﻿1
00:00:06.550 --> 00:00:30.950
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم اجعل ما نعلمه حجة لنا لا حجة علينا وثقل به الموازين يوم لقائك

2
00:00:31.800 --> 00:00:54.700
اما بعد ايها الاخوة في الله فهذا هو الدرس الخامس في شرح كتاب البلغة في احاديث الاحكام وكنا في باب شروط الصلاة قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم

3
00:00:54.700 --> 00:01:23.050
وفي ركعتين فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ الحديث هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه في قصة مشهورة معروفة ذكره المصنف رحمه الله في باب شروط الصلاة

4
00:01:24.400 --> 00:02:03.800
فما مناسبة الحديث لهذا الباب؟ مر معنا سابقا بيان ان المصنف رحمه الله بنى كتابه هذا على كتاب الامام النووي رحمه الله وغفر له المنهاج منهاج الطالبين  استدل بمسائل المنهاج بتحفة المنهاج. ثم اختصر البلغم من تحفة المنهج

5
00:02:06.150 --> 00:02:45.000
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في الحقيقة لا صلة له بي شروط الصلاة لكن المصلي الامام ابن الملقن تبع تصنيف وتبويب الامام النووي رحمه الله وغفر له

6
00:02:45.100 --> 00:03:15.550
الامام النووي في المنهاج بعد ان ذكر شروط الصلاة عقد فصلا ولم يسمه. قال فصل ثم ساق بعض مسائل المتعلقة بما يكره في الصلاة وما لا يكره فذكر ايضا في هذا الفصل المبطلات. مبطلات الصلاة. فقال تبطل بالنطق بحق

7
00:03:15.550 --> 00:03:39.500
حرفين او حرف مفهم وكذا الى اخره الى ان قال ويعذر في يسير الكلام ان سبق لسانه. او نسي الصلاة. او نسي الصلاة او جهل تحريمه ان قرب عهده بالاسلام

8
00:03:40.050 --> 00:04:02.300
الى اخر ما ذكر رحمه الله فالمصنف رحمه الله تبع تبويب الامام النووي واستدل لهذه المسألة وهي ان انه يجوز او يعفى عن يسير الكلام اذا تكلم به المصلي وقد ظن انه خرج من خرج

9
00:04:02.300 --> 00:04:22.300
من صلاته. فهذا الرجل كلم النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا كلمه وتكلم الحاضرون من الصحابة رضي الله عنهم لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام احق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول

10
00:04:22.300 --> 00:04:52.250
الله. اذا كلهم تكلموا لكن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم وهو يظن انه خرج من الصلاة. وهذا الرجل تكلم وهو يظن ان الصلاة قد كثرت وهكذا قال فقام ذو اليدين وذو اليدين هو الخرباق ابن عمرو السلمي رضي الله عنه

11
00:04:52.500 --> 00:05:22.000
فدل الحديث على ان كلام الناس لا يبطل الصلاة. وكذلك الذي يظن انه خرج من الصلاة او انه ليس في صلاة اصلا وهذا قال به الائمة الثلاثة والجمهور  عن ابن مسعود رضي الله عنه انه عليه السلام قال

12
00:05:22.050 --> 00:05:52.050
اذا قعد احدكم فليقل التحيات لله فذكرها الى ان قال ثم يتخير من المسألة ما شاء. وهذا الحديث مر معنا حديث التحيات وتشهد ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه مر معنا وذكره المصنف سابقا في صفة الصلاة ثم كرره هنا في شروط الصلاة

13
00:05:52.050 --> 00:06:29.650
بوب على هذا الحديث المحب الطبري في كتاب غاية الاحكام بقوله ذكر ما كان انا من الدعاء ليس فيه خطاب لادمي ليس من الكلام المبطل. فاستدل به على عدم بطلان الصلاة بالدعاء غير المنصوص عليه في الصلاة. فلو دعا الانسان في

14
00:06:29.650 --> 00:06:54.150
صلاته بدعاء غير المنصوص عليه فان صلاته صحيحة. فان صلاته صحيحة وقال في المنهاج ولا تبطل بالذكر والدعاء. ولا تبطلوا يعني الصلاة بالذكر والدعاء فاستدل المصلي رحمه الله لهذه لهذه المسألة

