فصل وللاب تزويج بنته مطلقا بدون صداق مثلها وان كرهت ولا يلزم احدا تتمته وان فعل ذلك غير الاب باذنها مع رشدها صح. وبدون اذنها يلزم الزوجة تمته. فان لوليها مبلغا فزوجها بدونه ظمن. وان زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من اين يؤخذ الصداق فقال عندي لزمة وليس للاب قبض صداق بنته الرشيدة ولو بكرا الا باذنها. فان الزوج لابيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجع هو على ابيها. وان كانت غير رشيدة سلمه الى وليه في مالها. وان تزوج العبد باذن سيده صح. وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن وان تزوج بلا اذنه لم يصح فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل