﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
فصل وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. غسل الصحيح صح عليها بالماء واجزأ. والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها. ولا مسح ما لم توضع على طهارة

2
00:00:20.400 --> 00:00:27.800
وتتجاوز المحل. فيغسل ويمسح ويتيمم