15
00:06:54.300 --> 00:07:14.300
والشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ثم يتخير من المسألة ما شاء. هذا الذي يتخيره الانسان من المسألة هل هو كلامه ام نص الشرع؟ لا هو كلامه. يدعو المصلي بما شاء من الدعاء. وبالتالي

16
00:07:14.300 --> 00:07:49.850
هذا كلام المصلي. فدل على ان المصلي اذا تكلم بكلام من الذكر والدعاء فانه فان صلاته صحيحة ولا تبطل بذلك قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح

17
00:07:49.850 --> 00:08:17.650
فانه اذا سبح التفت اليه. وانما التصفيق للنساء ايضا هذا الحديث اورده المصنف رحمه الله للدلالة على ان هذا التسبيح عند ينوب المصلي شيء في صلاته لا يبطل الصلاة. لان النبي عليه الصلاة والسلام

18
00:08:17.650 --> 00:08:44.650
امر به قال فليسبح فليسبح دل ذلك على انه لا يبطل الصلاة لانه لو كان مبطلا للصلاة لم يأمر به عليه الصلاة والسلام واستدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على قول الامام النووي رحمه الله في المنهاج ويسن لمن نابه شيء

19
00:08:44.650 --> 00:09:12.400
كتنبيه امامه واذنه لداخل وانذاره اعمى ان يسبح. ما الدليل؟ قوله عليه الصلاة الصلاة والسلام من نابه شيء في صلاته فليسبح والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ايضا ذكر هذا الحديث تحت باب شروط الصلاة. هذا الحديث له قصة

20
00:09:12.950 --> 00:09:32.950
طويلة وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام تأخر يوما عن الصلاة فجاء بلال الى ابي بكر رضي الله عنهما قال يا ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس. يعني تأخر. وقد حانت الصلاة

21
00:09:32.950 --> 00:09:52.950
فهل لك انت ام الناس؟ قال نعم ان شئت. فاقام بلال الصلاة وتقدم ابو بكر رضي الله عنه. فكبر للناس. يعني كبر وفي امامة الناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ الناس في التصفيح يعني بدأوا يصفقون لابي بكر رضي الله

22
00:09:52.950 --> 00:10:12.950
طبعا بينتبه ان النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء. وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته. فلما اكثر الناس التفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه يأمره ان يصلي. اشار النبي عليه الصلاة والسلام الى ابي بكر

23
00:10:12.950 --> 00:10:32.950
ان يستمر في الصلاة ثم رجع ابو بكر وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام والقصة طويلة فقال عليه الصلاة والسلام لما فرغ من صلاته ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة اخذتم بالتصفيح يعني التصفيق

24
00:10:32.950 --> 00:10:52.950
انما التصفيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ثم التفت الى ابي بكر رضي الله عنه قال يا ابا بكر ما منعك ان تصلي بالناس حين اشرت اليك. قال ابو بكر رضي الله عنه

25
00:10:52.950 --> 00:11:12.950
ما كان ينبغي لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابي بكر الصديق وارضاه. قال عليه الصلاة والسلام من نابه شيء في صلاته. اي من حصل له شيء في صلاته

26
00:11:12.950 --> 00:11:39.750
يقتضي التنبيه. وان يعلم غيره بشيء ما او ان ينبه امامه على خلل في الصلاة. او انه رأى مثلا اعمى سيقع او طفلا صغيرا اقترب منه مما يؤذيه او استأذن عليه داخل. فماذا يفعل؟ قال فليسبح اي ليقل سبحان الله كما في الرواية التي

27
00:11:39.750 --> 00:12:12.700
وهذا فيه تعظيم للصلاة. فهذا فيه تعظيم للصلاة وابعاد لها عن كلام الناس لما ناب المصلي شيء احتاج معه للكلام شرع ربنا عز وجل لنا ان نتكلم بشيء من جنس الوارد في الصلاة وهو وهو التسبيح

28
00:12:12.700 --> 00:12:42.700
وهذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة. وبوب الامام البخاري بقوله باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. قال فانه اذا سبح التفت اليه اذا سبح الامام اذا سبح المصلي اذا سبح المنفرد المأموم اذا سبح الانسان في صلاته سيعلم من حوله انه يريد

