﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين  اما بعد يقول الامام ابو بكر ابن ابي الدنيا رحمه الله

2
00:00:27.800 --> 00:01:05.350
في كتابه فضل العشر الاواخر قال رحمه الله     حدثنا ابو خيثمة ابو خيثم تقدم انه زهير ابن حرب النسائي الامام الحافظ الكبير حدثنا ابو معاوية هو محمد بن حازم رحمه الله من رجال الشيخين حدثنا الاعمش

3
00:01:06.200 --> 00:01:34.500
وهو ابو محمد سليمان المهران الاعمش عن مسلم البطين مسلم ابن عمران البطين وفيه ايضا وهذا من الطبقة الثالثة وفيه مسلم بن صبيح ابو الضحى من الطبقة الرابعة كلاهما ثقة لكن مسلم صبيح اشهر واجل من

4
00:01:34.650 --> 00:02:00.800
مسلم بن عمران الملقب بالباطين. عن سعيد بن جبير الاسدي مولاهم رحمه الله الامام المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:02:03.500 --> 00:02:24.850
ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله جل وعلا من الايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله في سبيل الله عز وجل قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء

6
00:02:24.850 --> 00:02:51.500
هذا اسناد صحيح بل هذا الاسناد على شرطهما والحديث اخرجه البخاري. حديث اخرجه البخاري مسابقة الاشارة الى هذا الخبر والى شواهده وان فيه ذكر الفضل العظيم في هذه العشر عشر ذي الحجة

7
00:02:51.750 --> 00:03:12.300
وقال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله جل وعلا من الأيام من أيام العشر وهي عشر ذي الحجة تقدم ان كثيرا من اهل العلم يرون ان هذه العشر هي افضل عشر في الدنيا

8
00:03:12.500 --> 00:03:36.700
وانه لا يفظلها شيء حتى عشر الاواخر من رمضان ومن اهل علم من قال ان ليالي العشر الاواخر من رمضان افضل من ليالي عشر ذي الحجة وليالي وايام يعني نفس النهار لعشر ذي الحجة افضل من نهار العشر الاواخر

9
00:03:37.800 --> 00:03:57.500
من رمظان وهذا اختيار تقي الدين رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله من لم يجب بهذا الجواب فانه لن يتخلص او يتحرر جوابه او كما قال رحمه الله وقد

10
00:04:00.050 --> 00:04:23.900
رد ابن رجب هذا الاختيار او لم يرتضي هذا الاختيار رحمه الله في كتابه لطائف المعارف وقال ما معناه ان المختار وهو قول جمع من اعيان العلماء ان مجموع ان مجموع العشر

11
00:04:24.000 --> 00:04:50.950
هذه العشر ان مجموعها ليلا ونهارا افضل من مجموع العشر الاواخر من رمضان مع جزاك الله خير مع العلم ان في العشر الاواخر ليلة لا يعدلها ولا يساويها اي ليلة وهي ليلة القدر. لكن مجموع

12
00:04:51.000 --> 00:05:06.650
هذه الليالي وهذه الايام في عشر ذي الحجة هي افضل ايام الدنيا. وليس معنى ذلك ان العشر عن عشر ذي الحجة ان العمل فيها افضل من جميع العمل في باقي السنة لا

13
00:05:06.900 --> 00:05:33.450
المقصود ان اي عشر من اي شهر لو ان عامل اجتهد وعمل في عشر من شهور السنة شهر محرم او شهر رمظان وكما تقدم في العشر الاواخر وعامل اجتهد وعمل في العشر ذي الحجة. الذي اجتهد في عشر ذي الحجة افضل من الذي اجتهد في عشر سواها

14
00:05:34.500 --> 00:05:59.350
اما اذا عمل اياما اكثر من عشرة ايام فانه لا يكون الفضل لا يكون الفضل الا بمقدار ما عمل العبد ومقدار ما قام بقلبه. ولذا اليوم من ايام عشر ذي الحجة افضل

15
00:05:59.350 --> 00:06:13.250
العمل فيه افضل من اي يوم من ايام السنة هذا المعنى ان اي يوم من ايام عشر ذي الحجة ان العمل فيه افضل من العمل في اي يوم من ايام السنة

16
00:06:13.250 --> 00:06:32.500
والعمل في عشرة ايام في هذه العشر ذي الحجة افضل من العمل في اي عشر من العشور او من الاعشار في اي شهر من الشهور في اي شهر من الشهور

17
00:06:33.200 --> 00:07:00.250
وهذا من حيث الجملة والا قد تأتي هذه العشر فلا يجتهد العبد للعمل ولا يزيد في عمله انما يبقى على عمله المعتاد فهذا ليس داخلا في هذا العموم لانه قد يسبقه غيره ممن عمل في عشر

18
00:07:00.250 --> 00:07:21.450
اخرى واجتهد فيها كعاشر رمظان او غيرها من الشهور اذا عمل في عشر منها انما المقصود العشر مقابل العشر. العشر بقدر العشر ولذا قال ما من ايام العمل الصالح فيهن

19
00:07:21.950 --> 00:07:36.350
احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله قد يشكل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن ابي هريرة

20
00:07:36.750 --> 00:07:56.750
انهم قالوا يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله. قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل قيل ثم اي قال حج مبرور فجعل الجهاد في سبيل الله افضل من الحج. فظاهر هذا الحديث الصحيحين

21
00:07:56.800 --> 00:08:20.200
ان الجهاد في سبيل الله افضل من الحج والحج يكون في هذه العشر الحج يكون في هذه العشر اجاب ابن رجب رحمه الله عن هذا بجوابين الاول قال ان حديث

22
00:08:20.700 --> 00:08:43.700
ابي هريرة الذي فيه ان الجهاد افضل من الحج يبشره حديث ابن عباس من باب تفسير الحديث بالحديث. فليس المعنى ان اي جهاد هو افضل من الحج بل المراد بالجهاد في حديث ابي هريرة

23
00:08:43.900 --> 00:09:04.450
هو جهاد من خرج في سبيل الله بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء من باب البيان او من باب تقييد المطلق لحديث ابي هريرة بحديث ابن عباس لانه في حديث ابن عباس قال

24
00:09:04.950 --> 00:09:20.950
ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله. ثم قال الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء وعلى هذه يكون قوله عليه الصلاة والسلام

25
00:09:21.000 --> 00:09:43.500
في حديث ابي هريرة الصحيحين ثم اي قال ثم الجهاد يعني الجهاد الذي خرج صاحبه في سبيل الله بنية خالصة خرج بماله مجاهدا انفق ما له في سبيل الله في الجهاد

26
00:09:43.550 --> 00:09:58.050
ايضا بذل نفسه ومهجة دمه في سبيل الله فهذا افضل. على ظاهر الاستثناء في حديث ابن عباس. وان كان حديث ابن عباس ساكت في قوله الا هل هو افضل او

27
00:09:58.050 --> 00:10:24.250
او يعادل لكن على هذا القول يكون كل منهم يكون كل منهم مفسرا للاخر فحديث ابن عباس يفسر لهذا الجهاد وانه جهاد من لم يرجع من ذلك بشيء ويكون حديث ابي هريرة ابن عباس وانه افضل

28
00:10:24.400 --> 00:10:50.150
وانه افضل والجواب الثاني ان العمل المضمون في الزمن الفاضل قد يكون افضل من العمل الفاضل في الزمن المفضول ان العمل المفضول في الزمن الفاضل قد يكون افضل من العمل الفاضل في الزمن

29
00:10:50.150 --> 00:11:13.750
فالعمل في عشر ذي الحجة فهي ايام فاضلة من اجل الايام واعظمها فالعمل المفضول فيها افضل من العمل في غيرها وان كان هذا العمل في غيرها افضل من العمل فيها

30
00:11:13.950 --> 00:11:35.600
من العمل يعني من حيث الاصل مثل الجهة في سبيل الله. حج التطوع وجهة التطوع. جمهور العلماء على ان الجهاد في سبيل الله جهاد التطوع افضل من حج التطوع. لان حج التطوع عمل لازم غير متعد

31
00:11:35.600 --> 00:11:59.950
ونفعه خاص بالحاج. اما الجهاد في سبيل الله جهاد التطوع فهذا دفاع عن الاسلام. دفاع عن المسلمين ونصرة للدين واعزاز بكلمة الاسلام ورفعة. وهذه منافع عظيمة. فكان عند جمهور العلماء افضل من الحج

32
00:12:00.300 --> 00:12:31.400
المتطوع به فالعمل فالعمل في العشر الاواخر وان كان مفضولا يفضل على العمل الفاضل في غيرها كما تقدم كما تقدم في الحج فالحج وان كان مفضولا فهو فيها افضل من الجهاد. لكنه في هذه الايام في هذه الايام خاصة انه ليس متعينا ليس

33
00:12:31.400 --> 00:12:54.600
متعينا يقوم غيره مقامه فليس الجهاد متعينا عليه لكن في سائر السنة في سائر السنة الجهاد افضل ثم في سائر السنة ليس هنالك حج الحج في هذه الأيام الحج في هذه الأيام

34
00:12:55.100 --> 00:13:27.250
ايضا وجه اخر. مما يفضل مما يكون العمل المفضول افضل. عليك السلام يكون العمل المفضول افضل في هذه الايام. اذا كان العمل واجبا فالحج المفروظ الحج المفروظ افضل من الجهاد بل متعين على المكلف. فلو ان انسان وجب عليه الحج مستطيع

35
00:13:27.350 --> 00:13:48.250
وجب عليه الحج وحضر الجهاد لكن الجهاد ليس متعينا. نقول في هذه الحالة الحج افضل من جهة العمل والاثابة عليه والاجر ثم هو متعين. لان من جملة ما يفضل به العمل

36
00:13:48.300 --> 00:14:11.800
اذا كان فرض عين فرض العين افضل من التطوع فرض العين افضل من التطوع ايضا مما يفضل به العمل يفضل به العمل في عشر ذي الحجة وان كان مفضولا في غيرها

37
00:14:12.700 --> 00:14:38.000
اذا كان الذي يعمل غير مخاطب بالجهاد كالمرأة المرأة لا تخاطب بالجهاد فحجها التطوع افضل من جهاد التطوع افضل من جهاد التطوع لان اه لانها غير مخاطبة لانها غير مخاطبة

38
00:14:38.200 --> 00:15:01.350
بالجهاد في سبيل الله. غير مخاطبة بالجهاد في سبيل الله كذلك ايضا من جهات التفضيل في هذه العشر حين يستغرق العمل حين يستغرق العبد العمل في العشر فان عمله في العشر افضل من الجهاد

39
00:15:02.350 --> 00:15:28.250
المتطوع به. فاذا استغرق العمل استغرق هذه العشر بالعمل الصالح من الذكر والصلاة والصدقة والبر والاحسان وعمل الخير وكذلك الحج في الحج اجتهد في اعمال الخير فاستغراقه للعمل في هذه العشر

40
00:15:28.450 --> 00:15:43.850
افضل من عدتها جهادا في سبيل الله لكن لو اراد الجهاد في سبيل الله وهذا الجهاد يستغرق مدة اكثر من عشرة ايام يستغرق شهرا او شهرين جهاد التطوع في هذه الحالة لا نقول

41
00:15:43.850 --> 00:16:05.450
ان العمل في العشر افضل من الجهاد المتطوع به. لانك حينما تقابل مدة هذا الجهاد المتطوع به فانها تكون اكثر من هذه العشرة ايام انما المراد عشرة ايام مقابل عشرة ايام. ولهذا في الرواية الاخرى

42
00:16:06.050 --> 00:16:21.400
ولا عدتهن في سبيل الله قال ولا عدتهن في سبيل الله. دل على انه هذا لعله يأتيه يأتينا ان شاء الله الكلام على هذه الرواية قال ولا عدتهن جهادا في سبيل الله

