﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.900
فصل ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد. ولا لعالم به وقت العقد. والفسق على التراخي لا يسقط في العنة الا بقولها رضيت او باعترافها بوطئه في قبلها. ويسقط في غير العنة بالقول وبما

2
00:00:20.900 --> 00:00:40.250
تدل على الرضا من وطأ او تمكين مع العلم. ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم فان فسخ قبل الدخول فلا مهر. وبعد الدخول او الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر

3
00:00:40.250 --> 00:00:59.150
ان حصلت الفرقة من غير فسخ بموت او طلاق فلا رجوع. وليس لولي صغير او مجنون او رقيق تزويجه بمعيب. فلو فعل لم يصح ان علم والا صح ولزمه الفسخ اذا علم