﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:21.200
فصل فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره. اذا قال له علي من ثمن خمر الف لم يلزمه شيء وان قال الف من ثمن خمر لزمه. ويصح استثناء النصف فاقل. فيلزمه عشرة في له عليه

2
00:00:21.200 --> 00:00:41.200
هي عشرة الا ستة. وخمسة في ليس لك علي عشرة الا خمسة. بشرط الا يسكت ما يمكنه الكلام فيه وان يكون من الجنس والنوع. فله علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدا

3
00:00:41.200 --> 00:01:01.200
صحيح ويلزمه تسعة. وله علي مئة درهم الا دينارا تلزمه المئة. وله هذه الدار الا هذا البيت قبل ولو كان اكثرها لا ان قال الا ثلثيها ونحوه. وله الدار ثلثاه

4
00:01:01.200 --> 00:01:05.800
او عارية او هبة عمل بالثاني