43
00:16:23.050 --> 00:16:46.400
ولا عدتهن يعني انه حتى ولو كان كما تقدم اذا كان الجهاد بعدة هذه العشر مفهومه انه اذا كان الجهاد انه اذا كان الجهاد اذا كان الجهاد في ايام اكثر

44
00:16:46.750 --> 00:17:05.550
من الايام العشر في هذه الحالة لا يكون العمل في العشر افضل لا يكون عمل قد يقال مثلا بفضل الجهاد وقد ينظر الى حال المجاهد وحال العامل ولهذا المجاهد في سبيل الله

45
00:17:06.000 --> 00:17:28.500
يقترن بجهاده اعمال اخرى غير الجهاد يقترن باعمال اخرى غير الجهاد ترقى بهذا الجهاد درجات عظيمة يكون ذاكرا لله عز وجل في حال جهاده. لان العامل حينما يضيف الى عمله

46
00:17:28.550 --> 00:17:57.800
عملا اخر فانه ترتفع منزلته. ولهذا جاء في الحديث انه قيل يا رسول اي المجاهدين افضل. قال اي المجاهد افضل قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات او او قال من جاهد ذاكرا للهو كما قال عليه السلام

47
00:17:58.700 --> 00:18:25.850
وذكر في الصلاة والصوم ان افضلهم من يكون ملازما للذكر في صيامه في جهاده في حجه ان افضل العاملين هو من يكثر ذكر الله سبحانه وتعالى يجمع بين الاعمال الصالحة في جهاد في سبيل الله

48
00:18:28.600 --> 00:18:47.450
فقوله عليه الصلاة والسلام ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر تقدم من قول العمل الصالح يشمل جميع العمل. جميع العمل جنس العمل الصالح في هذه الايام

49
00:18:47.800 --> 00:19:18.200
فليس خاصا بعمل دون عمل للاطلاق او للعموم في قوله العمل الصالح من هذه الايام عشر وعلى يدخل فيه جميع الاعمال من الصلاة والذكر والصيام والصدقة للاطلاق بهذه الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام

50
00:19:19.050 --> 00:19:41.300
ومن اجل الاعمال كما تقدم ذكر الله عز وجل. وجمهور العلماء يرون مشروعية الذكر مشروعية الجهر بالذكر في هذه الايام  مثل الجهر بالذكر في ليلة عيد الفطر كذلك في هذه الايام جمهور العلماء يرون الجهر بالذكر في هذه الايام من

51
00:19:41.350 --> 00:19:59.100
دخول شهر ذي الحجة الى مغيب الشمس من اليوم الثالث عشر يشرع الجهر بالذكر. لقوله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات وقال سبحانه واذكروا الله في ايام معدودات

52
00:19:59.350 --> 00:20:24.150
واذكروا الله في ايام معدودات والمعدودات هي ايام التشريق والمعلومات هي عشر ذي الحجة وجمهور العلماء يقولون ان في ايام التشريق وما قبلها من يوم عرفة فيها نوعان من الذكر. ذكر مطلق وذكر مقيد

53
00:20:25.450 --> 00:20:44.550
الذكر المطلق من اول شهر ذي الحجة الى مغيب الشمس من اليوم الثالث عشر كله ذكر مطلق الذكر المقيد عند الجمهور يبدأ في حق غير الحجاج من لم يكن حاجا من اهل مكة

54
00:20:44.700 --> 00:21:06.450
وغيرها من سائر الانصار الدنيا لاهل الاسلام هذا الذكر يبدأ عند الجمهور من طلوع من بعد صلاة الفجر يوم عرفة الى صلاة العصر ثالث أيام التشريق الثالث عشر عندهم ذكر مقيد بعد الصلاة

55
00:21:07.400 --> 00:21:37.750
وذكر للحاج مقيد للحاج ويبدأ الذكر المقيد للحاج بعد صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة العصر من اخر ايام التشريق فيختلفان فيختلف الحجاج وغيرهم في ابتداء الذكر المقيد ويتفق ويتفق انتهاء الذكر

56
00:21:37.850 --> 00:21:57.450
في عصر اخر ايام التشريق وهذا ذكره بعضهم محل اتفاق عن الصحابة ذكر الامام احمد رحمه الله عن الصحابة منهم من قال ان الذكر كله مطلق. وقال لا دليل عليه لكن هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم منهم حكى الاجماع على ذلك

57
00:21:57.600 --> 00:22:17.000
جاء حديث في هذا مرفوع عند الدارقطني لكن لا يصح من رواية جابر يزيد الجوع في في الذكر المقيد بعد الصلوات كما تقدم في حقي الحجاج وغير الحجاج لكن العمدة عند جمهور العلماء

58
00:22:17.400 --> 00:22:43.500
على قول الصحابة رضي الله عنهم ويشرع كثرة الذكر واذا جهر به كان احسن تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى وخاصة في ايامنا ولهذا ويدل عليه ان ابن عمر وابا هريرة رضي الله عنهما

59
00:22:44.100 --> 00:23:09.900
كان يكبران ويجهران بالذكر في منى ويشمعهما الناس فيقتدون بهم فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا وليس المعنى انهم يكبرون تكبيرا جماعيا لا. انما كما يكبر الانسان بين الناس فيجمعونه فيذكرهم بهذه السنة

60
00:23:10.050 --> 00:23:33.800
فيكبرون لتكبيره لا بتكبيره يكبرون لانه ذكرهم بالتكبير. كذلك كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى رضي الله عنه ويدل على انه من الامر المشهور المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم وهو الجهر بالتكبير

61
00:23:35.250 --> 00:24:00.700
قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى هذا هو بن راشد هذا هو ابن راشد القطان الكوفي ووصدوه كما يقول حافظ التقريب وهم من شيوخ البخاري حدثنا محمد ابن فضيل وهو ابن غزوان الظبي ووثقة رحمه الله رماه بعض بشيء

62
00:24:00.750 --> 00:24:19.500
من التشيع يعني كأنه من تشيع القديم الذي ليس في احتراق انما لعله من جنس ما ينسب الى بعض السلف وهو تفضيل علي على عثمان رضي الله عنه. وهذه مسألة

63
00:24:20.200 --> 00:24:39.150
يحتمل فيها الخلافة لا يبدع صاحبها. وهذا قول معروف لكثير من السلف هو تفضيل علي على عثمان رضي الله عنه والا فجمهور العلماء على ان ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة

64
00:24:39.400 --> 00:25:00.650
كما اجمع العلماء على ترتيبهم في الخلافة وان عثمان بعد عمر وبعده علي كذلك ترتيبهم في الفضل وهذا هو الصواب وهو قول عامة اهل العلم حتى قال يعني بعضهم ان من لم يقدم

65
00:25:00.900 --> 00:25:22.800
عليا من لم يقدم عثمان عليه فقد اجرى بالمهاجرين والانصار لانهم اجمعوا على تقديم عثمان رضي الله عنه في الخلافة في قصة عبدالرحمن العوف المشهورة في صحيح البخاري وانه جعل يسأل الناس حتى النساء في خدورهن ثلاثة

66
00:25:22.800 --> 00:25:43.300
ايام يقول لم يذق طعم النوم فقال لي علي اني سألت الناس فلم ارهم يعدلون بعثمان فهلم فبايع تبايع رضي الله عنه لعثمان وهكذا كانوا رضي الله عنه اهل انصاف

67
00:25:43.550 --> 00:26:02.400
وعدل واتباع للحق رضي الله عنهم جميعا المقصود انه قد وقع لبعض السلف شيء من هذا وروي عن سفيان الثوري رحمه الله وايضا عزي لابن خزيمة وجماعة شيء من هذا

68
00:26:02.500 --> 00:26:21.400
فلهذا ليست من مسائل التبديع. ليست من مسائل التبديع. اما ما يتعلق بالخلافة فانه اجمع العلماء عليه ولهذا يعني من لم يربع بعلي كما قال السلف فهو اضل من حمار اهله

69
00:26:22.100 --> 00:26:48.450
ومن لازم هذا فضل عثمان على علي رضي الله عنه كما تقدم حدثنا يزيد ابن ابي زياد وهذا هو الهاشمي مولاهم رحمه الله وهو مشهور في الرواية لكنه ضعيف وكبرت سنه حتى تغير

70
00:26:48.700 --> 00:27:17.650
حفظه رحمه الله فلهذا روايته ضعيفة عند اهل العلم فضعفوه عن مجاهد مجاهد وابن جبر الامام المكي ابو الحجاج رحمه الله امام كبير وهو من اجل اصحاب ابن عباس وهما وهو سعيد ابن جبير

71
00:27:17.700 --> 00:27:41.750
فرش رهان منهم من رجح مجاهدا على سعيد. منهم من رجح سعيدا على مجاهد. في رواية ابن عباس وكلاهما امام وهما امامان عظيمان في التفسير وفي سائر العلوم لكن اشتهرت روايته في التفسير كثيرا ويتراها منثورة في كتب التفاسير لابن

72
00:27:41.750 --> 00:28:05.750
وابن ابي حاتم وابن مردوية. ثم بعد ذلك من ينقل عنهم كتفسير ابن كثير رحمة الله عليهم عن ابن عمر وهو عبد الله ابن عمر ابو عبد الرحمن صحابي الشهير الجليل توفي سنة في اخر سنة ثلاثة وسبعين او اول التي بعدها سنة اربع وسبعين للهجرة

73
00:28:05.750 --> 00:28:30.650
وهو من علماء الصحابة  زهادهم وروى علما كثيرا رضي الله عنه وروى عنه ابناؤه اولاده وروى عنه مولاه نافع رظي الله عنه ورحمه وهو من اجل من روى عنه وهو سالب ايضا كفرسي رهان

74
00:28:31.050 --> 00:28:49.100
فمنهم من يرجح سالم ومنهم من سالم هو ابنه. ونافع هو مولاه. وقد اختلفا في بعض الاحاديث عن ابن عمر لكن كثير يرجح رواية سالم ومنهم يرجح رواية نافع بعض المواضع كالامام البخاري رحمه الله

75
00:28:50.150 --> 00:29:05.950
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسناد من هذا الطريق وقد رواه احمد في مسنده من هذا الطريق ايضا من طريق يزيد ابن ابي زياد

76
00:29:06.000 --> 00:29:31.800
عن مجاهد عن ابن عمر لكن الاخبار في هذا الباب كثيرة قال قال ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر هذا القدر ثابت في صحيح البخاري تقدم في حديث صحيح البخاري عن ابن عباس وتقدم في حديث عبد الله ابن عمرو وجاء في احد

77
00:29:31.800 --> 00:29:54.550
احاديث اخرى ايضا هذا القدر صحيح لكن هنا زيادة. فاكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير التهليل والتحميد والتكبير وهذا القدر وان كان من هذا الطريق لكن اهل العلم متفقون على مشروعية الذكر في هذه الايام

78
00:29:54.550 --> 00:30:13.750
جاه وهو داخل في عموم الاحاديث المتقدمة. ما من ايام العمل الصالح فيهن. ومن اجل الاعمال واعظمها ذكر الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام الا ادلك حديث ابي الدرداء الصحيح عند احمد والترمذي

79
00:30:14.250 --> 00:30:36.250
الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضة. وخير لكم من ان تلقوا عدوكم. فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قال بلى يا رسول الله. ماذا قال

80
00:30:36.900 --> 00:31:01.850
قال ذكر الله شف انظر الى التشويق قبل ذكر المشوق اليه النبي عليه الصلاة ما قال ان ذكر الله قال الا ادلكم قبل ان يخبرهم والمبالغة في ذكر صفات الشيء قبل ذكر الموصوف يدعو النفس الى التشوف

81
00:31:02.150 --> 00:31:25.100
والاشتياق الى هذا الشيء الموصوف حينما يصفه ويقول هذا العمل صفة عمل صفته كذا وصفته كذا ثم وصفة كذا النفوس تذهب في كل واد تقول ما هذا العمل ربما لو سئلوا لبادر

82
00:31:25.150 --> 00:31:45.150
كل من المسؤولين وقال هو كذا وقال اخر هو كذا. كل منهم يلتمس هذا العمل فقال ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم. وخير لكم من نفاق الذهب والفضة. ثم قال وخير لكم من ان تلقوا عدوكم. فتضرب

83
00:31:45.150 --> 00:32:02.650
اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله مثل ما تقدم في حديثه عليه السلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن ما ذكر هذا العمل

84
00:32:02.650 --> 00:32:25.200
لا ذكر اوصافه النفوس تنتظر هذا العملاء. ثم قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني حينما يذكر يبتدأ بصفاته ويبتدأ بالخبر قبل المبتدأ فتقديم ما حقه التأخير مؤذن بالاهتمام

85
00:32:25.550 --> 00:32:52.850
ما قال سبحان الله والحمد لله هما كلمتان كذا وكذا. لا ذكر الخبر عنهما ثم ذكرهما ايذانا بتعظيمهما وتشويقا للنفوس اليها. كما في هذا الخبر فهذه الاخبار وما جاء في معنى اذا كان ذكره سبحانه وتعالى له هذا الفضل

86
00:32:54.100 --> 00:33:11.400
والادلة فيه كثيرة في الكتاب والسنة وسبق الاشارة اليها في الدرس الذي مضى. فاذا كان هذا في عموم الايام ففي خصوص عشر ذي الحجة هذا العمل فضله اعظم كسائر الاعمال الاخرى

87
00:33:11.600 --> 00:33:39.700
ولذا هذه الرواية وان كانت كما تقدم في سندها كلام لكن اهل العلم متفقون على ما دل عليه من معنى كما تقدم. وهو ذكره سبحانه وتعالى في هذه الايام  ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثا اخر في الباب

88
00:33:40.200 --> 00:33:59.500
قال حدثنا ابو بكر محمد ابن نافع القيس حدثنا مسعود بن واصل حدثنا النحاس بن قهم عن قتادة عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الاسناد ضعيف

89
00:34:00.650 --> 00:34:16.950
قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام ما من ايام الدنيا ما من ايام الدنيا احب الى الله احب الى الله

90
00:34:17.350 --> 00:34:41.850
قول ما من ايام ما من ايام اصله ما ايام احب الى الله فدخلت من على النكرة ايام ومسبوقة بالنفي ومن قواعد اهل العلم انها اذا دخلت من على نكرة وسبقت بنفي فهي صلة

91
00:34:42.200 --> 00:35:06.550
ويسميها كثير من يسمونها زائدة. لكن اهل العلم يتأدبون فيقولون صلة وخاصة في القرآن وما ربك بظلام للعبيد وما اشبهها من الايات. يقال صلة لانه لان كل حرف زائد في اللغة فانه للتأكيد. هم يقولون زائد

92
00:35:06.550 --> 00:35:25.850
لكن اي حرف يقال انه زائد فالزيادة هنا من جهة الاعراب لا من جهة المعنى وان كان له اثر في الاعراب الظاهر لكن كل حرف زائد فالمراد به التأكيد ولهذا بعضهم يعبر بالصلة

93
00:35:26.050 --> 00:35:57.900
هذا احسن كأن هذا الحرف وصل الكلام بمعنى اخر لا يحصل بعدم حصوله لا يحصل بعدم حصوله. فهي مبالغة في الاستغراق النفي. مبالغة في استغراق النفي ولهذا كما تقدم تكون زائدة اللفظ. فلهذا تعرب

94
00:35:58.050 --> 00:36:23.500
هذه مجرورة لفظا وهي مرفوعة محلا محلا احب الى الله عز وجل ان يتعبد له فيها من ايام العشر وهذا القدر ثابت في الاخبار كما تقدم لكن الزيادة مثل ما تقدم في حديث ابن عمر

95
00:36:24.400 --> 00:36:49.350
ما تقدم في حديث ابن عمر يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها كقيام ليلة القدر سبق التنبيه على ان الاخبار التي جاء فيها التضعيف او ذكر التضعيف بمثل هذا القدر لا يثبت منها شيء

96
00:36:49.350 --> 00:37:13.750
وجاء في هذا اثار ذكر مصلي من هذا الخبر وهذا الخبر رواه الترمذي والنحاس بالقهم هذا ضعيف رحمه الله النعاش ابن قاهم ابن القيسي وضعيف ولهذا العمدة على ما تقدم. وهذه الزيادة ايضا من كرة لا تصح

97
00:37:15.750 --> 00:37:39.100
يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها كقيام ليلة القدر انما الثابت هو ذكر التضعيف والفظل على جهة العموم فما تقدم للاخبار بلا نص على تظعيف بعدد معين

98
00:37:39.250 --> 00:38:00.050
مثل هذا الخبر وجاءت اثار ذكر ابن رجب رحمه الله كثيرا منها بذكر التضعيف في هذه الايام وذكر التضعيف في بعض ايام العشر كيوم عرفة ونحو ذلك. وهذه الاخبار كلها لا تثبت

99
00:38:00.200 --> 00:38:17.350
انما الاخبار الصحيحة المعروفة هو ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الفضل العام لهذه العشر. وما جاء ايضا في الفضل الخاص لبعض هذه الايام مثل ما جاء في فضل يوم عرفة

100
00:38:17.450 --> 00:38:43.900
اليوم عرفة وان صيام عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام احتسبوا على الله ان يكفر سنتين السنة الماضية والسنة الباقية وان نكفر سنتين فذلك ما جاء في يوم النحر. وانه يوم الحج الاكبر ان يوم النحر يوم الحج الاكبر

101
00:38:45.000 --> 00:39:08.450
ولهذا العمدة على الاخبار في هذا الباب وهذه الايام العشر فضائلها كثيرة جدا وانت حينما ترى العمل الصالح فيها نوعان عمل صالح يشرع فيها وفي غيرها يعني ما تقدم من قول العمل الصالح حديث

