﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:24.550
اصل ووكيل الولي يقوم مقامه. وله ان يوكل بدون اذنها لكن لابد من اذن غير المجبرة الوكيل بعد توكيله ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه. ويصح توكيل الفاسق في القبول. ويصح التوكيل مطلقا

2
00:00:24.550 --> 00:00:53.750
فزوج من شئت ويتقيد بالكفء. ومقيدا كزود زيدا. ويشترط قول الولي او وكيله زوجته فلانة فلانا او لفلان. وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي فلان او لفلان ووصي الولي في النكاح بمنزلته. فيجبر من يجبره من ذكر وانثى. وان استوى وليان فاكثر

3
00:00:53.750 --> 00:01:13.750
في درجة صح التزويج من كل واحد ان اذنت لهم. فان اذنت لاحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بامته او زوج ابنه بنحو بنت اخيه او وكل الزوجة

4
00:01:13.750 --> 00:01:37.950
الولي او عكسه او وكل واحدا صح ان يتولى طرفي العقد. ويكفي زوجت فلانا انت او تزوجتها ان كان هو الزوج. ومن قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت صارت زوجة له ان توفرت شروط النكاح

5
00:01:38.300 --> 00:02:08.300
الرابع الشهادة. فلا ينعقد الا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين. متكلمين سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا. من غير اصلي الزوجين وفرعيهما. الخامس خلو الزوجين من الموت قوانع بان لا يكون بهما او باحدهما ما يمنع التزويج من نسب او سبب. والكفاءة ليست شرطا لصحة

6
00:02:08.300 --> 00:02:29.000
النكاح لكن لمن زوجت بغير كفؤ ان تفسخ نكاحها ولو متراخيا ما لم ترضى بقول او فعل وكذا لاوليائها ولو رضيت او رضي بعضهم فلمن لم يرضى الفسخ. ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فرق

7
00:02:29.000 --> 00:02:39.835
فقط الفسخ. والكفاءة معتبرة في خمسة اشياء. الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب