﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب بيان احكام الطهارة. الكتاب بمعنى المكتوب الجامع لمسائل

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
طهارة وهي لغة النظافة والنزاهة عن الاقدار وشرعا ارتفاع الحدث اي زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها وزوال الخبث اي النجس الحكم والمياه ثلاثة انواع احدها طهور والثاني طاهر والثالث

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
فالطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها. وهو طهور في نفسه مطهر لغيره يجوز استعماله مطلقان اي في رفع حدث وزوال خبث وازالة نجاسة وغيرها. والطاهر من المياه ما تغير كثير

4
00:01:00.150 --> 00:01:17.450
من لونه او طعمه او ريحه بمخالط طاهر طبخ فيه كماء الباقي اللاء او كزعفران سقط فيه فتغير ذلك ما كما ان باق لا بالتخفيف ما هو الباقي الا الباق لا احسن الله اليكم

5
00:01:19.050 --> 00:01:39.050
بمخالط طاهر طبخ فيه كماء الباخلاء. او كزعفران سقط فيه فتغير كذلك. وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. يجوز استعماله اي الطاهر في غير رفع حدث وزوال خبث. كالاكل والشرب ونحوهما

6
00:01:39.050 --> 00:01:59.050
والنجس من المياه بتثليت الجيم وسكونها ضد الطاهر. وهو ما تغير بنجاسة قليلا كان او كثيرا في غير محل ولا ينجس ما تغير بنجاسة بمحل التطهير ما دام متصلا لبقاء عمله. ويحرم استعماله اي

7
00:01:59.050 --> 00:02:19.050
النجس مطلقا اي في العبادات والعادات الا لضرورة. كدفع لقمة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر فان كان الماء الذي تغير بالنجاسة كثيرا او زال تغيره بنفسه او باضافة طهور كثير اليه. او بمسح منه

8
00:02:19.050 --> 00:02:41.900
يبقى بعده كثير طهر. فإن كان الماء الذي تغير بالنجاسة كثيرا وزال تغيره بنفسه. احسن الله اليك  فان كان الماء الذي تغير بالنجاسة كثيرا وزاد تغيره بنفسه او باضافة طهور كثير اليه او بنزح منه

9
00:02:41.900 --> 00:03:01.900
ويبقى بعده كثير طهر. والكثير من الماء حيث اطلق كلتان فاكثر تقريبا لا تحديدا بقلال هجر بفتح الهاء والجيم فلا يضر نقص يسير كرطب او رقلين عراقية. واليسير ما كان دونهما اي دون القلتين

10
00:03:01.900 --> 00:03:26.100
وهما اي القلتان مئة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالرقل الدمشقي وما وافقه وخمس مئة رطل بالعراق وما الموافقة وتسعة وثمانون وسبعا وسبعا رطل بالحلبي وما وافقه وزنة الزب التنوين غلط وسبع الحلبي

11
00:03:26.500 --> 00:03:47.750
وسب عارقنا بالحلب وما وافقه وزنة الرطل العراقي بالدراهم مئة وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع ومساحة القلة من مربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع اليد. ومساحتهما مدورة ذراع طولا

12
00:03:47.750 --> 00:04:07.750
وذراع وذراعان ونصف عمقا. وكل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ثمينا كان كالجوهر او غير ثمين كالزلال غير ذهب وفضة. لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. وما لم تعلم نجاسته من انية الكفار

13
00:04:07.750 --> 00:04:37.750
ثيابهم ولو وليت عوراتهم طاهر ولا يطهر جلد ميتة بدبال. لما كانت العبادات في عرف الفقهاء رحمهم الله مختصة بالعبادات الاربع من الاركان غير شهادتين مضافا اليهما الجهاد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان

14
00:04:37.750 --> 00:05:29.150
مقدمة لازمة للصلاة. لان المذكور عند الفقهاء في باب العبادات ثلاثة اقسام تام اولها عبادة خالصة وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج. والثاني مقدمة للعبادة كالطهارة والثالث متمم لاحكامها كالعقيقة في المناسك. فان العقيقة لا مدخل لها. في كتاب الحج. لكن

15
00:05:29.150 --> 00:05:59.150
ثقة باحكام الهدي والاضحية. فصارت من جملة من جملة العبادات بهذا كبار ولما كانت الصلاة هي اول العبادات عند الفقهاء وكانت مقدمتها كما سلف هي الطهارة ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بكتاب

16
00:05:59.150 --> 00:06:39.150
الطهارة وجعله فصولا. كان مقدم هذه الفصول هو فصل في المياه ولم يشر اليه استغناء بكون الصلاة بكون الطهارة مفتقرة فان عمود الطهارة الذي تقوم عليه هو الماء. وغيره ترابي بدل عنه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثماني عشرة مسألة

17
00:06:39.150 --> 00:07:22.300
المسألة الاولى قوله كتاب بيان احكام الطهارة الكتاب معنى المكتوب الجامع لمسائل الطهارة. فهو فعال بمعنى مفعول  كامام فان الامام مؤتم به. وكذلك الكتاب يراد به الوعاء المكتوب فيه. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعريف الكتاب في الاستباح

18
00:07:22.300 --> 00:08:13.650
والكتاب اصطلاحا اسم لجملة مختصة من  تحته ابواب ومسائل غالبا وقولنا مختصة اي بينها مناسبة مشتركة والمسألة الثانية تعريف الطهارة وقد ذكره بقوله وهي لغة النظافة والنزاهة عن وشرعا ارتفاع الحدث. الى اخره. والتعريف الذي ذكره للطهارة

19
00:08:13.650 --> 00:08:50.250
شرعا هو باعتبار معناها الخاص. فان الطهارة تقع في الشرع على معنيين. احدهم عام وهو سلامة القلب من امراض الشهوات والشبهات. والثاني خاص وهو المراد عند الفقهاء المذكور ها هنا في قول صاحب المتن وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث

20
00:08:50.250 --> 00:09:35.500
وقد فسر المصنف رحمه الله تعالى الحدث بقوله الوصف المانع الصلاة ونحوها. وهذا حد قاصر. بل الحدث هو وصف قائم للبدن مانع مما بالطهارة فيه قولنا وصف اي معنوي فليس حسيا

21
00:09:35.600 --> 00:10:19.900
وقولنا مما يؤمر بالطهارة فيه اي يؤمر بالتطهر له اما امرا ايجاب كمس المصحف او امر استحباب كقراءة القرآن  وقولنا مناف اي مناف لما تؤمر بما يؤمر الطهارة فيه. وهذه المنافاة تارة منافاة تحريم

22
00:10:19.900 --> 00:10:49.400
كمس المصحف او منافاة كراهة كقراءة القرآن ثم قال في بيان الخبث قال اي النجس الحكمي والمراد بالنجس الحكمي النجاسة الطارئة على محل طاهر. بخلاف العينين. فان النجس العيني هو العين

23
00:10:49.400 --> 00:11:33.100
المستقذرات شرعا فالنجاسة نوعان احدهما نجاسة عينية  وهي عين مستقذرة شرعا. كبول وغائط. والثاني نجاسة حكمية. وهي سياسة طارئة على محل طاهرين وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في حد الطهارة في المذهب انها راجعة الى هذين الشيئين

24
00:11:33.100 --> 00:12:09.750
الحدث وزوال الخبث. والصحيح ان الطهارة عند الحنابلة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث او حكم ذلك. فلابد من ذكر زيادتين احداهما وما في معناه بعد قوله ارتفاع الحدث والاخرى او حكم ذلك بعد

25
00:12:09.750 --> 00:12:39.750
وزوال الخبث. ومعنى الزيادة الاولى وهي او ما في معناه اي في معنى ارتفاع الحدث. فلا يرتفع الحدث بل يكون موجودا كمن به سلس بول او امرأة مستحاضة فان من به سلس بول او امرأة

26
00:12:39.750 --> 00:13:09.750
تدمي مستحيضة لا يرتفع حدثها بل يبقى متصلا ولكن ذلك في معنى الحدث. ومعنى الزيادة الثانية او حكم ذلك اي او حكم ارتفاع الحدث وزوال الخبث كالتيمم عن حدث او لازالة خبث

27
00:13:09.750 --> 00:13:39.750
فانه لا يكون رافعا للحدث بل لحكمه. ولا مزيلا للخبث بل لحكمه ايضا فلو ان انسانا احدث وكان على بدنه او ثوبه نجاسة فتيمم لهما. فانه اذا تيمم للحدث لا يكون قد رفعه

28
00:13:39.750 --> 00:14:09.750
وانما رفع حكمه. وكذلك اذا تيمم للنجاسة فانه لا يكون قد بل ازال حكمها. والمسألة الثالثة في قوله والمياه ثلاثة انواع الى اخره فالماء عند الحنابلة يتنوع في الشرع الى ثلاثة انواع

29
00:14:09.750 --> 00:14:42.650
اولها الماء الطهور وثانيها الماء الطاهر وثالثها الماء النجس. فسيبين المصنف فيما يستقبل  حدودها واحكامها. المسألة الرابعة في قوله فالطهور هو الباقي على خلقته. الى اخره. وهذا الماء الطهور فان الماء الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها اما

30
00:14:42.650 --> 00:15:12.650
ثقة كماء بحر او حكما كماء كان من ماء البحر ثم عذب وحلي وانتقل من الملوحة الى العذوبة. والمسألة الخامسة في قوله طهور في نفسه مطهر لغيره. وهذا بيان حقيقة الماء الطهور

31
00:15:12.650 --> 00:15:42.650
فانه في نفسه طهور وذلك لازم له. وهو مطهر لغيره وذلك حكمه المتعدي وهو باعتبار النجوم مطهر لنفسه وباعتبار التعدي مطهر لغيره. والمسألة السادسة قوله يجوز استعماله مطلقا. اي في العبادات والعادات

32
00:15:42.650 --> 00:16:12.650
تفسير الاطلاق بهذا المعنى اولى مما ذكره الشارح في قوله في رفع حدث وزوال خبث وازالة نجاسة وغيرها لان ازالة النجاسة تعود الى زوال الخبث. ولم يذكر في الطعام والشراب. فالاولى تفسير الاطلاق في قوله يجوز استعماله مطلقا اي في العادات والعبادات

33
00:16:12.650 --> 00:16:32.650
المسألة السادسة في قوله والطاهر من المياه ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بمخالط طاهر الى اخره وفيها بيان حد الطاهر فالطاهر على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى

34
00:16:32.650 --> 00:17:18.450
هو ما جمع معنيين اثنين احدهما ان يتغير لونه او طعمه او ريحه  بمخالط طاهر. والثاني ان يكون ذلك التغير كثيرا  فان كان يسيرا لم يضر واللون والطعم والريح يشار اليها بقولهم اوصاف الماء. فالاختصار يقتضي ان يقال

35
00:17:18.450 --> 00:17:55.850
ما تغير كثير من اوصافه بطاهر سواء طبخ فيه كماء الباقل ها او سقط فيه كورق زعفران وهو عندهم مشروط بما لم يكن في غير محل التطهير فيقولون هو ما تغير في غير محل التطهير. كثير من اوصافه

36
00:17:55.850 --> 00:18:28.350
ومحل التطهير هو الموضع المتنجس المراد ازالة نجاسته  فلو قدر ان موضعا من رحبة المسجد بال فيه احد او تغوط فذلك الموضع اذا باشره الماء لارادة تطهيره سمي محل التطهير

37
00:18:28.350 --> 00:18:58.350
والماء الذي يصب عليه هو ماء طهور. لان النجاسات كما تقدم ويأتي عند الحنابلة لا تزال الا بالماء الطهور وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في حد الماء الطاهر

38
00:18:58.350 --> 00:19:42.300
ينقص عنه اشياء عند الحنابلة. فانهم يزيدون في حده فيقولون او رفع بقليله حدث او استعمل في غسل ميت او غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من من نوم ليل ناقض لطهارة. قبل غسلها

39
00:19:42.300 --> 00:20:16.850
ثلاثا او كان اخر غسلة زالت بها النجاسة وانفصلت ولم تتغير ثم اربعة اقسام من هذا النوع لم يذكرها المصنف اولها اذا رفع قليله حدث. فاذا كان الماء قليلا وهو ما دون كما سيأتي. ورفع به حدث

40
00:20:16.850 --> 00:20:46.850
فانه يسلبه الطهورية ويصير طاهرا. او استعمل في غسل ميت اصل الميت ليس حدثا ولكنه في معنى الحدث. واختص من بين جميع في معنى الحدث بكونه اذا استعمل الطهور فيه صار الماء طاهرا

41
00:20:46.850 --> 00:21:16.850
وهذا الثاني. والثالث الماء الطهور الذي غمس فيه يده كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل لا بطهارة قبل غسلها ثلاثا. والرابع او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها

42
00:21:16.850 --> 00:21:46.850
ولم يتغير. فاذا كان ثم موضع متنجس ثم غسل الغسلة السابعة لان النجاسات لا تزول عند الحنابلة الا بسبع غسلات كما سيأتي فاذا غسل الغسلة السابعة ثم انفصل الماء غير متغير فانه يكون طاهرا

43
00:21:46.850 --> 00:22:16.850
لا طهورا ولا نجسا. فالموضع المتنجس الذي قصدنا تطهيره فلما فرغنا من السابعة وانفصل الماء عنها ولم يتغير لتلك النجاسة فان هذا الماء حكمه ان يكون طاهرا لا طهورا ولا نجسا. فهذه الاقسام الاربعة كلها مما يدخل في حقيقة

44
00:22:16.850 --> 00:22:54.900
الماء الطاهر. وعلى هذا يكون حد الماء الطاهر عند الحنابلة هو ايش ما تغير ما تغير في غير محل تطهير ما تغير في غير محل تطهير كثير من اوصافه ما تغير في غير محل تطهير كثير من اوصافه بايش؟ بطاهر

45
00:22:54.900 --> 00:23:31.800
ها او غمس او رفع بقليله حدث اكتبها رفع بقليله حدث او استعمل في غسل ميت او ايش؟ او غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض

46
00:23:31.850 --> 00:24:11.000
ايش؟ لطهارة قبل غسلها ثلاثة باقي او كان اخر غسلة زالت بها النجاسة وانفصل ايش؟ ولم يتغير المسألة الثامنة قوله وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهذا ذكر الماء الطاهر فانه طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره. فهو باعتبار النجوم

47
00:24:11.000 --> 00:24:34.050
ايش ظاهر في نفسه وباعتبار التعدي غير مطهر لغيره. المسألة العاشرة في بيان حكمه في المسألة التاسعة في بيان حكمه في قوله يجوز استعماله اي الطاهر اي الطاهر في غير رفع

48
00:24:34.050 --> 00:25:00.950
حدث ولا ما في معناه اللي في معنى رفع الحدث ايش؟ مثل من به سلس بول او امرأة مستحاضة فلابد من زيادة هذا في غير رفع حدث ولا في معناه وزوال خبث كالاكل والشرب ونحوها. وبعبارة موجزة يجوز استعماله في ايش

49
00:25:00.950 --> 00:25:30.950
العادات لا العبادات يجوز استعماله في العادات للعبادات والمراد بالعادات الاكل والشرب ونحوهما المسألة العاشرة في قوله والنجس من المياه. بتثليث الجيم وسكونها الى اخره وهو متضمن لبيان حد النجس عند الحنابلة. وعبارة المصنف تفيد ان النجس عندهم هو

50
00:25:30.950 --> 00:26:09.150
ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. ومحل التطهير هو الموضع المتنجس المراد وهذا الحج ناقص. فالنجس عند الحنابلة هو ما تغير بنجاسة او لا طه وهو يسير لا بمحل تطهير. ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير بمحل لا بمحل تطهير

51
00:26:09.150 --> 00:26:39.150
او انفصل عن نجاسة قبل زوالها. او انفصل عن نجاسة قبل زوالها فالنجس عندهم احد هذه الاقسام الثلاثة واولها ما تغير بنجاسة وهذا ظاهر والثاني ما النجاسة وكان يسيرا لا بمحل تطهير. فاللاقاها بمحل تطهير فهو

52
00:26:39.150 --> 00:27:06.700
طهور لان النجاسة لا تزول الا بالطهور وثالثها من فصل عن محل نجاسة قبل زوالها. فاذا انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها ولو لم يتغير فانه يكون نجسا. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة في قوله

53
00:27:06.700 --> 00:27:36.700
استعماله وهي متظمنة لبيان حكم النجس. وحكمه حرمة الاستعمال فقوله مطلقا فسره بقوله اي في العبادات والعادات وهذا احسن من تفسيره السابق للاطلاق اذ قال اي لرفع حدث وزوال خبث وازالة نجاسة نجاسة وغيرها. ثم ذكر استثناء من هذا التحريم فقال الا

54
00:27:36.700 --> 00:28:01.200
لضرورة كدفع لقمة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر. وهذه الضرورة وهذا الاستثناء لا يختص بالماء النجس بل كل محرم فانه ايش  يباح للضرورة كما قال الشيخ ابن سعدي في نظمه ايش

55
00:28:05.200 --> 00:28:34.300
لا وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. فالمحرمات تبيحها الضرورات. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة في قوله فان كان الماء الذي تغير بالنجاسة كثيرا الى اخره. وهذه المسألة من زيادات الشرح على المتن

56
00:28:34.300 --> 00:29:14.300
وهي متظمنة لبيان ان الماء النجس يطهر لثلاثة طرق اذا كان اولها ان تزول النجاسة بنفسها. والثانية باضافة طهور كثير اليه. والثالثة بنزح منه بان يؤخذ منه الماء ويفرغ ثم يبقى بعده ماء كثير. فهذه ثلاث طرق لازالة الماء النجس اذا كان

57
00:29:14.300 --> 00:29:44.300
اما الماء النجس اذا كان يسيرا فانه لا يزول عند الحنابلة الا بطريق واحد وهو الاضافة. فاذا كان الماء النجس يسيرا لم يطهر الا باضافة اليه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة عشرة وهي في بيان

58
00:29:44.300 --> 00:30:18.600
ادي الكثير فقال والكثير من الماء حيث اطلق قلتان فاكثر. الى اخره. والقلة هي الجرة الكبيرة. فاذا كان الماء قلتين فاكثر على وجه التقريب الى التحديد فلا يضر نقص يسير. لان التقدير فيها تقريبي لا تحديدي. ولذلك قال في اخرها فلا

59
00:30:18.600 --> 00:30:48.600
يضر نقص يسير كرط وربطين عراقية. مما سيأتي تقديره. وهذه القلال مقدرة بقلال هجر. وهجر بلدة قريبة من المدينة النبوية لا تزال قائمة حتى اليوم كانت معروفة بجودة صناعة القلال. فنسبت اليها شهرة

60
00:30:48.600 --> 00:31:19.850
والشرع لا يحيل على مجهول. فان هذه القلة كانت اشهر اوعية العرب مما يستعملونه من الجرار. فلما احيل في الشرع على القلتين انصرف الى المعروف بينهم فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه اصحاب السنن من حديث ابن عمر اذا بلغ الماء كلتين فالمراد بها خلال هجر

61
00:31:19.850 --> 00:31:49.850
لانها القلال المعروفة عند العرب. وما كان معروفا مشهورا لم يحتج الى تعريف فما يقوله بعض الناس من ان القلتين وان صح الحديث فيها فانها مجهولة المقدار محال لان الشرع لا يقيل على مجهول. ولا ترتب الاحكام الا على بينات. وهذه

62
00:31:49.850 --> 00:32:09.850
زلة مخالفة لكمال الشريعة فان كمال الشريعة ان يكون ما احيل اليه الخلق من المقدرات مبينا وقد كان معروفا عند العرب بينا واضحا. وسيأتي ان شاء الله تعالى ذكر ذلك. ثم ذكر

63
00:32:09.850 --> 00:32:29.850
المسألة الرابعة عشرة وهي في تقدير اليسير فقال واليسير ما كان دونهما اي دون القلتين. ثم صرح بمقدار القلتين بالأبطال. فذكر تقديره بالرطل العراقي ابرط الدمشقي. ثم ذكر الشارع تقديره

64
00:32:29.850 --> 00:33:05.850
بالرقم العراقي ثم ذكر تقديره في الرطل الحلبي وبقي مما يذكره الحنابلة ايضا تقديره بالرقل مصري وهو بالرقم المصري اربعمائة. وستة واربعون لقلا وثلاثة اسباب لطل وايضا الرقل القدسي تقديره به ثمانون رطلا وشبعان ويشكو الرقم

65
00:33:05.850 --> 00:33:30.100
ثمانون رطلا سبعان ونصف رطل. فصارت الارقان التي قدر بها الحنابلة كم رطل دمشقي ورطل عراقي ورطل حلبي ورقل جسري ورقم قدسي ثم احالوا على بقولهم وما وافقه في كله. طيب لماذا اختاروها

66
00:33:34.800 --> 00:34:03.700
لماذا اختاروا هذه؟ الجواب لانها بلاد الحنابل. لانها بلاد الحنابلة فيما مضى. فرتبوا القدر باعتبار الدار التي تعلق احكامهم بها فان الحنابلة كانوا في هذه البلاد وهي ايش العراق ودمشق وحلب والقدس وميسي

67
00:34:04.750 --> 00:34:34.750
ولا زالت هذه البلاد بحمد الله هي من بلاد الحنابلة ويقلون ويكثرون فيها. ثم بين بعد ذلك مساحة القلتين والمساحة عند الفقهاء تطلق على معنى اعم من المصطلح عليه في علم حساب المساحات. فانهم ها هنا عبروا بالمساحة على ارادة

68
00:34:34.750 --> 00:35:04.750
حجم فان ما كان ذراعا وربع طولا وعرضا وعمقا انما هو الحجم. ثم قال مدورا ذراع طولا. وذراعان ويسخن عمقا. فاذا كانت القلة مدورة صارت مساحتها ذراع اي القطر فقطر الدائرة اذا كانت مدورة يكون ذراع ويكون العمقان ويكون العمق ذراعان ونصف عمقا

69
00:35:04.750 --> 00:35:42.900
وهذا التقدير انما هو بالحساب المتقدم. واما بحساب اليوم فان الذي يظهر والله اعلم انها مئتان ولتران ونصف اللتر مئتان ولتران ونصف اللتر وقد اشرت الى ذلك بقولي والقلتان في والقلتان بالحساب العصري مئتان لتران

70
00:35:42.900 --> 00:36:22.000
مئتان لتران ونصف اللتر والمنبئ عن ذلك هو ان القلتين هو ان القلتين كما ذكر المصنف خمسمئة رطل عراقي. والرتل العراقي تسعون مثقال والمثقال اربعة ونصف جرام. فاذا حسبتها خرجت عندك مئتين والفين وخمس مئة جرام فاذا قسمت

71
00:36:22.000 --> 00:36:42.000
انتهى خرج الناتج مئتين واثنين ونصف كيلو جرام والكيلو يساوي من السوائل الماء بالاذكار لتر واحد فكل كيلو جرام هو لتر واحد. فيكون حسبتها والله اعلم على الاقرب هو ما

72
00:36:42.000 --> 00:37:14.800
ذكرنا من انه مئتان لتر ومتران ونصف اللتر. ثم ذكر المصنف المسألة الخامسة عشرة في قوله وكل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ثمينا كان كالجوهر او غير ثمين كالزجاج  فكل الآنية الطاهرة يباح اتخاذها دون نظر الى ثمنيتها ان كانت ثمينة او غير ثمينة

73
00:37:14.800 --> 00:37:54.800
غير ذهب وفضة. فلا يجوز اتخاذ انية من ذهب ولا فضة ولا استعمالها. ويزيد المذهب ايضا. غير ذهب خطوة وعظم ادمي وجلده وشعره وعظم ادمي وجلده وشعره فلا يجوز اتخاذ الآنية من جلد الآدمي ولا عظمه ولا شعره وهي طاهرة. لكن لا يباح

74
00:37:54.800 --> 00:38:24.800
اتخاذها منها ولا استعمالها. وزاد بعض فقهاء الحنابلة المغصوب وفي زيادته نظر لان التحريم هنا لا باعتبار حكمه هو ولكن باعتبار ما فرغ على وضع اليد عليه فانها يد غصب ومثلها يد السرقة. وانما تعلق الاحكام بالاشياء

75
00:38:24.800 --> 00:38:54.800
فالصحيح ان يقال ويباح كل اتخاذ كل اناء طاهر غير ذهب وفضة وجلد ادمي وعظمه وشعره. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة وهي في قوله لكن تباح ضبة يسيرة الى اخره. وفيها بيان ان مما يستثنى من التحريم ضبة يسيرة من فضة

76
00:38:54.800 --> 00:39:24.800
وفين لحاجة فهي تجمع اربعة شروط اولها ان تكون ضبة والمراد بالضبة ما سد به كسر او شر. ما سد به كسر او شر. والثاني ان تكون يسيرة لا كثيرة. والثالث ان تكون من ايش؟ من فضة لا من ذهب

77
00:39:24.800 --> 00:40:01.900
والرابع ان تكون لحاجة والمراد بالحاجة ان يمكن قيام غيرها مقامها بغير زينة. ان يمكن قيام غيرها مقامها لغير زينة   وعلى هذا يكون المحرم اتخاذه واستعماله من الآنية عند الحنابلة هو الذهب والفضة

78
00:40:01.900 --> 00:40:31.900
الا جلد آدمي وعظمه وشعره غير ذهب غير ذهب وفضة هو جلد ادمي وشعره وعظمه. هذا بحسب ما ذكره المصنف. اما بحسب ما يتعلق بالذهب والفضة في المذهب فان ما يتخذ ويستعمل من انية الذهب والفضة مما

79
00:40:31.900 --> 00:41:21.250
قم هو ستة انواع النوع الاول الخالص منهما والثاني المضبب وهو ايش ما سد به ما سد به منهما يعني من ذهب والفضة. ما سد به منهما شق او كسر شق او كسر. والثالث المطلي. المطلي

80
00:41:21.250 --> 00:41:44.600
وهو ان يجعل الذهب او الفضة كالورق ويطلى به الاناء. ان يجعل الذهب او الفضة كالورق ويغلى به الاناء. تعرفون رب الدلال التليفون اللي يردون الدال كيف يربونها ما تعرفون

81
00:41:45.900 --> 00:42:05.900
وش يضعون؟ مثل الورقة مثل الورقة هذي الدلة ليسون بورقة عليها مادة ثم يربون بها الدلة فكذلك المطلي هو ما كان في هذا المعنى يجعل الذهب او الفضة على ورق ثم يطلى به الاناء. والرابع

82
00:42:05.900 --> 00:42:35.900
المموه وهو ان يذاب الذهب او الفضة ويلقى فيه الاناث يكتسب لونه وهو ان يذاب الذهب او الفضة ويلقى فيه الاناء فيكتسب لونه. والخامس المطعم ويسمى المنجم المطعم ويسمى المنجم وهو ان يحفر في الاناء

83
00:42:35.900 --> 00:43:05.900
حفر ويوضع فيها ذهب او فضة وان يحفر في الاناء حفر ويوضع فيها ذهب او فضة. والسادس المكفت المكفت ميم كاف فا ثاء وهو ان يجعل في الاناء شبه المجاري بغاية الدقة يعني خطوط يسيرة. وان يجعل في الاناء شبه المجاري بغاية الدقة

84
00:43:05.900 --> 00:43:47.450
ويوضع فيها شريط دقيق منهما. ويوضع فيها شريط دقيق منهما ويدق عليه حتى يلصق ويدق عليه حتى يلصق وقد اشرت الى هذه الانواع الستة بقول ويحرم الاناء عند المذهب اكتب وارفع الكتاب جزاك الله خير ارفعها عندك. ويحرم الاناء عند المذهب

85
00:43:47.500 --> 00:44:20.050
من خالص النقدين والمضبب. ويحرم الاناء عند المذهب من خالص النقدين. النقدين ما هما الذهب والفضة من خالص النقدين والمضبب كذلك المطوي والمموه كذلك والمموه مطعم مكثف ونوه. كذلك المطلي والمذهب

86
00:44:20.300 --> 00:44:59.300
مطعم مكثف ونوه بحل ضبة يسيرة وفت. بحل ضبة يسيرة وفتح من فضة لحاجة تحتمت من فضة لحاجة تحتمت. هذا صار يجمع انواع الستة والاستثناء الداخل عليها فيما يتعلق بالآنية. المسألة السابعة عشرة في قوله

87
00:44:59.300 --> 00:45:23.000
لا السابعة عشر السابعة عشر في قوله وما لم تعلم نجاسته من الية الكفار وثيابهم ولو وليت عوراتهم طاهر وهذا من زيادات صاحب الشرح. ومعنى قوله من الية الكفار اي اهل الكتاب وغيرهم

88
00:45:23.000 --> 00:45:53.000
وقوله ولو وليت عوراتهم اي لاقتها. فاذا باشرت عوراتهم كانت ايضا طاهرة والشرط فيهما مصرح به في قوله وما لم تعلم نجاسته اي جهلت فاذا جهلت نجاسته كان طاهرا والمسألة الثامنة عشرة

89
00:45:53.000 --> 00:46:21.700
في قوله ولا يظهر جلد ميتة بدباغ. والميتة اسم ما مات حتف انفه اسم لما مات تحت انفه او قتل على هيئة غير مشروعة او قتل على هيئة غير مشروعة

90
00:46:23.750 --> 00:46:59.200
الاول واضح لكن الثاني قتل على هيئة غير مشروعة مثل ايش مثل الخمر التي خنقت مثلا خنقت هذه تعد ميتة طيب لو ان انسانا محرما الحرم قتل صيدا انسان محرم في الحرم قتل صيدا. ما حكم المصيد

91
00:47:02.950 --> 00:47:36.900
يحرم ايش يأثم ويحرم لكن ايش حكم المصير ايش يعتبر سميتها احسنت قوله بدماغ الدماغ معروف فاذا طهر جلد الميتة دبغه قشر الرمان او نحوه مما تعارف عليه صنعة الجلود فانه لا يظهر عند الحنابلة هذا

92
00:47:36.900 --> 00:48:01.050
اذهبوا بيد انهم يقولون ويباح استعماله بعده في يابس ويباع استعماله بعده في يابس ان كان من طاهر في حياه. ويباح استعماله بعده في يابس ان كان من طاهر في حياة

93
00:48:02.500 --> 00:48:26.850
مثل الغنم مثلا طاهر في الحياة دبغ جلده يدخل بمذهب او ما يكفر؟ ها؟ ما يدخل ولكن استعماله يقولون يباح ماله بعد دبغه في يعني اذا استعمل ظرفا بشيء يابس مثل حبوب

94
00:48:26.850 --> 00:48:46.850
او قهوة او هيل او غيرها من اليابسات فيجوز ان يستعمل اناء. فلا يجوز استعماله في سائل كدهن فلا يجوز ان يجعل يصنع ظرفا من جلد مدبوغ من ذكي يعني ممن كان

95
00:48:46.850 --> 00:49:19.050
ظاهرا في في الحياة ثم يضع فيه دهنا هذا المذهب. والى هنا انتهى التقرير على هذا الفصل هنا اود التنويه امور اللازمة احدها لماذا ندرس الفقه هكذا الجواب لانها طريقة اهل العلم. فان اهل العلم دأبوا على التفقه في مذهب من المذاهب المعتمدة. وعلى

96
00:49:19.050 --> 00:49:39.050
هذه الطريقة ينبغي ان يكون التعليم حتى ينتفع الم تعلم فان الاشتغال بذكر الراجح نسي بيان الحقائق فلو انك اردت ان تتعرف شيئا من حقائق هذه المسائل مع ذكر الراجح

97
00:49:39.050 --> 00:50:09.050
لتاه ذهنك بين شيئين احداهما حقيقة المسألة وصورتها والثاني بيان الراجح فيها. وينبغي ان القلوب في المبادئ على الاهم. فاذا جمعت على تصور المسائل كان انفع له. والامر الثاني اننا ان شاء الله تعالى سنتبع هذا الكتاب بكتاب العدة شرح العمدة والغاية منه ان العدة

98
00:50:09.050 --> 00:50:29.050
ذكر ادلة المذهب فبعد ان تتصور جل مسائله في هذا الكتاب ستتعرف الى ادلة المذهب في الكتاب الثاني مع بيان ما استقر عليه المذهب في نحو ستين مسألة ذكر فيها روايتين او كان

99
00:50:29.050 --> 00:50:49.050
العمدة مخالفا لما استقر عليه المذهب عند المتأخرين. فلن نشتغل بغير ذلك. ثم اخر كتاب ارشادي. اولي اولو الالباب بانه ترق الى معرفة الراجح مظبوطا باصول متقنة. فهذا مقصد تأخيره

100
00:50:49.050 --> 00:51:09.050
والكتب لا تؤخذ بالاحجام. فان بعض الناس استشكل تأخير الارشاد مع كونه اصغر من العدة. وانما تؤخذ بمنزلتها في علم والارشاد ينبغي ان تكون منزلته مؤخرة عن العدة ثم بعد ذلك في بداية المجتهد يلتقي الطالب الى الخلاف العالي بين

101
00:51:09.050 --> 00:51:39.050
الائمة الاربعة باذن الله تعالى. ثم الامر الثالث الذي انوه به هو اننا ان شاء الله تعالى كلما نختم كتابا سنجري فيه اختبارا. لنطلع على اسقاط الطلبة له فان لم يدخلوه اعدناه. او اوقفنا الدروس. لانه ليس المقصود من الدروس الا النفع والانتفاع

102
00:51:39.050 --> 00:51:59.050
وهذا لا يتحقق الا بدوام المتابعة للطلبة. فلا بد ان تحرصوا على مراجعة كل درس. وبخصوص الفقه فاننا ان شاء الله تعالى سنجري اختبارا اذا انهينا كتاب بلوغ القاصد كله. وكذلك كل كتاب ننهيه من هذه الكتب

103
00:51:59.050 --> 00:52:19.050
كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة سينزل شرح لي عليه. اسمه الرائد في شرح بداية العابد وكفاية الزاهد. سيكون في محل تصوير كراه ثم يأخذه الطالب ويختبر فيه. وسيسجل اسمه اذا اخذ النسخة والذي لا يريد ان يختبر لا يأخذ نسخة من النسخ. حرصا

104
00:52:19.050 --> 00:52:22.650
على تثبيت العلم في