29
00:12:42.700 --> 00:13:09.750
شيئا فينتبه اليه يلتفت اليه. وانما التصفيق للنساء وهذا مذهب الشافعي واحمد واتباعهما وجمهور العلماء ان المرأة اذا نابها شيء في صلاتي فانها تصفق. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين المرأة والرجل في هذا الحكم. فالمرأة لا

30
00:13:09.750 --> 00:13:39.500
فسبح وانما تصفق. وبوب البخاري عليه باب التصفيق للنساء قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم

31
00:13:40.600 --> 00:14:04.450
هذا الحديث في موضوع سجود السهو ستأتينا احكام سجود السهو ان شاء الله في بابه لكن نقتصر على بيان ما يتعلق بهذا الباب وهذه هنا هذا الحديث ذكره بعض الشافعية تحت

32
00:14:04.600 --> 00:14:38.100
باب شروط الصلاة لان من شروط صحة الصلاة ترك الافعال الكثيرة فالاكثار من الحركة في الصلاة يصل الى الى بطلانها. فتبطل الصلاة بتعمد اودي زيادة ركن من اركان الصلاة. من الافعال. فلو ان الانسان تعمد

33
00:14:38.100 --> 00:15:08.350
ان يزيد ركعة لبطلت صلاته. لكن لما وقع ذلك من باب السهو صحة صحة الصلاة وسجد لها النبي عليه الصلاة والسلام سجدتي السهو. فذكر صاحب المنهاج الامام النووي رحمه الله هذه المسألة واستدل لها ابن الملقن رحمه الله بهذا الحديث. قال وعن ابي قتادة

34
00:15:08.350 --> 00:15:38.350
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل غمامة بنت بنته في زينب فاذا سجد وضعها واذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث مناسبة للباب للدلالة على ان مثل هذه الحركة في الصلاة لا تبطلها

35
00:15:38.350 --> 00:15:58.350
قال الامام النووي في المنهاج ولو فعل في صلاته غيرها ان كان من جنسها يعني غير الاركان ان كان من جنس الصلاة بطلت الا ان ينسى. والا فتبطل بكثيره لا قليله

36
00:15:58.350 --> 00:16:18.350
فكان الامام ابن الملقن رحمه الله ذكر هذا الحديث ليقول هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام حمله لي امامة ووضعها هذا ليس من كثير الحركة التي التي تبطل الصلاة. بوب الامام البخاري

37
00:16:18.350 --> 00:16:47.100
بقوله باب اذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. وبوب الامام ابو داوود رحمه الله باب العمل في الصلاة وبوب البيهقي باب حمل الصبي ووضعه في الصلاة قال عن ابي قتادة هو الحارث ابن ربعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي طيب كان يصلي فرضا

38
00:16:47.100 --> 00:17:09.550
او نافلة كان ذلك في الفريضة. جاء في رواية عند الامام مسلم قال ابو قتادة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وامامة بنت ابي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام على عاتقه. فاذا

39
00:17:09.550 --> 00:17:29.550
وضعها واذا رفع من السجود اعادها. وفي لفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ناس يصلي للناس. وهذا يدل على انها صلاة جماعة. وغالبا هي الفريضة. وجاء في سنن ابي داوود

40
00:17:29.550 --> 00:17:54.650
التصريح بانها كانت صلاة ظهر او عصر وفي اسناد ابي داوود عن عنعنة محمد ابن اسحاق قال وضعها وحملها وضعها وحمله. الفعل منسوب الى من؟ الى النبي عليه الصلاة والسلام. الى المصلي هو الذي وضع

41
00:17:54.650 --> 00:18:20.900
وهو الذي رفع هو الذي حمل هو الذي انزل وهكذا وهذا فيه دلالة للامام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على حمل الصبي والصبية في الصلاة سواء الفرض او النفل وسواء في ذلك الامام والمأموم والمنفرد. لان بعض الفقهاء

42
00:18:20.900 --> 00:18:47.650
قالوا الوضع والحمل لم يكن من النبي عليه الصلاة والسلام. وانما كانت امامة نفسها تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. اما النبي عليه الصلاة والسلام فهو في صلاته لم يتحرك والا لو تحرك لكانت هذه الحركة مبطلة لي الصلاة. والجواب ان الافعال هنا منسوبة الى الى النبي عليه

43
00:18:47.650 --> 00:19:08.400
الصلاة والسلام هو الذي وضعها وهو الذي حملها عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه ايضا جواز ملامسة  وحمل من تخشى نجاسته. هذي طفلة صغيرة وملابسها ربما تكون عليها عليها نجاسة. لكن هنا

44
00:19:08.400 --> 00:19:28.400
الاصل هو الطهارة واليقين لا يزول بالشك. ولما ذكر هذا الحديث الامام الشافعي في كتاب الام قال بعد وثوب امامة ثوب صبي. يعني يشير الى ماذا؟ الى ان هذا الثوب يحتمل ان يكون عليه شيء من النجاسة

45
00:19:28.400 --> 00:19:48.400
ومع ذلك اعمل النبي عليه الصلاة والسلام الاصل فدل على جواز حمل من تخشى نجاسته في الصلاة. وهذا ايضا فيه جواز ادخال الصبيان الى المساجد. وفيه عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام

46
00:19:48.400 --> 00:20:16.400
وشديد حرصه على مراعاة الاطفال. واكرامهم اكراما لاهلهم وذويهم وهذا من حسن خلقه وتواضعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى شيء

47
00:20:16.400 --> 00:20:45.700
يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه. فان ابى قاتله فانما هو شيطان. هل هذا الحديث وبعده عدة احاديث في السترة سترة المصلي في الصلاة. اورد مصنف رحمه الله جملة من الاحاديث

48
00:20:46.650 --> 00:21:06.650
السترة لان الامام النووي رحمه الله وغفر له ذكر ذلك في المنهاج على انه من من السنن فقال يسن للمصلي الى جدار او سارية او عصا مغروزة او بسط مصلى او خط قبالة

49
00:21:06.650 --> 00:21:36.650
ما الذي يسن له؟ يسن دفع المار. والصحيح تحريم المرور حينئذ جعل الحافظ ابن حجر هذه الاحاديث في بلوغ المرام تحت ابواب او باب سترة المصلي في كتابه بلوغ المرأة. على كل حال هذا الحديث فيه ايضا الدليل على جوارح

50
00:21:36.650 --> 00:22:00.700
فاز العمل في الصلاة لمصلحتها. فالان هذا الانسان يمر بين يدي المصلي فامر عليه الصلاة والسلام بدفعه. ان كرر يزيد في الدفع يقاتله. هذا عمل في الصلاة وحركة. لكن هي لمصلحة الصلاة فلا حرج على المصلي

51
00:22:00.700 --> 00:22:20.700
فيها وبوب عليه الامام البخاري باب يرد المصلي من مر بين يديه. قال اذا صلى احدكم قم الى شيء يستره. الى شيء يستره. هذا قد يكون جدارا آآ سارية عمودا قد يكون

52
00:22:20.700 --> 00:22:43.800
متاعا شيئا من الاساس طاولة كرسي نحو ذلك. قد يكون شجرة قد يكون اجلكم الله دابة قيمة وهذا فيه مشروعية وضع السترة بين يدي المصلي فرضا كانت الصلاة او نفلا

53
00:22:43.800 --> 00:23:23.050
اماما او منفردا. واما المأموم فسترة الامام سترة له. والامام جنة والامام جنة يستتر به من وراءه. هنا مسألة قال الشافعي رحمه الله وينقل ذلك عنه البويطي لا يستتر بامرأة ولا دابة

54
00:23:23.050 --> 00:23:48.050
لا يستتر بامرأة ولا دابة. اما المرأة فانها قد تشغل المصلي اذا كانت هي سترته قال الامام ابن الملقن رحمه الله واذكر بان الامام ابن الملقن رحمه الله وغفر له امام من ائمة الشافعية. قال

55
00:23:48.100 --> 00:24:08.100
واما الدابة يعني ان يتخذ المصلي دابة سترة له. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه وعليه الصلاة والسلام كان يعرض او يعرض راحلته فيصلي اليها. يعني يجعل الراحلة سترة

