﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.250
فصل في الكلام على السجود للنقص وترك ركن مبطل للركعة شرع التارك في القراءة وتبطل الصلاة ان عمدا رجع ويجب الرجوع للذ ما شرع ويكره الرجوع ان كان انتصب وكان تاركا تشهدا وجب

2
00:00:18.500 --> 00:00:45.250
وواجبنا استتم قائما وليسجدا لكل ما تقدم وبالاقل حيث شك في العدد يأخذ هو الركن لذاك لا يعد والشك في زيادة ان يوجد او ترك واجب له لم يسجد ولا سجود انس هذو الائتمان الا انفرادنا واذا سهى الامام والترك للسجود وهو واجب يبطل ان قبل السلام

3
00:00:45.250 --> 00:01:07.700
ام يندب الا لسهو وبقرب يسجد. والكل يكفيه سجود واحد فصل في الكلام على السجود للنقص اضيفه هنا وللشك وتركك قال وترك ركن مبطل للركعة ان شرع التارك في القراءة وتبطل الصلاة من عمد رجب

4
00:01:08.050 --> 00:01:23.900
ويجب الرجوع للذمة شرع ويكره الرجوع ان كان انتصب وكان تاركا تشهدا وجب. وواجب ان ما استتم قائما وليسجدن لكل ما تقدم هنا النقص اما ان يكون نقص ركن او يكون نقص واجب

5
00:01:24.400 --> 00:01:44.750
او نقص سنة نقص السنة لا اشكال فيه ذكرناه انه ممكن ان يسجد له ولسنة ما منع مباح لكن ترك الواجب وترك الركن يسجد له قال وترك ركن مبطل للركعة

6
00:01:45.400 --> 00:02:08.100
ان شرع التارك في القراءة الصورة مثلا الركعة الاولى نسي سجدة تركها السجدة ليست ركنا ثم لما قام للركعة الثانية وشرع في القراءة اذا شرع في القراءة فقد بطلت الركعة الاولى

7
00:02:08.750 --> 00:02:26.800
التي ترك منها ركنا الكلام كله في السهو ماشي فقال وترك ركن مبطل للركعة ان شرع التارك في القراءة. اذا بطلت الركعة الاولى فكأنها غير موجودة يصبح اذا كان في الثانية الان تصبح الثانية هي

8
00:02:27.000 --> 00:02:45.250
الاولى وتلك بطلت طيب قبل ان يشرع في القراءة ما صورته يعني مثلا ركع وسجد سجدة ثم قام يريد ان يأتي بالركعة الثانية قبل ان يشرع في القراءة تذكر انه لم يسجد. ماذا يفعل؟ يعود ويسجد

9
00:02:45.800 --> 00:02:57.700
وضحت لو كان تارك الركوع يعني من القراءة مباشرة سجد ثم سجد السجدة الثانية ثم قام يريد ان يقرأ فتذكر في الركعة الثانية انه لم يركع في الركعة الاولى ماذا يفعل

10
00:02:58.800 --> 00:03:17.300
يرجع ويركع يركع مباشرة ما يرجع لانه كان واقع صار واقف فيركع كانها الركعة الاولى ثم يسجد السجدتين بعدها يتم الركعة كاملة يأتي بما ترك وما بعده واضح اذا ترك الركن اما ان يتذكره قبل الشروع في القراءة فيأتي به وبما بعده

11
00:03:17.600 --> 00:03:33.350
واما ان يشرع في القراءة فيلغي الركعة التي تركى منها الركن. واضحة طيب وترك ركن مبطل للركعتين شرع التارك في القراءة وتبطل الصلاة ان عمد الرجع يعني لو شرع في القراءة ثم رجع الى

12
00:03:34.500 --> 00:03:54.850
تلك فتبطل الصلاة ليست الركعة الصلاة كاملة وتبطل الصلاة ان عمدا رجع ويجب الرجوع للذمة شرع. الذي لم يشرع في القراءة يجب عليه ان يرجع ويأتي بالركن وما بعده ويكره الرجوع ان كان انتصب وكان تاركا تشهدا وجب. اذا كان المتروك تشهد

13
00:03:55.200 --> 00:04:09.650
اول اللي هو الواجب تشهدا وجب. يعني شخص في الركعة الثانية بدل ما ان التشهد قام قال ان كان انتصب يكره له الرجوع واما ان شرع في القراءة فيحرم عليه الرجوع

14
00:04:10.250 --> 00:04:26.600
لاننا حرمنا الرجوع للركن فمن باب اولى ان يحرم  الواجب ولذلك قال وواجب ان ما استتم قائما اذا لم يستطع عندنا ثلاث حالات اما ان يستتم قائما بالنسبة لتارك الواجب

15
00:04:27.150 --> 00:04:46.300
او لا يستتم او يشرع في القراءة اذا لم يستتم قائمة واجب عليه ان يعود فاذا استتم قائما كره له ان يعود للواجب لانه كانه تهيأ للركن انشرع في القراءة فقد بدأ في الركن الثاني فيحرم عليه الرجوع

16
00:04:46.600 --> 00:05:01.000
كما حرم على من ترك الركن. واضح المسألة ومن فعله وبطلت احسنت ويكره الرجوع ان كان انتصب وكان تاركا تشاء لانه تبطل في الاولى وقلنا تبطل الصلاة ان عمدا رجع لاجل آآ

17
00:05:01.350 --> 00:05:14.900
لاجل ركن رجع من ركن لاجل الركن تبطل الصلاة فاذا رجع من ركن لواجب ايضا تبطل الصلاة من باب الاولى وواجب مما استتم قائما وليست دل لكل ما تقدم وبالاقل الان جاءنا الشك

18
00:05:15.600 --> 00:05:52.100
انتهينا من الزيادة وانتهينا من النقص؟ نعم تذكر بماذا بطلت الركعة اذا كان الذي هو الذي تركه ركنا فقد بطلت الركعة الاولى واصبحت الثانية هي الاولى والثالثة هي الثانية ولو كان التذكر في الرابعة

19
00:05:52.350 --> 00:06:15.400
ولو كان بعد التسليم يأتي بركعة وضحت اذا قلنا بطلت الركعة معناها انك نقصت من الصلاة تيان اي وقت تتذكره فمعناها الركعة بطلت فان كان هناك فاصل طويل تعيد الصلاة

20
00:06:16.000 --> 00:06:33.500
يعني انت انت هذه مسألة رياضية تركب عليها ما بعدها وضحت نعم ان قلنا تبطل الركعة واضحة الكلمة. ما قلنا تبطل الصلاة. فيه بطلان الصلاة وفي بطلان الركعة. احفظ اذا قلت تبطل الركعة معناها الصلاة صحيحة

21
00:06:34.550 --> 00:06:52.800
فماذا عليك كالذي صلى ثلاث ركعات ماذا عليه يأتي برابعة هي مسألة قلت لك انها رياضية بس احفظ الكلمات وقس عليها والصور كثيرة ستكون الصور كثيرة اذا قست عليها لو اردت ان التبديل لطال بنا المقام

22
00:07:00.450 --> 00:07:19.200
اذا كان ترك سجدة يذهب للسجود ويأتي به على طول يترك ما هو فيه ان لم يشرع في القراءة فان شرع في القراءة حرم عليه الرجوع وبطلت الرجعة كما هنا وترك ركن مبطل للركعة ان شرع التارك في القراءة

23
00:07:19.550 --> 00:07:39.150
فان كان تارك سجودا سجود يسجد ان كان تارك ركوع يركع ويأتي بما بعدها السجود ان كان تارك السجدة الاولى يسجد السجدة الاولى ويأتي بالسجدة التي بعدها انت تقول لي كيف ترك ما يدرين انها السيدة الاولى الذي تركها

24
00:07:39.500 --> 00:08:09.150
انه سجد وتشهد بعدها فمعناه انه ترك الصيدة الاولى يشرع في القراءة تذكر يسجد مباشرة يذهب الى السجود الجلوس اتى به اذا لم يأتي بالجلوس يجلس لان الجلوس ركن هذا كلام واضح

25
00:08:10.050 --> 00:08:34.900
انت تأتي تأتي بالركن وما بعده الركن الذي تركته تأتي به وما بعده واضح ان شاء الله قلنا لك لا يجب بعد السلام الا حالة واحدة احفظها وما بعدها اجعله قبل السلام

26
00:08:38.300 --> 00:09:03.350
ايش قل انت اه زين زين طيب نعود الى الان تركنا بقية دقيقتان ننهي فيها الله يعينك علينا نزودها شوي ننهي فيها الشك. مسألة الشك وما بعدها قال وبالاقل انتهينا من الزيادة وانتهينا من النقصان الان في الشك وبالاقل حيث الشك في العدد يأخذ كما جاء في الحديث

27
00:09:03.750 --> 00:09:19.850
اذا شك هل هي ثلاثة ام اربع فماذا يفعلها؟ يفعل يجعلها ثلاثا وبالاقل حيث شك في العدد يأخذ والركن لذاك لا يعد اذا شك في الركن انه هل ركع او لم يركع؟ لا يعده

28
00:09:20.150 --> 00:09:37.700
يعتبر نفسه لم يركع فيأتي بالركوع وما بعده كما لو تركه وضح والشك في زيادة اذا الشك اما ان يكون الشك في عدد الركعات فيأخذ بالاقل اما ان يكون شك في ركن انه ترك ركن فليجعله متروكا

29
00:09:38.200 --> 00:09:58.650
لا يعده كانه تركه ويأتي به وما بعده انشك فيما عدا ذلك ما هو الذي عدا ذلك؟ اما زيادة انه زاد ركعة او قيادة ركن مثلا او ترك واجب اذا اذا ما عدا الركن وما عدا الركعة

30
00:09:59.750 --> 00:10:17.800
ثلاثة اشياء اما شك في انه زاد ركنا واما انه شك في زيادة ركعة واما انه شك في تركه واجب كل هذه الصور لا يسجد لها  لماذا يقولون طبعا الركن عندهم اهم من الواجب

31
00:10:18.300 --> 00:10:36.950
ففي الركن لما شك فيه قالوا لا يعده يعتبر انه ترك الركن ويأتي به في الواجب لانه يجبر بسجود السهو قالوا لا ما دام انه شك وليس يقين كانه لم يتركه. والاصل انه لم يتركه. الاصل انه جاء به

32
00:10:37.200 --> 00:10:56.150
او ان سبب وجوب السهو ما تحقق اما في الركن ما قالوا هذا الكلام وانما يعني غلبوا مسألة الاحتياط في الركن لان الركن يبطل الصلاة. واضح المسألة وهكذا اذا شك في زيادة ركعة انه زاد ركعة

33
00:10:56.300 --> 00:11:15.950
لا يسجدوا لذلك اما اذا شك في النقص فيأخذ بالنقص واضح ما اسمعك اقول اذا شك في الزيادة يعني هو الان يصلي رابعة ثم شك هلية خامسة ما دام انه فيها

34
00:11:17.150 --> 00:11:42.900
ان شك في انه فيها  مثلا هو صلى ركعتين صلاة رباعية ثم وهو في الثالثة شك انه زاد ركعة اصبحت هذه الرابعة او اصبحت هذه اذا اذا كان في الرابعة شك انه زاد ركعة فاصبحت خامسة

35
00:11:43.150 --> 00:12:02.400
هل هي خامسة او لا هنا هذا هذه الزيادة حسب ما هو ظاهر هنا انه لا يعتبرها ولا يسجد لها لكن من اهل العلم ان انه يقول اذا كانت الشك في الزيادة في اثناء الزيادة يعني هو وهو في الصلاة شك هل هذه زائدة ام لا؟ فعليه ان يسجد

36
00:12:02.550 --> 00:12:15.050
لان هذا الشك يعني يجعله مترددا في الصلاة واما ان كان الشك قد مضى بعد الصلاة فلا يسجد له يعني مثلا سلم ثم بعد السلام شك هل هي خامسة ولا لا

37
00:12:15.250 --> 00:12:31.150
هنا انقضت الصلاة فلا يسجد لها واضح اذا كان الشك في الزيادة في اثناء الزيادة قالوا يسجد لكن الصورة التي هنا اذا شك بعد ان انقضت الزيادة شك فيها لا يسجد لها. واضحة

38
00:12:32.300 --> 00:12:50.350
او اذا شك انه ترك واجبا ايضا لا يسجد له قال ولا سجود ان سادوا لائتمام الا انفرادا او اذا سهى الامام هنا المؤتم او المأموم هل عليه سجود سهو؟ قالوا لا سجود عليه

39
00:12:50.400 --> 00:13:03.300
ولو ساعة الا اذا كان منفردا او اذا سهى الامام طبعا عليه ان يسجد مع الامام اذا سجد الامام هذا لا اشكال فيه اليس كذلك؟ لكن هذه الصور خارجة عن هذه المسألة

40
00:13:03.650 --> 00:13:17.150
يعني المأموم اذا سجد امامه للسهو يسجد معه طيب عندنا ثلاث سور اخرى او سورة ثانية اخريان الصورة الاولى ان ان ينفرد بمعنى انه مسبوق ثم اتى بما سبق به

41
00:13:17.700 --> 00:13:33.250
فاذا هو سها في صلاته عليه ان يسجد سجود السهو ولذلك قال هنا لا ولا سجود ان سها ذو الائتمان الا انفرادا الا اذا بعد بعد ان ينفرد وكان مؤتما ثم انفرده لانه كان مسبوقا. وهنا يسجد للسهو. واضحة

42
00:13:33.650 --> 00:13:49.900
طيب او اذا سهى الامام يعني الامام سهى تهوا يوجب سجود السهو ولم يسجد له فعلى المأموم ان يسجد واضح بحالة ما اذا كان السجود واجبا على الامام ولم يفعل

43
00:13:50.800 --> 00:14:07.950
على المأموم ان يسجد هاي الصورة الثانية ثم قال هنا والترك للسجود وهو واجب يبطل ان قبل السلام يندب يعني اذا كان السجود واجبا عليه وتركه عمدا هل يبطل تبطل صلاته ام لا تبطل

44
00:14:08.000 --> 00:14:24.850
قال تبطل اذا كان السجود ندبه قبل السلام متى يندب قبل السلام بكل الحالات ولا يندم بعد السلام الا في حالة واحدة وفي حالة السلام من نقص اذا السجود الذي هو واجب وما هو السجود الواجب هو الذي يبطل عمده

45
00:14:25.600 --> 00:14:42.350
واضح فبحالة السجود الواجب اذا كان مندوبا قبل السلام وهو في كل الحالات الا حالة واحدة اذا لم يسجده بطل الصلاة عمدا اما اذا كان ساهيا لا المأموم والامام والمفرد

46
00:14:44.200 --> 00:15:05.950
المأموم اذا سهى الامام او اذا لم يسجد الامام فليسجد وهو السجود واجب نكمل الطلب اسمع سؤال والترك قال ولا السجود انس هذا الائتمان والترك للسجود وهو واجب يبطل من قبل السلام يندب الا لسهو يعني اذا كان ساهيا

47
00:15:06.450 --> 00:15:23.050
فلا يبطل صلاته وبقرب يسجد يعني اذا كان استدركه قريبا يسجد له. والكل يكفيه سجود واحد. يعني لو انه سهى سهوا متعددا فيكفيه سجود واحد يعني لو مثلا سها عن عن واجب

48
00:15:23.450 --> 00:15:39.600
او عن واجبين فهل لابد ان يأتي بسجودين يعني مثلا ترك آآ تكبير الانتقال وترك التشهد يكفيه سجود واحد اذا تعددت اسبابه نقف هنا ان شاء الله ونكمل بعد الاستواء

49
00:15:39.650 --> 00:15:41.500
الاستراحة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله