﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
اكثر فقهاء الحديث بل الائمة الثلاثة كلهم الجمهور هذا من مفردات الحنابلة الافطار بالحجامة الجمهور وهو قول اكثر المحدثين واختاره آآ عفوا الجمهور وهو قول اكثر الفقهاء خلافا للمحدثين او لاكثر المحدثين ان الحجامة لا تفطر

2
00:00:20.800 --> 00:00:37.350
يعني المالكية والشافعية والحنفية قالوا لا تفطر الحجامة وهذا قائم على حديث ابن عباس احتاج من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم قالوا وهو ناسخ لحديث افطر الحاجم المحجوم

3
00:00:37.900 --> 00:00:57.900
وان كان نوقش بضعف لفظة وهو صائم وربما امس مر معكم تحقيق الدكتور عمر لها في احاديث البلوغ ولذلك لا اريد الدخول في مثل هذه التفاصيل وانما اقول انه حتى ولو ظعفت لفظة وهو صائم فهناك حديث ابي سعيد الخدري رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم

4
00:00:57.900 --> 00:01:17.900
في الحجامة وآآ معلوم انه يعني الترخيص لا يكون آآ الا بعد عزيمة مما يدل على انه وقع بعد الفطر الترخيص في الحجامة للصائم فتكون عندئذ مفطرة ولذلك جاء في حديث ابي

5
00:01:17.900 --> 00:01:34.100
في حديث انس اول ما كرهنا الحجامة للصائم ان جعفر ابن ابي طالب يحتاج ما هو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم

6
00:01:34.150 --> 00:01:44.150
مجموع هذه الاحاديث وان كان ايضا هذا البعض ضاعفه مجموع هذه الاحاديث مع احاديث ثابتة البناني قال لانس بن مالك اكتم تقرأون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:01:44.150 --> 00:02:08.800
قال لا الا من اجل الضعف. وهذا الحديث في البخاري يؤيد مع ان ثابت ليست صحابيا يؤيد هذا مذهب اكثر السلف ان الحجامة لا يحصل بها الفطر خلافا لما تبناه وبقوة آآ شيخ الاسلام حيث رأى رحمه الله

8
00:02:08.800 --> 00:02:29.100
الفطرة بالحجامة هو المذهب فالاحاديث المتكاثرة المصرحة بلفظ الترخيص وهو انما يكون بعد المنع. دالة كما قال ابن حزم ولفظة ارخص لا تكون الا بعد النهي فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الاول

9
00:02:29.200 --> 00:02:49.200
وهذا يقودنا الى مسألة التبرع بالدم. اللي يقول بان الحجامة تفطر كما هو المذهب فما يجوز لك تتبرع بالدم اثناء النهار ومجرد تبرعك بالدم يتسبب في فطرك. والذي يقول كما هو مذهب جمهور الفقهاء بان الحجامة لا يفطر بها

10
00:02:49.200 --> 00:03:14.850
الصائم فانه عندئذ يقول ايش يقول لا يفطر بالتبرع بالدم وفرق البعض بينهما فقالوا ان التبرع يضعف البدن التبرع يضعف البدن اكثر من الحجامة وقاسه على الاستقاء والحيض وكلاهما يفطران

11
00:03:14.850 --> 00:03:44.850
يكون التبرع مفطرا والارجح والله اعلم ان التبرع لا يحصل به الفطر للصائم تخريجا على كلام جمهور الفقهاء من ان آآ الحجامة غير مفطرة لا سيما وان الصوم ثابت بيقين والاصل صحته فلا ينتقل كما تقدم عن هذا الاصل الا بدليل بين يقواه على النقل ولا

12
00:03:44.850 --> 00:04:05.850
دليل بين مع الاحاديث الدالة على النسخ لا سيما وان الاحاديث الدالة على النسخ وتأييدة كما ذكرت لك بالاصل  هذا في حق التبرع اما اخذ آآ الدم للتحليل فهذا عندي الخلاف فيه ايسر لان الدم الذي يؤخذ

13
00:04:05.850 --> 00:04:25.850
للتحليل قليل فلا يفطر آآ عند الاكثر لعدم وجود ما يعني يدعو الى آآ او ما يقتضي الفطر. ونحن هنا وان قررنا بان الحجامة او التبرع بالدم غير مفطرة فان هذا لا يعني

14
00:04:25.850 --> 00:04:45.850
للمرء لا يتورع عن آآ يعني آآ الاحتجام او التبرع آآ في الليل بل ينبغي له ذلك وكل ما كان فيه الخلاف قويا كمثل هذه المسألة فانه آآ يعني وحتى قطرة الانف كما آآ تقدم قطرة الانف والفم

15
00:04:45.850 --> 00:05:05.850
ونحوها فان الاحوط للمرء وهكذا الطبيب ايضا المسلم ان آآ يوصي ويفعل هو مثل هذه مشكلات في آآ غير وقت النهار حتى لا يتطرق الى صيامهما يكدره سواء كان هذا يعني

16
00:05:05.850 --> 00:05:36.050
راجح او مرجوح  آآ بعد ذلك قال المؤلف عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر. وهذه آآ يعني الجملة يمكن ان نعنون لها بشروط فساد الصوم. شروط فساد الصوم هل يقصد الصوم بكل من وقع منه مفطر من هذه المفطرات ام لابد لذلك من شروط او ظوابط الظاهر هو هذا انه لابد من شروط

17
00:05:36.050 --> 00:05:56.050
او ضوابط الاول ان يكون عامدا فلو لم يكن عامدا فانه عندهم لا آآ يفطر كما لو ابتلع شيئا من غير آآ قصد. والثاني ان يكون مختارا فاذا اكره المرء على الفطر لم يفسد. والثالث

18
00:05:56.050 --> 00:06:09.350
ان يكون ذاكرا وسنتحدث عنه ان شاء الله تعالى ونعيد بعض آآ يعني ذلك مع تطبيقات عليها ان شاء الله بعد الصلاة الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

19
00:06:09.600 --> 00:06:36.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واتم التسليم اما بعد كنا وقفنا في ما قبل الصلاة على ما يتعلق بشروط فساد الصوم. وذكرنا ان شروط فساد الصوم او ان فساد الصوم

20
00:06:36.050 --> 00:06:54.600
لا يكون الا بشروط ثلاثة فلابد ان يكون عامدا فان كان ناسيا كما لو اكل او شرب وهو ناسي فانما اطعمه الله وسقاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فانه لا يفطر

21
00:06:54.600 --> 00:07:14.600
بهذا وكما ايضا لو آآ كان مكرها فانه كذلك لا يفطر لذلك لا بد ان يكون مختارا وهذا الشرط الثاني اما الشرط الثالث الذي كان الوقوف عليه فهو ان يكون ذاكرا

22
00:07:14.600 --> 00:07:44.600
فان نسي فانه عندئذ يصح صومه لما تقدم. اذا العامد يقابله سواء كان يعني ناسيا او مخطئا مثلا لانه اه تعلم انت انه هناك خطأ ونسيان فالخطأ يكون مع الذكر لكن مع غير من غير اصابة بخلاف

23
00:07:44.600 --> 00:08:18.400
النسيان الذي يكون آآ من غير ذكر وآآ هذا وذاك كلاهما كلاهما كما ما مما لا يفسد معهما الصيام. اذا نقول بان يكون عامدا مختارا وهذا يشمل المخطئ والناس   والاصل في هذا ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم كما في الحديث المتفق عليه. وهذا

24
00:08:18.400 --> 00:08:38.400
اه يعني له تطبيقات منها ما يكون من بعظ الصائمين احيانا من نزول بعظ الماء الى اه اه حلقه من غير قصد. فانه لا يفطر باتفاق اهل العلم. لا يفطر باتفاق اهل العلم. اذا اه اه كان غير

25
00:08:38.400 --> 00:08:58.400
مقاصد لما نقل ابن المنذر من الاجماع على ذلك بل قال ابن قدامة كلاما جميلا في من طعم شيئا آآ في مثلا سحوره ثم آآ نزل الى حلقه بعد ذلك ولم يقصده. قال من اصبح

26
00:08:58.400 --> 00:09:18.400
بين اسنانه طعام يسير لا يمكن لفظه فازدرده فانه لا يفطر به. لانه لا يمكن التحرز منه. يعني كان في شيء يسير بين اسنانه فازدرده ثم دخل الى حلقه. فانه لا يفطر به لانه لا يمكن التحرز منه

27
00:09:18.400 --> 00:09:41.850
وقال ما حصل من الفطر من غير قصد كدخول غبار او ذباب الى حلقه ونحوه فانه لا يفسد الصوم به قال لا نعلم فيه خلافا يبقى هل الجهل بالمفطر؟ هل الجهل بالمفطر مفطر؟ او ليس آآ كذلك المذهب

28
00:09:41.850 --> 00:10:01.850
عندنا وهو ما اختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى ان الجهل بالمفطر ليس عذرا في آآ صحة في الصوم بل يفسد الصوم مع الجهل يفسد الصوم مع الجهل ويلزم المرء ان يتعلم احكام دينه لا سيما وان هذا

