﻿1
00:00:06.650 --> 00:00:36.650
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها الاخوة في الله فهذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب البلغة في حديث الاحكام قال المصنف رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة

2
00:00:36.650 --> 00:01:10.650
المراد صفة الصلاة كيفيتها اورد المصنف رحمه الله في هذا الباب سبعة عشر حديثا وهذه الاحاديث تبين لنا هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم في الصلاة في صفتها وكون الامر

3
00:01:11.100 --> 00:01:41.350
من صفة الصلاة اوسع من ان يكون المذكور واجبا وربما تذكر بعض الواجبات وربما تذكر بعض المستحبات. وكلها داخلة ضمن الهيئة والصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة عليها. ذكر

4
00:01:41.350 --> 00:02:01.350
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الحديث المشهور قال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. تقدم في الوضوء. اي انه

5
00:02:01.350 --> 00:02:36.650
رحمه الله المصنف ذكر هذا الحديث سابق وهذا الحديث الكلام فيه كثير واورده المصنف ها هنا ليبين ان النية من الصلاة. ان النية من الصلاة. فالنية ركن من اركان الصلاة. فلو ان الانسان ادى حركات الصلاة دون نية دون

6
00:02:36.650 --> 00:03:07.000
فان هذا لا يعد لا يعد صلاة وان اتى اقوال الصلاة وافعالها كلها. فلا بد لابد من النية انما الاعمال بالنيات. لا ينعقد العمل ولا يكون صحيحا ولا تكون مجزئا ولا يكون مقبولا الا اذا اقترن بالنية

7
00:03:10.100 --> 00:03:41.000
خلاصة الحديث في موضوع النية في الصلاة في مسألتين اثنتين. المسألة الاولى انه يجب على العبد اخلاص العمل لله تبارك وتعالى والعمل لا يقبل عند الله عز وجل الا اذا اخلص العبد فيه لله. فلم يقصد

8
00:03:41.000 --> 00:04:16.900
عمله الا وجه الله عز وجل وهذا هو الاخلاص المسألة الثانية ان يقصد الصلاة ان يقصد الصلاة كيف تتميز نافلة الصلاة عن فريضتها؟ بالنية. كيف تتميز الرواتب عن النوافل المطلقة بالنية. كيف تتميز صلاة الظهر عن صلاة العصر بالنية

9
00:04:16.900 --> 00:04:49.850
فهذا كله داخل في النية ويطلب من المسلم استحضاره في صلاته قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع لديه حتى يكونا حذو منكبيه. ثم كبر فاذا اراد ان يركع فعل مثل ذلك

10
00:04:49.850 --> 00:05:23.200
واذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من سدود مناسبة هذا الحديث للباب فيه بيان ما تنعقد به الصلاة وما يقوله المصلي في الرفع والخفض وما يفعله مقارنا لهذا القول

11
00:05:25.100 --> 00:05:53.450
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه هذه التكبيرة هي تكبيرة الاحرام وتحريم الصلاة التكبير فاذا كبر المصلي تكبيرة الاحرام حرم عليه اشياء كثيرة حرم عليه كلام

12
00:05:53.450 --> 00:06:20.000
ناس حرم عليه ان يتحرك غير حركات الصلاة الا لحاجة وهكذا. فهذا التحريم هذا هذا التكبير تكبيرة الاحرام يقارنها رفع اليدين. وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه

13
00:06:20.850 --> 00:06:43.650
وهذا الرفع رفع مستحب. فلو ان الانسان قال الله اكبر وبدأ وظع يديه على صدره وبدأ يقرأ وبدأ في الصلاة فالصلاة صحيحة صلاته صحيحة. المهم ان يكبر تكبيرة الاحرام. تكبيرة الاحرام هي هي الركن الذي تنعقد به الصلاة. واما رفع