56
00:24:08.100 --> 00:24:37.550
له عليه الصلاة والسلام. زاد الامام البخاري في رواية وكان ابن عمر يفعله قال الامام ابن الملقن ولعل الشافعي لم يبلغه هذا الحديث وهو صحيح لا معارض له فتعين العمل به لا سيما وقد اوصانا الشافعي بانه اذا صح حديث فهو

57
00:24:37.550 --> 00:25:07.250
ومذهبه. فهنا الامام ابن الملقن هو شافعي المذهب خالف الامام الشافعي رحمه الله في المنصوص عنه رحمه الله انه لا يستتر بايش ؟ بدابة او بهيمة لماذا خالفه الامام ابن الملقن واختار الجواز؟ لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انظر قال فيتعجب

58
00:25:07.250 --> 00:25:29.150
او فتعين العمل به يعني بالحديث لا سيما وقد اوصانا الشافعي بانه اذا صح حديث فهو مذهب  اذا صح الحديث فهو مذهبي. هكذا قال الامام الشافعي رحمه الله وغفر له وهذا مثال اخر

59
00:25:29.150 --> 00:25:58.800
والامثلة كثيرة لكني اقف احيانا مع بعض هذه الامثلة لبيان منهجية الائمة الكبار العلماء الاجلاء في التعامل مع مع المذاهب. فهو يتعامل مع مذهبه وامام مذهبه فحينما رأى ان الحديث قد صح بما يخالف المنصوص عن امام المذهب

60
00:26:00.650 --> 00:26:20.650
فانه لم يجد على نفسه غضاضة ان يخالف ان يخالف المذهب. ربنا عز وجل يقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان. العلم احسان من الله للعبد. اويعلمنا الله عز وجل العلم

61
00:26:20.650 --> 00:26:46.700
ويكرمنا سبحانه وتعالى بالاختيار والاصطفاء والهداية والتوفيق وارادة الخير بالتفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم بعد ذلك يخالف طالب العلم ان نص حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

62
00:26:48.400 --> 00:27:13.750
من اجل المذهب ليتعصب ويتمسك بمذهبه ولا يترك مذهبه ابدا حتى وان صح الحديث بخلافه كيف يلقى ربه عز وجل يوم القيامة. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ علمنا الله سبحانه

63
00:27:13.750 --> 00:27:43.100
تعال هذا هذا العلم فان ملك طالب العلم ادوات العلم وتفقه بمنهج العلماء وطريقتهم فاطمأنت نفسه بعد التأمل والنظر ومتابعة العلماء الاخرين اطمأنت نفسه الى مخالفة المذهب فانه لا يجوز له الا ذلك. لا يجوز له الا ان

64
00:27:43.100 --> 00:28:07.100
الا ان يخرج عن المذهب في هذه المسألة وهذه سنة العلماء الامام النووي رحمه الله وغفر له خالف المنقول عن الامام الشافعي مرات ومرات ابن الملقن كذلك. ائمة الشافعية ائمة المالكية ائمة الحنابلة ائمة الاحناف

65
00:28:07.250 --> 00:28:34.250
منهجية هذي منهجية وهذا امر مستقر في نفوس العلماء فان يأتي شخص فيشعر طالب العلم انه ان خالف المذهب مرة فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. وان هذا يحرم عليه ولا يجوز الخروج عن المذهب فهذا امر هذا امر ليس صوابا وهو مخالف

66
00:28:34.250 --> 00:29:01.700
صف لما كان عليه ائمة العلم من الائمة الكبار الذين تفقهوا على المذاهب بل و وضعوا لهذه المذاهب والفوا فيها وفي فقهها قال اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس. يعني يستره من مرور الناس بين يديه وقطع صلاته عليه. فاراد احد

67
00:29:01.700 --> 00:29:31.650
ان يجتاز بين يديه يعني ان يمر ان يمر بين يديه. فالجواز الانتقال من مكان الى مكان من نقطة الى نقطة من جهة الى جهة قال فليدفعه فليدفعه وفي رواية الامام مسلم فليدفع في نحره. وهذا امر يفيد الندب بل تأكد

68
00:29:31.650 --> 00:29:54.100
الندب والاستحباب قال الامام النووي رحمه الله ولا اعلم احدا من العلماء اوجبه. بل صرح اصحاب الشافعي وغيرهم بانه مندوب غير واجب. قوله فان ابى. يعني رفض هذا المار المجتاز دفعه

69
00:29:54.800 --> 00:30:19.150
اشار اليه بلين برفق لم يقبل واصر على ان يمر قال قال فان ابى قاتله يعني يزيد في في الدفع وهذا الحديث دليل على عظم اثم المار وحرمة المرور بين يدي المصلي حتى ان

70
00:30:19.150 --> 00:30:39.150
بعض العلماء عدوا المرور بين يدي المصلي من الكبائر كالامام ابن القيم رحمه الله وغفر له لفينا با قاتلهم فانما هو شيطان. اي هذا المار بين يدي المصلي شيطان يفعل فعل الشياطين

71
00:30:39.150 --> 00:31:02.800
ويقطع الصلاة ويفسدها على الناس. ويحتمل ان يكون المعنى ان الحامل له على هذا الفعل هو الشيطان. ومما يدل لذلك ما ورد في روايات الحديث قال ان معه الشيطان او فان معه القرين

72
00:31:03.150 --> 00:31:23.900
قال الامام الملقن رحمه الله وغفر له وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال كان بين مصلى النبي صلى الله الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين

73
00:31:23.900 --> 00:31:55.000
الجدار يعني جدار القبلة ممر الشاه هذا الحديث هو استدلال ايضا لما ورد في كلام الامام النووي رحمه الله في المنهاج يسن للمصلي الى جدار. فذكر ما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ الجدار سترة له احيانا. وبوب الامام البخاري بقوله

74
00:31:55.000 --> 00:32:16.700
قدر كم ينبغي بين المصلي والسترة وبوب ابو داوود رحمه الله باب الدنو من السنة  قال كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما المراد بالمصلى؟ قال الامام النووي رحمه الله موضع السجود

75
00:32:16.700 --> 00:32:34.550
موضع السجود بين موضع سجوده عليه الصلاة والسلام وبين الجدار ممر الشاة ممر الشاه لكن بينه عليه الصلاة والسلام وبين السترة بين الجدار ثلاثة اذرع كما ثبت في هديه عليه الصلاة

76
00:32:34.550 --> 00:32:57.350
الصلاة والسلام قال رحمه الله وغفر له وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة اذكروا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها. ايضا هذا الحديث بوب عليه الامام البخاري

77
00:32:57.350 --> 00:33:17.350
باب الصلاة الى الاسطوانة. الاسطوانة السارية. العمود الذي كان في المسجد. وهذا استدلال لقول الامام النووي رحمه الله في المنهاج يسن للمصلي الى جدار او سارية. فذكر دليل الاستتار بالجدار

78
00:33:17.350 --> 00:33:34.850
وذكر دليل اتخاذ الاسطوانة او السارية ايضا سترة قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه

79
00:33:34.850 --> 00:34:03.250
فيصلي اليها والناس وراءه. وكان يفعل ذلك في السفر. هذا الحديث ايضا مناسبته للباب ان الامام النووي رحمه الله ذكر الاستتارة بالعصا المغروزة. قال يسن للمصلي الى جدار او سارية او عصا مغروزة. الحربة هي عصا تغرز. الحرب عصا ولها نصل فيغرز تغرز

80
00:34:03.250 --> 00:34:25.750
في الارض تثبت فيه وبوب الامام البخاري على هذا الحديث باب الصلاة الى الحربة يوم العيد. ان رسول الله صلى الله عليه اذا خرج يوم العيد يعني الى الى المصلى وهذا هديه عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي في المصلى في الفضاء في غير

81
00:34:25.750 --> 00:34:50.450
المسجد عليه الصلاة والسلام. امر بالحربة في رواية الامام البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو الى المصلى والعنزة بين يديه تحمل العنزة بين يديه تحمل. وهذا يفيدنا التأكيد على اتخاذ السترة. لماذا؟ لان النبي عليه

82
00:34:50.450 --> 00:35:10.450
الصلاة والسلام لما اراد ان يخرج الى المصلى والمصلى فضاء ما فيه جدران. وما فيه سواري. فالى ماذا يستتر عليه الصلاة والسلام ها فطلب ان تؤخذ الايش؟ ان تؤخذ السترة ان تحمل الحرب او العنزة بين يديه عليه الصلاة والسلام حتى

83
00:35:10.450 --> 00:35:33.750
فيصلي اليها. قال فتوضع بين يديه في رواية كان يركز له الحربة فيصلي اليها. وكان تفعل ذلك في السفر يعني ايضا تحمل العنزة او الحرب معه عليه الصلاة والسلام في اسفاره لماذا؟ ليصلي اليها حين يصلي يجعلها

84
00:35:33.750 --> 00:36:02.100
بين يديه. وهذا حقيقة مما يؤكد مشروعية الصلاة الى السترة وانه لا ينبغي للمصلي ان يصلي الى غير سترة. اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة. وليدنو من منها وليدنو منها. وهذا يتأكد حقيقة في المساجد. البيوت لان الجدران

85
00:36:02.100 --> 00:36:26.250
الاعمدة كثيرة. الاثاث الذي يستطيع الانسان ان يجعله بين يديه كثير. فعندها لا ينبغي للمصلي ان نفرط في هذه السنة قالوا عن ابي الجهيم رضي الله عنه عبدالله بن الحارث الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم

86
00:36:26.250 --> 00:36:43.050
المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. وللبخاري ماذا عليه من باسمي قال ابو النضر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة

87
00:36:43.550 --> 00:37:05.900
هذا الحديث فيه بيان حرمة المرور بين يدي المصلين. لان الامام النووي رحمه الله في المنهاج قال والصحيح تحريم المرور حينئذ يعني بين يدي المصلي اذا اتخذ سترة فانه يحرم ان يمر المار ويجتاز

88
00:37:05.900 --> 00:37:35.900
بين يدي المصلي. وهذا الحديث يعني ذكره لمن جر الكلام الى السترة وبعض عليها ذكر هذا الحديث ليدلل لكلام الامام النووي رحمه الله وغفر آآ لهم جميعا عليه الامام البخاري بقوله باب اثم المار بين يدي المصلي. قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار يعني

89
00:37:35.900 --> 00:37:58.700
طيب غير المار الواقف هل عليه اثم؟ لا ليس عليه اثم. طيب المستلقي القاعد هل عليه اثم؟ لا ليس عليه اثم. اذا الاثم متعلق بالمرور. الاجتياز الانتقال من مكان الى مكان بين يدي المصلي

90
00:38:00.200 --> 00:38:26.900
وهذا فيه استعمال لون في باب الوعيد وان لو في مثل هذا المقام لا يكره استعمالها وانما يكره استعمال لو وتفتح عمل الشيطان متى اذا كان في قوله لو ايش؟ اعتراض على القضاء والقدر

91
00:38:26.900 --> 00:38:44.750
قال بين يدي المصلي يعني بين المصلي وبين سترته. اما لو مر ما وراء السترة ما في حرج اصلا وضع السترة ليجتاز الناس من ورائها. لكن بين المصلي وبين سترته لا يجوز لك ان تمر

92
00:38:45.200 --> 00:39:06.400
ماذا عليه؟ يعني من الاثم قال المصنف وللبخاري ماذا عليه من الاثم يعني في رواية الامام البخاري زيادة كلمة من الاثم. المعنى واضح ماذا عليه يعني ماذا عليه من الاثم؟ لكن هل هذا اللفظ ثابت من قوله عليه الصلاة والسلام

93
00:39:06.700 --> 00:39:26.700
هنا يقول ان هذا اللفظ في البخاري. وهذا اللفظ انما هو في رواية الكشميهني ومن من صحيح الامام البخاري فقط هو الذي قال دون سائر الرواة من الاثم. واما في روايات صحيح الامام البخاري ونسخه ماذا عليه

94
00:39:26.700 --> 00:39:54.350
فيه ولم يذكر من الاثم وكذلك الحديث اصلا في صحيح البخاري من رواية الامام مالك ثابت في الموطئات عن الامام مالك ماذا عليه بدون زيادة من الاثم وهذا الحديث فيه دليل على تحريم المرور. فان معنى الحديث النهي الاكيد. والوعيد الشديد