29
00:10:01.850 --> 00:10:21.850
فرض من الفرائض فاما ما اشتبه فيه الامر او تقابلت فيه الادلة او خفيت فيه الحال فانه عندئذ في كل حال مقال ويمكن للمجتهد ان يرى ما يمكن معه تصحيح الصوم وافساده

30
00:10:21.850 --> 00:10:41.850
وهو رواية في المذهب انه الجهل بالمفطر قد يكون سببا في صحة يعني في العذر آآ من الواقع فيه اذا كان جاهلا بحكمه. ثم بعد ذلك اه تكلم المؤلف عن اه

31
00:10:41.850 --> 00:11:01.850
المفطر الثامن او السابع وهو يعتبر اه محل اتفاق بين الفقهاء وهو الجماع فمن وجب عليه صيام رمظان حرم عليه ان يجامع اهله في نهار الشهر بل ان هذا من كبائر الذنوب كما قال الله

32
00:11:01.850 --> 00:11:21.850
جل وعلا فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل وكما جاء في الحديث القدسي المتقدم يدع طعامه وشرابه

33
00:11:21.850 --> 00:11:41.850
وشهوته من اجلي فان وقع المرء في الجماع وهو صائم آآ فانه يجب عليه اتمام صوم ذلك اليوم ويجب عليه قضاؤه ويجب عليه الكفارة. ويجب عليه الكفارة والكفارة هي عتق رقبة

34
00:11:41.850 --> 00:12:01.850
افإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين في قصة الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وقعت على امرأتي في رمضان

35
00:12:01.850 --> 00:12:21.850
وانا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتجد رقبة؟ قال لا. قال اتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال اتستطيع ان تطعم ستين مسكينا قال لا فبينما هو كذلك اذ جاء عرق فيه تمر. عرق فيه تمر مكتل فيه تمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:12:21.850 --> 00:12:41.850
خذ آآ هذا فتصدق به. فقال اعلى افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يعني ما في احد بالمدينة مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال خذه فاطعمه اهلك. قارن بين هذا

37
00:12:41.850 --> 00:13:01.850
الموقف النبوي العظيم وبين موقف البعض عندما يشدد عن الناس فلا يكاد يعذر امرأ بترك صوم او بنحوه حتى تراه محمولا على الاكتاف. والحق ان الفقه بين هذا وذاك وان ادراك اسرار الشريعة ومعرفة مقاصدها

38
00:13:01.850 --> 00:13:21.850
والحكم بمراميها والتيسير على الناس ما يخالف النص الشرعي ولا يهون من المقاصد والاصول المرعية ان هذا هو الفقه ولذلك ليس الفقه بالتشديد على الناس وانما الفقه الحقيقة آآ اخذ

39
00:13:21.850 --> 00:13:41.850
رخصتي عن ثقة كما يقول اهل العلم اخذ الرخصة عن ثقة هذا هو الفقه لكن التشديد كل يحسنه التشديد كل يحسنه كما ذكرنا الامر بين هذا وذاك فلا ينبغي ايضا ان يعني

40
00:13:41.850 --> 00:14:01.850
يتلاعب المرء باحكام الشرع كما قال ايوب السخفياني يتلاعبون على الله بادنى الحيل. لو اتوا الامر على وجهه كان اخون يقول ما بالهم يتلاعبون على الله بادنى الحيل كالصبيان. لو اتوا الامر على وجهه كان اهون. وتجد هذا

41
00:14:01.850 --> 00:14:21.850
كثيرا في لا سيما التطبيقات المالية ربما يزينون بعض التطبيق فقط بشيء من الزينة ثم يقولون هو مشروع ولو تركوه كما هو على حالته التي ظهر فيها انه ربا او غرب. واقبل الناس عليه على علم بحاله لكان اخ

42
00:14:21.850 --> 00:14:41.850
من ان يلبس او يقال حسب الضوابط الشرعية. وهذه العبارة حسب الضوابط الشرعية اضحت للاسف مبتذلة استخدمها كل من اراد ان يمرر يعني الاحكام المخالفة للشرع بان فقط يقيدها بحسب الضوابط

43
00:14:41.850 --> 00:15:01.850
الشرعية فانت اذا ما اردت ان تحقق مناطها وان تطبق حالها وان تؤكد من انطباقها وجدت ان الفرق شاسع احيانا لا يتصور انطباق مثل هذا كما قالوا آآ في آآ يعني احيانا مثل مشاركة المرأة في الرياظة

44
00:15:01.850 --> 00:15:21.850
العالمية ونحوها بان هذا حسب الضوابط الشرعية تنهى عن السعي بين العلمين وعن ان تزاحم الرجال وتؤمر آآ ان تخرج متلفعة بمرضها وان تقر في بيتها ثم يرى انه يعني مشاركتها ومزاحمتها وكشفها

45
00:15:21.850 --> 00:15:41.850
الله يمكن ان يكون حسب الظوابط الشرعية هذا مما كما ذكرنا لا يمكن تصوره من عارف باحكام الشريعة قال المؤلف بعد ذلك ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا

46
00:15:41.850 --> 00:16:09.650
كفرت عليها مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء هذا يعني تابع لما تقدم تقريره في حكم الجماع. بان من جامع فان عليه القضاء والكفارة فان كان اه عليه اه او له عذر معتبر فانه عندئذ لا كفارة عليه. لكن

47
00:16:09.650 --> 00:16:29.650
لان الصوم قد افسد كما يعني لو كان آآ ثم نوم او اكراه او نسيان او جهل فان الجهل قد في مثل هذه الحالة يستدفع الكفارة يعني يمنع آآ وجوبها لكنه لا يمنع القضاء

48
00:16:29.650 --> 00:16:54.400
لما تقدم من ان الجهل بالمفطر لا يدفع فساد الصوم وان دفع الكفارة آآ كما في مثل هذه الحالة اه قال بعد ذلك او في الحقيقة المؤلف لم يقل انا الذي ساقول انه ان كرر الجماع في يوم واحد

49
00:16:54.850 --> 00:17:14.750
قبل التكفير فانه تجزئه كفارة واحدة بغير خلاف بين اهل العلم. لو كان في يوم واحد انا اذكر آآ ان ان يعني احد المشايخ رحمه الله تعالى من كبار مشايخنا جاءه شخص

50
00:17:15.000 --> 00:17:34.150
قد جامع اثنا عشر مرة في اثني عشر يوما مختلفة ليست في يوم واحد وكان هذا الامام يرى انه اذا لم يكن الجماع في يوم كما هو المذهب في يوم واحد وانما في ايام

51
00:17:34.150 --> 00:17:58.000
متفاوتة انه في كل يوم كفارة ولكنه في الوقت نفسه رأى من علائم التقصير على السائل ما يمكن ان يؤدي به يعني الى يعني مفسدة فيما لو اخذ بهذا الحكم مع وجود رأي اخر. فقال دعوه فليسأل غيره

52
00:17:58.000 --> 00:18:24.750
هذا من السياسة الشرعية ومن الفقه الذي ربما احيانا نفتقده من يعني صغار المفتين قال دعوه فليسأل غيري. قصد الشيخ انه ربما يجد من يأخذ بالقول الاخر فيستفتيه فيفتيه آآ فيسلم. اذا لانه تصور ان مثل هذا الشخص اثنين في اثنعش يعني سنتين كاملتين. وهو ما استطاع يصوم رمضان

53
00:18:24.750 --> 00:18:44.750
اثنعشر مرة ينال رمضان شلون يعني بيتصل في سنتين متتاليتين؟ هذا ثقه اذا كان كرر الجماع في يوم اخر بعد التكفير فعليه كفارة ثانية بغير آآ خلاف ايضا كما يقول ابن قدامة نعلم

54
00:18:44.750 --> 00:19:06.350
وان كان تم خلاف في المسألة لكنه كما ذكر ابن قدامة عامة اهل العلم على آآ ما ذكرت هنا استوقفتني كلمة للامام احمد مؤثرة جدا الحقيقة نقلها ابن قدامة في المغني وانا اوصي الاخوة بالذات اللي درسوا الصيام

55
00:19:06.350 --> 00:19:25.450
من المختصرات كالزادة والدليل او الاخصر. انهم يقرأون في المغني اه والمغني يعني اه الحقيقة اشتمل على نصوص وعلى اثار حتى الاجماعات اللي في نقل في الصيام ثلاثين اجماعا وقفت عليها

56
00:19:25.500 --> 00:19:52.300
اه ولعلي ان شاء الله تعالى انشرها وقد جمعها بعض الفضلاء  اه تثريك بهذه يعني اه كما يقال الكنوز اه النبوية واه تراثيا ان صحت العبارة او الاثرية. لانه كثير منا ذلك كان من اهداف هذه الدورة ان يسبق الفقه السنة

57
00:19:52.500 --> 00:20:12.850
كثير منا قد يكون مخليا او يعني مقلا من العناية بالنصوص وهذا له اثر حتى على التفقه وعلى تصور الحكم الشرعي لذلك احمد الامام احمد رحمه الله تعالى كان ربما يكون له في المسألة الواحدة عدة اقوال ويمكن ان يجمع ربما احيانا بين