14
00:06:43.650 --> 00:07:19.950
اليدين فهو من من المستحبات  وهل يرفع يديه في غير تكبيرة الاحرام قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه رفع يديه حتى تكونا احذو منكبيه المنكب هو مجتمع العضد هذا العضد الذي فوق المرفق هذا يقال له العضد

15
00:07:19.950 --> 00:07:55.600
وبين الكتف كتف الانسان المنطق التي بينهما هي المنكب. هي المنكب قال يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه او حتى تكونا حذو منكبيه هذا هذان المنكبان. ثم كبر يعني رفع يديه عليه الصلاة والسلام وهو ساكت. ثم قال الله اكبر

16
00:07:55.750 --> 00:08:18.600
رفع يديه الله اكبر وهذا من الصفات الثابتة في التكبير والرفع. في رفع يديه ثم يكبر وثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ايضا انه رفع يديه وكبر فيقارن ما بين التكبير وما

17
00:08:18.600 --> 00:08:40.350
بين الرفع فيقول الله اكبر معا اللفظ والحركة وثبت ايضا عنه صلى الله عليه واله وسلم انه كان يكبر باللفظ ثم يرفع. فيقول الله اكبر. فيبدأ بالتكبير ثم يرفع ثم

18
00:08:40.350 --> 00:09:05.400
ارفعوا يديه حذو منكبيه عليه الصلاة والسلام. هذا كله من الوارد والثابت عنه صلى الله عليه واله وسلم قال فاذا اراد ان يركع فعل مثل ذلك. اذا اراد ان يركع انتهى من القراءة. قال الله اكبر

19
00:09:05.400 --> 00:09:30.450
وفعل مثل ذلك. ايش يعني فعل مثل ذلك؟ يعني الرفع. يعني الرفع قال واذا رفع رأسه من الركوع ايضا. اذا قال سمع الله لمن حمده. فعل مثل ذلك فعل مثل ذلك يرفع يديه حينما يقف بعد الركوع يرفع يديه

20
00:09:31.800 --> 00:09:58.000
قال ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود فاذا هذا الحديث اثبت فيه ابن عمر رضي الله عنه وارضاه رفع النبي صلى الله عليه وسلم لليدين في التكبير في ثلاثة مواضع

21
00:09:58.250 --> 00:10:18.250
الموضع الاول مع تكبيرة الاحرام والثاني مع تكبيرة الركوع والثالث مع الرفع من الركوع الاعتدال من الركوع القيام من الركوع مع قوله سمع الله لمن حمده. فالانسان حينما ينتهي من الركوع وهو

22
00:10:18.250 --> 00:10:40.850
قائم يقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع ثم يرفع يديه قال ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. اذا حينما يرفع رأسه من السجود ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال لا

23
00:10:40.850 --> 00:11:12.950
يديه فعلم ابن عمر رضي الله عنه وارضاه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه لم يكن الصلاة والسلام يرفع يديه حينما يكبر تكبيرة الرفع من السجود وهنا موضع رابع. وهنا موضع رابع. ثبت

24
00:11:12.950 --> 00:11:39.200
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ثبت ايضا من فعل ابن عمر رضي الله عنه ارضاه ونسب ذلك الى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر او الراوي عنه قال كان ابن عمر اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه

25
00:11:39.250 --> 00:12:02.250
واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. واذا قام من الركعتين رفع يديه. هذا الموضع الرابع هذا الموضع الرابع. ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. وبوب الامام البخاري

26
00:12:02.250 --> 00:12:28.450
رحمه الله على هذا اللفظ من الحديث قال باب رفع اليدين اذا قام من الركعتين. يعني اذا قام من الركعتين الى الركعة آآ الثالث  اذا حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه اللفظ الاول او الرواية الاولى الرواية القولية لابن عمر

27
00:12:28.450 --> 00:12:46.750
رضي الله عنه وارضاه اثبتت لنا ثلاثة مواضع ترفع فيها اليدين. ومن فعله رضي الله عنه وارضاه الله اثبت لنا الموضع الرابع ونسبه ايضا الى الى فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم

28
00:12:47.200 --> 00:13:31.450
هذه المواضع سوى تكبيرة الاحرام عند الجماهير من الفقهاء يسن رفع اليدين في المواضع الثلاثة الاولى الموضع الرابع وارجو الانتباه مما جرى فيه الخلاف المصنف رحمه الله شافعي المذهب يقول في شرح هذا الحديث واختلف اصحابنا يعني الشافعية

29
00:13:31.450 --> 00:13:57.600
في موضع رابع وهو اذا قام من التشهد الاول. وصححوا انه لا يستحب وصححوا انه لا يستحب قال والصواب هذا ابن الملقن رحمه الله يقول والصواب استحبابه لصحة الحديث فيه

30
00:13:57.600 --> 00:14:26.000
من طريق ابن عمر في البخاري ومن طريق ابي حميد الساعدي في ابي داوود والترمذي اذا ابن الملقن رحمه الله في هذه المسألة خالف ما عليه اصحابه من الشافعية لان النص اثبت هذا الامر من فقه

31
00:14:26.000 --> 00:15:03.250
النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهذا من انصافه رحمه الله وغفر له هنا ايها الاخوة لابد من كلمة فيها توجيه لطلبة العلم في تعاملهم مع المذاهب المذاهب الاربعة المشهورة المعروفة المتبوعة

32
00:15:03.250 --> 00:15:33.250
يتفقه الانسان على ما شاء من هذه المذاهب ويتعلم وصول المذهب يتبين فروع المذهب يفهم كيف استدل علماء المذهب من الكتاب والسنة على ما ذكروه من المسائل هذا امر حسن

33
00:15:34.400 --> 00:16:13.150
يزيد طالب العلم قوة في العلم وهو مرحلة علمية عمل بها اهل العلم  وعمل بها طلبة العلم سلفا وخلفا. والى يومنا هذا. هذا لا حرج فيه  المشكلة في ان تصور المذاهب للناس على انها معصومة

34
00:16:13.150 --> 00:16:48.150
وان ما دون في جنبات كتب الفقه المصنفة على المذاهب صواب كله ولا خطأ فيه هنا ابن الملقن رحمه الله يبين لنا عمليا انه حينما يثبت النص وتبلغ السنة الى طالب العلم لابد ان يعمل بها

35
00:16:48.300 --> 00:17:20.300
لابد ان يعمل بها لا يجوز ان يدخل طالب العلم في صراع ايماني بين العمل بالسنة والاخذ بالدليل وبين مسألة مقررة في كتاب فقهي لابد ان يقرر في نفس طالب العلم متى ما استبانت له الحجة

36
00:17:20.400 --> 00:17:58.050
فعليه ان يأخذ بها. وهذا هو الذي قرره ائمة المذاهب انفسهم رحمهم الله وغفر لهم  نرجع الى الحديث ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. في رواية ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه

37
00:17:58.050 --> 00:18:15.150
من السجود. يعني انتهى من القيام قال ربنا ولك الحمد انتهى الان يريد ان يسجد يكبر الله اكبر ولا يرفع يديه. طيب. اذا رفع من السجود يقول الله اكبر ولا يرفع يديه ايضا

38
00:18:16.350 --> 00:18:32.300
لكن هذا ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه اذا ثبت هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث ابن عمر وفي غير ما وصف ابن عمر

39
00:18:32.300 --> 00:19:10.300
عمر رضي الله عنهما فانه يكون سنة زائدة يعمل يعمل بها لان ثبتت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم  الحديث الثالث في هذا الدرس حديث عبادة ابن الصامت قال وعن عبادة ابن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال

40
00:19:10.300 --> 00:19:41.300
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب في هذا الحديث بيان ركنية قراءة سورة الفاتحة. وان لا تصح الصلاة الا بقراءتها قال وعن عبادة ابن الصامت