95
00:39:54.350 --> 00:40:14.350
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ومقتضى ذلك ان يعد من الكبائر. يعني المرور بين يدي المصلي بين وبين سترته. قال لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. يعني لو خير الانسان علم ماذا عليه من

96
00:40:14.350 --> 00:40:35.750
ثم خيرناه تمر بين يدي المصلي وتنال هذا الاثم ولا تقف اربعين سنة او شهرا او يوما نختار ايش اختار ان يقف والا يمر. وهذا دليل على على عظم الاثم بالمرور. قال ابو النضر وابو النضر هو سالم ابن ابي

97
00:40:35.750 --> 00:41:01.450
يميت القرشي المدني من صغار التابعين ثقة ثبت من رواة الكتب الستة وهو راوي الحديث عن بسرى بن سعيد عن زيد بن خالد انه ارسله الى ابيه في الجهيم يسألوا الحديث

98
00:41:01.800 --> 00:41:31.050
قالوا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان بين نعم الحديث حديث سهل بن سعد ايضا عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء وابو بكر في الصلاة. فصفق الناس وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاة

99
00:41:31.050 --> 00:41:51.050
فلما اكثر الناس التصفيق التفت ابو بكر. وهذا الحديث مر معنا قريبا الان مر معنا هذا الحديث قريبا الان ومناسبته هنا بيان ان الالتفات في الصلاة لحاجة جائز. وبدون حاجة يكره

100
00:41:51.050 --> 00:42:15.550
وهو سرقة يسرقها الشيطان واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الانسان. قال في المنهاج يكره الالتفات الا لحاجة ومر هذا الحديث سابقا لكن هناك ذكره لاجل التسبيح. وهنا ذكره لاجل الالتفات. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال

101
00:42:15.550 --> 00:42:35.550
فرسول الله صلى الله عليه وسلم امرت الا اكفت الثياب ولا الشعر. تقدم في الباب قبله. ومناسبة الحديث للباب كراهة العمل في الصلاة. وقال الامام النووي رحمه الله في المنهاج يكره الالتفات الا لحاجة ورفع بصره الى السماء

102
00:42:35.550 --> 00:43:01.550
وكف شعره او ثوبه وكف شعره او ثوبه قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان. فاذا تثاءب احدكم قم فليكظم ما استطاع. وهذا فيه كراهة التثاؤب. خاصة في الصلاة

103
00:43:02.200 --> 00:43:24.000
فان الله عز وجل يحب العطاس ويكره ويكره التثاؤب. طيب فاذا تثاؤب الانسان ماذا يصنع واورد الحديث هنا استدلالا لقول الامام النووي رحمه الله في ذكر المكروهات ووضع يده على فمه بلا حاجة. فان

104
00:43:24.000 --> 00:43:44.000
واحتاج ان يضع يده على على فمه فلا حرج في ذلك لانه مأمور بالكظم او ان يستر فمه بيده. التثاؤب من الشيطان وهذا دليل على كراهته. وفي رواية ويكره التثاؤب. الله عز وجل

105
00:43:44.000 --> 00:44:04.000
يحب العطاس ويكره التثاؤب. فاذا تثاؤب احدكم فليكظم ما استطاع. في رواية الامام البخاري التثاؤب من الشيطان فاذا تثائب احدكم فليرده ما استطاع ليكظم. يعني يجمع شفتيه ويضم فمه حتى لا ينفتح

106
00:44:04.000 --> 00:44:34.000
فمه فان احدكم اذا قالها ضحك الشيطان فان احدكم اذا قال ها يعني فتح فمه فاخذ الهواء وصدر منه هذا الصوت يضحك منه الشيطان. وهل لهذا الحديث تعلق الصلاة نعم فجاء نحو هذا الحديث في من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا

107
00:44:34.000 --> 00:44:54.000
لا تثاءب احدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فان الشيطان يدخل جوفه. فاذا دخل جوفه زاد في الوسوسة والاشغال عن الصلاة. فان لم يستطع ان يكظم فليضع يده على فيه كما جاء الامر في احاديث اخرى

108
00:44:54.000 --> 00:45:06.900
وعنه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين