﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
قلت ما احسن الله اليكم فصل في الاستطابة وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث خارج من من اصلهم بما او ازالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا. وهو واجب لكل خارج الا من ثلاثة اشياء

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
الريح والطاهر وغير الملوث ولا يصح استجمار الا باربعة شروط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم كعظم وروث ومطاعم ولو لبهيمة وكتب علم. والثاني ان يكون بثلاث مساحات اما بحجر ذي شعب او

3
00:00:40.450 --> 00:01:00.450
او بثلاثة احجار تعم كل مسحة المحل فان لم تنقز ويستحب قطعه على وتر. والثالث الا يجاوز موضع العادة والرابع حصول الانقاء. والانقاء بما ان عود خشونة المحل كما كان وبحجر ونحوه ان يبقى اثر لا

4
00:01:00.450 --> 00:01:30.450
تزيله الا الماء وظنه كاف عقد المصنف وفقه الله فصلا من فصول هذا الكتاب ترجم له بقول فصل في الاستطابة. موافقا بعض كتب مذهب الحنابلة. فان المعاني المترجم بها على مقاصد هذا الفصل عند الحنابلة انتظمت في

5
00:01:30.450 --> 00:02:02.950
اربعة الفاظ عندهم اولها ترجمته باسم باب الاستطابة. ترجمته باسم باب الاستطابة وثانيها ترجمته باسم باب الاستنجاء. ترجمته باسم باب الاستنجاء. وثالثها ترجمته باسم باب اداب قضاء الحاجة. باب اداء اداب قضاء الحاجة. ورابعها

6
00:02:02.950 --> 00:02:30.800
باسم باب اداب التخلي باب اداب التخلي واجمل تلك التراجم مما يوافق الشرع والطبع هو اولها واجمل تلك التراجم مما يوافق والشرع هو اولها. ولاجل هذا اختاره المصنف. فعبر به وقال فصل في الاستطابة

7
00:02:30.800 --> 00:03:07.900
وذكر المصنف في هذا الفصل اربع مسائل كبار المسألة الاولى ذكر فيها حقيقة الاستطابة في قوله وهي الاستنجاء بماء او بحجر ونحوه فالاستطابة تبين بهذا الحد المفصح عنها والاستنجاء هو ازالة النجو. الاستنجاء هو ازالة النجو. والنجو اسم للخارج. والنجو

8
00:03:07.900 --> 00:03:42.500
اسم للخارج فالمستطيب اذا ازال الخارج عنه بماء او بحجر فالمستطيب اذا ازال الخارج عنه بماء او بحجر ونحوه فانه ينفي عنه ذلك الخارج. ويبقى اثره اي محله بعد ذلك طيبا وهي الحال الكاملة في مباعدة الحدث. ثم

9
00:03:42.500 --> 00:04:10.100
ذكر المسألة الثانية في قوله والاستنجاء هو ازالة نجس ملوث. الى اخره. وهي تضمنوا بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية تتضمن بيان حقيقة الاستنجاء الشرعية. وان الاستنجاء يقع على احد شيئين وان الاستنجاء يقع على احد شيئين احدهما

10
00:04:10.200 --> 00:04:46.350
ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بما ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بماء  والاخر ازالة حكمه بحجر ونحوه. ازالة حكمه بحجر ونحوه. فاما الاول وهو ازالة نجس فالمراد النجس العين المستقذرة شرعا

11
00:04:46.350 --> 00:05:21.250
المراد بالنجس العين المستقدرة شرعا. اي المحكوم بقذارتها بطريق الشرع. اي المحكوم بطريقتها بطريق الشرع والمستقذرات نوعان احدهما المستقدرات الشرعية وهي المحكوم بقذارتها بطريق الشرع كالبول والغائط. والاخر المستقذرات الطبعية

12
00:05:21.750 --> 00:06:00.550
وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطبع وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطبع كالبصاق والمخاط. كالبساط والمخاط والذي يطلق عليه اسم النجس هو الاول والذي يطلق عليه اسم النجس هو الاول. وهذا نجس متصف بكونه ملوثا والتلويث هو التقرير

13
00:06:00.700 --> 00:06:38.100
وهو خارج اي مباين مفارق وهو خارج اي مباين مفارق. وخروجه من سبيل اصلي وهو المخرج من الانسان وهو المخرج من الانسان وكل انسان له سبيلان القبل والدبر وكل انسان له سبيلان القبل والدبر وتكون الازالة هنا واقعة بالماء وتكون ازالة

14
00:06:38.100 --> 00:07:06.350
هنا واقعة بالماء. واما الثاني وهو إزالة حكمه بحجل ونحوه فالمراد رفع حكم الخارج. فالمراد رفع حكم الخارج. فالإزالة ليست حقيقية الازالة ليست حقيقية وانما جعل لها حكمها وانما جعل لها حكمها. فان

15
00:07:06.350 --> 00:07:38.550
من استعمل حجرا او نحوا لازالة الخارج يبقى بعده اثر لا يزيله الا الماء فان من استعمل حجرا او نحوه لازالة الخارج يبقى بعده اثر لا يزيله الا الماء وهو بلة الخارج يعني رطوبته. وهو بلة الخارج يعني رطوبته. فلاجل بقائها لا

16
00:07:38.550 --> 00:08:01.950
بان الازالة حقيقية فلاجل بقائها لا يحكم بان الازالة حقيقية. لكن يجعل لها حكم الازالة. لكن يجعل لها الازالة. وهذا الثاني يسمى استجمارا. وهذا الثاني يسمى استجمارا لما فيه من استعمال الجمال

17
00:08:01.950 --> 00:08:28.800
الاحجار لما فيه من استعمال الجمال اي الاحجار ثم الحق بها ما شاركها صفتها. ثم الحق بها ما شاركها صفتها كمناديل خشنة او غيرها. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله وهو واجب لكل

18
00:08:28.800 --> 00:08:58.800
الا من ثلاثة اشياء الى اخره. مبينا ان الاستنجاء يجب لكل خارج من السبيل الاصلي قل او كثر معتادا كالبول والغائط او غير معتاد كدود معتادا كالبول والغائط او غير معتاد كدود. فما خرج من سبيل اصلي وجب فيه الاستنجاء. سوى

19
00:08:58.800 --> 00:09:27.950
ثلاثة اشياء اولها الريح اولها الريح والاصل فيها كونها ناشفة ناشفة لا رطوبة معها. والاصل فيها كونها ناشفة لا رطوبة معها  اما الريح الرطبة وهي المشتملة على بعض الخارج. اما الريح الرطبة وهي المشتملة

20
00:09:27.950 --> 00:09:56.400
بعض الخارج من الغائط فانه يجب الاستنجاء منها وان قل. فانه يجب الاستنجاء منها وان قل. فالفرق بين الريح الناشفة والريح الرطبة سلامة الاولى من خروج شيء من الغاية. واقتران الثانية بخروج شيء يسير من الغائط. وعامة

21
00:09:56.400 --> 00:10:22.100
فيكون من علة وثانيها الطاهر فاذا كان الخارج طاهرا لم يجب الاستنجاء منه. لم يجب الاستنجاء منه. كالمني ان المني ليس نجسا. فان المني ليس نجسا. ويجب فيه الاغتسال. ويجب فيه الاغتسال

22
00:10:22.100 --> 00:10:47.150
ولا يجب على المرء فيه استنجاء فلو اراد تخفيفه بالوضوء فانه يتوضأ ولا يستنجي. فلو قدر ان احدا اجنب فاراد ان ينام فالسنة في حقه ان يتوضأ. فاذا اراد ان يتوضأ يلزمه غسله

23
00:10:47.150 --> 00:11:17.150
فلجه ام لا يلزمه؟ لا يلزمه. فان الوضوء كما سيأتي متعلق بغسل الاعضاء الاربعة فقط. وثالثها اغير الملوث غير الملوث. اي غير المقذر اي غير المقذر. كالبعر الناشف عن الناشف فمن يبست بطنه فكان خارجه ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء. فمن

24
00:11:17.150 --> 00:11:42.250
يبست بطنه فكان خارجه اي من الغائط ناشفا لا رطوبة معه لم يجب عليه الاستنجاء. ثم ذكر المسألة الرابعة وتتضمن شروط صحة الاستجمام. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا باربعة شروط. فذكر ان الاستجمار لا يصح الا

25
00:11:42.250 --> 00:12:09.300
الا باربعة شروط. فالشرط الاول ان يكون بطاهر مباح يابس. الى اخر ما ذكر. وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمل به وهذه الجملة ينتظم فيها عند الحنابلة شروط المستجمل به ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره

26
00:12:09.300 --> 00:12:38.450
ذكره ابن مفلح في المبدع وغيره. فان للمستجم به شروطا خمسة تعد جميعا شرطا واحدا في صحة الاستجمار. تعد جميعا شرطا واحدا في صحة فشروط الاستجمال الخمسة اولها ان يكون المستجمر به طاهرا لا نجسا

27
00:12:38.450 --> 00:13:07.650
ان يكون المستجمر به طاهرا لا نجسا ولا متنجسا والفرق بين النجس والمتنجس ان النجس مستقذر العين. ان النجس مستقذر العين والمتنجس عينه طاهرة طرأت عليها النجاسة. والمتنجس عينه طاهرة طرأت عليها النجاسة

28
00:13:07.650 --> 00:13:32.650
وثانيها ان يكون مباحا ان يكون مباحا ان يكون يعني مستجمر به مباحا غير مسروق ان ولا مغصوبة غير مسروق ولا مغصوب. فلو استجمر بمغصوب بحجر مغصوب نحوه او مسروق لم يصح عند الحنابلة

29
00:13:33.000 --> 00:14:03.000
والراجح صحته مع الاثم. والراجح صحته مع الاثم. فان عدم الاباحة وصف لا تعلق له بازالة النجاسة. فان عدم الاباحة وصف خارجي لا تعلق له بازالة النجاسة وثالثها ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي ان يكون يابسا غير رخو ولا ندي

30
00:14:03.000 --> 00:14:33.000
قاومت اللين والنداوة الرطوبة والرخاوة اللين والنداوة الرطوبة. ورابعها ان يكون ملقيا اي مذهبا لنجاسة الخارج. اي مذهبا لنجاسة الخارج. وخامسها ان يكون غير محترم ان يكون غير محترم. فلا يجوز الاستجمار بمحترم. والمحترم ما

31
00:14:33.000 --> 00:15:06.400
له حرمة والمحترم ما له حرمة. ومنه كما ذكر المصنف عظم. وروث وطعام ولو لبهيمة. اي ولو كان طعام بهيمة. اي ولو كان طعام بهيمة. وكتب علم فالمعدودات انفا لهن حرمة فلا يجوز الاستجمار بهن. فلا يجوز الاستجمار بهن. واختار

32
00:15:06.400 --> 00:15:38.950
ابن تيمية الاجزاء. واختار ابن تيمية الاجزاء. وانه لو استجمر بهن اجزأه استجماره وصح فعله مع اثمه اجزاءهم استجماره فصح فعله مع اثمه. والشرط الثاني من شروط الاستجمال ان يكون بثلاث مسحات

33
00:15:39.050 --> 00:16:09.550
اما بحجر ذي ثلاث شعب. اي ذي ثلاث جهات او بثلاثة احجار فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد فاما ان تكون كل مسحة بحجر منفرد واما ان تكون المساحات الثلاث بحجر واحد ذي ثلاث شعب. فيمسح بجهة

