فصل فيما يلحق من النسب. اذا اتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها ولو مع غيبة فوق اربع سنين حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه. ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل المهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة. وان اتت به بدون نصف سنة منذ وجه او علم انه لم يجتمع بها. كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم ابانها في المجلس او ما متى لم يلحق