﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل موجبات الغسل سبعة اشياء احدها انتقال من؟ يعني ان الغسل يجب بمجرد احساس

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
بانتقال المني من صلبه والمرأة من ترائبها وهي عظام الصدر. فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب عليه الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعده اي الغسل. والثاني خروجه اي اي المني من مخرجه ولو كان دما

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
وتعتبر اي تشترط لذة في غير نائم ونحوه كمغم عليه. والثالث تغيب حشفة وهي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان اصلية او تغييب قدرها ان فقدت ولو من مجنون ونحوه بلا حائل فان كان بحائل مثلك

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
وان لف على ذكره خلقة او ادخله في كيس ولم ينزل لم يجب الغسل. في فرج متعلق بالمصدر اصلي ولو دبرا لبهيم او ميت او طير او سمكة فلا يجب غسل بايلاج في غير اصلي او بغير اصلي كايلاج رجل ذكره في قبل الخنث

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
او المتضح الذكورة او ايلاج الخمسى ذكره في قبل او دبر بلا انزال لعدم تغييب الحشفة الاصلية بيقين الاحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالاحكام المتعلقة بالوطء الكامل. وجمعها بعضهم فبلغت اربعمائة حكم الا ثمانية

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
احكام ذكرها ابن القيم في تحفة المودود في احكام المولود. ويجب الغسل بالجماع على من تقدم. ولو كان المجامع غير وبالغ نصا فاعلا ومفعولا ان كان ممن يجامع مثله كابنة تسع وابن عشر فيلزمه غسل ووضوء بموجباته

7
00:02:00.100 --> 00:02:19.850
اذا اراد ما يتوقف على غسل يجوز يجامع ويجوز يجامع مثله. احسن الله اليكم. نعم  ان كان ممن يجامع مثله كابنة تسع وابن عشر فيلزمه غسل ووضوء بموجباته اذا اراد ما يتوقف على غسل كقراءة

8
00:02:19.850 --> 00:02:39.850
القرآن او وضوء لصلاة لغير لبث بمسجد فانه لا يلزمه الغسل اذا اراد ويكفيه الوضوء كالمكلف ولو كان ذو نائما او مجنونا او او مغمى عليه بان ادخلتها في فرجها فيجب الغسل على النائم والمجنون والمغمى عليه كما

9
00:02:39.850 --> 00:02:59.850
يجب عليها ولو كانت نائمة او مجنونة او مغمى عليها ولو قالت بي جني يجامعني كالرجل فعليها الغسل والرابع اسلام كافر ذكر او انثى او انثى ولو كان مرتدا او كان لم يوجد منه في كفره ما يوجبه اي الغسل او كان

10
00:02:59.850 --> 00:03:19.850
مميزا واسلم لان الاسلام موجب للغسل. فاستوى فيه الكبير والصغير كالحدث الاصغر. والخامس خروج دم حيض خروج دم نفاس فلا يجب غسل بولادة عرت عنه اي الدم فلا يبطل الصوم ولا يحرم الوطء بها قبل الغسل ولا يجب

11
00:03:19.850 --> 00:03:39.850
بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. لان ذلك ليس ولادة والولد طاهر ومع الدم يجب غسله كسائر الاشياء المتنجسة والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما فلا يغسلان. ومصلى العيد الى مصلى الجنائز

12
00:03:39.850 --> 00:03:59.850
ويحرم متكسب بصنعة فيه. واستثنى بعضهما الكتابة بانها نوع تحصيل للعلم. ويحرم ايضا فيه البيع والشراء لا يصحان اعقد المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من الفصول المتعلقة بكتاب

13
00:03:59.850 --> 00:04:29.850
وهو متعلق بالغسل. وقد ذكر فيه رحمه الله تعالى اربع مسائل آآ ولم يذكر رحمه الله تعالى بادئ ذي بدء تعريف الغسل لعدم اضطراب امره في ذلك فانه تارة يعرف ما يبين احكامه وتارة يغفل عن ذلك. والغسل عند الفقهاء

14
00:04:29.850 --> 00:05:26.200
الغين هو الاغتسال بالماء. واما شرعا فهو قالوا ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة   فهو مركب من ثلاثة اشياء احدها استعمال الماء وثانيها كون ذلك الاستعمال. متعلقا بالبدن كله

15
00:05:26.700 --> 00:05:56.900
وثالثها وقوعه على صفة مخصوصة شرعا وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالمسألة الاولى وهي بيان موجبات الغسل. وموجبات الغسل هي الامور المقتضية له. فان الموجب هو المقتضي للشيء. ومن جملته

16
00:05:56.900 --> 00:06:26.900
ما يوجب الغسل. وقد عدها المصنف رحمه الله تعالى سبعة. وعدها غيره من فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى ستة وهي طريقتان مشهورتان في المذهب لا خلاف بينهما باعتبار الحقيقة المآل وانما الخلف في كيفية العدل. فمن عدها سبعة افرد الاول عن الثاني. ومن عدها ستة

17
00:06:26.900 --> 00:06:56.900
اندمج الاول في الثاني في ذكر انتقال المني وخروجه في ذكر انتقال وخروجه واحدا واكثرهم على عدها ستة. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بتفصيل هذه الستة فقال احدها انتقال مني يعني ان الغسل يجب بمجرد

18
00:06:56.900 --> 00:07:26.900
باحساس الرجل والمرأة بانتقال منيهما. وانتقال المني من الرجل يكون من صلب به وانتقاله من المرأة يكون من ترائبها وهي عظام الصدر. فاذا احس الرجل او المرأة بانتقال المني على الوجه الذي سبق كان ذلك موجبا للغسل. لان

19
00:07:26.900 --> 00:07:56.900
باعد محله فان محله هو صلب الرجل وترائب المرأة. فاذا انتقل منها فانه باعد محله فصدق عليه اسم الجنب. فان منيه جانب محله فكان في جانب غير جانبه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى فيه. فاذا انتقل المني كان

20
00:07:56.900 --> 00:08:26.900
موجبا للغسل. ولو احس بانتقاله فحبسه او انحبس المني بنفسه فلم يخرج وجب عليه الغسل كخروجه. فلو اغتسل له ثم خرج بعد ذلك بلا لذة لم يعد الغسل لان الغسل يكفي لان الغسل المتقدم

21
00:08:26.900 --> 00:08:56.900
بسبب الاحساس بانتقال يكفي عن غسل ثان بسبب الخروج. ما لم يخرج بلذة اذا خرج المني بعد الاحساس بالانتقال والاغتسال منه بلذة فانه يجب عليه الاغتسال لانه بسبب اخر فهو مني جديد

22
00:08:56.900 --> 00:09:22.550
فيفرق بين خروج المني بعد الاغتسال لمن اغتسل لاجل الاحساس به. فاذا احس الرجل او المرأة بانتقال منيه عليه الغسل فاذا اغتسل ثم خرج المني منه فان كان بغير لذة لم يجب عليه ان يغتسل. وان كان بلذة

23
00:09:22.550 --> 00:09:52.550
وجب عليه ان يغتسل لانه مني جديد. ثم ذكر الموجب الثاني وهو خروج المني من المعروف وهو الفرج. فاذا خرج من غيره لم يجب الغسل لو انكسر صلبه فخرج منيه لم يجب عليه غسل بل هو كنجاسة

24
00:09:52.550 --> 00:10:22.550
معتادة واذا خرج من مخرجه وجب الغسل ولو كان دما اي قد رق وذهب فصار دما فانه يجب عليه ان يغتسل منه. الا ان ذلك عندهم شروط بوجود اللذة. فاذا وجدت اللذة عند خروجه من مخرجه وجب الغسل وان لم توجد اللذة

25
00:10:22.550 --> 00:10:52.550
كحال مريض او من اشتد عليه البرد فانه لا يجب عليه الغسل. الا ومن في معناه كالمغمى عليه والمجنون والسكران. فالاصل في المذهب ان خروج المني يوجب الغسل بشرطين اثنين. اولهما ان يكون خروجه من

26
00:10:52.550 --> 00:11:12.550
وجهه اي من الفرج لا من غيره. والثاني ان يكون خروجه بلذة. فان لم يخرج بلذة بل لبرد او مرض او غضب فانه لا يجب عليه الغسل الا في حق النائم

27
00:11:12.550 --> 00:11:32.550
والمغمى عليه والمجنون والسكران فلا يشترط وجود اللذة فيها. ثم ذكر الموجب الثالث وهو تغييب الحشفة الاصلية او قدرها. وفسر الحشفة بانها ما تحت الجدة المقطوعة من الذكر في الختان. ولا بد من

28
00:11:32.550 --> 00:11:52.550
من كونها اصلية كما قال تغييب حشفة اصلية اي غير زائدة او تغييب قدرها اي قدر تلك الحشفة ان فقدت لبتر او ما في معناه ولو من مجنون ونحوه بلا حائل

29
00:11:52.550 --> 00:12:21.900
فان كان بحائل مثل ان لف على ذكره خرقة او ادخله في كيس ولم ينزل لم يجب الغسل اذ لابد من كون التغييب لها بلا حائل فاذا سترت بحائل دون انزال لم يجب الغسل لاجل ذلك. واما ان انزل فانه

30
00:12:21.900 --> 00:12:47.350
يتحقق فيه ما تقدم من خروج المني ويتخرج على هذا من الفروع الحادثة ان من اولج وقد لبس واقيا ذكريا فالمذهب انه لا يجب عليه الغسل الا ان انزل. فان لم ينزل فلا يجب عليه الغسل لانه غيب

31
00:12:47.350 --> 00:13:07.350
التفت بحائل وشرطهم ان يكون تغييبها بلا حائل في فرج متعلق بالمصدر اي بقوله تغييب حشبة في فرج اصلي ولو دبرا لبهيمة او ميت او طير او سمكة. فلا يجب غسل

32
00:13:07.350 --> 00:13:27.350
بإيلاج في غير اصلي اي في غير فرج اصلي او بغير اصلي. اي يكون الادخال فرج غير اصلي كالاج رجل ذكره في قبل الخنس المشكل او المتضح اتضح الذكورة او ايلاج الخنثى ذكره في دبر او دبر بناء

33
00:13:27.350 --> 00:13:57.350
لعدم تغييب الحشفة الاصلية بيقين. فالحسبة في حق الخمسة لا يتحقق كونها اصلية اشكاله وهم يستيقظون كونها اصلية اي متحققة غير زائدة. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى فذكر ان الاحكام المتعلقة بتغييب الحشبة كالاحكام المتعلقة بالوطء الكامل. فتغيب قدر

34
00:13:57.350 --> 00:14:20.750
معين من الذكر وهو الحشفة بمنزلة تغييبه كله فاذا وطأ وطأ كاملا كان بمنزلة لو غيب الحشفة من ذكره فقط ثم قال مستطردا وجمعها بعضهم فبلغت اربعمئة فبلغت اربع مئة حكم الا ثمانية الا ثمانية احكام ذكرها ابن القيم في

35
00:14:20.750 --> 00:14:50.750
المودود في احكام المولود. ثم بين ان الغسل بالجماع يجب على من تقدم ولو كان المجامع غير بالغ نصا ومرادهم بقولهم نصا اي عن امام المذهب فانهم اذا قالوا يجب كذا وكذا او يجوز كذا وكذا او يحرم كذا وكذا نصا اي بالنقل

36
00:14:50.750 --> 00:15:10.750
الامام المذهب رحمه الله تعالى وهو عند الحنابلة احمد بن حنبل ولا فرق بين الفاعل والمفعول فيه كما ذكر المصنف ان كان ممن يجامع مثله كبلة جزع وابن عش فيلزمه غسل ووضوء بموجباته اذا اراد ما

37
00:15:10.750 --> 00:15:30.750
توقفوا على غسل في قراءة القرآن او وضوء لصلاة. فاذا وجد الموجب المقتضي للغسل او الوضوء امتثل لغير لبت بمسجد وهذا مستثنى من وجوب الغسل. فانه لا يلزمه الغسل اذا اراد ويكفيه الوضوء

38
00:15:30.750 --> 00:16:00.750
كالمكلف اي اذا اراد من يجامع يجامع مثله ان يجلس في في مسجد لابثا فيه بعد مجامعته فله ان يتوضأ تخفيفا ثم يمكث للمسجد الحاقا له بالمكلف. فان المذهب اب جواز المكسي في المسجد لجنب اذا خفف جنابته بوضوء ثم قال ولو كان ذو الحسنة

39
00:16:00.750 --> 00:16:20.750
نائما او مجنونا او مغمى عليه فلا فرق بين حضور قصده وغيابه بان ادخلتها في فرجها فيجب الغسل على النائم والمجنون والمغمى عليه كما يجب عليها ولو كانت نائمة او مجنونة او مغمى عليها فلا يشترط القصد بل اذا وجد الادخال

40
00:16:20.750 --> 00:16:40.750
وجب الاغتسال. ولو قالت بي جني يجامعني كالرجل فعليها الغسل لتحقق سببه. ثم ذكر وهو اسلام كافر ذكرا او انثى او انثى ولو كان مرتدا فلا فرق بين الكافر الاصلي ولا

41
00:16:40.750 --> 00:17:00.750
المرتد او كان لم يوجد منه في كفره ما يوجبه اي ما يوجب الغسل فلو قدر فلو قدر انه اغتسل ولو قدر انه لم يقع منه ما يوجب الغسل في كفره فلم يكن متزوجا

42
00:17:00.750 --> 00:17:20.750
ولا خرج منه مني في احتلام فيجب عليه الاغتسال ولو لم توجد هذه الاسباب لان الاسلام موجب للغسل ولا فرق بين الكبير ولا الصغير المميز. بل يستويان في ذلك. فكما يجب على الكافر الكبير

43
00:17:20.750 --> 00:17:40.750
فانه يجب على الصغير اذا كان مميزا. لان المميزة تتصور تتصور منه النية. اما غير المميز فلا منه النية فلا يجب عليه اغتسال اذا دخل مع اهله في الاسلام ثم ذكر

44
00:17:40.750 --> 00:18:00.750
قال رحمه الله تعالى الموجب الخامس وهو خروج دم حيض ثم اتبعه بالسادس لاتحادهما وهو خروج دم النفاس ويشترط في هذين انقطاعهما. فالانقطاع شرط لصحة الغسل. فلا يجوز ان تغتسل المرأة

45
00:18:00.750 --> 00:18:20.750
ودم الحيض او النفاس باق عليها بل لا بد من تحقق انقطاعه. ثم ذكر انه لا يجب غسل بولادة عرت عنه اي عن الدم فلو قدر ان امرأة ولدت ولدا عاريا عن الدم دون دم

46
00:18:20.750 --> 00:18:40.750
منها فانه لا يجب عليها الغسل بل الموجب هو خروج الدم. لا خروج الولد. فلو خرج الولد دون دم فانه لا فانه لا تجب عليها فانه لا يجب عليها اغتسال. ثم استطرد في هذا قال فلا يبطل الصوم

47
00:18:40.750 --> 00:19:00.750
لا يحرم الوطء بها قبل الغسل اي اذا خلت من الدم بل ولدته دون دم. ثم قال ولا يجب غسل بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والعلقة هي القطعة من الدم الجاف. والمضغة

48
00:19:00.750 --> 00:19:20.750
هي القطعة من اللحم والمضغة مرتبة تالية للعلقة فالعلقة متقدمة وهي دم جاف والمضغة تابعة لها وهي لحم وعلل ذلك بقوله لان ذلك ليس ولادة ولا نص فيه ولا هو في معنى

49
00:19:20.750 --> 00:19:40.750
المنصوص عليه ثم ذكر ان الولد طاهر ومع الدم يجب غسله كسائر الاشياء المتنجسة. اي ان الولد اذا خرج بلا دم فهو طاهر فلا يجب غسله. اما اذا خرج من بطن امه وعليه دم فانه يكون متنجسا

50
00:19:40.750 --> 00:20:10.750
تدفع عنه النجاسة بقصده ثم ذكر رحمه الله تعالى الموجب السابع وهو الموت وعلة ايجابه عند الاصحاب رحمهم الله تعالى التعبد وقد سبق ان التعبدية من الاحكام هو ما لا تعقل علته. فايجاب الغسل بسبب الموت غير معقول العلة عند

51
00:20:10.750 --> 00:20:36.800
الفقهاء الحنابلة فهو من جملة الاحكام المتعبد بها وقد تقدم نظير هذا فيما سلف. فاذا مات الانسان وجب غسله تعبدا. واستثني من ذلك غير شهيد معركة ومقتول ظلما فلا يغسلان. فاذا قتل

52
00:20:36.850 --> 00:20:57.450
فاذا قتل احد في معركة وكان شهيدا او قتل ظلما اذا تعرض له لص فضربه فمات بضربته فانه لا يغسل في المذهب. وهذه المسألة يذكرها فقهاء الحنابلة في هذا الموضع

53
00:20:57.450 --> 00:21:24.350
ويذكرونها ايضا في كتاب الجنائز. ثم قال رحمه الله تعالى ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد وهذه هي المسألة الثالثة ما مدخل هذه المسألة في الباب ما الجواب  السلام عليكم

54
00:21:26.250 --> 00:21:57.850
مسألة  ذنب اسجد هم يقولون يقولون ومن وجب عليه غسل حرم لبثه في مسجد بغير وضوء. لانهم لما ذكروا موجبات ذكروا من احكامها هذا ثم استطردوا في بيان ما يكون مسجدا وما يكون غير مسجد فقال ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد

55
00:21:57.850 --> 00:22:17.850
اي فلا يجوز لبث الجنب فيه الا بوضوء يخفف عنه. دون مصلى الجنائز فمصلى الجائز في المذهب ليس مسجدا بخلاف مصلى العيد. والفرق بينهما ان مصلى العيد هو المكان المتخذ لاقامة

56
00:22:17.850 --> 00:22:47.850
صلاة العيد فيه ومصلى الجنائز هو المكان المتخذ لصلاة الجنائز فيه وكلاهما بارز عن محل مسجد الجماعة فيما سبق ثم ذكر المسألة الثالثة فقال ويحرم تكسب بصنعة فيه وهذه المسألة اكثر الاصحاب رحمهم الله تعالى يذكرونها في كتاب في باب الاعتكاف من كتاب الصيام او في كتاب البيع

57
00:22:47.850 --> 00:23:07.850
ومنهم من ذكرها في هذا الموضع وهو قليل. فيحرم التكسب بصنعة فيما كان مسجدا. كمصلى العيد ومنه المسجد المتخذ عادة واستثنى بعضهم الكتابة لانها نوع تحصيل للعلم اي تعليم الكتابة للمتعلمين فاذا

58
00:23:07.850 --> 00:23:37.850
علم المتعلمين باجرة كتابتهم فانه مستثنى عند بعضهم وهو المذهب فالمذهب استثناء ذلك من حرمة التكسب في المسجد. لان في هذا نوع تحصيل للعلم فللمعلم الذي يعلم الصبيان من مسجد الكتابة ان يأخذ اجرة على ذلك ثم ختم بمسألة رابعة استطرادا وهي من زوائد الباب وهي قوله ويحرم

59
00:23:37.850 --> 00:23:54.900
ايضا فيه البيع والشراء ولا يصحان اي يحرم في المسجد ومنه مصلى العيد البيع والشراء فيه ولا يصح ولا ينعقد البيع بذلك وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب وبالله التوفيق

60
00:23:56.650 --> 00:26:02.250
هذا وهذا           ابى واجب ان تذبح   قط اطلق فلم يقيدهم  او نوى امرا لا يباح الا بوضوء وغسل كطواف ومس مصحف اجزأ عنهما انت يا اخي الاخ اللي كلمت بالهاتف

61
00:26:02.350 --> 00:26:26.000
وش اللي فاتك من قراية الاخ تعرف  ما تعرف وشو طيب ايهم اعلم؟ صالح العصيمي ولا البعري؟ انا اقول لك البعلي انتفاعك بالكتاب اعظم من انتفاعك بصادق. لان اقل ذلك ان هذا الرجل مات ولا تخشى عليه الفتنة. وصالح حي وتخشى عليه الفتنة

62
00:26:26.000 --> 00:26:46.000
فانتفاعك بالكلام الذي ذكر في الكتاب اعظم من انتفاعك بكلامه. فينبغي ان تحرصوا سبق ان ذكرت لكم. يا اخوان ليس العلم ما تسمعه. علم هؤلاء اعظم من علومنا لان اقل احوالهم ان هؤلاء سبقوا واحرزوا الخير وشهدت لهم الامة بالصلاح والهداية والولاية والعلم

63
00:26:46.000 --> 00:27:06.000
فانتفاعك بكلامهم اعظم من انتفاعك بكلامه. هذا شيء والامر الاخر ان العلم عبادة يا اخوان. والعبادة تقتضي ان الانسان عليها في جميع افرادها. ولا يغفل شيئا منها وانما يحضر الانسان ليشهد قلبه هذه العبادة. والامر الثالث انه ينبغي للانسان

64
00:27:06.000 --> 00:27:26.000
ان يضبط مسموعه يقول بعد ذلك انا حضرت درس بلوغ القاصد على فلان. ثم يكون عليه فوت. هذا معدود من الكذب قد يفوته مجلس مجلسين ثلاث مجالس ثم يقول حضرته على فلان دون ان يذكر فوتا واذا رأيتم من سبق

65
00:27:26.000 --> 00:27:46.000
تجدون انهم يذكرون فوتا ولو كان يسيرا. الحسين ابن علي العمري رحمه الله تعالى المتوفى غرة محرم سنة ستين بعد الثلاث مئة والالف علموا صنعاء عن سن فوق الستة والتسعين في سماعه للبخاري يقول اخبرنا به القاسم

66
00:27:46.000 --> 00:28:06.000
ابن حسين ابن منصور قراءة لجميع السوى ورقة واحدة من كتاب المزارع. ورقة واحدة من كتاب المزارع مع ان هذا فيه خلل من جهة الظبط عند المحدثين لان المزارعة عدة اوراق ينبغي ان يحددها من الى كما كانوا ولكن

67
00:28:06.000 --> 00:28:26.000
ورقة واحدة عدها والانسان يغفل الان طلبة العلم لما صار هناك خصام نكد في التعلم صار الانسان ما يعتني بظبط مسموعاته انظر ولا يسجل ماذا سمع ثم اذا حضر لا يحرص على ان يضبط مسموعه وماذا اخذ عن شيخه؟ هل فاته شيء؟ واذا فات شيء يحرص على استدراكه او ما يحصل

68
00:28:26.000 --> 00:28:45.300
يحرص على استدراكه سواء بشريط او ان يعيد قراءته عند شيخه اما عن الانفراد واما اذا تكرر الدرس فانه يحظر لاجل بان يتلقى هذا القدر الذي فقده. ينبغي ان يعرف الانسان هذه المآخذ حتى يستفيد من اخذه للعلم. نعم

69
00:28:45.500 --> 00:29:07.900
وكره نوم جنب بلا وضوء ولا يضر نقضه بعده. ويكره بناء الحمام وبيعه وشراؤه واجارته وكسبه وكسب البلان والمزين  وتكره القراءة فيه ظاهره ولو خفض صوته. ظاهره ولو خفض صوته ويكره السلام فيه ردا وبدأ. ولا يكره الذكر في

70
00:29:07.900 --> 00:29:27.900
فيه ودخوله اي دخول ذكر حماما بسترة مع امن الوقوع في محرم مباح وان خيف بدخوله الوقوع وان خيف بدخوله الوقوع في محرم كره دخوله خشية المحظور. وان علم الوقوع في محرم بدخوله حرم. او ان دخلته انثى بلا عذر من نحو

71
00:29:27.900 --> 00:29:53.500
مرض او حيض من حرم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من فصول كتاب الطهارة متصل متصلا بما سبق من احكام الغسل. وقد اورد فيه رحمه الله تعالى سبعة عشر

72
00:29:53.500 --> 00:30:23.500
سبعة عشر مسألة. سبع عشرة مسألة. فالمسألة الاولى في قوله وشروطه الغسل سبعة الى اخرها. فبين ان الغسل يشترط له له سبعة شروط. احدها قطاع ما يوجبه اي المقتضي الذي دعا اليه وهي موجبات الغسل التي تقدم عدها في

73
00:30:23.500 --> 00:30:53.500
السابق والثاني النية وثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح والسابع ازالة ما يمنع وصوله وقد تقدم بيان هذه الشروط في الوضوء ثم ذكر انه لا تشترط ازالة النجاسة التي لا تمنع وصول الماء. لان النجاسة لا

74
00:30:53.500 --> 00:31:23.500
يقالها بالحدث والغسل انما يراد لرفع الحدث. وقد عرفت فيما سبق ان الحدث وصف طارئ قائم بالبدن فهو معنوي لا حسي. اما النجاسة فانها حسية. فاذا قدر ان المغتسل عليه نجاسة لا تمنع وصول الماء فاغتسل مع بقاء هذه النجاسة

75
00:31:23.500 --> 00:31:43.500
فان غسله صحيح الا ان تكون هذه النجاسة مانعة لوصول الماء فان غسل لا يصح لان من شروط الغسل ازالة ما يمنع وصوله. ومانع الوصول كما تقدم في الوضوء هو ما له جرم

76
00:31:43.500 --> 00:32:13.500
ثم ذكر المسألة الثانية وهي فرض الغسل فقال وفرضه اي الغسل واحد اي الغسل واحد وهو ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه كوضوء لانهما في حكم الظاهر فان الانف والفم عند الحنابلة من جملة الوجه. والوجه

77
00:32:13.500 --> 00:32:33.500
طاهر فالحقت بحكمه في وضوء فكذلك في غسل فيجب على المغتسل ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها على رجليها لقضاء

78
00:32:33.500 --> 00:33:03.500
اي حاجتها لانه في حكم الظاهر. لان المرأة اذا جلست لقضاء حاجتها ظهر من فرجها قدر وهذا القدر الظاهر هو مما يلتحق بالامر بتعميم الماء وحتى باطن شعره سواء استرسل ام لم يسترسل فان باطن الشعر لا يشق

79
00:33:03.500 --> 00:33:33.500
على الانسان ان يغسل ما تحته. ويجب لتحقيق التعميم ان يغسل ما تحت خاتم بان يحركه ومثله ساعة وهي داخلة في قوله ونحوه. ولا يلزمه غسل داخل بعين ولا يلزم امرأة غسل داخل فرج لا يظهر عادة لان المأمور بغسله

80
00:33:33.500 --> 00:34:03.500
ما هو ما يظهر من البدن. وهذا الفرض هو الذي يشير اليه فقهاء الحنابلة بالغسل المجزئ فان الحنابلة رحمهم الله تعالى عدوا الغسل نوعين اثنين احدهما الغسل المجزئ وهو الذي عبروا عنه بالفرظ وهو المذكور هنا والتاني الغسل الكامل وهو المشتمل على الواجبات والسنن

81
00:34:03.500 --> 00:34:39.900
وبيانه في مطولات المذهب ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى واجب الغسل وهذا محله. فان للغسل شروطا فرضا وواجبا وواجبه عند الحنابلة التسمية مع الذكر فانها تسقط سهوا ونسيانا. والقول فيها كالقول في الوضوء. فانها

82
00:34:39.900 --> 00:35:09.900
واجب هنا وهناك. ثم ذكر مسألة ثالثة وهي قوله ويكفي الظن اي ظن المغتسل في الاسباغ اي في وصول الماء الى البشرة فاذا وقع للمغتسل غلبة ظن ان الماء واصل الى البشرة كفاه ذلك نفيا للحرج. لان طلب اليقين قد يشق على المغتسلين

83
00:35:09.900 --> 00:35:39.900
ويتولد منه الوسواس فاكتفي بالظن فاذا ظن المغتسل انه اسبغ ووصل الماء الى بشرته كفاه ظنه ذلك. ثم ذكر مسألة رابعة فقال وسنة توضأ بمد. اي يسن للانسان ان يكون وضوءه الذي يتوضأ به من الماء قدر مد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى

84
00:35:39.900 --> 00:36:09.900
تقدير هذا المد. بتقادير راعى فيها البلدان التي كان فيها فان المقادير التي يذكرها الحنابلة رحمهم الله تعالى انما يريدون بها البلدان التي عرفوا فيها ولهم فيها اتباع ومذهب وقد سبق الاشارة الى هذا الاصل عند القلتين وذكرنا تلك

85
00:36:09.900 --> 00:36:29.900
كالبلدان التي سبقت وبقي منها بلد فات حينئذ وهو بعلبك. فان بعلبك في لبنان كان بلدا للحنابلة الى وقت قريب. وفيها الجامع العمري جامع للحنابلة. واما اليوم فقد تبدلت الارض غير الارض

86
00:36:29.900 --> 00:36:59.900
بعد بك الرافضة غالبا. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة خامسة وهي سنية الاغتسال بصاع. وهو اربعة امداد. وقدره المصنف رحمه الله تعالى مقادير المتقدمة مما كان في عصره. وسبق ان ذكرنا لكم في حساب

87
00:36:59.900 --> 00:37:35.800
القلتين ان القلتين في المذهب خمسمئة رطل عراقي. وهي بالتقادير العصرية كم مئتا لتر ولترين ونصف والظابط  بالحساب والقلتان بالحساب العصري قل مئتان لتران ونصف اللتر. وعلى هذا الحساب فان المد يبلغ اربعة الاف

88
00:37:35.800 --> 00:38:08.000
اف اه اربع مئة اه اربع مئة واربعة عشر مليلتر اربع مئة واربعة عشر مللي لتر تقريبا. لان اللتر كم مللي لتر الف يبلغ الفا فالمد يبلغ اربعمئة واربعة عشر. اي قدر كم؟ اقل من النصف

89
00:38:08.000 --> 00:38:38.000
والصاع يبلغ الفان وسبعين مللي لتر. اي لتران وسبعين ملي لتر. فيسن التوضأ بذاك ويسن الاغتسال بهذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة سادسة فقال فان اسبغ بدونهما اجزأ ولم يكره اي ان اسبغ بدون

90
00:38:38.000 --> 00:38:58.000
استعماله للمقدار المقدم في الوضوء والغسل من مد وصاع اجزأه ذلك ولم يكره فعله. ثم ذكر المسألة السابعة فقال والاسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. فشرط

91
00:38:58.000 --> 00:39:18.000
الاسباغ هو جريان الماء على العضو. وان لم يوجد الجريان لم يحصل الاسباغ وانما يكون مسحا ثم ذكر المسألة الثامنة فقال ومن نوى غسلا مسنونا في غسل الجمعة اجزأ عن الغسل

92
00:39:18.000 --> 00:39:38.000
لنحو جنابة او نوى غسلا واجبا اجزأ عن الاخر اي عن المسنون بطريق الاولى مذهب في نية المسنون ووقوعه عن الواجب او عكس ذلك مجزئ فاذا نوى غسلا مسنونا اجزأه عن واجب

93
00:39:38.000 --> 00:39:58.000
وان نوى غسلا واجبا اجزأه عن مسنون. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال وان نواهما حصلا. اي اذا نوى الغسل الواجب والمسنون معا اجزاءه ذلك وحصل جميعا ثم ذكر المسألة التاسعة فقال

94
00:39:58.000 --> 00:40:18.000
وان نوى بالغسل رفع الحدثين الاكبر رفع الحدثين الاكبر والاصغر او رفع الحدث واطلق فلم يقيده بالاكبر ولا بالاصغر وهذا معنى الاطلاق. وهو ترك التقييد فانه نوى رفع حدث ولم

95
00:40:18.000 --> 00:40:48.000
اعينه اهو اكبر او ام اصغر او نوى امرا لا يباح الا بوضوء وغسل كطواف ومسح مصحف اجزأ عنهما اي اجزأ عن كل من الاثنين. ولم يلزمه حينئذ ولا موالاة. ومأخذ ذلك عند الحنابلة ان العبادة الصغرى تندرج

96
00:40:48.000 --> 00:41:18.000
في الكبرى والوضوء عبادة صغرى فاندرجت في الكبرى ويسقط مسح الرأس حينئذ لان غسله مغن عنه. فاذا اغتسل وغسل رأسه كان مغن عن مسح الرأس في في وضوئه ثم ذكر المسألة الحالية عشرة فقال وكره نوم جنب بلا وضوء. فاذا

97
00:41:18.000 --> 00:41:48.000
العبد فان المشروع له ان يتوضأ تخفيفا وطلبا للنشاط فان نام بلا وضوء كره ذلك له. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال ولا يضر نقضه بعده. اي لا يضر انتقاض وضوئه بعده لانه ليس لرفع الحدث. وانما هو للتخفيف والتنشيط. ثم

98
00:41:48.000 --> 00:42:18.000
ذكر مسألته الثالثة عشرة فقال ويكره بناء الحمام وبيعه وصراؤه واجارته. والحمام هو المكان المعد للاغتسال مما هو معروف في بعض البلاد. فالمذهب كراهية بناءه. وكراهية بيعه الكراهية شرائه وكراهية اجارته. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال

99
00:42:18.000 --> 00:42:48.000
وكسب البلاني والمزين اي ويكره ايضا كسب الحمام. اي ما يؤخذ من المال على الخدمة فيه والاستفادة من منفعته وكسب البلان والبلان خادم من خدام الحمام المستحمين بما يحتاجون اليه لدفع الاوساخ عن ابدانهم. والمزين هو الحجام. ثم

100
00:42:48.000 --> 00:43:08.000
ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة فقال وتكره القراءة فيه. اي قراءة القرآن في الحمام. وظاهر هذه العبارة ولو خفض صوته وهذا الظاهر مأخوذ من الاطلاق فان الحنابلة رحمهم الله تعالى لم يقيدوه

101
00:43:08.000 --> 00:43:28.000
في حال للصوت خفيض ولا رفيع بل اطلقوا ذلك فدل على ان القراءة مكروهة فيه ولو خفض القارئ صوته ثم ذكر المسألة الخامسة السادسة عشرة فقال ويكره السلام فيه ردا وبدءا اي التسليم

102
00:43:28.000 --> 00:43:59.200
ثم ذكر المسألة السابعة عشرة فقال ولا يكره الذكر فيه اي ذكر الله فلا يكره ذكر الله سبحانه تعالى فيه. الا ان الحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا ان كراهية ان عدم كراهية الذكر لمحتاج للغسل بجنابة ونحوها

103
00:43:59.200 --> 00:44:19.200
انها مرتفعة الا في شيء واحد. وهي اذان الجنب فعند الحنابلة لا يكره لمن كان جنبا يذكر ان يذكر الله سبحانه وتعالى الا في التأدين فانهم كرهوا اذان الجنب وهذه المسألة ذكروها استطرادا

104
00:44:19.200 --> 00:44:39.200
لما ذكروا عدم كراهية الذكر في الحمام لان سبب الاغتسال الجنابة ثم ذكر مسألة الثامنة عشرة فقال ودخوله اي دخول ذكر حماما بسترة مع امن الوقوع في محرم مباح وان خيف بدخوله الوقوع في

105
00:44:39.200 --> 00:44:59.200
في محرم كره دخوله خشية المحظور وان علم الوقوع في في المحظور وان علم الوقوع في محرم بدخوله حرم هذا بيان لحكم دخول الحمام عند الحنابلة للرجل. فان دخول الحمام للرجل عند

106
00:44:59.200 --> 00:45:42.950
الحنابلة جائز بشرطين اثنين. احدهما ان يكون دخوله وبسترة وثانيهما ان يأمن الوقوع في محرم ثم ذكر ما يترتب على وجود المحرم انه ان كان مقطوعا بوجوده فالدخول حرام وان كان يخاف وجوده فانه يكره خشية المحظور

107
00:45:42.950 --> 00:46:12.950
حرم الشائع في الحمامات العامة كشف العورات. والنظر اليها ومباشرتها ثم ذكر حكم دخول الانثى الحمام فقال وان دخلته انثى او ان انثى بلا عذر من نحو مرض او حيض حرم. فالمرأة تزيد على الرجل عند الحنابلة شرطا ثالثا وهو ان

108
00:46:12.950 --> 00:46:32.150
يكون دخولها لعذر كمرض او حيض او نفاس او شبه ذلك. فاذا العذر مع الشرطين السابقين جاز للمرأة دخول الحمام وهذا اخر تقرير على هذا