﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.900
فصل ويحرم الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها او خالتها. فمن تزوج نحو اختين في عقد او عقدين معا لم يصح. فان جهل فسخهما حاكم ولاحداهما نصف مهرها بقرعة. وان

2
00:00:20.900 --> 00:00:40.900
وقع العقد مرتبا صح الاول فقط. ومن ملك اختين او نحوهما صح وله ان يطأ ايهما شاء تحرم الاخرى حتى يحرم الموطوءة باخراج عن ملكه او تزويج بعد الاستبراء. ومن وطئ امرأة

3
00:00:40.900 --> 00:01:00.900
بشبهة او زنا حرم في زمن عدتها نكاح اختها ووطؤها ان كانت زوجة او امة. وحرم ان على ثلاث غيرها بعقد او وطئ. وليس لحر جمع اكثر من اربع. ولا لعبد جمع اكثر من ثنتين

4
00:01:00.900 --> 00:01:16.500
ولمن نصفه حر فاكثر جمع ثلاث. ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها وان ماتت فلا