﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والاستنجاء هو ازالة ما خرج من سبيل بماء طهور

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
ولو لم يبح او باو حجر ونحوه كخرق. وهو اي الاستنجاء واجب من كل خارج من سبيل ولو نادرا كالجود. الا الريح والا الطاهرة كالمني والا غير الملوث كالبعر الناشف. ولا يصح الاستجمار الا بطاهر فلا يصح

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
بنجس فلا يصح بنجس مباح فلا يصح بمحرم كمغصوب. يابس فلا يجزء برخو وندي منقن فلا يجزئ بامسك الرخام. فالانقاء بحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. وشرط له اي للاستجمال بما

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
ما تقدم ثلاث مساحات اما بثلاثة احجار ونحوها او بحجر له شعب. لان الغرض عدد المسحات للاحجار بشرط ان تعم كل مسحة المسربة والصفحتين فاكثر منقية نعت لمسحات وشرط له ايضا عدد

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
متعدي خارج موضع العادة فلا يجزئ فيما تعدى الا الماء والانقاء بماء عود المحل كما كان وظنه وكاف وحرم استدمار بروث ولو لمأكول وعظم ولو مذكى وطعام ولو لبهيمة. ولا يصح وضوء ولا

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
من قبله اي الاستنجاء. قال في شرح المنتهى وظاهره لا فرق بين التيمم عن حدث اصغر عن حدث اصغر او واكبر او نجاسة ببدن فان كانت النجاسة على غير السبيلين او عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوال

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
انتهى وحرم لبس في الخلاء فوق قدر حاجته وحرم تغوطه بماء قليل او كثير راكد او جار لا في البحر ولا في المعدل ذلك كالجار في المطاهر. وحرم بوله وتغوطه بمورده اي الماء

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
وبطريق مسلوك وظل نافع وبين قبور المسلمين وعليها. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد يؤكل اولى وحرم وحرم في حال البول والغائط استقبال قبلة واستدبارها بفضائل الله في بنيان. ويكفي انحرافا ولو يسيرا عن

9
00:02:40.100 --> 00:03:06.700
التي يمنة يمنة او او يسرة. ويكفي انحراف انصاركم ويكفي انحراف ولو يسيرا عن القبلة يمنة او يسرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا ثانيا من فصول احكام الطهارة يتعلق بالاستنجاء. وقد اشتمل

10
00:03:06.700 --> 00:03:41.200
هذا الفصل على ثلاثة على ثلاث عشرة مسألة فالمسألة الاولى قوله والاستنجاء هو ازالة ما خرج من سبيل بماء الى اخره. وتضمن ذكرى حد الاستنجاء. وهذا هو حده الشرعي. كان

11
00:03:41.200 --> 00:04:11.200
ينبغي ان يقدم ذكرى حده اللغوي. لانه التزم هذا فيما سبق حين عرف الطهارة. فذكر حدها لغة ثم اتبعه بحدها شرعا. والاستنجاء لغة هو ازالة النجو والنجو مخصوص عندهم بالغائط. واما شرعا فالاستنجاء

12
00:04:11.200 --> 00:04:40.000
عند المصنف ازالة ما خرج من سبيل بماء او حجر ونحوه فهو مشتمل على ازالة الخارج من السبيل اما بماء او ما ينوب عنه والذي ينوب عنه هو الحجر وما في حكمه كالخرا

13
00:04:40.300 --> 00:05:10.300
واهل العلم رحمهم الله تعالى يخصون ازالة الخارج من السبيل بالنائب كحجر نحوه باسم الاستجمار. فالاستجمار مخصوص بالنائب. كالحجر ونحوه. واما الاستنجاء فانه يعم الماء والحجر وما في حكمه جميعا

14
00:05:10.300 --> 00:05:48.350
والمختار عند الحنابلة ان الاستنجاء هو ازالة خارج هو ازالة خارج من سبيل قبل او دبر بماء او رفع حكمه بحجر ونحوه وقولهم رحمه الله رحمهم الله او رفع حكمه اي رفع حكم الخارج

