فصل في احكام الامامة يقدم لاقرأ ثم الاكثر وبعده لا افقه ثم الاكبر. ثم يلي الاشرف ثم الاقدم هجرة الى اتقاي لي اسهموا وساكنوا المنزل اولى وامام مسجده الى مع حضور ذي الزمام. كالحر والمقيم او رب وباختتان او ثياب او نظر ولا يصح ان يؤم الخنزار رجالا او لهم تؤم الانثى. ولا يؤم فاسق عذوب كم ولا الصبي في الفرظ للبالغ ام ولا يؤم عاجز عن القعود او عن ركوع او قيام او سجود الا امام الحي عن قيام يرتجى شفاء ذا الامام ثم اذا قام في الابتداء يجب قيامهم هؤلاء جلوسهم ندب. وليس للامي ان يؤما ومثله يجوز ان يتم وهو الذي للحمد ليس يحسن او بالذي يحيل معنى يلحن وتبطل الصلاة ان يقدر على اصلاح ما ذكرت طعنه اولا وتكره الصلاة مع امام لحان او فأفاء او تمتام. وام قوم جلهم له او نسوة لا رجل معهن كره. وصح ان من يؤدي بالذي يقضي صلاته وصح عكس ذي. لا فارضين بذي فرض ولا بذي افتراضي ام من تنفلا؟ قال الناظم فصل في احكام الامامة قال يقدم الاقرأ ثم الاكثر وبعده الافقه ثم الاكبر ثم يلي الاشرف ثم الاقدم هجرة الاتقى يلي فليسهم يقدم الاقرأ اقرأكم لكتاب الله او اقرأهم لكتاب الله ثم الاكثر قراءة وهذا ورد في بعض الروايات وبعده الافقه يعني لا اعلم بالسنة الذي يفقه يعني احكام الصلاة فلا يبطلها على الناس وبعده الافقه ثم الاكبر يعني الاكبر سنا ثم يلي الاشرف لاشرف نسبا كالقرشي يقدم على غيره والهاشمي يقدم على القرشي وهكذا يعني قاسوها الصلاة على الامامة الكبرى ثم الاقدم هجرة طبعا هناك في هذا الترتيب ايضا فيه خلاف بين اهل العلم ثم الاقدم هجرة لكنهم متفقون على الاقرأ بالنسبة للحنابلة والجمهور اه ثم الاقدم هجرة الاتقى يلي بعد الاقدم هجرة يأتي الاتقى الاكثر تقوى اه ان اقربكم عند الله اتقاكم يلي فليسهم يعني فالذي يسهم فليسهم هنا اه الالف واللام موصولية الذي فالذي يسمو وهو وارد في اللغة كما تعلمون احد يذكر الشواهد العربية في هذا كثير نعم بل يزيد ما اسمعك ما انت بالحكم لترضى حكومته ولا الاصيل ولا ذي الرأي والجدل. هل ترضى يعني الذي ترضى حكومته؟ ولا بيأت في ذلك الشواهد في ذلك كثيرة. فهنا فليسهم يعني فالذي يسهم يعني يساهمون بينهم فيسهمهم ان يغلبهم مساهمة وهذا من المغالبة الظم هنا اه داعيه المغالبة الفخر دواعي الظم تعلمون اربع دواعي في الصرف من ضمنها المفاخرة. قال شعرني فشعرته فانا اشعره بالظن وهكذا ساهمني فساهمته فانا اسهمه ويسهمه فهنا فالذي يسهم يعني يغلب مساهمة يعني من الاقتراع والمساهمة تعلمون انها مباحة في الشرع وساهم فكان من المدحضين فيلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وهكذا القرعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه صلى الله عليه وسلم وساكن المنزل اولى وامام مسجده لا مع حضور ذي الزمام يعني ساكن المنزل اولى من غير صاحب المنزل او من غير الساكن فشخص ضيف يأتي الى منزل رجل وهذا صاحب المنزل صلاته صحيحة فايهما اولى بالامامة؟ الضيف ام صاحب المنزل؟ لا يؤمن احدكم آآ الاخر في سلطانه او ليؤمن احدكم رجلا في سلطانه او ذي سلطان في سلطانه وصاحب المنزل اولى وامام مسجده ايضا اولى فيأتي واحد اقرأ منه او اعلم ايهما الاولى صاحب المسجد الذي فيه الامام الراتب ام القادم لا شك ان الامام اولى لانه في سلطانه اه لكن لو اذن له فهذا احسن. اذا كان هو اقرأ منها او اعلم منه يأذن له هذا افضل وساكن المنزل اولى وامام مسجده لا مع حضور ذي الزمام يعني لا مع حضور السلطان فانه اولى منهما بالتقديم لان سلطته او سلطته اكبر واعظم من سلطة صاحب المنزل ومن سلطة الامام الامام الراتب ايهما اولى بالسلطة؟ الامام الامام الاعظم او امام المسجد لا شك ان الامام الاعظم هو الاولى لانه لو اراد ان يغيره غيره قال كالحر اولى من العبد والمقيم اولى من المسافر ورب الحضري اولى من البادية من رب البادية ودي اختتان اولى من الاقلف او ذي ثياب يعني صاحب آآ ثياب الذي يستر عورته ويتجمل واكثر جمالا من الاخر اولى من الاخر او ذي نظر اولى من الاعمى ثم جاء الى المسائل التي لا تصح فيها الامامة. قال ولا يصح ان يؤم الخنثى رجالا. الخنثى الذي لا يتبين انه ذكر او انثى لا يصح له ان يؤم الرجال ولا يصح ان يؤم الخنثى رجالا او لهم تؤم الانثى فالانثى ايضا لا يصح ان تؤم الرجال ولا يؤم فاسق او ذو بكم. الفاسق ايضا في المذهب مذهب الحنابلة لا يؤم غيره بل صلاته باطلة بعض اهل العلم او هو قول الجمهور ان الصلاة خل الفاسق صحيح ولا يؤم فاسق او ذو بكم الذي لا يتكلم نعم الفاسق هو له تعريف فسقى الذي يرتكب الكبيرة على كل حال هو اعم من ذلك. مقصود الفاسق عندنا هو العام ولا يؤم فاسق او ذوب كم اذوب كم الذي لا يتكلم كيف يؤم غيره ولا الصبي في الفرظ للبالغ ام الصبي لا يؤم البالغ في الفريضة لا يجوز للصبي يعني غير البالغ ان يؤم البالغ في فريضته وفي غير الفريظة يعني في النافلة يجوز له ان يؤمه ما الفرق بينهما ان صلاته في الفريضة تعتبر نافلة له ولا يجب عليه المريض والمتنفل عندنا لا يؤم المفترض واما في النافلة فكلاهما متنفل فجاز امامة الصبي ولا يؤم عاجز عن القعود او عن ركوع او قيام او سجود. اذا كان الشخص عاجزا عن القعود يعني يستلقي مثلا او يكون على جنبه او عن ركوع او كان واقفا لا يستطيع ان يجلس او عن ركوع لا يستطيع الركوع او لا يستطيع القيام او عن قيام او عن سجود لا يستطيع ان يسجد في الارض كل هؤلاء لا يجوز لهم ان يؤموا من يستطيعوا ذلك. لان هذه اركان فهو مخل بالاركان كيف يصلي بمن لا يخل بها. واستثنى هنا حالة واحدة الا امام الحي الامام الراتب امام الحي اذا كان عاجزا عن قيام بشرط ان يرتجى شفاء ذا الامام يعني اصابه مرض منعه من استطاعة القيام وهو امام الحي ولكن هذا المرض مرجو زواله يعني ليس عن كبر مثلا الكبير الذي لا يستطيع القيام كلما زاد السن وذهبت الايام فهو من حال الى حال اسوأ منها لا يمكن ان يستطيع القيام بعد ذلك لانه انما عجز عن القيام لكبر فهذا لا لا يرتجى شفاؤه هذا لا لا يجوز له ان يؤم ولو كان امام الحي. اذا المسألة المستثناة لها شرطا اولا ان يكون امام الحي الا امام الحي عن وان يكون عن قيام يعني عجزه فقط عن قيام لا عن ركوع ولا عن سجود والقيد الاخر الثالث وان يرتجى شفاؤه من ذلك الذي عجز عنه وهو القيام. واضحة ولا يؤم عاجز عن القعود وعن ركوع او سجود او قيام او سجود لا امام الحي عن قيام يرتجى شفاء ذا الامام ثم اذا قام في الابتداء يجب قيامهم او لا جلوسهم ندب. هذه مسألة اخرى وهي او مسألتان اذا الامام قام في ابتداء صلاته ثم عجز عن القيام فجلس يعني ابتدأ الصلاة قائما لكنه اصابه شيء فعجز عن القيام هنا يجب ان يستمر خلفه قياما اذا ابتدأت الصلاة قائما يبقون قياما خلفه او لا يعني لم يبتدأ وهو قائم وانما ابتدأ جالس فجلوسهم ندب وليس بواجب معناه لو صلوا قياما صلاتهم صحيحة ثم اذا قام في الابتداء يجب قيامهم او لا يعني لم يبتدأ الصلاة قائما وانما ابتدأها جالسا فيندب لهم الجلوس وان صلوا قياما فصلاتهم صحيحة. ثم قال هنا ما ادري كم بقي على الوقت يا شيخ دقيقتان ننهي فيها هذا الفصل وان كان طويلا وليس للامية ان يؤمها ومثله يجوز ان يأتم الامي لا يجوز له ان يؤم غير الامي لكن يجوز له ان يؤم اميا مثله وليس للامية ان يأمها ومثله يجوز ان يأتم به ان يأتم طيب من هو الامي؟ قال وهو الذي للحمد ليس يحسن لا يحسن الحمد قراءة الفاتحة. فمثلا يترك حرفا او يدغمه او نحو ذلك او بالذي يحيل معنى يلحن وهذا يحسن الفاتحة لكنه يحيل المعنى يغير الحركات ويحيل آآ معنى الالفاظ فمثلا طبعا هذا الذي يحل معنا يحتاج الى نحو لان حتى يعرف ما الذي يحيل المعنى مما لا يحيل المعنى اذا قال انعمت غير المغضوب عليهم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذي انعمت صراط الذين انعمت عليهم اذا قال انعمت غير المعنى او لا هذا واضح انه غير المعنى واذا قال اياك نعبد غيروا المعنى ولا لا لكن اذا جاء بشيء لا يغير فيه المعنى مثل اه مثلا قال نعبد اياك نعبد واياك نستعين هل تغير المعنى هنا اذا ان كان يحيل المعنى تغييره يحيل المعنى فهذا امي وان كان لا يحيل المعنى فليس بامي. واضح وتبطل الصلاة ان يقدر على اصلاح ما ذكرت عنه اولا. هذا الامي اذا كان يقدر اصلاح ذلك الخلل الذي عنده من في الفاتحة فتبطل صلاته اذا كان يستطيع بالتعليم ان يصلح ذلك فان صلاته بدون محاولة اصلاحها تبطل او باطلة وتبطل الصلاة ان يقدر على اصلاحها ما ذكرت عنه اولا وتكره الصلاة مع امام لحان او فأفاء او تمتام. اللحان هنا اللحان الذي يلحن بما لا يحيل المعنى لان الذي يحيل المعنى هو الامي وتبطل الصلاة خلفه. لا تصح. اما هذا اللحان هو الذي لا آآ يحيل المعنى في الفاتحة او يحيله في غير الفاتحة. واضحة وتكره الصلاة مع امام لحان او فأفأفاء الفأفاء الذي ينطق بالفاء مرة يعني يكرر الفاء فاء او تمتامي يكرر التاء ايضا وام قوم جلهم له كره نسوة لا رجل معهن كره. اذا ام قوما اكثرهم يكرهه ما صلاته مكروهة. وام قوم جلهم له كريه او نسوة يعني ام نسوة لا رجل معهن اذا صلى بنسوة ليس معهن رجل فهذا مكروه لابد ان يكون معهن رجل يعني مثلا جاء امام للمسجد ووجد ثلاث نسوة او اربع نسوة في المسجد وجاءت الصلاة واراد ان يصلي وليس معه احد الا هؤلاء النسوة هنا يقول على المذهب انه يكره امامته بهن لا الكلام الاجنبيات في الاجنبيات هنا المفترض في الكلام قيدوها. آآ لا نسوة او نسوة يعني اجنبيات لا رجل معهن كره. وصح ام من يؤدي بالذي يقضي صلاته وصح عكسه. انا اريد منه ان دقيقتين يعبدونها مشت وصح ام واصح ام من يؤدي بالذي يقضي صلاته وصح عكسه. يعني اذا صلى الامام مثلا صلاة الظهر وصلى خلفه مأموم اه قضاء كيف قضى؟ يعني ما صلى الظهر التي قبل. ظهر حقت امس وصلاها مع الامام هو يقضي والامام يؤدي الصلاة هنا صحيحة. والعكس ايضا لو كان الامام يصلي الظهر صلاة امس والمأموم يصلي صلاة الظهر اداء فتصح هذه بهذه وصح ام من يؤدي بالذي يقضي صلاته وصحح عكسه. لا ام ذي فرض بذي فرض ولا بذي افتراض ام من تنفلا. لا يجوز وان ام ذو فرض ذو فرض ذا فرض اخر فمثلا من يصلي الظهر لا يؤم من يصلي العصر لا تصح الصلاة مفترض او فرض خلف امام يصلي فرضا اخر ولا صلاة مفترض خلف متنفل لا ام ذي فرض بذي فرض ولا بذي افتراض ام من تنفل هذا لا يصح. صح الاول الذي هو الاداء بالقضاء والقضاء بالاداء. واما الفرض بفرض اخر او المتنفل بفرض بصاحب فرض فهذا لا يصح. وضحت المسألة جزاكم الله خير نقف قليلا ونستريح ثم نعود ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته