فصل والاسارى من الكفار على قسمين. قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون. والامام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال او باسير مسلم. ويجب عليه فعل الاصلح ولا يصح بيع مسترق منهم لكاره ويحكم باسلام من لم يبلغ من اولاد الكفار عند وجود احد ثلاثة اسباب. احدها ان يسلم احد ابويه خاصة. الثاني ان يعدم احدهما بدارنا. الثالث ان يسبيه مسلم منفث فريدا عن احد ابويه فان سبأه ذمي فعلى دينه او سبي مع ابويه فعلى دينهما