15
00:05:48.350 --> 00:06:20.650
لان الازالة ها هنا ليست حقيقية وانما جعل لها حكم الازالة. فان الاستجمار بالحجر ونحوه قد يبقى بعده اثر لا يزيله الا الماء. فيكون له الحكم دون الحقيقة والمسألة الثانية في قوله وهو الاستنجاء واجب من كل خارج الى اخره. وهي مشتملة على بيان حكم الاستنجاء

16
00:06:20.650 --> 00:06:57.700
وحكمه الوجوب. فيجب الاستنجاء من كل خارج من سبيل. اي قبل او دبر ولو كان ذلك الخارج نادرا كالدود. فان الدود ليس خارجا معتادا المراد بالنادر الخارج غير المعتاد ومنه الدود. ثم ذكر مما يستثنى من وجوب الاستنجاء ثلاثة اشياء

17
00:06:57.700 --> 00:07:38.050
احدها الريح والمراد بها الناشفة التي لا تشتمل على رطوبة فان الريح اذا اشتملت على رطوبة كان لها حكم الغائط  والثاني الخارج الطاهر. كالمني والثالث الخارج غير الملوث. الخارج غير الملوث. اي الذي

18
00:07:38.050 --> 00:08:08.450
لا يتلوث الانسان بنجاسته. ومثل له بقوله كالبعر الناشف وضابط عدم التلويث عندهم ان لا ينفصل منه اثر في المحل يزيله الحجر. الا ينفصل منه في المحل يزيله الحجر. والمسألة الثالثة في قوله ولا يصح الاستجمار الا

19
00:08:08.450 --> 00:08:33.050
بطاهر الى اخره. فذكر ان ما يصح به الاستجمار هو ما جمع اربعة امور احدها ان يكون طاهرا ثنيها ان يكون مباحا ثالثها ان يكون يابسا ورابعها ان يكون منقيا

20
00:08:33.350 --> 00:09:03.350
وخرج بكل واحد من هذه الامور مقابله. فلا يصح الاستجمار بنجس ولا محرم كمغصوب ولا مسروق. ولا دخو وندي. ومعنى اليابس الجامد وهو المقابل للرخاوة والنداوة. ولا يجزئ الاستجمار بشيء

21
00:09:03.350 --> 00:09:31.350
ان املس كرخام وزجاج. وفقهاء المذهب رحمهم الله تعالى عند ذكرهم لهذه الجملة فيما لا يصح الاستجمار الا به بقولهم ولا يستحق الاستجمار الا بطاهر مباح يابس موقن يذكرون ات فيقولون غير عظم وروث

22
00:09:35.200 --> 00:10:26.050
وطعام وما له حرمة وما حرم استعماله ومتصل بحيوان وجلد سمك وحيوان ذكي. يعني وجلد حيوان ذكي فهذه سبعة اشياء استثنيت لا يصح الاستجمام بها. ومعنى قولهم ما حرم استعماله اي ما لا يجوز استعماله كالذهب و

23
00:10:26.050 --> 00:10:56.050
الفضة ثم ذكر المسألة الرابعة وهي قوله فالانقاء بحجر ونحوه الى اخره وفيها ذكر حد الانقاء بالحجر وضابطه. فالضابط في تحقق الانقاء بالحجر هو قاء اثر لا يزيله الا الماء. فاذا استجمر العبد بحجر او خرق او ورق

24
00:10:56.050 --> 00:11:26.050
غليظ فان وجود النقاء مرهون ببقاء اثر لا يزول الا بالماء فاذا بقي اثر يزول بغيره كالحجر او الخرق فان الانقاء لم يحصل ها هنا. والمسألة في قوله وشرط له اي الاستجمار بما تقدم ثلاث مسحات. وهي مشتملة على بيان ان الاستجمار يشترط له

25
00:11:26.050 --> 00:11:46.050
ثلاث مساحات فما زاد ولا يجزئ بدونها فلو استجبر الانسان ومسح مرتين لم يجزئه ذلك وهذه المساحات الثلاث اما ان تكون بثلاثة احجار او ان تكون بحجر كبير له شعب اي له جهات

26
00:11:46.050 --> 00:12:16.050
مفترقة يمكن ان يمسح بكل واحدة منها مسحة حتى يحقق العدد المراد واقله ثلاث. ثم ذكر شرط المسحة وهو ان تعم كل مسحة المشربة والصفحتين. والمرء المراد بالمسرغبة محل خروج الغائط من

27
00:12:16.050 --> 00:12:50.800
البدن والصفحتين هي الطرف الباطن من المقعدة من كل فخذ فهما اثنتان  وليس المراد عدد الثلاث بل المراد حصول الانقاء فلو انه استجمر ثلاثا وبقي اثر الخارج فانه يجب عليه ان يزيده. ويستحب قطعه على وتر

28
00:12:50.800 --> 00:13:20.800
فاذا زاد رابعة وزال بها الخارج فانه يستحب له ان يقطعه على وتر ثم ذكر مما يلتحق بهذا الشرط عدم تعدي خارج موضع العادة فاذا تعدى الخارج موضع العادة لم يجزئه لم يجزئه في ذلك الا الماء

29
00:13:20.800 --> 00:13:50.800
والمقصود بموضع العادة يعني المحل المعتاد والقدر المعروف فيما يخرج من العبد. فاذا تعدى هذا القدر كأن ينتشر على شيء من الصفحة او يمتد الى الحسبة امتدادا غير معتاد فانه لا يجزئ

30
00:13:50.800 --> 00:14:34.150
في ذلك استجمار بل لابد من استعمال الماء ولا يصح الاستجمار بحجل ونحوه بل يتعين الماء عند الحنابلة في خمسة في مواضع اولها اذا تعدى الخارج موضع العادة وثانيها في قبلي خنثى مشكل

31
00:14:39.050 --> 00:15:08.200
وثالثها في مخرج غير فرج فلو قدر ان الانسان جعل له مخرج بانسداد مخرجه المعتاد فانه لا يجزئ فيه استعمال الحجر والخرق بل لابد من الماء. ورابعها في تنجس مخرج لغير

32
00:15:08.200 --> 00:15:48.200
خارج في تنجس مخرج بغير خارج. فاذا حمل الرجل ولده له فبال فوصل بوله الى ذكر ابيه. فانه هنا لا يجزئ فيه الا الماء لماذا   فهمتوا الصورة؟ واحد حمل ولده. فلما حمله بال عليه ولده. فوصل البول الى ذكر ابيه

33
00:15:48.200 --> 00:16:18.400
صار هذا مخرج تنجس بغير خارج منه. فلا يجزئ فيه الا الماء. لماذا  طيب هو لو الاب اليس اذا بال له ان يزيل البول بالاستجمار  مات الحجر يمكن ان يأتي عليها

34
00:16:20.600 --> 00:16:52.900
له اصلي وذكره هو لا هو اصل بالنسبة له هو يعتبرون فيه فيه مخصوص ولا ايش   قريب من كلامك انت هذا لا يكون من باب رفع الحدث بل يكون من باب ازالة النجاسة. وعند الحنابلة النجاسة تزال بماذا

35
00:16:52.900 --> 00:17:17.750
بالماء فيكون من هذا الباب. كم عدينا؟ اربعة وخامسها في استجمال بمنهي عنه او غير موقن في استجمال بمنهي عنه او غير منقن. لو ان انسانا استجمر بعظم او او روث فانه يجب عليه

36
00:17:17.800 --> 00:17:46.250
استعمال الماء لماذا لانه لم يحصل لا يجزئه استجماره هذا. ولا يزيله حينئذ الا ماء هذه خمسة احوال عند الحنابلة لا فيها الا الماء. المسألة السادسة في قوله والانقاء بماء عود المحل كما كان الى اخره

37
00:17:46.250 --> 00:18:16.250
فيها ذكر حد وضابط الانقاء بالماء وقد تقدم ضابط الانقاء بالحجر. وذكر ان ضابط الانقاء بالماء عود المحل كما كان والمراد بعوده كما كان زوال اللزوجة زوال اللزوجة والعود الى الخشونة لان للخارج من السبيل لزوجة

38
00:18:16.250 --> 00:18:41.650
فاذا زالت هذه اللزوجة وعاد المحل الى خشونته فقد حصل الانقاء بالماء. ويكفي فيه الظن به غلبته فاذا غلب على ظنه انه قد عاد المحل الى ما كان عليه من خشونة كفاه ذلك

39
00:18:41.950 --> 00:19:11.950
والحنابلة رحمهم الله تعالى لهم تيسير في من باب الطهارة لا كما شهر عنهم بانهم اشد الفقهاء في الطهارة. حتى كان يقال الوسوسة في الطهارة حنبلية. لما يتوهم من تشديد الحنابلة رحمهم الله تعالى. وهم

40
00:19:11.950 --> 00:19:41.950
في هذا الباب كغيرهم من فقهاء المذاهب الاخرى. الا ان بعض متأخريهم اي متأخر فقهاء المذهب ادخلوا مسائل على خلاف قانون المذهب في كتاب الطهارة كما يوجد ذكر جملة منها في ما بينه العلامة عثمان ابن قايد في هداية الراغب فانه

41
00:19:41.950 --> 00:20:11.950
ذكر بعض كلام متأخر فقهاء الحنابلة من اهل مصر الذي وقع على خلاف المذهب مما هو من وقوع التشديد عند بعض المتأخرين. ثم ذكر المسألة السابعة في قوله وحرم استجمار بروت ولو لمأكول وعظم ولو مذكى اي لحيوان ذكي وطعام ولو لبهيمة

42
00:20:11.950 --> 00:20:41.950
ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. اي قبل الاستنجاء فمن لزمه استنجاء لم يصح له ان يتوضأ ولا يتيمم قبل فاذا قضى المرء حاجته لم يكن له ان يتوضأ او يتيمم حتى

43
00:20:41.950 --> 00:21:11.950
يستنجي فيستنجي ثم يتوضأ بعد ذلك هذا هو المذهب. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يصدقه من شرح المنتهى للعلامة منصور البهوتي والمتأخرون عالة على كتبه وامثلها كشاف القناع وشرح منتهى الارادة

44
00:21:11.950 --> 00:21:41.950
والاول منهما هو اجل تأليف العلامة منصور البهوتي رحمه الله تعالى ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله وحرم لبث في الخلاء فوق قدر حاجته. اي زائد عليها ولو في ظلمة. فيحرم البقاء في محل قظاء الحاجة فوق ما تستدعيه

45
00:21:41.950 --> 00:22:11.950
الحاجة ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله وحرم تغوطه بماء قليل او كثير وراكد او جار لا في البحر ولا في المعدل ذلك كالجار في المطهر اذا كان الماء مستبحرا كثيرا كماء البحر او معدا لقضاء الحاجة

46
00:22:11.950 --> 00:22:41.950
جاز التغوط فيه وان لم يكن كذلك فان التغوط فيه حرام. ولم يذكر حرمة آآ البول لان البول عند الحنابلة لا يكره الا في الراكد وقليل جار. فالبول عندهم لا يكره الا في الماء الراكد او الجاري اذا كان قليلا. ثم ذكر المسألة

47
00:22:41.950 --> 00:23:11.950
عشرة في قوله وحرم بوله وتغوطه بمورده وبطريق مسلوك الى اخره. وهذه الجملة الشملة على ذكر محال يحرم البول والتغوط فيها معا. بخلاف ما سلف فانه مختص التغوط اما هذه المحال فهي لا تختص بالتغوط بل يحرم البول والتغوط جميعا فعد منها

48
00:23:11.950 --> 00:23:41.950
مورد الماء بقوله بمولده اي الماء. والمراد بالمورد من الماء محل ورود الناس. الذي يفد عليه الناس للاستقاء منه لانفسهم او حيواناتهم او وذكر من ذلك طريق المسلوك. اي الذي اتخذه الناس جادة. يسيرون فيها

49
00:23:41.950 --> 00:24:22.400
فان لم يكن كذلك لم يحرم البول والتغوط فيه. فالحرمة متعلقة بشرط كونه مسلوكا اي متخذا للسير فيه. ثم ذكر ظل الظل النافع وقد ذكر العلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في احد اتجاهاته في كتاب الغاية بانه اذا كان اجتماعهم في هذا

50
00:24:22.400 --> 00:24:52.400
الظل لاجل امر محرم كالغيبة والنميمة فان الانتفاع يكون منتفيا ها هنا فترتفع الحرمة فلا يحرم حينئذ البول والتغوط في المحال التي يجتمع فيها على المحرمات المراقص التي اعدت لشرب الخمرة ومعاقرتها

51
00:24:52.400 --> 00:25:12.400
او الرقص المختلط بين الرجال والنساء ولو كانت ظلا لانها محل المحرم ومن جملة ذلك مما زاده المصنف على متنه ما كان بين قبول المسلمين او على تلك القبور وتحت شجرة عليها تمر يقصد اي يراد

52
00:25:12.400 --> 00:25:42.400
سواء اكل ام لم يوكل وبقي عليه مما يذكره الاصحاب رحمهم الله تعالى قولهم ويحرم بوله وتغوطه على ما نهي عن استجمام به ويحرم بوله وتغوطه على ما نهي عن استجمال به كروث وعظم مثلا؟ وعلى ما يتصل بحيوان وعلى ما يتصل بحيوان

53
00:25:42.400 --> 00:26:08.250
ان انكذل به ويده وعلى يد المستجمر وما له حرمة. وعلى يد المستجمر وما له حرمة كمطعوم. فهذه ايضا محال يحرم والتغوط فيها ثم ذكر المسألة الثانية عشرة في قوله وحرم في حال البول والغائط استقبال قبلة واستدبارها بفضاء لا

54
00:26:08.250 --> 00:26:28.250
في بنيان فالمذهب قصر الحرمة على الفضاء دون البنيان. ثم ختم بالمسألة الثالثة كعشرة في قوله ويكفي انحراف ولو يسير ولو يسيرا عن عن القبلة يمنة او يسرة لا بالضم

55
00:26:28.250 --> 00:26:58.250
فمما يكفي الانسان في حال الفضاء ان ينحرف يسيرا عن القبلة. بان يتجه يمنة او يسرة عليه وكذلك في المذهب يكفيه وحائل ولو كمؤخرة رحل وحائل ولو مؤخرة رحل كمؤخرة رحل وارخاء ذيله واستتار بدابة وارخاء ذيله

56
00:26:58.250 --> 00:27:28.250
واستتار بدابة فهذه تكفيه ايضا والمقصود بارخاء الذيله ارسال طرف ثوبه فاذا كان الانسان طرف ثوبه ينتشر من ورائه كالبستنا اليوم فان هذا يكفيه في المذهب. فمقصودهم فيما لم يتحقق هذا المعنى الذي ذكر في حال الفضاء. وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب وبالله التوفيق

57
00:27:28.250 --> 00:27:55.350
نعم قبل الدرس الاخوان اللي سألناهم عن النظر حق الصلاة محمد بعد السنة دي اخر والاخ مشعان قال لي واحد من الاخوان يا ابو عبد الرحمن لما خلصنا قال نسيت اسأل الاخوان. قال نسيت تسأل الاخوان عن الصلاة لان في الدرس الذي قبله. قلت له لا ما نسيت. لكني رأيت اكثرهم

58
00:27:55.350 --> 00:28:26.050
الدرس الماظي فقلنا لاجل هالدرس هذا ها تذكر الابيات  ها محمد الجوني اهي  لا فراس ولا قرطاس. هذا العين ترى يذهب هكذا لا فراش ولا في قرطاس. انت العلم اذا ما بقيت في راسك دق على الاقل في

59
00:28:26.050 --> 00:28:46.050
قرطاس والسبب طلبة العلم اكثرهم غير منظم. لا ينظم نفسه. لو انسان ينظم نفسه اذا رجع مثلا اليوم الضوابط التي ذكرت يجعل عندك كناش للضوابط اذا رزق بمن ينضم ضوابطا او ينقل له ضوابطا يجعل

60
00:28:46.050 --> 00:29:06.050
انتهكوا الناشف يبقى عنده هذا الكناش يسجل فيه هذه الضوابط. وان لم يخصصه بهذه الضوابط يكون له كناش نسجل فيه المسائل النادرة التي يسمعها من اشياخه ليس كل العلم ينبغي ان تبقيه على هذا الكتاب. هناك ما يبقى على قرة ما كتبت. لكن هناك ما ينبغي ان تنقلها الى محل اخر

61
00:29:06.050 --> 00:29:36.200
بحيث اذا احتجته وجدته غرر العلم ينبغي ان تكون في خزائن خاصة فاجعل لك خزانة خاصة تجعل فيها قرظ العلم. ماذا عرفنا طيب الصلاة في اللسان ما الجواب ها اصحاب الصفة ها يا اخوان

62
00:29:36.350 --> 00:30:06.250
انت نعم ايش سؤال ما هو تعريف الصلاة في اللغة كما ذكرنا كما ذكرناه انت اول مرة تحضر سم يا اخي اللي بعده اه تنمو العطف احسنت بل تذكر من اللي ذكر هذا

63
00:30:08.850 --> 00:30:36.650
سهيل نعم وغيره ها يا اخي زد عليه ايه ها اللي بعده ها ابو عبد الرحمن ابن القيم في بدائع الفوائد ها زد عليه يا شيخ ها  انتم حاظرين الدروس الماظية

64
00:30:36.950 --> 00:31:12.650
كله ما تذكرون ها الاخوان اللي هناك تتميم البقية اللي في الزاوية احد علماء الازهر اسمه الازهر  انسان  الملوين في شرحه سلم المنورة. هذه مسألة مهمة يا اخوان ومع ذلك ما تبقى في قلوبكم اجل وش يبقى في قلوبكم للعلم؟ لابد تراجعون يا اخوان لا بد تراجعون

65
00:31:12.750 --> 00:31:32.750
يرجع الانسان ويتحفظ مثل هذه المسائل النادرة. انت لو قرأت كلام السهيل في نتائج الافكار وابن القيم في بدائع الفوائد وبني هشام في مغري اللبيب. عرفت هذه المسألة وكيف انكم كلكم تعرفون انه يردد الصلاة في لغة الدعاء الصلاة في لغة الدعاء. وان هذا المعنى لا يمكن تفسير الصلاة بانها الدعاء من اربع

66
00:31:32.750 --> 00:31:55.400
اوجه كما ذكرها ابن القيم في بداعي الفوائد خلافا لما في جلاء الافهام طيب قلنا الصلاة الحنو والعطف اكتبوا الابيات قلنا وفسر الصلاة في ايقان وفسر الصلاة في اللسان. وفسر الصلاة في اللسان

67
00:31:55.400 --> 00:32:29.350
بالعطف والحنو في ايقاني. وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في ايقان. يعني في يقين  عن السهيلي وولد القيم عن السهيلي وولدي القيم ولد يعني ولد يعني ابن لغة فصيحة عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام قيم. عن السهيلي

68
00:32:29.350 --> 00:32:49.250
وولد القيم وابن هشام في كلام قيمي. يعني ايش كلام قيم لا قيمة يعني هذا معنى مولد لا تعرفه العرب. معناه كلام مستقيم اليس قيم يعني ذو قيمة هذا مولد

69
00:32:49.250 --> 00:33:17.150
عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام القيم والملوي في شرحه للسلم والملوي في شرحه للسلم  وما عداه فاليه ينتمي. وما عداه فاليه ينتمي. يعني ما عدا هذا المعنى ينتمي الى

70
00:33:17.150 --> 00:33:37.150
هذا المعنى الجامع مثل يذكرونه الدعاء الدعاء فرد من افراد الحنو والعطف وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في ايقان عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام القيم والملوي في شرح

71
00:33:37.150 --> 00:33:58.400
السلم وما عداه فاليه ينتمي. يعني ما عدا هذا المعنى ينتمي اليه. نعم. احسن الله اليكم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قد الان اخذنا عشر دقائق يمكن من حظ

72
00:33:58.400 --> 00:34:20.850
رقم حظ التفسير لكن العلم يا اخوان ترى ما هو بقطع الكتب العلم بالمسائل. المسألة هذه تساوي رحلة لو انك رحلت رحلة. وفقهت فيها هذه المسألة وعرفت مراجعها التي ذكرناها نتائج الافكار للسهيلي والبدائع لابن القيم والمغني لابن هشام وشرحه الملوي على السلم لكان ذلك كافيا لو تعلمت

73
00:34:20.850 --> 00:34:40.850
مسألة واحدة محررة يوميا يكفيك تكون عالي. الانسان لا ينشغل بالوقت والقدر من الاوراق التي يطويها. انظر بالقدر من المسائل التي تحويها فليس العلم بالهذر وانما العلم بالثمر اذا اخذت لك ثمرة طيبة من المسائل

74
00:34:40.850 --> 00:34:42.950
المحررة فهذا من اعظم