﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:30.650
فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرحة اللعان وبفسخه لعيبها وبفرقة من قبلها. كفسخها لعيبه واسلامها تحت كافر تحت مسلم ورضاعها من ينفسخ به نكاحها. ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه

2
00:00:30.650 --> 00:01:00.650
وخلعه واسلامه وردته. وبملك احدهما الاخر او قبل اجنبي كرضاع ونحوه ويقرره كاملا موت احدهما ووطؤها ولمسه لها ونظره الى فرجها لشهوة. وتقبيلها اه ولو بحضرة الناس وبطلاقها في مرض ترث فيه. وبخلوته بها عن مميز ان كان

3
00:01:00.650 --> 00:01:03.950
مثله ويوطأ مثلها