تقدم ما يقتات يعني ما ما جعله الناس قوتا لهم السؤال ما هو القوت ما ضابط القوت؟ القوت هو ما يقيم الاودى يعني ما يقيم الحياة الطعام الذي تقوم به الحياة لو استقل الانسان به التمر لو لم يأكل الانسان الا تمرا قامت حياته البر مثله وهلم جر في المذكورات هذه اقوات ظابطها الجامع انها تقوم الحياة بها لو استقل الانسان اكلها ولم يأكل غيرها طبعا قد تكون حياة منقوصة بمعنى انه ما تكتمل حياته على نحو من الصحة والكمال الا باشياء اخرى لكن هذا يقيم اوده لا يهلك اذا وجد هذا الطعام قال رحمه الله ومع عدمه يعني مع عدم ما تقدم ما يقتات لان الجامع في المذكورات هو انها قوت فلذلك كل ما جرى انه قوت في عرف الناس فانه يصح اخراجه في زكاة الفطر وفهم من كلام المؤلف رحمه الله انها لا تخرج من المال حيث انه قصرها على المذكورات قال ومع عدمه ما قال يخرج الثمن قال ومع عدمه ما يقتات وهذا الذي عليه الجمهور انه لا يجزئ اخراج زكاة الفطر الا طعاما وذهب الحنفية الى جواز اخراجها من الثمن الراجح ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية من انه يجوز اخراج زكاة الفطر من الثمن اذا دعت الى ذلك حاجة او مصلحة والا فالاصل ان تخرج من القوت وهذا قول وسط بين القولين بيقول الجمهور وقول الحنفية