34
00:16:09.550 --> 00:16:42.400
ثم يمسح بتانية ثم يمسح بثالثة لتحصل له المسحات المسحات الثلاث. وشرط المسحة ان تعم المحل والمحل هو الصفحتان والمسربة. والمحل هو الصفحتان والمشربة. والمقصود بالصفحتين الجانبان من الورك اللذان يحيطان بالمخرج الجانبان من الورك اللذان يحيطان

35
00:16:42.400 --> 00:17:12.400
بالمخرج وهما باطن الالية المستتر بالانطباق عند القيام وهما باطن وهما باطن الالية المستتر بالانطباق عند القيام. والمسربة ما بينهما ما بينهما. فلا بد ان تعم كل مسحة المحل المذكور. فان لم تلق الثلاث

36
00:17:12.400 --> 00:17:42.400
وبقيت بقية من النجاسة زاد. فمسح رابعة. فان لم تذهب النجاسة زاد حتى تندفع النجاسة. ويستحب ان يقطع عدد مساحاته على وتر. فيستحب ان عدد مساحاته على وتر. اقله ثلاث فاما ان يمسح ثلاثا او خمسا او سبعا

37
00:17:42.400 --> 00:18:12.400
بقدر ما ينفي عنه نجاسة الخارج. والشرط الثالث ان لا يجاوز الخارج محل العادة الا يجاوز الخارج موضع العادة. الا يجاوز الخارج موضع العادة اي المحل المعتاد. اي احل المعتاد بان ينتشر الخارج الى ما وراء ما اعتيد من خروجه بان ينتشر الخارج

38
00:18:12.400 --> 00:18:42.400
وراء ما اعتيد من خروجه كأن يبلغ طرفا بعيدا من الصفحتين بان يبلغ طرفا بعيدا من صفحتين فاذا جاوز الخارج موضع العادة لم يجز هنا الاستجمار لم يجز هنا استجماعه ووجب عليه استعمال الماء. لان مثله عادة لا يدفع بحجر ونحوه

39
00:18:42.400 --> 00:19:02.400
ان مثله عادة لا يدفع بحجر ونحوه. وعامة ما يجاوز العادة يكون من علة عادة ما يجاء وعامة ما يجاوز العادة يكون من علة والشرط الرابع حصول الالقاء اي تحققه

40
00:19:02.400 --> 00:19:27.550
وقد ذكر المصنف ما يحصل به عند استعمال الماء وما يحصل به عند استعمال الحجر. فاما الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان فاما الانقاء بماء فهو عود خشونة المحل كما كان. اي رجوعه الى سابق حاله. رجوعه الى

41
00:19:27.550 --> 00:19:57.550
كسابق حاله بانتفاء اللزوجة التي هي اثر الخارج. بانتفاء اللزوجة التي هي اثر واما الانقاء بحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. واما الانقاء بحجر ونحوه فهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. والمراد بالاثر هنا البلة. التي

42
00:19:57.550 --> 00:20:27.550
تبقى عند استعمال الحجر. البلة التي تبقى عند استعمال الحجر. فلا يبقى بعد استعمال الحجر شيء من الخارج بل يعدم الخارج وينفى لكن تبقى بلة بعده لا نفيها باستعمال الحجر وانما تدفع بالماء. فمثل هذا معفو

43
00:20:27.550 --> 00:21:02.400
عنه لمشقة التحرز منه فمثل هذا معفو عنه لمشقة التحرز منه. فيكون الانقاء حينئذ بان يبقى هذا الاثر بعد استعمال الحجر. ولا يشترط وجود اليقين لتحقق الانقاء. فيكفي الظن وهذا معنى قوله وظنه كاف. ايظا حصول الانقاء كاف في براءة الذمة. اي

44
00:21:02.400 --> 00:21:30.019
ظن حصول الانقاء كاف في براءة الذمة. والظن الذي يراد عند الفقهاء اطلقوه هو ظن الغالب. والظن الذي يراد عند الفقهاء اذا اطلقوه هو الظن الغالب دون الذي لا حقيقة له دون المتوهم الذي لا حقيقة له. نعم