58
00:20:12.850 --> 00:20:32.850
هذه الاقوال في حال دون حال. وهذا التنوع لدى الامام احمد او التوسع حتى قال آآ ابن تيمية رحمه الله تعالى وصول احمد آآ يعني من اضبط الاصول في المعاملات. وان كان قرر بان اصول ما لك هي اضبط الاصول. ثم قالوا

59
00:20:32.850 --> 00:20:52.850
ان احمد هو الاوسع في الشروط. شف السعة كيف. السعة عند الامام احمد في تصحيح الشروط في العقود. انما نبعت من ساعات اطلاعه عن النصوص. وبقدر ما يكون للمرء دراية واتصال بالنصوص. يورث هذا علما يعني يتسع به مدركه

60
00:20:52.850 --> 00:21:08.900
يقول احمد كما نقل ابن قدامة في حكم المجامع ناسيا اذا نسي فجامع. قال اجبن ان اقول فيه شيئا وان اقول ليس عليه شيء. الله اكبر. شف الامام احمد الذي

61
00:21:08.900 --> 00:21:24.500
احفظ مئة الف حديث. يقول اجبن ان اقول فيه شيء او انه ما فيه شيء فتوقف في مثل هذه المسألة لان النصوص والاثار آآ يراها متقابلة. ولم يدلي برأيه بينما

62
00:21:24.500 --> 00:21:44.500
تجد انه احيانا نحن نجترئ ونقتحم وربما نقرر ونرجح ونزاحم الكبار من غير كثير اثار من غير في كثير اثار وانما المرء يطلع على كتاب او كتابين ويقرأ شرحا او شرحين ثم يستثمن من ورم. يعني ما يكون عنده فعلا الشيء الذي

63
00:21:44.500 --> 00:22:04.500
يمتلئ به او يقوم يعني عليه ويستند اليه. فاللهم اعف عنا وعنكم اجمعين يعني وارزقنا العلم بكتابك والبصيرة بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول يا اخوة في القرآن ماذا اجبتم

64
00:22:04.500 --> 00:22:22.500
المرسلين يوم ان يقوم الاشهاد لن يقال لك ماذا اجبت الفقهاء ولا يعني العلماء وانما ستسأل عن ماذا اجبت الرسول آآ صلى الله عليه وسلم ماذا ستصنع بالسنة التي خالفت

65
00:22:22.700 --> 00:22:38.350
فلذلك كل قول كما قال ابن تيمية يستدل له الا قول النبي صلى الله عليه وسلم يستدل به. فاحذر احيانا يعني ان آآ تأتي ولذلك لما آآ كان آآ اظن

66
00:22:38.700 --> 00:22:58.400
اظنها الامام مالك لا عفوا الشافعي. كان الشافعي يحدث فجاء اسحاق واسحاق كان شيخ خراسان فرجح الشافعي آآ قولا واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا في مسألة رباع مكة

67
00:22:58.400 --> 00:23:17.600
لما قال وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور؟ فجوز الشافعي عندئذ بيعها فقال خراسان وكان اول مرة يحضر الشافعي قال يا امام قال نعم هذه مشاركة. قال وماذا تصنع بقول سفيان؟ سفيان يخالف

68
00:23:17.750 --> 00:23:36.200
قال من انت؟ رحمك الله قال انا اسحاق. قال اسحاق شيخ رسام قال نعم وقال كلمة شديدة الشافعي ثم قال اقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال سفيان

69
00:23:36.650 --> 00:23:55.800
شوف كيف اذا امتلأ القلب بتعظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم احيانا نحن من حيث لا ندري نرى قولا لشيخ الاسلام ابن تيمية مثلا قد رجح الجمهور خلافه وندوما اكرر على نفسي وعلى اخوتي بان الجمهور غالبا لا ينطلقون من فراغ

70
00:23:55.850 --> 00:24:15.850
وكثيرا ما اقول كلمة مأثورة للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله اللي هي ان قول الجمهور له هيبة فتجد ان هناك نص او هناك معنى يخالف احد الائمة الاعلام او المحققين الافهام قولهم فلربما لما يستدل المستدل يقول احدهم

71
00:24:15.850 --> 00:24:35.500
اه والله هذا خلافا لاختيار فلان شيخ الاسلام على جلالته رحمه الله مع انه من اعلى الناس اكثر الناس عناية بالنصوص وآآ هذا طبعا مشهور في الصدر الاول ولذلك كانوا قد توافق الائمة الاربعة جميعا

72
00:24:35.500 --> 00:24:55.500
آآ على انه متى خالف قولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا عبرة بهذا القول وانهم انما صدروا عن قوله عليه الصلاة والسلام واني كنت اتمنى ولا زلت ان يجمع جامع الاصول المشتركة بين الائمة الاربعة التي تؤيد مثل

73
00:24:55.500 --> 00:25:15.500
المعنى وان كان ذكر بعضهم ان هناك كتابات لكنها لا زالت تحتاج الى اضافات ليعلم الناس انهم انما فعلا كانوا يصدرون عن البحث عن اه الدليل ويريدون اصابة يعني المقصود من التنزيل. لا شيء اخر. قال بعد

74
00:25:15.500 --> 00:25:33.700
ذلك فصل وكره ان يجمع ريقه. هذا الفصل يمكن ان نقول بانه هو يعني المسألة او القضية عند  او الموقف العاشر المتعلق ما يكره للصائم وما يحرم وما يسن. يسن

75
00:25:33.800 --> 00:26:00.350
ذكر فيه المؤلف جملة من المكروهات والمحرمات والمسئولات وهو فصل مهم. وهو فصل مهم لانه يناقش اه آآ سلوك الصائم. ويبين ما يجب عليه ان يأتي وان يدع وهذا هو روح الصيام بعد ان بين شرط الصيام وما يناقضه في المفطر انتقل الى روحه او سلوكه

76
00:26:00.350 --> 00:26:26.000
اه فنقسم هذا الفصل ثلاثة اقسام. القسم الاول المكروهات وآآ ذكرها بقوله وكره ان يجمع ريقه ان يجمع عفوا ريقه فيبتلعه وذوق طعام وآآ مضغ علك الى اخره اه اذا هي اربع مكروهات تقريبا حصرها المؤلف او ذكرها المؤلف هنا الاول اه جمع الريق

77
00:26:26.450 --> 00:26:47.650
يجمع ريقه في في يعني فمه ثم يبتلعه هذا عندهم مكروه. قالوا لانه يمكنه ان يتحرز منه. ولان هناك من قال بالفطر به. يعني من قال قال بان جمع الريق ثم بلعه مفطر. فلذلك سيفعل ما فيه خلاف

78
00:26:48.350 --> 00:27:07.200
اما لو ابتلعه من غير جمع يعني ابتلاع العادي هذا فانه لا كراهة فيه عندهم واختار الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه لا يكره مطلقا سواء جمعه فابتلعه ام ابتلعه بلا جمع لانه لا دليل على

79
00:27:07.200 --> 00:27:30.900
صراحة لا دليل على الكراهة وهو يعني الريق الى اجتماع. ثم ابتلاع سواء كان ذلك يعني في لحظة او لحظات. آآ ثانيا قال ان يذوق الطعام ذوقه للطعام بلا حاجة لانه آآ صحيح ان الذوق في الفم وان الفم ليس جوفا لكنه قد

80
00:27:30.900 --> 00:27:49.650
يصل الى حلقه شيء فيفسد به صيامه لذلك قالوا يكره فان كان لحاجة فلا آآ يكره مثل ما لو كان طباخا او يريد ان يشتري طعام ذوقه ليعرف مدى مناسبة شرائه

81
00:27:50.250 --> 00:28:17.700
كما يقول ابن عباس لا بأس ان يذوق الطعام يريد شراءه الثالث طبعا الكراهة هنا يمكن ان آآ يقال بان لها وجها. مع عدم الحاجة ومع اختلاف الطعم الريق من الفم لكن هذا بامر خارج. الثالث قالوا اه ومظو علك لا يتحلل

82
00:28:17.950 --> 00:28:45.800
لانه اه عندهم اه العلق العلك كما يقولون يجمع الريق ويورث العطش اما الذي يتحلل اذا كان يتحلل فما حكمه؟ هذا يكره الذي لا يتحلل الذي يتحلل يحرم. يحرم ماذا آآ له لانه سيبتلع الريق فينزل معه شيء من العلك

83
00:28:45.800 --> 00:29:02.700
وفي كلتا الحالتين اذا وجد طعمه في حلقه عندهم افطار  خلافا لشيخ الاسلام ووافقه الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله ان مجرد وجود الطعم في الحلق لا يفطر لانه لا دليل على ان من

84
00:29:02.700 --> 00:29:28.850
خاض الحكم وصول الطعم الى الحلق الان مناط الحكم هو في الحقيقة الوصول الى المعدة. ومجرد الوصول الى الحلق ليس دالا على الانتقال عن اليقين وهو صحة الصوم الرابع من المكروهات ان يقبل امرأته. اذا غلب على ظنه انه لن يفسد صومه بجماع او

85
00:29:28.850 --> 00:29:49.750
وانزال يعني اذا غلب على ظنه انه لن يؤدي به تقبيل زوجته الى الانزال او الى جماعها فانه يكره  طيب واذا غلب على ظنه انه سينزل او يجامع يحرم. عندئذ التقبيل لانه يعرض آآ يعني طبعا

86
00:29:49.750 --> 00:30:09.750
لان كما يقررون المظنة تنزل منزلة المئنة. ما ما يظن فهو كالواقع ولذلك يحرم عندئذ ان يفعل. اما ما الكراهة اذا لم يغلب على او اذا غلب على الظن انه لن ينزل فالكراهة في لاجل الا يعرض لنفسه الفتنة

87
00:30:09.750 --> 00:30:29.350
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه آآ اذا امن على نفسه فلا يكره في حقه ذلك. لا يكره اذا امن الا يفسد صومه بجماعنا وانزال وذلك لانه لا وجه للكراهة. الكراهة لابد لها من دليل. وآآ

88
00:30:29.350 --> 00:30:48.200
هنا مسألة انه وجود الخلاف كما يعني يشير الحنابلة كثيرا ليس باعثا للقول بالكراهة لانه مجرد وجود الخلاف لا يورث الكراهة وانما الذي يورث الكراهة وجود الدليل. ليس وجود الخلاف

89
00:30:49.000 --> 00:31:12.700
ولذلك آآ يعني تسليط الخلاف على التهوين من شأن القول او التشغيب عليه ليس مسلكا يعني اه مرعيا ما هو ليس منهجا شرعيا وجود الخلاف لا يعني مثلا انه المسألة اه خلاص مرنة وان الاخذ باي من القولين كيفما شاء كما شاء فهو اه

90
00:31:12.700 --> 00:31:37.550
يعني على اجر آآ وبر كلا من المسائل ما يكون مسائل خلاف فيقوم فيه الانكار على المخالف للنص ومنها ما هو مسائل اجتهاد  فهذه لا يسع فيها الانكار كما قرر شيخ الاسلام وهي المسائل التي آآ يعني آآ يكون او تكون قائمة على آآ

91
00:31:37.550 --> 00:32:01.450
اه دليل خفي اه او علة غير ظاهرة. ويكون الترجيح فيها اه خفيا او دقيقا. او كما في بعض الحالات  فهذه مما لا يسوغ فيه الانكار وينبغي فيه مراعاة الاجتهاد. اما ان يأتينا كل شخص نختلف

92
00:32:01.450 --> 00:32:20.700
في مسألة فيقول هذي والله مسألة خلافية. يقول له صل بالمسجد. يقول لا هذي مسألة خلافية. نقول له كذا. يقول هذي مسألة خلافية. حتى يصل الى الربا. ربما بالفضل فيقول هذه مسألة خلافية. نكاح المتعة هذه مسألة خلف. ثم يسلط لانه كثير من المسائل هي خلافية

93
00:32:20.750 --> 00:32:40.750
فلكن ليس كثير منها اجتهادية. فالمشتركات والمتفق عليها من المسائل آآ كثير جدا الاصول كلها من هذا الباب. وانما الكلام على الفروق تكلم الشاطبي كلاما جميلا في المقاصد. احيلكم عليه حتى لا نخرج عن المقصود

94
00:32:40.750 --> 00:32:56.250
النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يقبل وهو صائم مما يدل على ان التقبيل ليس مكروها لمن امن على نفسه لانها قالت وكان املككم وكان املككم لاربه يعني

95
00:32:56.250 --> 00:33:26.250
يملك نفسه فمن كان كذلك فنعم ومن لا فلا. الثانية المحرمات التي ذكر المؤلف في قوله ويحرم ان ظن انزالا ومظغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد يعني انه من المحرمات على الصائم ان يقبل امرأته كما ذكرنا اذا ظن انه سينزل او خشي ان يسترسل فيجامع ان هذا مفسد للصوم

96
00:33:26.250 --> 00:33:46.250
انه مما يعني ايضا يحرم العلك هو ما كان في حكمه مما يتحلل. يعني لو شخص آآ اراد ان شيئا في فمه من غير ان يبتلعه لكنه يتحلل آآ فانه عندئذ يحرم عليه آآ تناوله

97
00:33:46.250 --> 00:34:08.900
وقد يكون احيانا من هذا آآ يعني ما يسمى وهي مسألة من المسائل التطبيقية اه الاقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان. هذه الاقراص هي صنعت لمرظى القلب وآآ غالبا تستخدم لمنع ما يسمى بالذبحة الصدرية

98
00:34:09.150 --> 00:34:37.700
يضعها تحت اللسان اه لتمنع الجلطة والذبح ونحوها آآ مدة يسيرة جدا يمتص البدن هذه المادة العلاجية وتصل الى القلب عبر آآ الدم. هل هذه تكون من اه يعني مما ذكروا انه اه لا يجوز له ان اه يضع في فمه ما يتحلل كالعلك ونحوه

99
00:34:37.700 --> 00:34:57.700
وان صومه سيترتب عليها الفساد ام لا؟ الحقيقة انه هذا آآ وجيه فيما لو كانت مثل مثل هذه المواد تصل الى المعدة. لكن هذه المواد الهدف منها والمقصد هو الوصول الى القلب. من خلال الدم. لا اله

100
00:34:57.700 --> 00:35:28.350
المعدة. مع كونها مواد غير مغذية. فلذلك القول آآ بانه يعني لا يحصل الفطر قول آآ وجيه لكن آآ بشرط انه آآ ما تحلى انها لا يبتلعه الانسان لانه لو ابتلعه يعني لو كان له جرم وابتلعه فسيكون في حكم الاكل والشرب

101
00:35:29.400 --> 00:35:50.050
وسيتجه الى المعدة بناء عليه نفصل فنقول ان كانت بقيت تحت اللسان حتى انتهت تماما. وتحللت اه وهي في موضعها من غير ان يعني آآ يتبقى منها قطع او يبتلع منها شيء

102
00:35:50.550 --> 00:36:11.300
فعندئذ القول بعدم الافطار بها وصحة الصوم معها وجيه والا فان القول بالافطار مع ابتلاع قطع منها متحللة كما هو الحال في العلك هنا وهي مسألة مخرجة عليها اه ايضا وجيه

103
00:36:11.350 --> 00:36:39.250
من المسائل التي اشار المؤلف اليها الغيبة والنميمة والكذب انها تتأكد وكلمة هو الحقيقة فقهيا جميلة لانه قال وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد يعني هو حتى لا تفهم انت من هذا مفهوم المخالفة وحجة عند الائمة الثلاثة بانه اذا آآ لم يكن صائما جاز له ان يغتاب

104
00:36:39.250 --> 00:36:59.250
لا يريد هذا وانما يريد ان التحريم اشد على الصائم في مثل اه لمثل هذه الافعال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه وفي الحديث الثاني اذا

105
00:36:59.250 --> 00:37:19.250
كان صوم يوم احدكم فلا يرفث ولا يسخط فان سابه احد او شاتمه فليقل اني امرؤ صائم وهذا دائما يؤزنا الى يعني ان نتذكر انه ليس المقصود من الصيام هو الامساك عن الطعام

106
00:37:19.250 --> 00:37:40.950
وانما الطعام والشراب وسيلة. الامساك عنهما وسيلة الى تحقيق المقصود. وهو التقوى ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم آآ تتقون. ولذلك يقول احمد ينبغي للصائم ان يتعاهد

107
00:37:40.950 --> 00:37:57.950
تصومه من لسانه. ولا يماري ويصون صومه. وكانوا هذا كلام الامام احمد وكانوا او السلف رحمهم الله تعالى وكانوا اذا صاموا قعدوا في المساجد. وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا

108
00:37:58.150 --> 00:38:18.150
قارن يعني بين هذا وبين حال كثير منا ربما لا يتلذذ في صومه في ليله ونهاره الا بغيبة او نميمة او كذب آآ او احاديث من احاديث الدنيا تنقصه ولا تزيده. لا سيما الان مع كثرة الاحداث

109
00:38:18.150 --> 00:38:49.150
الدنيا وتغير الاحوال صار المرء يتابع هذه التفاصيل ويغفل عن يعني استصلاح العناية بامور المسلمين ومتابعة اخبارهم عبادة من العبادات والتقرب بها مما يرفع الله به صاحبه درجات لكن لا ينبغي ان يكون هذا اغراقا في تفاصيل آآ قد لا تفيد وعلى حساب استصلاح قلبه والالتفات

110
00:38:49.150 --> 00:39:13.350
اليه لا سيما ونحن قد اقبلنا على شهر رمضان يعني انا اعتقد انه فعلا لو آآ الشخص مر علي شهر رمظان ولم يزدد منه ايمانا يعني خرج من رمظان كما دخل ان لم يكن اقل من ذلك فانه محروم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول رغم انف امرئ آآ ادركه رمظان

111
00:39:13.350 --> 00:39:29.650
لم يغفر له هذي مصيبة شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من اذا جاء رمظان كما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين

112
00:39:29.800 --> 00:39:49.800
ولذلك قال القائل اتى رمظان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد. فادي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاني فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. الذي لا يستصلح قلبه ولا يبذر

113
00:39:49.800 --> 00:40:16.800
ولا يعني يسقي ايمانه في رمضان. فمتى فمتى هذا مثله يا اخوة؟ مثل اللي يسير في طريق بري. ليس آآ شيء يعني آآ امامه وراءه طريق بري اجرد مهلكة. ثم وقف عند محطة وجد محطة هذه المحطة فيها بنزين تتزود فيه سيارته وفيها ايضا

114
00:40:16.800 --> 00:40:42.850
يعني مواد غذائية ثم نظر اليها ثم قام وتركها هذا تماما الشخص الذي يقبل على رمضان ثم يجاوزه. وهل تدري آآ هل آآ توافق رمظان اخر كم من الناس الان يعني كانوا معنا في ذاك رمضان والان ليسوا معنا اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن بلغ رمظان صيامه

115
00:40:42.850 --> 00:41:02.850
وقيامه ووفق لذلك احتسابا وايمانا فغفر له ما تقدم من ذنبه. بعد ذلك قال المؤلف وسنة تعجيل فطرة هذه هي المستحبات. وابأس ما يكون المرء اذا كان زاهدا في السنة. واذا آآ قلت له هذه هي السنة

116
00:41:02.850 --> 00:41:21.350
سنة فقال هي واجبة ام لا؟ فاعلم ان هذا الذي يزهد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على اقتحام المحرم وترك الواجب اهيأ. وانه لا نعلم احدا ترك السنن وحافظ على الواجبات

117
00:41:21.550 --> 00:41:46.450
وترك المحرمات ولذلك كانت السنن كالسياج كالحمى الذي من تجاوزه يوشك ان يرتع فيما حرم الله جل وعلا قال يسن للصائم ان يعجل الفطر في اول وقته تعجيل فطر فيكون في اول وقته لقول النبي صلى الله عليه وسلم

118
00:41:46.650 --> 00:42:00.800
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ولاحظ نص الحديث يعني يستوقفني الحقيقة. الحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير معجلوا الفطر. وهذا يعني ان

119
00:42:00.800 --> 00:42:23.050
الناس اذا تساهلوا في هذه السنة ان القضية ما هي ترك سنة بل سيترتب على هذا ان يقع الناس في ما هو الشر فيخالف السنن فينقلب عليهم يعني آآ الحال الى بدع ومخالفات آآ محرمة

120
00:42:23.050 --> 00:42:39.900
ويسن له ايضا ان يتسحر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور بركة والحديث ايضا في الصحيحين وبركة السحور معروف هي بركة آآ معنوية من جهة القيام بالسنة وبركة ايضا

121
00:42:39.900 --> 00:43:03.050
حسية من جهة استقواء الجسد آآ ولذلك اعرف من يعني احيانا يشرب جرعة ماء لا يريد الا السنة يكون آآ يعني ليس ليس له رغبة في ان يأكل او هذا لا ينفعه او يضره او نحو ذلك لكنه يوافق السن وهكذا الحقيقة ان هناك

122
00:43:03.050 --> 00:43:22.100
من الناس من هو موفق. يعني جرعة الماء هذي يصدق عليها انه تسحر. ووافق السنة وحصل البركة. ومن زهد آآ فانه يعني آآ فاته مثل هذا آآ ومثله ايضا من السنن تأخير السحور

123
00:43:22.400 --> 00:43:45.400
الى قبل طلوع الفجر لان ذلك ارفق بالصائم يعني به يتحقق المقصود وذلك لما روي عن زيد ابن ثابت قال تسحرنا مع النبي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى ثم قام الى الصلاة. قال والقائل هو انس كل كم بين الاذان والسحور يوم تسحرت مع الرسول

124
00:43:45.400 --> 00:44:02.250
وسلم وقمت كم كم بين الاذان وبين سحوركم كم قال الله اكبر. قال قدر خمسين اية هم شغلهم كله قراءة قرآن اصلا وذكر وسنة فيحسبون بهذه الطريقة. فلذلك قال قدر خمسين

125
00:44:02.250 --> 00:44:25.550
اية يمكن لو يسأل الواحد يقول يعني يمكن من هنا الى مخرج عشرة. مشاوير فالحسب يعني بحسب لكن هم لا كانوا يتنفسون القرآن ولذلك في قصة معاذ وابي موسى لما التقيا بعد ان افترق عاما اصلها في البخاري في اليمن قد كان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاظين واميرين فاول

126
00:44:25.550 --> 00:44:41.700
التقيا قال معاذ لابي موسى ماذا؟ سنة كاملة ما تشاوفه. شلونك؟ كيف حالك؟ وش اخبارك؟ وهكذا ابتلوا يعيدونه طيب وشلونك؟ كيف حالك طيب كيف حالك واخبارك؟ لا. قال اول سؤال مباشرة حدثني كيف تقوم الليل

127
00:44:42.000 --> 00:45:02.000
تخيل والحديث في الصحيح قال ابو موسى اتفوقه تفوقا. يعني كما قال الله تعالى في قدر آآ ما لها من فواق. مقدار ما بين حلبتي الناقة. قال معاذ رضي الله تعالى عنه كان اعلم الناس بالحرام الحلال والحرام. اما انا فاحتسب

128
00:45:02.000 --> 00:45:19.750
تومتي كما احتسب قومتي. الله اكبر. شوف الفقه كيف يا طالب الفقه اذا جيت انام احتسب ان هذا النوم يعيني على العبادة. بينما ابو موسى رضي الله تعالى عنه يتعب وينصب اكثر لانه يقوم وينام ويقوم وينام كل ما قام

129
00:45:19.750 --> 00:45:36.050
وكله طاح ثم قام ثم وهكذا. من شدة اه حرصه على ومعانة ما يصيبه من بلاء الا ان اهل العلم قالوا بلا خلاف انه معاذ فظل على ابي موسى في هذا

130
00:45:36.100 --> 00:45:59.300
فتدبر كيف انه فقط استحضر النية قلبت العادة الى عبادة. وهذا هو الفقه في الحقيقة  من المسنونات ايضا ان يفطر على رطب. فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد فعلى ماء. والرطب نسبة السكر الذي

131
00:45:59.300 --> 00:46:19.300
فيه ما يسمى بالجلوكوز هو في الحقيقة يعوض المعدة عن الفراغ. الذي اصيبت به مدى النهار. ولذلك كانت السنة ان يفطر عليه وهذا من الاعجاز النبوي. فان لم يجد فتمر فان لم يجد فما ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود يفطر على

132
00:46:19.300 --> 00:46:39.300
رطبات قبل ان يصلي فان لم تكن رطبات فتمرات فان لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. قد صححه الالباني من المسمونات ايضا ان يقول الذكر الواردة عند الفطر. كما ذكر المؤلف وهو

133
00:46:39.300 --> 00:46:50.000
ما جاء في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. الحديث عند ابي داود حسنه الالباني الا ان كثيرا من

134
00:46:50.000 --> 00:47:09.950
المحدثين ضعاف المحدثين ضعفوا الحديث ذهب الظمأ وابتلت العروق ام لا؟ يبدو انه ليس ما يذكر في الوضوء على اية حال آآ لست من اهل الحديث انما هم يقولون انه لم يثبت لم يثبت في آآ

135
00:47:09.950 --> 00:47:37.700
الفطر من الصوم ذكر معينة لا ذهب الظمأ ولا غيره انما الثابت في مثل هذه الحال ان يدعو المرء فلعله يعني آآ ان يجاب قبل قبل فطره لانه صائم للصائم دعوة مستجابة وحال الفطر هو من ارجى ما يكون اجابة للصائم من

136
00:47:37.700 --> 00:48:06.300
ما ايضا يسن آآ ان يبادر بالقضاء فيما لو كان قد افطر وان يتابع بين ايامه لانه ابرأ للذمة. ابرأ للذمة وهو اقرب الى مشابهة آآ الاداء  والاداء يكون متتابعا والقضاء يحكي كما قال ولا داعي الا ان ذلك لا يلزم. فلو تأخر في قضائه فالوقت موسع وواجب موسع

137
00:48:06.300 --> 00:48:30.900
ولو فرق بين الايام فصام كل شهر يوما او يومين جاز ايضا لكن السنة تهوي ما ذكرت لك. فمن ثاني ايام العيد يشرع في صيام القضاء ويوم العيد كما هو معلوم ما يحرم صومه بالاجماع. ولذلك لا يصح صومه فيه لا قضاء ولا اه

138
00:48:30.900 --> 00:48:52.400
نفلا اه ثم المسألة اه التي تلي هذا يمكن ان تجعلها الحادي عشر او الثانية عشر هي ما يتعلق بحكم القضاء يتبين هذا في قوله وحرم تأخيره الى اخر بلا عذر. يسن فيه التتابع ويسن فيه المبادرة. ويحرم فيه

139
00:48:52.400 --> 00:49:12.400
وهي من المحرمات في الصيام ان يؤخر القضاء بلا عذر الى رمظان اخر. فيأتي عليه رمظان من السنة القابظة وهو لما وما فاته من رمضان الذي قبله. هذا عندهم محرم وذلك

140
00:49:12.400 --> 00:49:25.550
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. لمكان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم مني رضي الله تعالى عنها

141
00:49:25.800 --> 00:49:45.800
وجهها لعائشة بينت انها تضطر لتأخير الصيام. ولكنها لم تكن تؤخره الى ما بعد ذلك مع مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ولو كان يجوز لها ان تؤخره الى ما بعد رمضان الاخر الا ما قيدت هذا بوقوعه في شعبان الذي يسبق

142
00:49:45.800 --> 00:50:08.150
آآ رمضان ان كان معذورا في تأخيره فلا اثم عليه عندهم ولا اطعام. مثل ما لو كانت حامل فوضعت ومنعتها حاجة ولد مثلا للرظاعة حتى مع وجود الان الحليب الصناعي لانه حق الرظيع ان يرتظع من امه فمنعت آآ من

143
00:50:08.150 --> 00:50:28.150
يعني الرضاعة حتى جاء رمظان الاخر فيجوز عندئذ آآ ان تقظي بعد رمظان الاخر ان اخرته من غير عذر او اخره الرجل من غير عذر الى ما بعد رمضان التالي يعني اخر القضاء وجب عليه ان يقضي وعندهم

144
00:50:28.150 --> 00:50:52.400
يجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا مثلا عنده عشرة ايام ما صامها الا في رمظان الذي يعني بعد رمظان الثاني فانه يصوم يقضي ويطعم عشرة مساكين كما جاء عن ابن عباس من فرط فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان اخر فليصم

145
00:50:52.400 --> 00:51:12.400
هذا الذي ادركه ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا. وظعف بعظ اهل العلم هذا الحديث ورأوا انه لا يجب عليه عليه سوى الصيام ولا دليل على الاطعام والاثر عن ابن عباس ظعيف رظي الله تعالى عنهما ظعيف وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

146
00:51:12.400 --> 00:51:43.050
تعالى ومن وجب عليه القضاء اه هذي من الحالات ايظا فاخره لعذر ثم مات مات ولما يقضي بعد فلا شيء عليه لكن ان اخره لغير عذر ثم مات بمعنى انه جاء رمظان الثاني ثم اه صامه او لم يصمه ومات في اثنائه

147
00:51:43.200 --> 00:52:03.200
وهو لما يقضي بعد ما فاته من رمظان الذي قبله فان آآ وليه عليه ان يطعم عنه من ما له عن كل يوم مسكين سواء اخره الى رمظان الاخر او قبله عندهم لحديث ابن عمر من مات وعليه صيام شهر

148
00:52:03.200 --> 00:52:26.600
فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. وهذا الحديث اخرجه آآ الترمذي وابن ماجة الا انه ضعفه الالباني ويكفي في مثل هذه الحال الصيام عنه. الصيام عنه من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ان كان البعض يحمله على النذر

149
00:52:26.600 --> 00:52:46.600
مجرد الصوم الواجب. ولذلك قال بعدها وان كان على الميت نذر من حج او صوم او صلاة ونحوها سنة لوليه قضاؤه ومع تركه يجب لا مباشرة ولي. هذه يمكن ان نعنونها بحكم الصوم المنذور عن الميت. فاذا نذر

150
00:52:46.600 --> 00:53:04.950
يرى المرء ان يحج وجب عليه الوفاء بنذره او نذر ان يصوم وجب عليه ذلك واصل حديث ابن عباس ان امرأة من جهينة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت هي ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم

151
00:53:04.950 --> 00:53:27.150
حجي عنها ارأيتي لو كان على امك دين او كنت قاضية؟ قالت نعم. قال اقضوا الله. فالله احق بالوفاء ويرى شيخ الاسلام انه يجوز ان يصام عنه بدل الاطعام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه

152
00:53:27.300 --> 00:53:49.650
وبالتالي لا يلزم الاطعام عن الميت اذا مات وعليه صيام وانما يصام عنه واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى واذا نذر الصوم فمات قبل ان يفي بنذره او آآ يعني يفي ببعضه سنة لوليه

153
00:53:49.650 --> 00:54:03.050
ان يقضي عن للحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. نقف يعني المسائل كثيرة في الصوم والمنذور ونحوه لكن ودنا ننتقل لله لما يتعلق بصيام يوم التطوع. تفضل يا شيخ

154
00:54:03.500 --> 00:54:46.650
قال رحمه الله والخميس والاثنين وستة من شوال شهر الله المحرم التاسع وافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم وكره يوم الجمعة والسبت والشتاء وكل عيد كفارة وتقدم رمضان وحرم صمود وحرم صوم العيدين المقتدى ايام التشريق الا ان تنهي متعة وقراءة ومن دخل في فضل المؤسسات

155
00:54:46.650 --> 00:55:21.900
طيب اه هذه المسألة اه يعني تقريبا الثاني عشر والمسائل الكبرى المتعلقة بصوم يوم التطوع وتنتظم عدة اه مسائل وتفصيلات منها ما يسن صومه من الايام ذكر ايام البيض آآ وجاء فيها الحديث صوم آآ يوم ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر وان كان فيه ضعف والاصح منه صيام

156
00:55:21.900 --> 00:55:41.900
ثلاثة ايام من كل شهر كما في مسلم اوصاني خليلي بثلاث ومنها ان اصوم ثلاثة ايام من كل شهر سواء وافقت الايام البيض او لم وافق بل انه لو خير المرء بين ان يوافق الايام البيض او ان يصوم الاثنين. فان فان يصوم الثلاثة ثلاث اثنينات في الشهر

157
00:55:41.900 --> 00:56:01.900
هو افضل لان صوم يوم الاثنين متفق على فضله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آآ يصومه بخلاف آآ صوم الثلاثة ايام البيض فربما اخذتم بالامس الخلاف في صحة الحديث بل حتى يوم الخميس في ثبوت

158
00:56:01.900 --> 00:56:21.900
اشكال الحديث لكن يوم الاثنين قد اتفقوا على صحة آآ ثبوت يعني على ثبوت فظله اه صومي وكوني من الايام التي اه يرفع فيها العمل الى الله. قال بعد ذلك والخميس والاثنين. وذكرت لك انه يعني الخميس

159
00:56:21.900 --> 00:56:45.800
في ثبوته ضعف والاثنين قد ثبت في الصحيح. وست من شوال. وهذا من المعلوم من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدار والحديث في مسلم واه هي مما يعني اه ذهب الى فظله جماهير اهل العلم هذا الحديث وشهر الله المحرم وهو افظل الصوم بعد رمظان

160
00:56:45.800 --> 00:57:05.800
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم افضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم. شهر الله المحرم. قال واكده العاشر ثم التاسع العاشر آآ من لما جاء من صوم يوم عاشوراء آآ يكفر السنة آآ التي قبله

161
00:57:05.800 --> 00:57:25.800
فهو يكفر سنة بينما صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي آآ بعده وهذا فضل عظيم عظيم في هذا آآ الشهر بل ان صوم يعني تسع ذي الحجة آآ كلها هي يعني من افضل الايام لانه ما من

162
00:57:25.800 --> 00:57:35.800
كما ايضا في حديث ابي هريرة العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد. في سبيل الله. هذا فضل

163
00:57:35.800 --> 00:57:55.800
العظيم الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يعني لو رجع المجاهد فان ما قام به المرء من العمل الصالح في هذا العشر يفضل على ما قام به المجاهد الذي عاد من جهاده اذا كان جهاده في غير العشر. والا اذا كان فانه مما

164
00:57:55.800 --> 00:58:15.800
فضلا. قال بعد ذلك واكده يوم عرفة لغير حاج بها. لما تقدم من انه يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وافضل الصيام صوم ويوم وفطر يومه وصوم داود عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصوم صوم داوود وكان يصوم يوما ويفطر يوما

165
00:58:15.800 --> 00:58:35.800
وذكر اه المؤلف بعدها اه المسألة الثالثة عشر وهي ما يكره ويحرم صيامه وايضا يعني اه اتصل بها حكم قطع العبادة بعد الشروع فيها. اما ما يكره صيامه فكره افراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد

166
00:58:35.800 --> 00:58:55.800
الكفار كما تقدم وتقدم آآ ايضا وتقدم رمظان بيوم او يومين ما لم يوافق عادة في الكل. اما شهر رجب فلانه شهر يعظمه اهل الجاهلية. والبعض ينقل في رجب كما هو حال المبتدعة. ربما بعض اهل السنة احاديث وفضائل. لكنه

167
00:58:55.800 --> 00:59:15.800
ولم يثبت فيه شيء. ولذلك روي عن عمر ابن الخطاب انه كان يضرب اكف المترجبين. في آآ آآ صومهم رجبا في صومهم رجب ويأمرهم بان يضعوها في الطعام ويقول كلوا فانما هو شهر تعظمه الجاهلية

168
00:59:15.800 --> 00:59:35.800
وهذا الحديث رواه ابن ابي شيبة في مصنفه وصححه الالباني. فاذا ظم اليه غيره من الاشهر بان لا يقصد رجب دون غيره يعني لا يخص رجب فانه لا بأس عندئذ بصومه لو كما لو صام معه جمادى مثلا آآ او صام معه شعبان لا سيما وشعبان يشرع صيامه

169
00:59:35.800 --> 00:59:55.800
اه كاملا كما جاء ذلك او جاء بذلك الاثر. يكره ايضا افراد يوم الجمعة بالصيام الا اذا وافق صيامه الذي يصومه كان يصوم يوما يفطر يوما او كان وافق ثلاثة ايام البيض او وافق صومه فعله من غير قصد منه فانه عندئذ لا يكره

170
00:59:55.800 --> 01:00:15.800
ذلك الناس لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الايام الا ان يكون آآ صوما يصومه احدكم كما آآ روى مسلم. فلاحظ النص النبوي لا تختص. فلذلك اذا ما خصصوا بان وافق

171
01:00:15.800 --> 01:00:35.800
قومه هذا اليوم فانه عندئذ لا بأس بصومه كما ايضا لو ضم اليه يوما قبله او بعده تزول الكراهة لحديث ابي هريرة ليصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله ويوما بعده متفق عليه. لو صامه من غير ان يضم اليه يوما اخر

172
01:00:35.800 --> 01:00:55.800
لك من غير ان يقصد تخصيصه آآ فان الظاهر وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الجواز. الجواز اه لانه بعض الناس يقول لك مثلا يشتغل في شركة. يقول انا ما يعني ما عندي اجازة الا يوم الجمعة. وان كان عندي يوم الخميس فاحتاج اخرج اه في

173
01:00:55.800 --> 01:01:15.800
او اقضي اه يعني اشغالي وشؤون عائلتي. فلا يقصد تخصيص الجمعة ولكنه هو اليوم الذي يوافق فراغه. فيرى الشيخ محمد رحمه الله تعالى خلافا للمذهب بانه لا يكره عندئذ صومه. كذلك يوم السبت يقرأ افراده بالصوم لحديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض

174
01:01:15.800 --> 01:01:35.800
وعليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فلامضغها. وهذا اه يعني فيه تشديد في هذا الباب والحديث في السنن الالباني فان صام يوما قبله وبعده زالت الكراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى صيامه لمن صام يوم الجمعة مفردا ما يدل على انه عند

175
01:01:35.800 --> 01:01:53.550
يجوز صيامه بما ان قد ضم معه غيره آآ ولذلك آآ يعني آآ انما يكون آآ او تكون كراهة عند شيخ الاسلام رحمه الله تعالى لا يرى كراهة افراد يوم السبت بالصيام

176
01:01:53.900 --> 01:02:13.900
وذلك لانه لم يرد دليل على ذلك. والحديث اه لا تصوموا يوم السبت هذا اللي فيها الكراهة ظعيف عند شيخ الاسلام وقد وقفت للشيخ ابن باز على قولين في المسألة فمرة رأى الكراهة ومرة رأى رأي شيخ الاسلام الجواز بناء على ضعف الحديث فلذلك

177
01:02:13.900 --> 01:02:33.900
على اية حال الحديث يعني القول بضعفه قوي وان كان صححه الالباني رحمه الله تعالى وبناء عليه انصح الحديث كره الصيام قد يصل الى التحريم والا فلا. كذلك يوم الشك وقد تقدم كلامنا عليه فلا نعيد. كذلك اعياد الكفار فالمذهب

178
01:02:33.900 --> 01:02:53.900
يكرهون صيام اعياد الكفار ويسمون النيروز وغيرها. والان مثل ما يسمى بالكريسماس ونحوها يرون هذا فيه نوع من التعظيم ولذلك يكرهون ان يوافق صوم المرء يوما من هذه الايام الا ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى

179
01:02:53.900 --> 01:03:13.900
حالة خالفهم فلم يقل بالكراهة فاحسب بل قال بالتحريم. لانه آآ شيء من التشبه ومن تشبه بقوم فهو منهم وله كلام في الاقتضاء الصراط المستقيم من ابدع واروع ما يكون في هذه المسائل وعدى ان هذا من شهود الزور والله يقول والذين لا يشهدون

180
01:03:13.900 --> 01:03:37.000
هنا الزور قد قيل ان الزور هي اعياد الكفار بعد ذلك انتقل اه يعني اه الى اه صوم يوم العيدين وايام التشريق فهي مما يحرم الحقيقة انه يعني يوم العيدين واضح. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح نهى عن صوم يومين يوم الفطر

181
01:03:37.000 --> 01:03:57.000
ويوم النحر آآ يعني لو صام فيهما نذر او قضاء لم يقبل منه لانه صوم والنهي عن الفساد. الغريب اني لاحظت انه بعض الفضلاء يصوم ايام التشريق. يصير ما حج اصلا. دع عنك الحاج

182
01:03:57.600 --> 01:04:21.100
يعني يحاكي حاله في عيد الفطر. يفطر يوم العيد. لكنه يوم اثنعش يوم واثنعش وثلاثة عشر يصوم. خاصة ممن يكثر الصوم اه بالذات اذا وافق يوم اثنين ما يوافق طبعا الثلاثة البيظ. يوافق يوم اثنين

183
01:04:22.150 --> 01:04:46.850
آآ وتعجبت انا من هذا مع انه بعظهم يعني عليه آآ يعني متعلم صوم يوم ايام التشريق محرم الايام التي يحرم صيامها خمسة يومي العيد يوما العيد وايام التشريق. لا يجوز ان تصام ولذلك اي ايام التشريق لا تصام الا للحاج الذي لم يجد الهدي فقط

184
01:04:48.300 --> 01:05:10.000
في حديث نبيش الهذري ابي نبيشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب. وذكر لله عز وجل وعن عائشة وابن عمر قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصم. عام هذا. الا لمن لم يجد الهدي. والحديث في البخاري

185
01:05:10.800 --> 01:05:36.400
فلذلك كونها ايام اكل وشرب وذكر لله للجميع ما هو فقط للحاج حتى يعني اه اه يعني اه غير الحجاج في شرع لهم ان يأكلوا فيها ويشربوا واه يعني يحتسبوا اكلهم وشربهم قربة لله عز وجل. مع اكثار الذكر والتكبير

186
01:05:36.650 --> 01:05:57.450
ثم اشار المؤلف بعد ذلك الى حكم قطع العبادة في قوله ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. الفروض وهي الواجبات نوعان اما ان تكون موسعة وهو ما يسع وقته له ولغيره. مثل قظاء رمظان

187
01:05:57.450 --> 01:06:19.250
معك انت من رمظان الى رمظان فيها اه اكثر من ثلاث مئة يوم. وانت تقظي يوم او يومين او بظعة ايام. هذا موسع وهناك ما هو واجب مضيق. مثل صوم رمضان نفسه. من صوم رمضان تسعة وعشرين يوم او ثلاثين يوم لا يتسع لغيره. هذا هو

188
01:06:19.250 --> 01:06:41.850
مضيق فمن شرع في الواجب الموسع آآ يلزمه اتمامه. من شرع في الواجب آآ المضيق واضح القول بالاتمام ووجوبه لانه مضيع لكن اذا كان الواجب موسع وهذي ترى المسألة يحصل فيها خلط كبير. عندك قظاء

189
01:06:41.900 --> 01:07:06.750
صمت انت ثاني العيد رايح لمكة يوم وفطرت يوم جا ثاني العيد قلت خلني اصوم ابصوم الست. صمت يوم انك صمت شتوات الاهل. قلت افطرنا ما يجوز عندئذ ان تفطر بل يجب عليك بالشروع في الواجب ان تتمه. قال ابن قدامة

190
01:07:06.750 --> 01:07:27.550
من دخل في واجب ليس له الخروج منه وليس في هذا اختلاف بحمد الله يعني مسألة تكاد تكون محل اتفاق فلذلك لا يجوز ان يبطل المرء عمله الا اذا كان لعذر. مثل شرع ثم سافر. ولا اه مثلا اه

191
01:07:27.550 --> 01:07:54.500
امرأة حاضت ولا اصابه مرض او كان من عذر معتبر اما غيره فكأنه القضاء يحكي الاداء. كانه في رمضان فاذا لما دخل في الواجب الموسع اصبح في حقه مضيقا ولا يجوز له ان يخرج عنه الا بعذر شرعي. وهذه المسألة اتمنى ان ننبه عليها كثير من الناس يعني لا سيما النساء ونحوهن. قد لا يعني

192
01:07:54.500 --> 01:08:14.500
يفرقون او يميزون بين هذا وبين الناس لم تطوع امير نفسه صام وان شاء افطرا هل عندكم من طعام؟ قالت لا قال اني اذا المسألة فيها سعة. لكن اه عند اه شروعك في الواجب لا يجوز لك الخروج. اه منه. وهذا

193
01:08:14.500 --> 01:08:41.650
آآ اوسع في حق الحج والعمرة. حق الحج والعمرة حتى ولو كان نفلا. فانه لا يجوز الخروج عنه آآ الاية الحج والعمرة لله  من المسائل ونكاد نختم انه تقريبا جاءت الساعة العاشرة الان من المسائل آآ التي آآ

194
01:08:41.650 --> 01:09:05.200
عندنا بعض التطبيقات المعاصرة على عجل اطلعكم عليها والا بهذا نكون انتهينا تقريبا من ما يتعلق المسائل التقصيرية ولا لا يا شيخ بقى الاعتكاف اخشى اني اطول عليكم انا في الاعتكاف. لكن الاعتكاف يعني لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. ويكون

195
01:09:05.200 --> 01:09:20.650
اقله يوم وليلة حديث عمر رضي الله عنه اعتكفت ليلة في الجاهلية آآ لما نذر ان يعتكف ليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك واه لم يثبت في شأن الاشتراط في الاعتكاف شيء

196
01:09:21.200 --> 01:09:35.050
ولذلك المرء اذا نابته حاجة وهو معتكف كان خروجه يسيرا المرجو الا يؤثر هذا على اعتكافه والا في الاصل الا يخرج الا لحاجة الانسان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام

197
01:09:35.100 --> 01:09:56.050
وافضل الاعتكاف ما كان في العشر الاواخر من رمضان. لملازمته عليه الصلاة والسلام له ولم يثبت في فضل الاعتكاف شيء الا فعله ومداومته عليه الصلاة والسلام عليه وفعله ايضا نسائه واصحابه من بعده

198
01:09:56.150 --> 01:10:20.000
واهيب بنفسي واخواني جميعا الا نفوت هذه السنة العظيمة. لانه كثير مما يفوتك في رمظان يمكن ان تستدرك كثيرا منه وانت معتكف في العشر الاواخر ان لم تسطع عشرا فاعتكف خمسا ما استطعت خمسا اعتكف اوتار ما استطعت اوتار اعتكف ليلة او ليلتين لكن لا تترك الاعتكاف

199
01:10:20.000 --> 01:10:40.000
قدر الاستطاعة. وهو في الحقيقة من جربه هو روح رمضان. هو روح رمضان. فلنربي انفسنا وابنائنا ايضا على هذا الاعتكاف كله او بعضه اسأل الله جل وعلا ان يبلغنا واياكم رمضان صيامه وقيامه وليلة القدر وان يغفر لنا اجمعين

200
01:10:40.000 --> 01:11:08.250
من المسائل منظار المعدة والمنظار وهو عبارة عن جهاز اه يدخل عبر الفم ثم البلعوم الى داخل يعني اه الجهاز الهضمي هو ان كان معه مادة اه الدهنية او تسمى هلامية فان الصائم يفطر بها. لانه يصل الى المعدة في آآ العصر. وغالبا يستخدم الاغراض تشخيص

201
01:11:08.250 --> 01:11:25.150
بداخل الجهاز الأظيفة كانت في مشاكل صحية او نحو ذلك. اما إذا كان بدون وضع الشيء فلا يفطر به والله اعلم. هذا هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين من ايضا يعني المسائل

202
01:11:25.300 --> 01:11:52.300
التي يمكن ان ترد الحقيقة المسائل كثيرة ولكن نظرا لضيق الوقت ساتجاوز كثير منها. منها القسطرة ذلك القسطرة آآ يعني تكون آآ يعني كذلك عبر جهاز يدخل عن طريق الوريد حتى يصل الاوردة والشرايين ويستعمل هذا

203
01:11:52.300 --> 01:12:11.800
نوع من العلاج احيانا لاغراض تشخيصية لاكتشاف جلطات واحيانا لاغراض علاجية مجمع الفقه الاسلامي اتخذ قرارا بالاجماع هنا بين يدي ان القسطرة مما لا آآ ادخال انبوب رقيق في الشرايين طبعا عبر الاوردة ونحوه لتصويره وعلاج اوعية القلب او غيره

204
01:12:11.800 --> 01:12:32.300
من الاعضاء هذا مما لا يحصل الفطر به. ايضا من المسائل نسأل الله ان يعافينا واياكم الغسيل الكلوي اه وهو او الكلوي وهو عملية غسيل للدم واخراج للسموم والمواد الضارة من اه الدم

205
01:12:32.350 --> 01:12:52.700
وللغسيل آآ الحقيقة عدة طرق. لكن في المجمل اللجنة الدائمة وهو رأي الشيخ بن باز رأوا ان غسيل الكلى مفطر. غسيل الكلى مفطر لانه وان لم يأكل او يشرب لانه في معنى الاكل. والشرب

206
01:12:52.700 --> 01:13:20.800
احصن للمريض من التقوي به ما يعني يتفق الاكل والشرب اه ولذلك يعني الواجب على المريض نسأل الله ان يعافينا واياكم من مثل هذا لانهم يغسلون في الشهر احيانا اثنعشر مرة ثلاث مرات في الاسبوع. الواجب عليه ان يعني يوافق في غسيله في رمظان الليل. لا يوافق

207
01:13:20.800 --> 01:13:52.050
النهار    من آآ يعني المستجدات المتعلقة بالمفطرات ما يتعلق آآ التحاميل او الحقن الشرجية التي تكون من اه الدبر هذه اه عند القائلين بان الجوف كل ما كان مجوفا بدن الانسان تفطر

208
01:13:53.000 --> 01:14:17.550
ومن لم يقل بهذا كما تقدم مثل هذه التحاميل تحديدا  وتستعمل للحرارة ونحو خفض الحرارة ونحوها انه لا تفطر اما الحقن وهي ما يعطى للمريض في الدبر من نوع معالجة وغسيل للامعاء بضخ ماء وبعض الادوية

209
01:14:17.600 --> 01:14:37.600
فقد آآ ذهب آآ غير واحد من الفقهاء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو اختيار صاحب المفطرات المعاصرة آآ الدكتور احمد الخليل الى انها آآ اذا تضمنت الماء او شيئا من المحاليل

210
01:14:37.600 --> 01:14:56.750
والتغذية مثل الاملاح او غيرها فيحصل بها الفطر. اما اذا لم تشتمل الا على ادوية فليس فيها سوائل ولا ماء ولا املاح فانها لا تفطر وهذا ايضا ما رجحه الدكتور خالد المشيقح في نوازل اه الصيام

211
01:14:56.850 --> 01:15:26.750
آآ من يعني ايضا آآ المسائل التي يمكن ان نختم بها غازات التخدير وهي البنج هذا لا يفطر ما لم يعطى المريض معه سوائل او محاليل مغذية المظمظة والغرغرة وبخاخ العلاج الموظعي للفم. هذي كلها لا تفطر اذا اجتنب المرء ابتلاع ما ينفذ منها الى الحلق مما يغلب على الظن

212
01:15:26.750 --> 01:15:48.600
وصوله الى المعدة آآ ايضا آآ حفر السن قلعة الضرس تنظيف الاسنان السواك فرشاة الاسنان هذه كلها لا تفطر اذا اجتنب ابتلاع ما نفذ هذا قرار مجمع الفقه الاسلامي الان الذي يعني اذكر لكم بعض الامثلة عليه ما يدخل الاحليل اي مجرى البول

213
01:15:48.600 --> 01:16:11.600
الظاهر للذكر والانثى من قسطرة او منظار او مادة او دواء او محلول لغسل المثانة هذا كله لا يفطر لانها ليس جوفا كما تقدم اه مم ايضا ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد مثل المراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية والكيميائية ما لم تكن

214
01:16:11.600 --> 01:16:38.750
طبعا فان كذلك لا آآ تفطر آآ ايضا اخذ عينات تسمى خزعات من الكبد او غيرها من الاعضاء ما لم تكن مصحوبة باعطاء محاليل مغذية هذه لا تفطر يعني هذي ابرز المجمع في دورته العاشرة تقريبا كان اظنه في عام ثمانية عشر عقدت هذه الدورة

215
01:16:38.750 --> 01:16:54.400
يعني قبل خمسة عشر عاما اه توقف في مسائل منها بخاخ الربو وهذا يؤكد على ان المسألة يعني اللي عنده بخاخ قدر الاستطاعة مسألة ما دام فيها نوع من الاشتباه والخلاف القوي يحتاط. صحيح انه لا يلزم من هذا التبني

216
01:16:54.400 --> 01:17:14.000
الكراهة والتحريم لكنه يحتاط. ايضا توقفوا في الفصل والحجامة قالوا تؤجل لمزيد من البحث وتوقفوا في العمليات الجراحية بالتخدير العام اذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل ولم يعطى شيئا من السوائل والمحاليل الغذائية

217
01:17:14.000 --> 01:17:34.000
اه ومسائل اخرى لكني لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من هذا سائل المولى جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون العلم فيعملون به اه ويأخذون بالقول وباحسنه وان يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا

218
01:17:34.000 --> 01:17:44.000
اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم يا سميع يا قريب يا مجيب يا ذا الجلال والاكرام والمن والانعام يا اكرم من سئل يا ارأف من ملك يا اجود

219
01:17:44.000 --> 01:18:04.000
من اعطى يا انصر من ابتغي اللهم انصر اخواننا في الشام. اللهم انصرهم اللهم انصرهم. اللهم عليك بعدوك اللهم يا هازم الاحزاب. اللهم يا هازم الاحزاب يا منزل الكتاب يا مجري السحاب. اللهم اهزم النصيرية ومن ناصرهم. اللهم

220
01:18:04.000 --> 01:18:24.000
ثم خذلهم اللهم خذلهم اللهم خذلهم. اللهم ارحم بلدك لارحم عبادك المستضعفين. وانصر جنودك المؤمنين في الشام في بورما وفي كل بلد من بلاد المسلمين. اللهم وبلغنا رمضان واجعلنا من اهل الصيام والقيام وتقبل منا يا سميع يا علام. اللهم صل

221
01:18:24.000 --> 01:18:48.800
سلم على نبينا محمد