﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.150
فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. والاولى هل المأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه؟ فان وافقه فيها او في السلام كره وان سبقه

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه فان ابى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل. ويسن للامام التخفيف مع

3
00:00:42.150 --> 00:00:58.900
امامي ما لم يؤثر المأموم التطويل. وانتظار داخل ان لم يشق على المأموم. ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعها وبيتها خير لها