﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فحياكم الله يا اخوة جميعا. واسأل الله تعالى ان تكونوا بخير حال في الدين والدنيا. هذه خامس الحلقات التي نقف فيها مع قاعدة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل في الاحداث

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
ابتداع في دين الله تبارك وتعالى تخصيص ما عممه الشرع او تقييد ما اطلقه الشرع. فما ورد في الشرع مطلقا فان الواجب على المكلف ان يأتي به مطلقا وما ورد في الشرع مقيدا بعدد او صفة او هيئة او مكان او زمان فان الواجب على المكلف ان يأتي به وفق تلك القيود

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور الذي كل الناس يطبقه ويحفظه قال من قال دبر كل صلاة سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمدلله ثلاثا وثلاثين والله اكبر ثلاثا وثلاثين. ثم قال تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وان كانت كزبد البحر. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر حدد عددا مخصوصا فلا يجوز للعبد ان يقول ازيد عليه لان الزيادة خير. نقول الزيادة بدعة واحداث. لان الخير كل الخير في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ما شرعه صلى الله عليه وسلم لا في الزيادة على ما شرعوه عليه الصلاة والسلام. لاحظ هذا الحديث ثم انتقل معي الى الحديث الاخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
كانت كعدل عشر رقاب اي كعتق عشر رقاب. وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له او حرزا من الشيطان في يومه ذاك. ثم قال وتأمل وهنا الشاهد قال ولم يأت احد بافضل مما قال الا رجل قال مثلما قال او زاد على ذلك

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
تلحظ معي هنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جوز الزيادة واباحها صلى الله عليه وسلم فقال لم يأت احد بافضل مما قال الا رجل قال كمثل ما قال او زاد على ذلك. المقصود يا اخوة ان ما ورد في الشرع مطلقا فان الواجب على المكلف ان يأتي به على اطلاقه. وما

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ورد في الشرع مقيدا فان الواجب على المكلف ان يأتي به وفق تلك القيود. فما ورد في الشرع مطلقا فان الواجب على المكلف ان يأتي به مطلقا والا يقيده الا بحكم الوفاق والفراغ. فان قيده تعبدا وعن اعتقاد صار محدثا وبدعة في دين الله عز وجل. يقول العلام

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
كان الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام في المجلد الاول صفحة ميتين وتسعة وسبعين. يقول ومن ذلك اي من الاحداث في دين الله؟ قال ومن ذلك تخصيص يامي الفاضلة بانواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصا. قال فان ذلك التخصيص والعمل به اذا لم يكن بحكم الوفاق اي

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
موافقة لا عن قصد وعن اعتقاد بخصوص هذا التعبد في هذا الوقت المعين قال فان ذلك التخصيص والعمل به اذا لم يكن بحكم الوفاق او بقصد يقصد مثله اهل العقل والفراغ والنشاط كان تشريعا زائدا. قال كان تشريعا زائدا. ويقول ايضا رحمه الله فالتخصيص من المكلف

11
00:03:20.050 --> 00:03:38.744
بدعة اذ هي تشريع زائد. قال فالتخصيص من المكلف بدعة اذ هي تشريع زائد. فرب العزة والجلال هو الذي يشرع سبحانه وتعالى. ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يشرع وكذلك التقييد او التخصيص للعبادات ايضا هو من حق المشرع والحمد لله رب العالمين