﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.150
فضل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. ويجب على الحاج اذا كان متمتعا او قارن ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو وشاة او سبع بدنة او سبع بقرة ويجب ان يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب. لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
فينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا او غيره سواء كانوا ملوكا او غيرهم اذا يسر الله له من ما له ما يهديه عن نفسه ويغني ما في ايدي الناس لما جاء في الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. فان عجز المتمتع والقارن

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
الهدي وجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهو مخير في صيام الثلاثة ان شاء صامها قبل يوم النحر وان شاء اصابها في ايام التشريق الثلاثة قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يرد فصيام ثلاثة ايام في الحج

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
اذا رجعت من تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصم لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
وهذا في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. والافضل ان يقدم صوم الايام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولان الفطر في هذا اليوم انشط وهم على الذكر والدعاء ويجوز صوم

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
ثلاثة الايام المذكورة متتابعة ومتفرقة. وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التدافع فيها. بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة لان الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والافضل تأخير صوم السبعة الى ان يرجع الى اهله قوله تعالى

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
الا وسبعة اذ وسبعة اذا رجعتم. والصوم للعاجز عن الهدي افضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. ومن اعطي هديا او غيره من غير مسألة ولا اشراف نفس فلا بأس به. ولو كان حاجا عن غيره اي اذا لم يشترط عليه اهل النيابة شراء الهدي من الماء المدفوع له

8
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
ما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة او غيرها شيئا من الهدي باسم اشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه لانه من التأكل بالكذب عافانا الله والمسلمين من ذلك. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المبينة لاحكام الحج ترجم

9
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
بقوله فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. لان المتمتع والقارن يختصان عن المفرد بوجوب الدم عليهم اذا لم يكونا من حاضر المسجد الحرام واما حاضر المسجد الحرام وهم اهله

10
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
ليس عليهم دم وقد بين المصنف ان الدم هو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. وذكر من احكامه انه يجب وان يكون من مال حلال وكسب طيب لان الله طيب لا يقبل الا طيبا وتقدم ان هذا اصل مضطرد في احكام الحج كلها بل

11
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
في اعمال الانسان كلها. وينبغي للمسلم ان يتعفف عن سؤال الناس هديا سواء كانوا ملوكا او غيرهم اذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في ايدي الناس لما جاء من الاحاديث كثيرة في ذم السؤال وعيبه. ثم ذكر ان المتمتع والقارن اذا

12
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
عن الهدي وجب عليهما ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع احدهم الى اهله وهو مخير في صيام الثلاثة ان شاء صامها قبل يوم النحر وان شاء صامها في ايام التشريق الثلاثة وذكر الاية الدالة على ذلك ثم

13
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
اورد ما في الصحيح ان عائشة وابن عمر كان يقول ان لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي. فصيام ايام التشريق حرام لكن اذا كان الانسان متمتعا او قارنا ولم يجد الهدي فانه يجوز له ان يصوم هذه الايام وهذا في حكم

14
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
مرفوعين الى النبي صلى الله عليه وسلم لان الرخصة لا تكون الا منه. وما جاء على البناء لغير الفاعل من اقوال الصحابة فقولهم امر او نهي او رخص او غير ذلك فانه من المرفوع حكما عند جمهور اهل العلم وهو الصحيح كما سلف. والافضل ان يقدم صوم

15
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
هذه الايام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في هاليجتهد في الدعاء في ذلك اليوم وحديث النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة عند ابي داود وغيره اسناده ضعيف لكن هديه صلى الله عليه وسلم

16
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
فيها الفطر وهو المناسب للعمل في يوم عرفة من الاجتهاد في الدعاء لان الصائم يتعب ويكسل عن الدعاء فيه كثيرا. ثم ذكر ان الايام الثلاثة يجوز ان تكون متتابعة متفرقة وكذلك

17
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
السبعة لا يجب فيها التتابع والافضل ان يؤخر صوم السبعة الى ان يرجع اليه كما قال الله تعالى وسبعة اذا رجعتم يعني الى اهلكم ثم ذكر ان الصوم للعاجل افضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. ومن اعطي هديا او غيره من غير مسألة

18
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
ولا اشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا عن غيره. اي اذا اعطي هديا دون سؤال منه ولا تطلع نفس منه الى ذلك الهدي كان ذلك وله ان يذبحه هديا. وكذلك لو كان حاجا عن غيره يجوز له ذلك. الا ان يشترط عليه من دفع

19
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
النفقة من اهل النيابة ان يشترط عليه ان يشتري الهدي من المال الذي دفع له. فيجب عليه ان يمتثل ذلك وان يشتري الهدي من هذا المال بل ولا يجوز له اخذ ما اعطي من الهدي. ونبه المصنف ان ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة او غيرها شيئا من الهدي باسم

20
00:06:30.150 --> 00:06:45.943
اشخاص يذكرهم وهو كاذب فان هذا محرم لانه من التأكد بالكذب ويتأكد تحريمه لانه قائم مقام اداء عبادة فهو يتقرب الى الله بهذا الهدي ولا ينبغي له ان يتقرب بما سببه محرم. نعم