41
00:19:42.150 --> 00:20:01.700
الانصاري الخزرجي ابو الوليد رضي الله عنه وارضاه. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذا من صيغ رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. الحديث المرفوع هو ما نسبه

42
00:20:01.700 --> 00:20:21.700
الى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وهذا الرفع له صور. فاحيانا يقول الراوي قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. احيانا يرد معنا في الاسناد كما هنا. يقول يبلغ به النبي صلى الله عليه واله وسلم

43
00:20:21.700 --> 00:20:42.350
يعني كأن عبادة ابن ابن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب هي سورة الفاتحة التي افتتحت

44
00:20:42.350 --> 00:21:09.200
الله عز وجل بها كتابة وهي ام القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيه النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا فيه دليل على وجوب قراءتها

45
00:21:09.200 --> 00:21:43.650
في الصلاة بل انها ركن لا تتم الصلاة الا الا بها وبهذا الحديث استدل من رأى وجوبها على المأموم لان صلاة المأموم صلاة فصلاة الامام الصلاة وصلاة المأموم ايضا صلاة. فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن

46
00:21:43.650 --> 00:22:22.250
يقرأ بفاتحة الكتاب يعني اماما كان او مأموما بوب الامام البخاري رحمه الله بقوله باب وجود وبالقراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. يعني في في الصلوات الجهرية وفي الصلوات السرية اخذا بعموم

47
00:22:22.250 --> 00:22:46.150
هذا الحديث  وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج. اي انها

48
00:22:46.150 --> 00:23:10.400
صلاة ناقصة باطلة فقيل لابي هريرة انا نكون وراء الامام؟ فقال اقرأ بها في نفسك. اقرأ بها في وعلى كل حال هذه المسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين اهل العلم. ومن قال بوجوب القراءة على المأموم استدل

49
00:23:10.400 --> 00:23:33.750
في هذا الحديث الذي معنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه وما ورد ايضا معه مما يؤيده في الباب  ويستدل بهذا الحديث على عدم وجوب ما زال هذا على الفاتحة

50
00:23:33.900 --> 00:23:53.650
لانه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طب ان قرأ بفاتحة الكتاب؟ تمت صلاته قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا. فانه من

51
00:23:53.650 --> 00:24:24.900
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه في هذا الحديث   مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة. وهذا ايضا من من صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم. وفيه ايضا بيان فضيلة التأمين

52
00:24:25.650 --> 00:25:06.700
قال عليه الصلاة والسلام اذا امن الامام فامنوا في هذا كما مر دليل على استحباب التأمين للامام والمأموم. قال اذا امن الامام. اذا الامام يؤمن. الامام يؤمن. والمأموم ايضا مأمور بالتأمين. فامنوا اذا التأمين مشروع في حق الامام

53
00:25:06.700 --> 00:25:32.850
مشروع في حقي في حق المأموم وفي البخاري بعد ذكر هذا الحديث قال ابن شهاب الزهري رحمه الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولوا امين. فدل ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام ان المراد بقوله

54
00:25:32.850 --> 00:25:56.750
اذا امن الامام التأمين الحقيقي المراد هو التأمين الحقيقي وليس معناه اذا قال الامام ولا الضالين فبلغ الامام موضع التأمين يسكت الامام ويقول من ورائه امين. لا. المراد اذا امن الامام يعني

55
00:25:56.750 --> 00:26:28.100
اذا قال الامام امين قولوا امين. تأمين حقيقي وفي حديث وائل بن حجر وقبل ذلك لما ذكرنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري رحمه الله وغفر له من التابعين. وهو ارفع الى النبي عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ابن شهاب وهو تابعي هل ادرك النبي عليه الصلاة والسلام

56
00:26:28.100 --> 00:26:48.100
لا لم يدركه. وهذا الذي يسمى في مصطلح علم الحديث بالمرسل. بالمرسل المرسل هو ما نسبه التابعي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. يعني بدون ذكر من فوق التابعين. هذا

57
00:26:48.100 --> 00:27:08.100
التابعي اخذ هذا الخبر ممن لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. لم يشاهده من فعل النبي عليه الصلاة والسلام طيب هل اخذه من صحابي؟ محتمل. هل اخذه من غير الصحابي؟ من تابعي مثله؟ ايضا محتمل

58
00:27:08.100 --> 00:27:31.650
لكن ثبت ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام بحديث صحيح موصول في حديث وائل ابن حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ولا قال امين ورفع بها

59
00:27:31.650 --> 00:28:03.800
صوته ورفع بها عليه الصلاة والسلام صوته قال اذا امن الامام فامنوا. اذا امن الامام فامنوا. يعني اذا شرع ما في التأمين فامنوا. يعني هل ننتظر؟ يقول الامام ولا الضالين. امين. ثم يقول

60
00:28:03.800 --> 00:28:24.300
الناس وراءه امين بعد ان ينتهي هو من التأمين؟ لا المطلوب هو الموافقة المطلوب هو الموافقة. طيب كيف نوافق الامام في التأمين اذا قال ولا الضالين نمهله حتى يشرع في التأمين

61
00:28:25.200 --> 00:28:45.200
واليوم مما كثر انتشاره في صلوات الجماعة ان الامام يقول ولا الضالين فيبدأ الناس قبل الامام امين. ثم يؤمن الامام. فلا يوافق المأموم تأمين الامام. كيف يوافق المأموم تأمين الامام

62
00:28:45.200 --> 00:29:07.050
يوافقه بان يتمهل حتى يرجع للامام نفسه بعد الانتهاء من قوله ولا الضالين ويشرع في يقول امين لما يبدأ بالهمزة الالف الممدودة ا نبدأ نحن بالتأمين معه فنوافقه في التأمين

63
00:29:09.300 --> 00:29:28.700
قد ذكر الامام ذكر المأموم. طب المنفرد شخص يصلي لوحده هل يشرع في حقه ان يؤمن سواء في صلاة جهرية او في صلاة سرية. جاء في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا

64
00:29:28.700 --> 00:29:51.650
قال احدكم امين. وقالت الملائكة في السماء امين. فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه بوب عليه الامام البخاري باب فضل التأمين. اذا قال احدكم اذا قال احدكم اذا حتى المنفرد

65
00:29:51.650 --> 00:30:33.050
سد حتى المنفرد يشمله يشمله فضل التأمين  ومما يوضح الكيفية اكثر ما ورد في رواية للحديث قال عليه الصلاة والسلام اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومر معنا في حديث

66
00:30:33.050 --> 00:30:53.050
قال ابن حجر قوله يمد بها صوته او يرفع بها صوته يعني يجهر فدل ذلك على استحباب الجهر في التأمين للامام والمأموم وبوب الامام البخاري باب جهل الامام بالتأمين وبوب ايضا باب جهر المأمون

67
00:30:53.050 --> 00:31:16.000
بالتأمين وهذا من الامر من الاشياء والسنن الظاهرة حتى عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ورد هذا من فعل ابن الزبير انه كان يؤمن ويؤمن الناس وراءه حتى ان للمسجد لجة. يعني ضجة بهذا التأمين ومد

68
00:31:16.000 --> 00:31:36.000
صوت رفعه به. وورد ايضا آآ ادركت مائتين من الصحابة عطاء رحمه الله يقول ادركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد يعني المسجد الحرام. اذا قال الامام ولا الضالين رفعوا اصواتهم بامين

69
00:31:36.950 --> 00:32:06.950
قال فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. السؤال ما ناقة الملائكة. الحديث عن امام ومأموم. والامام يؤمن والمأموم يؤمن. الموافقة الموافقة من المأموم لتأمين الامام. طيب قال عليه الصلاة والسلام في اكثر من رواية

