﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
فصل ولا تصح الوصية الا في شيء معلوم يملك الموصي فعله. كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق الى اهلها والنظر في امر غير مكلف. لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. ومن وصي في شيء

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
لم يصل وصيا في غيره. وان صرف اجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمن. واذا قال له ضع ثلث حيث شئت او اعطه او تصدق به على من شئت. لم يجز له اخذه ولا دفعه الى اقاربه الوارثين

3
00:00:40.500 --> 00:01:00.500
الى ورثة الموصي. ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي. فلكل مسلم اخذ تركته بيع ما يراه ويجهزه منها ان كانت. والا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه ان والرجوع

4
00:01:00.500 --> 00:01:01.550
