﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
فصل ومن صح طلاقه صح ان يوكل غيره فيه وان يتوكل عن غيره. وللوكيل ان يطلق متى شاء ما الم يحد له حدا ويملك طلقة ما لم يجعل له اكثر. وان قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك

2
00:00:20.550 --> 00:00:32.300
شاءت وتملك الثلاث ان قال طلاقك او امرك بيدك او وكلتك في طلاقك. ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء