اصل وميراث وديته ان قتل لبيت المال. وان ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر او انثى ثقة به ولو ميتا وثبت نسبه وارثه. وان ادعاه اثنان فاكثروا معا قدم من له بينة. فان لم تكن من عرظ على القافة فان الحقته بواحد لحقه. وان الحقته بالجميع لحقهم وان اشكل امره ضاع نسبه. ويكفي في قائف واحد وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره. بشرط كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا مجربا في الاخوة عصابة