102
00:39:08.450 --> 00:39:26.650
ابن عباس وابن عمر وابن عمر وابي هريرة هذا العمل الصالح فيها نوعان. عمل يشرع فيها وفي غيرها وعمل يشرع فيها ولا يشرع في غيرها مثل ماذا العمل الذي يشرع فيها ولا يشرع في غيرها

103
00:39:27.450 --> 00:39:57.150
مثل ماذا؟ نعم وش تذكرون نعم العمل الذي يشرع فيها ولا يشرع في غيرها نعم الحج كذلك الاضاحي كذلك الاضاحي كذلك ايضا اذا الجهر بالتكبير. الجهر بالتكبير عند جمهور العلماء الاصل ان الذكر يكون خفيا

104
00:39:57.150 --> 00:40:21.700
الا ما دلت النصوص على مشروعيته. على مشروعيته فالجهر بالتكبير عن عن ان الجمهور في هذه الايام العشر وايضا يشرع الجهر بالذكر في مواطن مثل ليلة عيد الفطر وفي مواطن اخرى يشرع الجهر فيها مثل الجهر بعد الصلوات

105
00:40:22.050 --> 00:40:46.800
وكذلك الجهر حينما يصعد الانسان اكمه. يكون مسافر لا بأس ان يكبر. يرفع صوته قليلا على وجه الله  يزعجه كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث موسى اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون

106
00:40:46.800 --> 00:41:07.200
سميعا بصيرا. قال جابر رضي الله عنه هذا في الصحيحين. قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كنا اذا علونا كبرنا واذا تصوبنا ماذا سبحنا صوم ماذا؟ نزلنا يعلون كبرنا كذلك التكبير عند الامر

107
00:41:07.300 --> 00:41:29.450
الذي يسر كما قال اني لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنة الصحيحين ثلثها الجنة نصفها الجنة قال فكبرنا قال فكبرنا وفي مواطن اخرى بعضها لا يثبت مثل التكبير عند الحريق. هل ورد فيه حديث السني؟ وفيه ضعف

108
00:41:30.300 --> 00:41:54.350
المعول عليه الدليل ومن التكبير الصلاة للامام يجهر بالتكبير وما اشبه ذلك المواطن التي يشرع الجهر فيها بالذكر عموما او بالتكبير خصوصا ومثل التكبير ايضا عند النسك والذبيحة يجهر الانسان يقول بسم الله والله اكبر

109
00:41:55.300 --> 00:42:20.900
فالعمل الصالح كما تقدم نوعان. نوع يشرع فيها وفي غيرها. وهذا في سائر الاعمال كلها وعمل يشرع فيها دون غيرها. وكما تقدم كما ذكر بعض اخواننا هنا النسك الهدايا الظحايا

110
00:42:21.050 --> 00:42:48.600
هذه تكون في العشر. اولها يوم العيد يوم النحر وهو اخر الايام العشر اخر عشر ذي الحجة ويمتد الى مغيب الشمس من ثالث ايام التشريق الثالث عشر وذبح الهدى وذبح الذبح فيها ذبح الظحايا يكون كذلك للحجاج

111
00:42:48.700 --> 00:43:17.600
يكون في ليلها ونهارها. في ليلها ونهارها ولهذا يشرع  يشرع في هذه الايام التقرب اليه سبحانه وتعالى بهذه القرابين وهذه النسك وهذا النسك وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه ضحى بكبشين

112
00:43:17.650 --> 00:43:39.900
اقرنين املحين وضع رجله على صفاحهما واخذ المدية بيده ثم شمى وكبر عليه الصلاة والسلام فذبحهما وقال عن احد يعني الاول اللهم تقبل من محمد وال محمد محمد وال محمد

113
00:43:40.700 --> 00:44:08.000
وقال عن الثاني اللهم تقبل من محمد ومن امة محمد عليه الصلاة والسلام  فهذا من السنن المشروعة وهو الاضحية. والحاج يشرع له عند الجمرحية. وعند بعض اهل العلم يجزئ ما يذبحه من هدي. فما يذبحه في منى

114
00:44:08.200 --> 00:44:24.600
قيل انه هدي مطلقا حتى ولو كان اضحية فانما يذبح في منى يكون هديا. ومن اهل العلم يقول له ان يهدي وله يضحي. والفرق في ذلك بالنية على قول جمهور العلماء

115
00:44:24.850 --> 00:44:50.250
وبجملة يشرع للمسلم ان يضحي اذا تيسر ذلك والاضحية سنة عند جمهور العلماء وليست واجبة. لحديث ام سلمة رضي الله عنها عند مسلم سعيد المسيب عنها رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة

116
00:44:50.300 --> 00:45:09.750
فمن اراد منكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا فكونه عليه الصلاة والسلام وكل الامر الى ارادة المضحي يدل على ان ان الاضحية ليست واجبة. اما ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله

117
00:45:09.750 --> 00:45:27.250
الله عنها واحتج به الاحناف والمالكية على ان المضحي لا بأس ان يأخذ من شعره وبشره. يعني هذه المسألة فيها خلاف على هات اقوال. قيل لا يجوز لمن اراد الاضحية ان يأخذ من الشعر والبشر وهذا

118
00:45:27.250 --> 00:45:52.900
قول احمد رحمه الله. في الرواية المشهورة. وقيل يجوز مع الكراهة وهو الرواية الاخرى عن احمد وقول الشافعي ومالك  والقول الثالث انه يجوز بلا كراهة وهو قول ابي حنيفة والصواب ما تقدم لحديث ام سلمة فلا يأخذن وهذا نهي مؤكد بالنون الثقيلة وهذا ابلغ من

119
00:45:52.900 --> 00:46:09.200
النهي المجرد عنها اما حديث عائشة في الصحيحين انها قالت رضي الله عنه كنت افتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها الى مكة او الى الحرم فلا يحرم شيئا

120
00:46:09.950 --> 00:46:36.600
احله الله له فلا يحرم شيئا احله الله له استدل به من قال انه يجوز للمضحي ان يأخذ من شعر بشره. لكن هذا ضعيف. وقد اجاب الامام احمد رحمه الله او حينما سأل

121
00:46:37.000 --> 00:47:07.350
عن ذلك عبد الرحمن المهدي ويحيى ابن سعيد القطان  حينما سألهما عن هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يعني وانه كانه يعارض حديث ام سلمة سكت عبدالرحمن المهدي رحمه الله اما يحيى بن سعيد فقال هذا له وجه وهذا له وجه

122
00:47:07.700 --> 00:47:27.700
هذا من فقه رحمه الله. قل هذا له وجه وهذا له وجه. يعني المعنى لا يجوز ان تظرب الاحاديث بعظها بعظ. حديث ام سلمة في الاظحية. حديث عائشة في الهدي الذي يبعث به. فرق بين من يضحي في بلده. ومن يبعث بهدي ولا يضحي. من اراد ان يبعث بهدي

123
00:47:27.700 --> 00:47:51.350
الى مكة ولو بعث في العشر هذا لا يمتنع من الشعر والبشر. لا يمتنع لانه يبعث به الى مكة تعظيما لحرمات الله  اقتداء به عليه الصلاة والسلام حيث بعث بالهدي بل واشعره لما اخذهما عليه الصلاة والسلام

124
00:47:52.050 --> 00:48:11.950
اما من اراد ان يضحي فهذا شيء اخر وقال العلماء لا يجوز ان يعارض قياس نص بنص لا يجوز ان يؤخذ مثلا يقال الهدي يقاس عليه الاضحية. لانه يلزم عليه

125
00:48:12.250 --> 00:48:40.950
معارض نص بنص ويلزم عليه معارضة نص بقياس نص وهذه المعارضة باطلة لا تصح لان يلزم عليه ان تظرب النصوص بعظها بعظ انما الواجب ان تفسر ان تفسر النصوص ان يفسر بعضها ببعض. هذا له وجه وهذا له وجه. هذا واضح من كلام عائشة رضي الله عنها

126
00:48:41.300 --> 00:49:04.550
قالت لم يقل لا يحرم عليه شيء او لا يحرم عليه شيء احله الله له. لانه بعث بالهدي  فرق بين الهدي وبين هذه الاحكام وهذه لها احكام فلا يخلط بين احكام الهدي وبين احكام الاضاحي بينما فروق عظيمة

127
00:49:04.600 --> 00:49:27.700
اذا كان الصواب مع من قال انه يجب عليه يمتنع عن الشعر والبشر هذا لمن اراد الاضحية دون من يضحى عنه خلافا للمشهور مذهب احمد رحمه الله انه اذا اراد ان يضحي عنه وعن اهل بيته فيمتنع هو ويمتنع اهل بيته

128
00:49:28.100 --> 00:49:57.600
زوجه واولاده. وهذا ليس في النص الذي في النص من اراد اما من يضحى عنه فهو تابع تابع لمن يضحي والحكم متعلق بالمضحي. لا من يضحى عنه فالاضحية مشروعة والسنة ان يضحي بواحدة. كما قال البراء بن عازم عند احمد الترمذي

129
00:49:57.750 --> 00:50:14.100
انه كان الرجل يضحي باضحية عن وال بيته ولو يعني ولو كانوا مئة. تجزئه. وفي حديث ابي شريحة الغفاري ايضا عند ابن ماجة وهو حديث جيد ان كان رجل يضحي

130
00:50:14.300 --> 00:50:33.150
البيت بالاضحية والاضحيتين. حتى صاروا الى ما ترى. يعني صاروا يتفاخرون بالاضاحي والسنة احياء للشعيرة. الا عند الحاجة مثل انسان يضحي باكثر من اضحية  توفير اللحم وكثرة اللحم لكثرة المحتاجين

131
00:50:33.250 --> 00:50:55.950
فهذا لا بأس به لا بأس به مع ان المشروع لمسلم ان يتقرب بالذبائح ايضا في غير ايام الاضاحي لانها في الغالب تكون ايام حاجة تكون ايام كدة لاخوانه المسلمين اما اذا اقتصر عليه في ايام الاضاحي فان في ايام الاضاحي تكثر القرابين والظحايا والهدايا

132
00:50:55.950 --> 00:51:20.800
من الحجاج فيستغني كثير من الناس وقد يغفل كثير من المسلمين عن اخوانهم في سائر ايام السنة فبدل ان يضحي بالضحايا الكثيرة يضحي على السنة ثم يجعل سائر ما يريد ان يذبحه في ايام اخرى تكون ايام الحاجة او ربما المجاعة

133
00:51:20.800 --> 00:51:40.800
ويقع في كثير من بلاد المسلمين او لفقراء المسلمين في بلده في سائر ايام السنة. باب الصدقة والاعانة لاخوانهم المسلمين والاضحية لها احكام كثيرة واهل العلم يقولون يجزئ من الابل

134
00:51:41.000 --> 00:51:56.800
المسنة وكذلك من البقر والمسنة من الابل ما تم لها خمس سنين ودخلت السادسة. ومن البقر ما تم لها سنتان ومن الماعز ما تم له سنة. ويجزئ الجذع من الظأن

135
00:51:57.950 --> 00:52:15.000
كما قال عليه السلام حديث جابر لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الله. وجاء عنه عليه احاديث كثيرة في ان الجذع يوفي مما توفي منه الثنية. كما حديث عقبة بن عامر

136
00:52:15.200 --> 00:52:41.400
وكذلك ايضا خير الأضحية جاء ايضا ان الاضحية بالضأن لما جاء الظحايا من الغنم واخبر ابو هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام ان الاضحية من الجذع تجزئ قال فانتهى بها الناس. وجعلوا يشترونها الجذع من الضأن ما تم له ستة اشهر

137
00:52:42.050 --> 00:53:03.400
ومن احكامها المهمة ان تكون خالية من العيوب التي تضرها. كما في حديث البراء ابن عازب عند الاربعة في سند صحيح بيت عبيد بن فيروز عن البراء ابن عاجب رضي الله عنه ان النبي عليه قال اربع في الاضاحي لا تجوز

138
00:53:03.550 --> 00:53:21.600
العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين وضلعها والكسيرة او قال العجفاء التي لا تنقي وفي بعض الالفاظ الكسيرة التي لا تلقي لا نقي فيها ولا مخفيا فهذه اربع اجمع

139
00:53:21.600 --> 00:53:46.650
العلماء عليها البين عورها وهي التي قد  ظهرت عينها بانت بانت وظهرت فهم منه انه ما لم يبن عورها كما لو كان على احدى عينيها بياض ولو كانت لا تبصر باحدى عينيها فانها تجزئ لان عورها ليس بالبين

140
00:53:48.800 --> 00:54:15.850
كذلك ايضا العرجاء البين والعها يعني لا تلحق الغنم لشدة ضلعها عرجها في الغالب تضعف عن الاكل ما يتناوله سواء يعني سائر الغنم التي تسير معها لضعفها وعجزي عن السير معها

141
00:54:16.250 --> 00:54:43.150
فيفهم منه انه اذا كان عرج يسير انه لا بأس من ذلك وكذلك ايضا قال العرجاء وقال العجفاء العجفاء وفي اللفظ الاخر الكسيرة التي لا نقي فيها العجفاء او الكسيرة التي

142
00:54:43.500 --> 00:55:05.600
غلب عليها الهزال. فاذا كان لم يظهر مرضها فلا يظر وان كانت التضحية بما هو سالم من اي عيب هو الاكبر ومن هذا على الصحيح يؤخذ من هذا انه يجزئ في الظحايا والهدايا مكسورة القرن

143
00:55:05.650 --> 00:55:27.600
مقطوعة الاذن مقطوعة الالياف تجزئ لظاهر حديث البراء بن عازب والجمهور اغتنموا يعني منهم من منعها ومنهم من كره هذه الاشياء مكسورة القرن من مفرقة بين النصف باقل نصف القرن نصف الاذن كما هو مذهب احمد رحمه الله. احتجوا بحديث علي

144
00:55:27.700 --> 00:55:42.550
عند الخمسة نهى عن التضحية باعظم القرن والاذن. لكن هذا حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف. حديث براء بن عازب يدل على جواز التضحية. بها لانه قال اربع لا تجوز. فدل على ان غيرها يجزئ

145
00:55:43.650 --> 00:56:07.500
ثم القرن لا اثر له في اللحم. لو كانت ولهذا يقولون لو كانت لا يعني مخلوقة جمة لا قرن لها او صنعاء ليس لها اذن او صغيرة جدا تجزئ عندهم

146
00:56:07.800 --> 00:56:31.850
او لا الية لها تجزئ عندهم انهم يقولون لو انها كان لها قرن ثم كسر او لها اذن فقطع اكثر من النصف فاكثر فدل على ان القرن لا اثر له كما تقدم. ولان المقصود الاضحية هو اللحم. وطيب اللحم وهذا لا اثر للقرن فيه. كون القرن مكسور

147
00:56:31.850 --> 00:56:59.250
كون الاذن مقطوعة هذا لا يقصد في الاضحية ولا يقصد ايضا في الذبيحة لا يقصد الا اذا كان القرن المكسور  يجري دمه لا ينقطع هذا مرض هذا في الغالب مرض كذلك اذا كانت في اذنها مرض يجري مع القيح ونحو ذلك هذا ليس لانها مقطوعة الاذن

148
00:56:59.250 --> 00:57:14.200
مقطوعة القرن لاجل ما فيها من المرض. اما اذا كان مجرد قطع كسر القرن قطع الاذن ولو كان اكثر من نصف او جميع الاذن او جميع القمح فالصحيح انها تجزع

149
00:57:15.000 --> 00:57:42.150
كذلك لو قطعت الياتها اليتها فهي تجزأ ولهذا عندهم لو اشترى اضحية ثم بعد ذلك ذهبت آآ ذهبت اليتها فانه لا يضر. وعنده وتحتج بحديث سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجل اشترى شاة اضحية

150
00:57:42.150 --> 00:58:03.150
بعد الذئب على عليها فاكل اليتها. فسأل النبي عليه السلام فقال ضحي بها. وبوب عليه صاحب المنتقى قال باب الاضحية باب التضحية او باب ذبح الاضحية او باب بعد العيب اذا الحادث

151
00:58:03.350 --> 00:58:24.200
او كما قال رحمه الله يعني اذا كان العيب حدث بعد شرائها  الاصل انها فالمقصود ان وهذا حليب الضعف ويغني عنه ما تقدم البراء بن عازب وما جاء في معناه مما يدل على جواز الاضحية ورد حديث ايضا عند

152
00:58:24.400 --> 00:58:42.950
ابي داوود والترمذي عند الثلاثة عن علي رضي الله عنه انه عليه قال امرنا ان نستشرف القرن والاذن وهذا الحديثين ضعف ولو ثبت ايضا ليس فيه دلالة على وجوب تمام القرن او او تمام الاذن انما فيه اشارة الى انها

153
00:58:43.050 --> 00:59:01.400
ان كونها كاملة الخلق انه اكمل وهذا هو الاحسن ان تكون كاملة لا نقص فيها هذا هو الاولى والاكمل. لكن اذا لم يتيسر له ذلك. ومثل يقول انا قد اجد اضحية فيها شيء من العيوب

154
00:59:01.400 --> 00:59:21.400
يسيرة ولا استطيع ان اشتري اضحية خالية من هذه العيوب لغلاء ثمنها وهذه الأضحية ثمنها يسير نقول ضحي بها الحمد لله ما دام انك تضحي بها وليس فيها عيب من تلك العيوب التي تمنع الاضحية على ما جاء في

155
00:59:21.400 --> 00:59:32.854
حديث البراء ابن عاجب رضي الله عنه هناك جملة من الاحكام لعله يأتي الاشارة اليها ان شاء الله في درس الغد باذن الله ونأخذ ما تيسر من اسئلة نعم