70
00:32:06.950 --> 00:32:35.750
فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة الملائكة تؤمن في السماء المصلي المأموم كيف يستطيع ان يوافق تأمين الملائكة لان الملائكة تؤمن بتأمين الامام. فاذا امن الامام امنت الملائكة فمن وافق تأمينه تأمين امامه وافق تأمينه تأمين الملائكة

71
00:32:37.500 --> 00:32:58.950
وفي رواية اذا امن القارئ فامنوا فان الملائكة تؤمن. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا فيه فضل عظيم وكرم امتن الله عز وجل به

72
00:32:58.950 --> 00:33:18.950
على عباده بان وسع لهم في اسباب تحصيل المغفرة. هذا فقط انت تصلي خلف الامام. قال الامام ولا الضالين امين. تؤمن مع الامام يوافق تأمينك تأمين الامام. يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك

73
00:33:18.950 --> 00:33:47.750
ان تتأمل اذا حصل المسلم هذا الفضل في كل صلاة في كل مكتوبة فانه يغفر له ما بين ما بين كل صلاة الى الصلاة التي تليها قال رحمه الله وعن

74
00:33:47.750 --> 00:34:07.750
ابي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وفي الظهر في الاوليين بام الكتاب وسورتين. وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب. ويسمعنا

75
00:34:07.750 --> 00:34:28.100
اية احيانا ويطول في الركعة الاولى ما لا يطول في الثانية. وكذا في العصر هذا الحديث فيه بيان صفة القراءة في الصلاة. قرأنا الفاتحة. طيب ماذا نقرأ؟ هل نقرأ شيئا بعد الفاتحة

76
00:34:28.100 --> 00:34:49.400
طيب من قرأ بعد الفاتحة كيف يقرأ؟ يقرأ الركعة الاولى كالركعة الثانية يطول الاولى يقصر الثانية ماذا افعل طيب في الصلوات حينما يقرأ في صلاة الفجر هل قراءته في الفجر كقرائته في الظهر كقرائته في المغرب كقرائته في العشاء في العصر

77
00:34:49.700 --> 00:35:11.650
قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الاوليين بام الكتاب عند الامام مسلم في اول الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ

78
00:35:12.100 --> 00:35:32.100
فافادت هذه الرواية ان هذا الفعل كان يفعله عليه الصلاة والسلام وهو يؤم وهو يؤم الناس يعني ان انه لم يكن منفردا عليه الصلاة والسلام. قال الاوليين كان يقرأ في الظهر او صلاة الظهر كما هو

79
00:35:32.100 --> 00:35:58.750
معلوم اربع ركعات يقرأ في الاوليين يعني في الركعتين الاوليين. بام الكتاب وسورتين. يعني ام الكتاب سورة الفاتحة وبسورتين. كما جاء في رواية اخرى في البخاري يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة سورة. يعني سوء يقرأ الفاتحة وسورة. وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة

80
00:35:58.750 --> 00:36:27.200
وسورة ايضا. وهذا فيه مشروعية قراءة سورة كاملة في الركعة الواحدة. وهذا هو غالب هديه عليه الصلاة والسلام. وكان احيانا يقرأ السورة على ركعتين وكان احيانا يقرأ بسورتين في ركعة واحدة. لكن غالب هديه عليه الصلاة والسلام

81
00:36:27.200 --> 00:36:59.250
انه كان يقرأ بالفاتحة وسورة وبالفاتحة وسورة في الركعة الاولى وفي الركعة الثاني قال وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب. اي يقتصر على قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة في الظهر والعصر وكذلك العشاء وفي الثالثة في صلاة المغرب. بوب الامام البخاري عليه بقوله

82
00:36:59.250 --> 00:37:26.850
باب يقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب  قال ويسمعنا الاية احيانا. يعني يقرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر صلاة سرية. يقرأ عليه الصلاة والسلام مثلا سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وهو يقرأ بها في نفسه. ثم يسمعهم عليه الصلاة والسلام

83
00:37:26.850 --> 00:37:52.850
بعض الايات مثلا الذي قدر فهدى يرفع بها صوته فيعلمون انه يقرأ عليه الصلاة والسلام سورة الاعلى. وهكذا وهذا فيسن للامام فعله احيانا. فيقرأ هو الصلاة سرية. الصلاة سرية. يجهر احيانا ببعض الايات

84
00:37:52.850 --> 00:38:12.850
او بعض الكلمات من بعض الايات يسمع من وراءه انه يقرأ هذا لا حرج فيه بل هو من سنته عليه الصلاة والسلام هو دليل على ان من جهر في صلاة سرية ان صلاته صحيحة وان الاصرار

85
00:38:12.850 --> 00:38:30.250
فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه هو من السنن عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والاولى اتباع بلا شك لكن من خالف ساهيا او متعمدا فان صلاته صحيحة

86
00:38:31.150 --> 00:38:49.600
قال ويطول في الركعة الاولى ما لا يطول في الثانية فهديه عليه الصلاة والسلام ان الركعة الاولى اطول من الركعة الثانية. فالقراءة اذا في الركعة الاولى اطول من الركعة الثانية

87
00:38:52.750 --> 00:39:12.750
قلبوا قتادة الحارث بن الربعي رضي الله عنه فظننا هذا كان ظن الصحابة رضي الله عنهم. فظننا اانه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى. يعني ما الحكمة؟ لماذا الركعة الاولى اطول من غيرها

88
00:39:12.750 --> 00:39:32.750
يدرك من تأخر في الخروج الى صلاة الجماعة يدرك الركعة الاولى ويدرك فضيلة الجماعة من الركعة الاولى. وبوب الامام البخاري عليه بقوله باب يطول في الركعة الاولى. قال وكذا في العصر. جاء في بعض الروايات وهكذا في العصر

89
00:39:32.750 --> 00:40:00.400
وهكذا في الصبح يعني ايضا في صلاة الصبح يطول عليه الصلاة والسلام ما القراءة في الركعة الاولى عما يقرأ في الركعة الثانية نختم بحديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه سريعا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

90
00:40:00.400 --> 00:40:30.400
وفي الصبح يوم الجمعة بالف لام ميم تنزيل. سورة السجدة. وفي الثانية هل اتى على الانسان سورة الدهر. هذا الحديث يبين لنا سنة من سننه عليه الصلاة والسلام وصفة قراءة خاصة في بعض الصلوات. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام

91
00:40:30.400 --> 00:40:58.800
ان يخص بعض الصلوات بقراءة معينة. من ذلك صلاة الفجر يوم الجمعة. فهديه عليه الصلاة والسلام انه كان يقرأ بسورة الفاتحة في الركعة الاولى ثم بسورة السجدة وفي الركعة الثانية بسورة الفاتحة وسورة الانسان. يقرأ بهما كاملتين كاملتين. السنة

92
00:40:58.800 --> 00:41:18.800
ان يقرأ سورة السجدة كاملة وسورة الانسان كاملة لا كما يفعل بعض الائمة احيانا فيقرأ مثلا احدى السورتين على ركعتين او يقرأ بعض السجدة موضع السجدة مثلا قبلها ايتين ثلاث وبعدها ايتين ثلاث ثم ينتقل الانسان فيقرأ شيئا

93
00:41:18.800 --> 00:41:47.350
منها هذا ليس هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا ايضا فيه انه يجوز. بل ليسرعوا ان يقرأ الانسان في الصلاة الجهرية سورة فيها سجدة. لان بعض الناس خاصة في الامامة يتحرج ان يقرأ بايات السجدات حتى لا يربك الناس

94
00:41:47.400 --> 00:42:08.800
هذا خطأ هديه عليه الصلاة والسلام انه كان يقرأ بسورة فيها سجدة ويسجد عليه الصلاة والسلام ولا حرج في ذلك ابدا لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم

95
00:42:08.800 --> 00:42:17.350
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين