﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم كلام على بعض احاديث هذه الرسالة

2
00:00:21.300 --> 00:00:39.750
وهي فضل العشر الاواخر الامام بكر ابن ابي الدنيا مما تقدم حديث ابي هريرة رضي الله عنه سبق الاشارة الى انه حديث ضعيف وشيخه فيك كما تقدم ابو بكر محمد ابن نافع

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.000
وهذا هو محمد بن احمد وهو من شيوخ مسلم رحمه الله وروى عنه كما في التهذيب نحو من ثمانية وخمسين حديثا قال في التقريب انه صدوق قال حدثنا مسعود هذا هو ابن واصل

4
00:01:00.500 --> 00:01:19.700
وهذا فيه لين تقدم ان شيخه ايضا ضعيف الحديث في علتان نهاس بن قهم مسعود بن واصل وفيه ما من ايام ما من ايام الدنيا احب الى الله عز وجل ان يتعبد فيها من ايام العشر

5
00:01:20.300 --> 00:01:41.950
سبق الاشارة الى ان هذا القدر ثابت في الاخبار الصحيحة. انما الزيادة في قول يعدل يعدل صيام كل يومنا بصيام  وقيام وقيامه وقيام كل ليلة منها كقيام ليلة القدر سبق ان الاخبار في التضعيف

6
00:01:42.800 --> 00:02:00.200
ضعيفة وان الثابت ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي معناه ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان العمل الصالح فيها خير من العمل في غيرها كما تقدم

7
00:02:00.600 --> 00:02:16.750
وان هذا عام في جميع الاعمال الصالحة فلا يخص عمل دون عمل. لا الصيام ولا القيام بل جميع الاعمال. كما تقدم ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر ابن عبد الله

8
00:02:17.350 --> 00:02:37.200
قال حدثنا محمد بن عبد الملك هذا هو ابن زنجوية ابو بكر البغدادي ووثيقة وفي سنة ثمان وخمسين ومئتين. روى له اصحاب السنن حدثنا ابو علي الحنفي عبيد الله ابن عبد المجيد

9
00:02:37.650 --> 00:03:01.900
وهو ايضا ثقة رحمه الله من رجال الجماعة رجال الجماعة رحمه الله  وقال جزاك الله خير في الكاشف انه ثقة وفي التقريب قال انه صدوق وقد وثقه كثير من الحفاظ او بعض الحفاظ رحمة الله عليهم

10
00:03:01.950 --> 00:03:25.000
حدثنا مرزوق ابو بكر وهذا هو الباهلي. قال في التقريب انه صدوق ولم ينفرد به بل قد تابعه هشام الدستوائي عند ابن حبان قال حدثنا ابو الزبير ابو الزبير هو محمد مسلم تدرس الاسدي ابو الزبير المكي عن جابر بن عبدالله

11
00:03:25.250 --> 00:03:45.300
وابن عمرو بالحرام الانصاري الصحابي صحابي وابوه صحابي جليل قتل في معركة بدر رضي الله عنه وقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله لم يكلم احدا كفاحا الا اباك يعني عبد الله بن عمرو

12
00:03:45.750 --> 00:04:04.550
والمعنى هنا للروح المعنى الكلام هنا للروح لان الله لان كان في الحديث قال الله له سألت تمنى علي. يعني وهذا في البرزخ. قال اسألك ان تردني الى الدنيا حتى اقتل فيك مرة اخرى

13
00:04:05.900 --> 00:04:26.400
فقال الله عز وجل اني كتبت انهم اليها لا يرجعون يعني ان من استتم الاجل فانه لا يرجع الحياة الدنيا قال عن جانب عبد الله رضي الله عنه وهذا الخبر عند الترمذي واسناده لا بأس به

14
00:04:28.050 --> 00:04:51.300
وفين البخاري؟ عنه انه انه لما قتل رضي الله عنه جعل يكشف وجعلت عمة عمة جابر تبكي فقال ابكيه او لا تبكيه. فما زالت الملائكة تظله باجنحتها حتى رفعتموه يعني حين حملوه

15
00:04:51.350 --> 00:05:12.350
على النعش رضي الله عنه قال ما من ايام افضل عند الله عز وجل من ايام عشر ذي الحجة قالوا يا يا نبي الله ولا مثلها في سبيل الله قال ولا مثلها في سبيل الله عز وجل الا من غبر وجهه في التراب

16
00:05:12.400 --> 00:05:34.150
هذا القدر كما تقدم ثابت في الاخبار الصحيحة حديث ابن عباس في معناه وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال الا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء كما تقدم. وهذا ايضا

17
00:05:34.750 --> 00:05:50.050
في معنى حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو المتقدمات. وهنا قال الا من غبر وجهه بالتراب. هذه اللفظة محتملة والله اعلم احتمل قوله من غبر وجهه التراب وهي من طريق ابي الزبير

18
00:05:50.700 --> 00:06:11.300
والحقيقة كما تقدم الى ابي الزبير جيد وابو الزبير يدلس رحمه الله عن جابر  ولهذا اذا كانت الرواية عنه من طريق الليل فانها حجة ومن غيره موضع نظر عند اهل العلم بالحديث

19
00:06:11.550 --> 00:06:30.450
لكن هذا الخبر ثابت وهذه اللفظة فيما يظهر والله اعلم في قوله الا من غبر وجهه في التراب فيما يتبين لي والله اعلم انه المعنى انه قتل في سبيل الله حتى كان

20
00:06:30.900 --> 00:06:49.050
الى التراب معنى انه يدفن ومعلوم انه يهان يهان التراب على الانسان على بدنه حينما يدفن حينما يدفن. فكأن هذا هو المعنى والله الله اعلم فهو جاهد بنفسه وماله حتى بذل مهجة دمه

21
00:06:49.400 --> 00:07:10.550
في سبيل الله لقي العدو مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا حتى لقي ربه لا شك ان هذا من ارفع انواع الجهاد في اللفظ الاخر الا من عقر جواده واهريق دمه

22
00:07:11.300 --> 00:07:32.900
الا من عقر جواده ليق دمه. المعنى انه اصيب في ماله واصيب في بدنه فهذا يحتمل انه افضل كما تقدم ان من صور تفضيل العمل في العشر هو ان يجتهد

23
00:07:33.250 --> 00:08:00.000
للعمل فيها اجتهاد عظيم ولا ولا هو افضل من المجاهد على ظاهر الاخبار في العشر. الا مجاهدا واحدا وهو من خرج لنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وهذا سبق انه يفسره حديث ابي هريرة وان قوله عليه الصلاة والسلام الا من خرج بنفسه وماله المعنى انه افضل

24
00:08:00.050 --> 00:08:13.800
وان كان له محتمل لكن حديث ابي هريرة في الصحيحين يدل عليه في قوله عليه الصلاة والسلام لما قيل له اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله. قيل ثم اي

25
00:08:13.950 --> 00:08:32.650
قال ثم الجهاد قيل ثم اين؟ قال ثم الحج او حج مبرور وجعل فجعل الجهاد افضل من الحج. والحج يعمل في العشر فحمل على ان المراد بالجهاد في حديث ابي هريرة الذي يكون افضل من

26
00:08:32.800 --> 00:08:53.600
من حج التطوع وهو في العشر هو جهاد من خرج في سبيل الله بنفسه وماله. وكما تقدم قيد اخر ان يكون عدة الجهاد هذا مثل عدة عشر ذي الحجة. اما لو خرج

27
00:08:53.700 --> 00:09:15.200
وجاهد مدة طويلة تفوق العشر فهذا يكون افضل لان هذا هو الاصل ان جهاد التطوع افضل من حج التطوع. خرج بذلك من عمل في العشر واجتهد من اعمال الخير من الذكر الصلاة

28
00:09:15.500 --> 00:09:29.750
والحج وما اشبه ذلك من اعمال الخير كذلك يدخل فيه ايضا من لم يحج على ظهر الخبر من اجتهد في العشر من اجتهد في العرش اجتهاد عظيم فهو من صور

29
00:09:30.000 --> 00:09:57.050
تفضيله على جهاد التطوع. على جهاد التطوع. يعني في عشر مثلها قدرها كما في اللفظ الاخر كعدتهن في سبيل الله. اما اذا زالت العدة في الجهاد بلى ثم ذكر وهذا الخبر رواه ابن حبان ورواه غيره. وابن حبان زاد ايضا من طريق هشام الدستوائي عن ابي الزبير عن جابر

30
00:09:57.300 --> 00:10:29.250
ان الله سبحانه وتعالى ان الله ينزل زاد في فضل يوم عرفة ان الله ينزل ويباهي اهل السماء باهل الارض ويقول انظروا الى عبادي ينزل يوم عرفة ويقول انظروا يقول للملائكة انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا من كل فج عميق

31
00:10:29.400 --> 00:10:46.900
اشهدكم اني قد غفرت لهم وجاء في صحيح مسلم وهذا سيأتي ان شاء الله في ذكر يوم عرفة اواخر هذه الرسالة واشار الى شيء من هذا وانه سبحانه وتعالى يدنو كما في صحيح مسلم. وهذا نزول خاص

32
00:10:47.100 --> 00:11:09.700
لاهل عرفة عشية عرفة وجاء صريح النزول في حديث جابر وغيره ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام في فضل العشر. قال حدثنا خلف بن هشام

33
00:11:09.950 --> 00:11:42.200
هذا هو المقرئ البغدادي هو ثقة روى له مسلم وابو داوود حدثنا ابو عوانة وهو الوظاح ابن عبد الله اليشكري مولاهم هذا امام رحمه الله حافظ كبير ومولى كان مملوكا لسيده واش كان سيده ومالكه يزيد بن عطاء

34
00:11:42.500 --> 00:12:09.650
فليشكرني وكان صاحب تجارة كان مولاه صاحب تجارة وكان يوكل امر تجارته الى مولاه الوظاح ومن اهل العلم وهو يريد العتق لكن كان لم لم يعتقوا حتى يقوم على شؤونه وامره

35
00:12:11.700 --> 00:12:31.300
وقد علم حفظه وجلالته رحمه الله فحج مرة مولاه ومعه المولى لان المولى يطلق على لعنة والاسفل يطلق على السيد وعلى المملوك. يطلق هذا وهذا. يقال مولى من اعلى والمولى من اسفل

36
00:12:31.950 --> 00:12:58.350
حج سيده ومعه مولاه. مملوكه ابو عوانة فبينما هو في الحج في ليلة المزدلفة اذ مر سائل بيزيد ابن عطاء فسأله ان يعطيه شيئا من المال فلم يعطه شيئا فرآه ابو عوانة

37
00:12:58.550 --> 00:13:18.900
فاعطاه دينارا ابو عوانة اعطاه دينارا فلما اخذ الدينار من ابي عوانة كان يعلم ان ابا عوانة مولى ليزيد ابن عطاء فلما اصبح الناس بعد الفجر وارادوا الخروج من مزدلفة وقف هذا الفقير

38
00:13:19.200 --> 00:13:41.400
في طريق الناس وممرهم وكلما مر مجموعة من الناس قال ايها الناس اشكروا يزيد ابن عطاء فقد اعتق مولاه ابا عوانة اعتقه فكان الناس يأتون الى ابي العطاء فيشكرونه فينكر ذلك ويقول لم اعتقه

39
00:13:42.300 --> 00:14:02.900
فكان الناس يمرون عليه الجماعات الكثيرة كل من مر عليه يثنون عليه ويشكرونه على ان اعتق ابا عوان ابا عوان هو الظاح فكان حتى كثر الناس جدا فقال هذا امر لا يمكن الرد. انت حر لوجه الله

40
00:14:03.650 --> 00:14:27.750
فاعتقه رحمه هل ذكرها ابن حبان رحمه الله وهو كما تقدم امام كبير حافظ حدثنا الحر ابن الصياح هذا هو النخعي الكوفي وهو ثقة روى له ابو داوود والترمذي والنسائي اصحاب السنن الثلاثة رحمة الله عليهم

41
00:14:29.100 --> 00:14:52.400
عن هنيدة هنيدة هذا هو من خالد الخزاعي بنيدة هذا اسم مشترك يطلق على الرجل والمرأة رسالة اسماء التي تطلق فاذا اطلق على الرجل يكون تأنيثه مجازيا. يعني في اللفظ واذا كان عن المرأة التأنيث حقيقي

42
00:14:52.450 --> 00:15:19.350
يكون مؤنثا حقيقيا مثل حمزة وطلحة ونحو ذلك انه مؤنث. وان كان يطلق على فحول الرجال من فحول الرجال حمزة وطلحة وقد يأتي ايضا على وجه الكنية وهذا لا اشكال فيه. قال عن هنيدة بن خالد الخزاعي وهو مذكور في الصحابة ذكره ابن عبد البر

43
00:15:19.750 --> 00:15:41.250
وابن حبان اختلف كلامه مرة ذكره الصحابة ومرة ذكره في التابعين لكن لم يثبت بسند يعتمد عليه او بطريق يعتمد عليه انه صحابي رحمه الله لكنه متقدم. لكنه متقدم رحمه الله

44
00:15:42.050 --> 00:16:04.800
هنيدى بن خالد الخزاعي عن امرأته وامرأته هذه لا تعرف بالاسناد في هذه العلة وهو ان امرأة نيدة ان امرأته لا تعرف  عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:16:05.750 --> 00:16:34.700
ومعلوم ان ابهام الصحابي او الصحابية لا يظر لانهم كلهم عدول. فاذا ابهم في السند صحابي فلا يظر كذلك اذا حصل التردد في اسم الراوي هل هو مثلا حماد بن زيد حماد بن سلمة سفيان بن عيينة سفيان الثوري الاسماء التي تشتبه مثلا

46
00:16:35.150 --> 00:16:57.400
عبد الله محمد المسندي عبد الله محمد بن ابي شيبة. مثلا هذي اسماء لحفاظ فاذا دار الاسم بين اثنين ولم يتميز من هو في هذه الحالة يضر لانه يدور على ثقة عند العلماء انما يشكل اذا دار بين اثنين احدهما ثقل

47
00:16:57.400 --> 00:17:20.200
فهو الاخر ضعيف. كما لو كان اسناد عن ليث الليث في  ابن سعد الفهمي رحمه الله الامام الكبير والليث ابن ابي سليم وطبقتهما متقاربة وقد يحصل اشتباه هنا. فالليث ابن ابي سليم لجليم ابن ماذا

48
00:17:20.300 --> 00:17:44.600
ضعيف واختلط رحمه الله والليث مساعد امام كبير هذا يضر لابد من البيان فاذا اشكل فلا يثبت السند حتى يتبين او او يأتي من طريق اخر. اما اذا دار على ثقة فلا يظر. كذلك ايظا اذا كان الابهام

49
00:17:45.300 --> 00:18:08.750
للصحابي وهم عدول رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعا من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاث ايام من كل شهر اول اثنين وخميس هذا الخبر رواه ايضا احمد وابو داوود والنسائي من هذا الطريق

50
00:18:09.650 --> 00:18:34.250
ويطمع فيه اضطراب واختلاف في سنده ومتنه. جاء هنا وعند احمد وابي داود والنسائي من رواية هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من رواية هنيدة عن حفصة وهذا يحتمل ان يفسر ان

51
00:18:34.400 --> 00:18:55.750
يفسر المبهم من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بانها حفصة وخاصة اذا علم ان هنيدة تربى في حجر عمر في حجر عمر فهذا ما يقرب او انه كان ابن

52
00:18:56.100 --> 00:19:14.850
امرأة عمر رضي الله عنها كان ايضا اذا لامرأته او احدى نسائه رضي الله عنه فهذا مما يقرب هذا يقرب هذا ان لكن جاء ايضا عن طريق شريك عند احمد عن ابن عمر

53
00:19:16.300 --> 00:19:39.900
وجاء ايضا برواية ام سلمة لكن مع اختلاف في اللفظ وافتراض في المتن. فلهذا ظعفه كثير من ظعفه بعظ الحفاظ رحمه الله جماعة ضعفوه للاضطراب في سنده وفي متنه. والعمدة على السند وما دام انه

54
00:19:40.450 --> 00:20:04.800
يرجع الى ضعفاء مع الاضطراب هذا مما يوهن هذا الخبر انما افراد هذا الخبر او غالب افراد هذا الخبر ثابتة في النصوص. فقوله انما في قوله كان يصوم تسعا هذا موضع الدلالة. هذا هو الذي يحتاج الى دليل. كان يصوم تسعا

55
00:20:07.500 --> 00:20:27.000
ثبت في صحيح مسلم انه عليه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت صائما العشر وفي لفظ عنده مرض صائما في العشر صائما في العشر. والاول ابلغ في النفي. الاول ابلغ في النفي

56
00:20:27.100 --> 00:20:45.950
لكن حديث حفصة ان ثبت لا يعار حديث عائشة رضي الله عنها. فحفصة مثبتة وعائشة تنفي. ومعلوم ان النبي عليه السلام كان يدور بين نسائه وعائشة كان لها في اول امر ليلة ثم بعد ذلك

57
00:20:46.800 --> 00:21:10.650
عن ليلتها رضي الله عنها فكان لها ليلتان وقد يخفى عليها ذلك. ايضا ربما ربما مع ان النبي عليه السلام يترك الصيام ويترك العمل واحب ان يعمل به خشية ان يشق على امته مثل ما نقل في بعض

58
00:21:10.700 --> 00:21:31.300
الاعمال التي كان يتركها. ولهذا سنة الظحى اختلف عنه عليه الصلاة والسلام. جاء يعني انه لم يكن يصليها وجاء اثباتها مطلقا وجاء اثباتها مقيد بالسفر. وهذه مسألة تكلم العلماء لكن شاهد في المقام

59
00:21:31.800 --> 00:21:51.250
انه قد يترك العمل عليه الصلاة والسلام يحب ان يعمل به كما صحيح خشية ان يفرض على امته ثم قد يترك العمل عليه الصلاة والسلام لانه منشغل بما هو اولى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسرد الصوم ويسرد الفطر

60
00:21:52.050 --> 00:22:19.750
وله ايام نقل انه كان يصومها ثم السنة تثبت بقوله ولا يلزم ان تتعاضد وتتظافر السنة القولية مع الفعلية واذا نقل عنه انه ترك هذا الشيء من فعله وثبت من قوله فالحجة في قوله وكونه لم يفعل هذا الشيء لا يدل على انه ليس

61
00:22:19.800 --> 00:22:41.700
بسنة وهذا امر متقرر في كلام اهل العلم ولهذا حديث ابن عباس وما جاء في معنى دليل على دخول الصوم في العمل الصالح. ان الصوم من العمل الصالح ثم ايضا ما يدل على هذا

62
00:22:42.100 --> 00:23:00.300
ندل على هذا ان صوم يوم عرفة مشروع مشروع باجماع المسلمين يشرع ان يصام يوم عرفة. فاذا قيل لا يصام هل يوم عرفة داخل؟ لا يمكن يدخل يوم عرفة فاذا خرج يوم عرفة منه

63
00:23:00.400 --> 00:23:16.250
دل على ان ما سواه ايضا كذلك وان النفي هنا بسبب قلت ما رأيت صائما عشر هل يقال ايضا اذا صام يوم عرفة؟ لهذا النفي او يقال ان يوم عرفة يصام؟ نعم يصام. واذا قيل يصام

64
00:23:16.250 --> 00:23:36.050
ورد فيه من الدليل كذلك بقية العشر من تيسر له صومها فهي دعاء خلاف يوم النص ثم الاصل العموم ولو كان هاي صيام العشر ليس من سنته وليس مشروعا متى ما سكت عن النبي عليه الصلاة والسلام

65
00:23:36.150 --> 00:23:55.350
تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. لانه قال ما من ايام العمل الصالح يشمل جميع عمل ولم يشتري النبي شيئا عليه الصلاة والسلام. وما كان الله ليضل ليضل قومه بعد ان هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولو كان هذا من

66
00:23:55.350 --> 00:24:14.550
التقوى الذي تتقى لبينها النبي عليه السلام. وهل علم بنقول عن العلم هو مشروعية الصوم مطلقا مشروعية الصوم مطلقا ولو لم يثبت يعني حديث حفصة ولو كان حديث عائشة جاء فيه النفي

67
00:24:15.000 --> 00:24:35.350
كما تقدم فان ثبت ذلك عنه فلا يدل على عدم مشروعيته مع انه ليس بنص في الباب لان النفي في هذا لان القاعدة ان النفي متى يكون حجة النفي نفي الشيء

68
00:24:35.400 --> 00:24:54.750
يقول حجة حينما يحاط به اذا كان النافي يحيط بالامر الذي نفاه اما اذا كان لا يحيط بالامر الذي نفاه فانه لا يكون حجة فلو ان النافي نفى امرا خاصا

69
00:24:55.150 --> 00:25:12.400
مثل نفي ابن عمر ان النبي عليه السلام لم يكن يصلي قبل الصلاة ولا بعدها هذا نفي خاص لامر يحاط به لانه صلي ان كان مع النبي في سفره ورأى هؤلاء لا لا يصلي الراتبة

70
00:25:12.700 --> 00:25:35.750
قبل الفرض ولا الراتبة بعد الفرض في السفر فهذا نفي على وجه الاحاطة لانه شيء مخصوص يحيط به النافي فيكون دليلا على انه لم يكن يصلي الراتبة وان كان الجمهور يقولون يصلي يحتجون بعموم الادلة

71
00:25:36.000 --> 00:25:59.200
من حديث ابن عمر يقضي على هذه العمومات بما تقدم انه في امر يحاط به اما حينما ينفي على وجه العموم ومن ينفى عنه قد يخلو قد لا يكون في جميع الاحوال او النافل لا يكون في جميع الاحوال

72
00:25:59.300 --> 00:26:16.200
مثل عائشة رضي الله عنها ليست ليس عندها في كل الليالي ثم الصيام قد يصوم عليه الصلاة والسلام ويكون في المسجد منشغل بالناس ولا يعلمون بصومه الى غير ذلك من اسباب التي يعلم بها انه

73
00:26:16.200 --> 00:26:37.750
ولا يمكن ان يحيطنا فيه انما عائشة رضي الله عنها ذكرت ما علمت ومن انتهى الى ما علم فقد ادلى بحجة يعني من هي قالت شيئا ونفت شيئا يعني ولم ترى غيره

74
00:26:37.800 --> 00:26:57.600
ولم تر غيره  كما تقدم لا يخالف ما جاء من الاخبار في هذا الباب ويوم عاشوراء يوم عاشوراء معلوم هذا بالأدلة اتفق الصحيحة الدالة على مشروعية صوم يوم عاشوراء وانه يكفر السنة

75
00:26:57.600 --> 00:27:16.450
الماضية في حديث ابي قتادة. صحيح مسلم اني احتسب ان يكفر السنة التي قبله. وكان في اول الامر واجب ثم بعد ذلك نسخ وبقي استحبابه واحاديثه كثيرة في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر ومعاوية

76
00:27:17.000 --> 00:27:33.500
اخبار كثيرة في هذا الباب تدل على انه كان يصومه عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء له قصة وله اخبار كثيرة. ويوم عاشوراء في شهر الله المحرم. وشهر الله المحرم من

77
00:27:33.500 --> 00:27:59.800
جل الشهور وافضلها. قال عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم. من حديث ابي هريرة افضل الصلاة بعد  صلاة الليل وافضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم اختلف العلماء في صيامه هل هو افضل مطلقا

78
00:28:00.400 --> 00:28:21.200
افضل الصيام او صيام شعبان من قال ان المحرم افضل؟ قالوا ان النبي عليه السلام اخبر انه افضل الصيام وهذا من قوله والذين قالوا صوم شعبان افضل بمثابة الصحيحين انه كان يصومه عليه الصلاة والسلام

79
00:28:22.050 --> 00:28:47.800
وجمع ابن رجب رحمه الله بينهما بان قال ان الصيام والصلاة المتطوع بها على رتبتين  صيام شهر الله المحرم افضل من جهة عموم نافلة الصوم ونفل مطلق. فافضل نافلة الصوم المطلقة صيام شهر الله المحرم

80
00:28:48.050 --> 00:29:11.250
اما النفل المقيد قبل رمظان فهو صيام شعبان يقول ان صيام شعبان بمنزلة راتبة قبل رمظان كالراتبة قبل الصلاة؟ كما ان الراتبة افظل من مطلق النافلة كذلك صيام شعبان افضل من صيام

81
00:29:11.750 --> 00:29:32.900
المحرم ولهذا قال ايضا قيام الليل افضل من جميع النفل الا الرواتب. كما هو قول الجمهور. فقال ان ان قوله عليه الصلاة والسلام افضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة قيام الليل اي

82
00:29:33.150 --> 00:29:54.700
سوى المكتوبة. وافضل الصيام بعد رمضان شهر محرم اي سوى صيام شعبان لكن هذا التقييد فيه نظر كونه يقيد هذا الحديث بهذا الحديث خاصة ان حديث صيام شعبان من فعله عليه الصلاة موظوع نظر

83
00:29:55.150 --> 00:30:21.350
ولهذا بعض العلماء اخذ بحديث ابي هريرة في فضل صوم شعبان مطلقا وفي فضل قيام الليل مطلقا حتى على الرواتب للاطلاق. وتقييده موضع نظر وهذا اجتهاد منه رحمه الله قصد به ان يجمع بين اخبار في هذا الباب حتى يوافق قول الجمهور ايضا خاصة في

84
00:30:21.500 --> 00:30:50.700
صلاة الراتبة لانها عندهم افضل من قيام الليل وجاء اخبار اخرى ايضا في فضل اه المحرم لكن اصحها ما تقدم. والذي وقع الخلاف ايهما افضل شهرنا المحرم او شهر ذي الحجة بالمفظلة المحرم على ذي الحجة ومن المفضلة ذي الحجة على ذي المحرم

85
00:30:51.050 --> 00:31:14.350
ومفظل شهر ذي الحجة استدل بان فيه العشر وما ورد فيها من النصوص وبان فيه يوم يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. وايام التشريق وهذه جاء فيها فضائل عظيمة هذا خصوص هذه الايام. ايضا روى الامام احمد من حديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة

86
00:31:14.400 --> 00:31:35.500
ومن حديث الاعمش عن ابي صالح عن جابر انه عليه الصلاة والسلام قال اي شهر هذا قالوا شهر ذو الحجة قال ان احرم الشهور عند الله شهر ذي الحجة الحديث

87
00:31:36.350 --> 00:31:57.850
وهذا ظاهر اسناد الصحة اوضاع الاسنادين والاسنادين الصحة لكن هذا قد يقال من جهة الحرمة والتعظيم. لان الشيء قد يفضل من جهة الحرمة والتعظيم تعظيم الشعائر ويكون شهر اخر له فظل خاص ثم النبي عليه الصلاة والسلام

88
00:31:58.450 --> 00:32:18.450
في حديث شهر محرم ما اطلق فضله ولا منافاة يقال مثلا ان ان شهر الله المحرم افضل من جهة الصيام اما شهر ذي الحجة فظله مطلق. فضله مطلق لان النصوص واطلاق النصوص وما جاء في عاشور في العشر ونحو ذلك

89
00:32:18.800 --> 00:32:36.650
لا شك لفضائل عظيمة. اما شهر الله المحرم قال افضل الصيام خاص في الصيام ويتقدم ان العمل في العشر في عشر ذي الحجة افضل من العمل في العشر في عشر المحرم في اي عشر

90
00:32:36.900 --> 00:33:03.200
من المحرم حتى في العشر الاولى التي فيها عاشوراء ولهذا كان فضله خاص كما تقدم كان فضله خاصا في مسألة الصيام قال ويوم عاشوراء كما لا يخفى انه يصام ويصام يوم قبله او يوم بعده او يصام يوم قبله ويوم بعده

91
00:33:05.000 --> 00:33:26.950
اما حديث صوموا يوما قبله ويوم بعدها حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف واختلف ايضا في رواية او المعنى الثابت عن ابن عباس ثابت عن ابن عباس باسناد صحيح وجاء عند الاحمد باسناد ضعيف ثبت عن ابن عباس باسناد صحيح

92
00:33:28.200 --> 00:33:52.700
وثلاثة ايام من كل شهر اول اثنين وخميس. اما ثلاثة ايام هذا ثابت في الاخبار الصحيحة وانه عليه الصلاة والسلام قال قال لعبدالله بن عمرو في الصحيحين صم ثلاثة ايام ولك اجر ما بقي. فان الحسنة بعشر امثالها. هذا في الصحيحين. بلفظ صم عشرة صم يوما

93
00:33:52.700 --> 00:34:16.150
ولك اجر ما بقي من عشرة. صم يوما ولك يعني في اليوم الواحد يقابل عشرة وثلاث ايام تعدل الشهر لان الحسنة بعشر امثالها هذا اودي الاخبار الصحيحة الكثيرة بالاطلاق في صيام ثلاثة ايام من كل شهر

94
00:34:16.200 --> 00:34:28.700
وقالت عائشة كما في صحيح مسلم رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة ايام من كل شر لا يبالي في اي الشهر صار

95
00:34:31.350 --> 00:34:52.000
وروى الامام احمد بسند جيد ان ابا ذر رضي الله عنه مر به ضيف مر به ضيف  قال له  قدم له طعام ثم قال كل اني صائم قل اني صائم

96
00:34:53.500 --> 00:35:18.700
ثم قام ابو ذر واحضر شيئا ثم جاء فجعل يأكل مع الضيف وجعل ينظر اليه لماذا؟ لماذا لانه قال ايش قال هو؟ اني صائم. ثم جعل يأكل  فلما رأوا انه استنكر حاله

97
00:35:18.750 --> 00:35:36.900
قال اني صائم في تظعيف الله مفطر في رخصة الله وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة ايام صيام الشهر. وقد صمت ثلاثة ايام. يقول رضي الله عنه. والمعنى وان

98
00:35:36.900 --> 00:35:59.100
كنت مفطرا فانا صائم في التظعيف صائم في تظعيف الله ومفطر في رخصة له المعنى ان ذات ايام بشهر. والحسنة بعشر امثالها من جاء بالحسنة فله عشر امثالها واذا صام الانسان رمظان وصام ستة ايام من شوال

99
00:35:59.150 --> 00:36:24.650
ماذا يعدل؟ نعم يعدل ماذا ها يعدل السند نعم سنة صيام ستة ايام بشهرين شهر رمضان بعشرة اشهر كم حديث ثوبان فهو يعدل السنة كلها. لان الحسنة بعشر امثالها. شهر بعشرة اشهر وستة ايام بشهرين. ولهذا قد

100
00:36:24.800 --> 00:36:41.800
يصوم الانسان في تظعيف الله الدهر مرتين او ثلاث مرات. فاذا صام رمظان ستة ايام من شوال صام الدهر كله فاذا صام من كل شهر ثلاثة ايام زيادة صام الدهر مرة صام السنة مرتين. وهكذا

101
00:36:41.850 --> 00:37:15.550
يكون بقدر صيامه يحصل التضعيف له. لكن عليه ان يزن العمل. فلا يكثر من عمل فيغلب على عمل اخر فيفرط فيه ولهذا تارة يكون الفطور افضل. تارة يكون الصوم افضل يكون الصوم افضل بحسب حال المكلة وهذه مسألة بسوطة في كلام اهل العلم ولذا المسافر

102
00:37:15.550 --> 00:37:35.100
ارتارة يفطر وتارة يصوم بحسب حاله ايهما ايسر في حقه وثلاث ايام من كل شهر كما تقدم فمن اراد يصوم ثلاثة ايام يصومها في اي وقت في اول الشهر في اخر الشهر في وسطه

103
00:37:35.400 --> 00:37:57.700
وان اراد ان يفرقها يوم العشرة الاولى ويوم في العشرة الثانية يوم في العشرة الثانية فلا بأس وان اراد ان يصوم الثلاثة الثالث عشر الرابع عشر والخامس عشر فلا بأس وهل هي غير الثلاثة؟ من اهل العلم من قال هي غيرها لكن

104
00:37:57.700 --> 00:38:10.550
حديث عائشة انه لم يكن يبالي يدل على ان من صام الليل البيض حصل له صيام ثلاثة ايام. والايام ثبتت على الصحيح في حديث ابي ذر. حديث قتادة بن نعمان حديث ابي هريرة

105
00:38:10.550 --> 00:38:28.750
جرير ابن عبد الله اربعة احاديث من اشهر الاخبار في هذا الباب في ثلاثة ايام من كل شهر او في تعيين الايام البيض. ثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. هل تصام من كل

106
00:38:28.750 --> 00:38:50.100
اهرب الا في ايام التشريق فانك لا تصوم الثالث عشر. لانه من ايام العيد تصوم الرابع عشر والخامس عشر واذا لم تصمه حصل كأنك صم ثلاثة ايام لانك تركت الصوم

107
00:38:50.450 --> 00:39:06.950
لانه لا يجوز الصوم في ايام التشريق انها ايام عيد فاذا صام يوما ثالثا كان حسن وان لم يصم فكأنه صام ثلاثة ايام كما لو كانت المرأة تصوم الايام البيض فوافق

108
00:39:07.200 --> 00:39:32.600
حيضها حيضها فالذي منعها ذلك هل تؤجر او لا تؤجر هذه مسألة فيها خلاف. وهي المرأة الحائض هل تؤجر على ما تركت من العمل اما يختلف ان كان العمل تركته في الاصل مفروض

109
00:39:32.750 --> 00:39:52.150
في الاصل مفروض ولا يقضى ولا يقضى كالصلاة  فقيل انها تؤجر على تركها الصلاة. لان الذي منعها من الصلاة هو الحيض ولولا الحيض لصلت فهي معذورة والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث انس

110
00:39:52.700 --> 00:40:12.750
قال حبشهم العذر العذر او في حديث جابر حبسهم العذر في حديث انس حبسهم المرر وسائل الاخبار التي فيها الاخبار عن من حبسه فهي تدخل في عموم العذر ومن العلم من قال لا لا تدخل لان من حبس بالعذر

111
00:40:13.400 --> 00:40:30.000
ينوي اداء هذا العمل ينوي لو قدر عليه. وهي لا يجوز لها ان تنوي العمل حال حيضها كما في صحيح مسلم اليس حجاب من حديث ابن عمر؟ اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم

112
00:40:30.450 --> 00:41:08.650
وتوسط بعض علماء الشافعية وهو اجود وقال تؤجر المرأة على ترك العمل تؤجر المرأة على ترك العمل اذا كانت تركته امتثالا امتثالا يعني ولولا عارض الحيض والنفاس لصلت ولادت هذا العمل ونحو ذلك مما يمنع

113
00:41:09.300 --> 00:41:33.000
نزول الدم عمله فاذا تركتهم امتثالا. فالقاعدة الشرعية ان من ترك المحرم امتثالا يؤجر. وهذا القول هو الاظهر هذا هو هذا هو القول والاظهر ان من ترك العمل من ترك محرم امتثالا يؤجر وهذا يجري

114
00:41:33.150 --> 00:41:56.400
في سائر المنهيات. ولهذا في صحيح مسلم في السيئة التي يهم بها العبد. ثم يتركه لله يكتب له حسنة كاملة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول الله عز وجل انما تركها من جرايا. ايش معنى من جرايا

115
00:41:57.150 --> 00:42:21.250
انما تركها ايش قال من جراية ايش معنى من جرايا من اجلي نعم يعني تركها من اجل قوله تركها المجرم يدل على ان من ترك المحرم جدالا يؤجر والفرق بين من يعرض عن الذنوب والسيئات

116
00:42:21.800 --> 00:42:41.550
لا يستحضر تركها لله فهذا لا شيء عليه لكن لا يؤجر. لانه ليس له نية انما الاعمال بالنيات. كذلك المرأة حينما تترك العمل لكن في مسألة العمل من الصوم النافلة

117
00:42:41.700 --> 00:43:03.600
الصوم الذي اعتادته هذا محتمل ان يدخل تحت هذا ويحتمل ايضا انها تؤجر كما تقدم  لاجل ان الذي منعها هو الحيض وان كان لا يصلح صومها ولا يصح صومها واذا

118
00:43:03.700 --> 00:43:25.500
قضت هذا اليوم اذا كان من اذا كانت تصوم ثلاثة ايام كان اتم واحسن وثلاثة ايام من كل شهر اول اثنين وخميس هذا ايضا تقييد اول اثنين وخميس وللتقييد جاء في عدة اخبار

119
00:43:26.150 --> 00:43:54.600
انه كان يصوم اول اثنين وخميس يعني اول اثنين من الشهر واول خميس من الشهر وكذلك الاثنين الثاني مثلا او اذا وافق الخميس اول صام الاثنين ثم الخميس وهذا موافق لما جاء في حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين والخميس كما عند الترمذي بسند جيد وجاء في معناه اخبار

120
00:43:55.800 --> 00:44:16.800
لكن هنا قيد اول اثنين وخميس في مسألة ايام ثلاثة ايام. وجاء ايضا في حديث حفصة جاء في حديث حفصة ايضا عند احمد من رواية الخزاعي عنها رضي الله عنها. وسواء هذا مقبول لكن قد يعظد

121
00:44:16.800 --> 00:44:50.400
هذه الرواية يكون باجتماعهما اسناده لا بأس به انه يعني كان يصوم كل اول اثنين وخميس لحديث سواء عن حفصة رضي الله عنها وهذا الحديث يراجع يراجعه لعله عند ابي داوود والنسائي لكنه من هذا الطريق وهو تعظده هذه الرواية

122
00:44:52.500 --> 00:45:13.650
فعلى هذا الثابت هو الاطلاق الروايات في صيام ثلاثة ايام من كل شهر. وهذا الخبر كما تقدم وقع في خلاف وفي سند هو متن لكن جمله وافراده ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الا ما جاء من صوم تسع

123
00:45:13.700 --> 00:45:40.700
ذي الحجة ثم ذكر المصنف رحمه الله قال حدثنا محمد ابن الصباح هذا هو الدولاب ابو جعفر البغدادي حافظ من رجال الجماعة رحمه الله محمد ابن الصباح الحافظ رحمه الله من رجال الجماعة حدثنا شريك شريك هو ابن عبد الله النخعي رحمه الله هذا امام

124
00:45:41.200 --> 00:46:10.600
وكان قاضيا وكان ايضا له آآ ولاية ولاية القضاء كما تقدم عند بعض ولاة بني العباس رحمه الله، لكن مع جلالته الا انه كان ضعيفا في روايته. وبعضهم وصفه بالاختلاط شريك ابن عبد الله النخعي

125
00:46:10.950 --> 00:46:26.050
وهو متأخر الطبقة بخلاف شريك من عبد الله بن ابي نمر. هناك شريك من عبد الله بن ابي نمر. هذا رواه له البخاري هذا ارفع منه طبقة وارفع منه في باب الضبط والرواية

126
00:46:26.300 --> 00:46:44.750
وهذا ايضا شريك عبد الله بن ابي نمر ممن روى حديث الاسرة والمعراج وقع في رواياته بعض الالفاظ التي استنكرت عليه رحمه الله مما يروى عن شريك رحمه الله يروى عنه رحمه الله انه

127
00:46:45.150 --> 00:47:08.750
مرة كان عند احد الولاة كان عند احد الولاة  دعاه دعاه رحمه الله او جاء عند احد الولاة فقال الوالي او قال الوالي لغلامه ائت بالعود يعني يريد ماذا بالعود

128
00:47:09.050 --> 00:47:42.300
بخور الطيب هذا الغلام لا يفهم فجاء بالطمبور الذي يعني بالعود الذي له اوتار فلما جاء به احرج امام شريك فعند ذلك لم يعاتوا الغلام بل ابهم الامر فقال يا حضرة القاضي ان العسس البارحة وجدوا هذا الطنبور

129
00:47:42.300 --> 00:48:05.600
باوتاره مع بعض السفهاء فاردت ان يكون كسره على يديك قال ائت به فاخذه وكسره والمقصود ان له مكانة رحمه الله عند اه ولاة زمانه ومع جلالة رحمه الله الا حديث ضعيف مثل بالله بن لهيع بن عقبة الحضرمي قاضي كبير ايضا

130
00:48:06.250 --> 00:48:30.050
وهو مصري رحمه الله من اقران الليث سنة خمس وسبعين ومئة وتوفي سنة اربعة وسبعين ومئة الذي هو عبد الله ابن ليهعة ومع ذلك هو ضعيف. قيل مطلقا وقيل بعد احتراق كتبه وانه اختلط. ومنهم من انكر احتراق كتبه

131
00:48:30.050 --> 00:48:56.500
كان اختلاط اختلاطه فالمقصود انه قد يحصل اه يعني يكون للانسان شيء مما يغمز في روايته وان كان في جانب الفقه مثلا والعلم بالاحكام له مكانته وهذا واقع في كثير من الرواة عن عن الحر بن الصياح

132
00:48:57.200 --> 00:49:23.250
عن الحر ابن الصياح وهذا ايضا لا بأس به حر من الصياح رحمه الله قال جاورت مع ابن عمر قال وتقدم الحر بن الصياح معنا تقدم في حديث بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وانه ثقة

133
00:49:23.450 --> 00:49:47.800
انه ثقة عن الحر بن الصياح قال جاورت مع ابن عمر بمكة في ايام العشر فكان يصومهن. وقال اصوم يوم عاشوراء. المصنف رحمه الله ساق هذا وهو من طريق شريك لكنه موقوف وهم يسهلون في الموقوفات ليس مرفوع هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما

134
00:49:47.800 --> 00:50:07.450
قال جاورت مع ابن عمر مكة عشر فكان يصومون يعني يصوم العشر. دل على ان الصحابة او بعض الصحابي يصومون هذا نقل عن عمر وعن علي رضي الله عنهم اختلف في مسألة العشر هل يجوز او يشرع ان يقضي

135
00:50:08.000 --> 00:50:27.600
ايام رمظان فيها الانسان عليه قظا من رمظان. هل يصوم قظاءه في العشر؟ او يفرغ العشر للنافلة ويقضي هو وقت اخر وهذا يدل على عمر يعني يقول نعم يصوم القضاء وعلي رضي الله عنه خالفه في ذلك

136
00:50:28.350 --> 00:50:49.750
وهذا يدل من حيث الجملة عنهما انها ان عشر ذي الحجة تصام او يشرع صومها كما جاء في الاخبار التي فيها او في عمومها مشروعية الصوم كسائر الاعمال. فلا يخص يقال هذا العمل يشرع دون هذا العمل

137
00:50:49.800 --> 00:51:06.550
بل الصيام من اجل الاعمال والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي امامة عند النسائي بسند صحيح قال عليك بالصوم فانه لا عدل له. والاخبار فيه كثيرة واذا كان هذا في عضو الايام في خصوصها لا كذلك. والنبي

138
00:51:06.550 --> 00:51:21.300
عليه الصلاة والسلام قال في حديث الصحيحين عن عبدالله بن عمر صوم يوما وافطر يوما ويدخل في هذا الأيام عشر ذي الحجة ولو كانت لا تصام لقال الا العشر. فاذا كانت تصام

139
00:51:21.650 --> 00:51:39.600
يعني يصومها يوم القيامة من جاز ان يسردها جاز ان يسردها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الصحيحين كان يسرد الصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى قال لا يصوم

140
00:51:39.650 --> 00:52:01.300
عليه الصلاة والسلام فكانوا يصومهن وقال اصوم يوم عاشوراء لكن احسن وهو عند الجمهور يشرع ان يصام يوما قبله او يوما بعده. وان صامه وحده هذا فيه خلاف هل يكره او لا يكره؟ ولهذا المشروع ان يصام

141
00:52:01.500 --> 00:52:18.900
يوم كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن ابن عباس لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع حدثنا شجاع بن مخلد هذا هو الفلاش ابو الفضل البغدادي صدوق رحمه الله

142
00:52:19.000 --> 00:52:40.650
وهم في حديث واحد رفعه رحمه الله وهذا الحديث اللي رفعه هو حديث ان الكرسي موضع القدمين هو موقوف عن ابن عباس ورواه مرفوعا الى النبي عليه الصلاة كما عند ابن منده

143
00:52:40.700 --> 00:53:03.000
وخالفه الرواة ورووه موقوفا على ابن عباس وهو الصحيح والذين جعلوا موقوف قالوا انه في حكم المرفوع حدثنا هشيم هشيم هذا هو ابن بشير القاسم الواسطي رحمه الله امام حافظ كبير امام

144
00:53:03.000 --> 00:53:24.800
حافظ كبير وروايته في الصحيحين لكن وهو هشيم روى عن الزهري والزهري امام كبير من اجل العلماء محمد مسلم عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري ابو بكر رحمه الله

145
00:53:24.900 --> 00:53:49.950
متوسط التابعين تو في سنة اربعة وعشرين ومئة لكن مع ذلك روايته عن زهري ضعيفة لانه روى عن الزهري وهو في طريقه لرجوعه الى بلاده واسط او بلاد العراق ثارت منه الاوراق التي رواها عن الزهري

146
00:53:51.750 --> 00:54:15.500
فلم يبقى الا شيء يسير علق في ذهنه بعض الاخبار. والتبست عليه بعض الاخبار فمن تحرج العلماء رحمة الله عليهم لم يقبلوا رواية عن الزهري عنا حافظ لكن لان لانه آآ رواها

147
00:54:15.550 --> 00:54:36.750
ومعلوم ان الراوي قد يروي شيء ثم يحفظه. لكن اذا طال عهده به يحتاج الى مراجعة فلذا كانت روايته عنه يضع ككثير من الرواة لتكون روايته ضعيفة عن الشيخ الفلاني. مع انه من رجال الشيخين رحمه الله

148
00:54:37.550 --> 00:54:56.800
هذا يروى قصة انه ولشعبة لما كان في حال شبابهما معلوم الانسان في حال شبابه ربما يحصل منافسة لبعض زملاءه ويحصل غيره في حال الشباب بخلاف ما اذا تقدم به السن وكبر الذهبي

149
00:54:56.800 --> 00:55:29.800
رحمه الله ان وشيب وشعبة ارتحل في طلب العلم وذهب الى بعض امصار بعض الامصار  لقي هشيم الزهري وشعبة ولقي شعبة ابا اسحاق السبيعي وهو شيء وشعبة كلاهما يعرف لكن لم

150
00:55:30.050 --> 00:55:56.400
يعرفوهما هم يعرفونهم بالذكر يعني روايتهم مشهورة فلما دخل البلد لا يسر الله لكم فالزهري فالشيب لقي الزهري وروى عنه وشعبة لقي ابا اسحاق السبيعي اذا روى عنه روى عنه

151
00:55:58.000 --> 00:56:30.200
فمر مرة شعبة بهشيم وهو مع الزهري هو لا يعرف الزهري بهيئات وشاكله فلما التقيا بعد ذلك في الدار لما التقيا قال له شعبة من الذي معك وينظر اذا كان انسان امام كبير حتى يأخذ. فقال شرطي من بني امية. شرطي من شرط

152
00:56:30.250 --> 00:56:49.800
هو الامام الزهري والزهري مع امام جلالته كان يأتي الى الولاة رحمه الله ويحدثهم وينشر العلم ظن انه من عامة الناس وانه يحدثه. قال شرطي بني امية يريد ان يستأثر خشيم بالزهري

153
00:56:51.650 --> 00:57:13.150
ثم مر هشيم بشعبة وهو مع ابي اسحاق السبيعي فلما التقوا بعد ذلك محل اقامته قال هشيم من الذي معك تحدثه قال شاعر من بني السبيع ابو اسحاق السبيعي شاعر من بني السبيع

154
00:57:14.350 --> 00:57:35.850
ايه ثم لما رجع قال هشيم في شعبة الم ترى الى الرجل الذي سألتني عنه وقلت لك شرطي من المؤمنين؟ قال نعم. من هو؟ قال هذا هو الزهري. وقد رويت عن هذه. فخرق شعبة الاوراق

155
00:57:36.100 --> 00:58:01.850
وانتثرت وطارت بالريح قال الذهبي هذا في حال شبيبتهما وكأنه ثقل عليه ذلك رحمه الله فكان بسبب ذلك ان ضعفت روايته او ظوعفت عن عن الزهري كما تقدم. والا هو من رجال الشيخين رحمه الله. ومع ذلك

156
00:58:01.900 --> 00:58:22.000
اوصي بشيء من التدليس والتدريس عند اهل العلم ليه ليس الكذب لا ان يروي مثلا عن شيخ لقيه بصيغة تحتمل السماع يقول عن فلان. ولهذا يقع التدليس في كلام الناس كثيرا. اسأل لا يخلو للتدليس

157
00:58:22.150 --> 00:58:44.000
في اليوم ربما المرات الكثيرة فيقول مثلا في الحديث هذه قصة عن فلان حدث عن فلان وهو ما سمعها في الحقيقة انما سمع من شخص مثلا لكن لثقتي بذاك الشخص ما قال حدثني فلان يختص الامر فيقال حصل فلان او عن فلان

158
00:58:44.000 --> 00:59:06.300
فلان كذا ويأتي بصيغته محتملة وهو يعني قد لقي هذا الرجل لكن ما سمع من هذا سمع من شخص اخر ضوابط عند اهل العلم قال حدثنا خالد خالد هذا هو ابن مهران الحذاء رحمه الله حدثنا ابو عثمان هو النهدي عن ابان ابن عثمان وهو ابن عفان

159
00:59:06.800 --> 00:59:27.050
ابان ابن عثمان ابن عفان وله ابناء روى الحديث منهم عمرو بن ابان وغير عن عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله وسلم كان يفضل ثلاث عشرات العشر اول العشر الاول من

160
00:59:27.050 --> 00:59:51.200
ذي الحجة العشر الاواخر من رمضان والعشر الاول او الاول من المحرم وهذا الخبر قال ابن رجب رحمه الله انه غير محفوظ يعني مرفوع. وان المعروف من قول ابي ذر رضي الله عنه. وهذا الخبر

161
00:59:51.700 --> 01:00:18.250
انه جيد لكن كما تقدم رفعه فيه نظر رفعه فيه نظر مع انه شيء وصرح بالتهديث رحمه الله وفيه انه كالفضل ثلاث عشرات وهذه العشر ثلاث عشر ذي الحجة والاواخر من رمضان والاول من محرم

162
01:00:18.300 --> 01:00:34.550
يعني العشر الاول من ذي الحجة والعشر الاول من محرم وعشر الاواخر من رمضان  وان لها فضل وان لها فضل. اما العشر الاواخر من رمضان هذا واضح ومعلوم. وعشر ذي الحجة هذا واضح

163
01:00:34.650 --> 01:00:56.214
اما العشر الاول من محرم فهذا ورد هذا الخبر ورد كما تقدم فظل المحرم عموما وورد فضل يوم عاشوراء وكذلك مشروعية صوم يوم قبل ولعله يأتي ان شاء الله تمام الكلام على هذا الأثر