ما الذي يقاد؟ هناك من ينظر الى ان الحق يجب ان يقال في كل زمان ومكان وفي كل حال بنفس المرتبة وبنفس وانه لا يقدم شيء على شيء. ولا يؤخر شيء الى وقت اخر. ومعلوم ان التشريع في نفسه الحمد لله حق حمد واوفاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد اناشد ان بدل العلم الشرعي هو بذل النفس فيه بما يناسب المقام والحال من اعظم القربات الى الله جل وعلا طالب العلم في علمه وتعلمه وتعليمه. حتى في نفسه يؤجر على كذلك ويعظم الاجر بحسب المقاصد واللوازم المترتبة على ذلك ولهذا جاء هذا الالتقاء بهذه السنة الكريمة من حملة العلم الشرعي من طلاب الجامعة وخاصة طلاب كلية الشريعة الذين هم ان عملت مشاعر العلم ونور العلم الى الناس. وما احسن قوي الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو يخاطب القراء يعني طلبة العلم يعني طلبة العلم في البصرة. وهو يقول لهم يا ملح الارض لا تفسدوا. يعني بذلك انهم هم الامل في حمل اللواء وهم الذين سيصلون الحاضر بالماضي وهم الذين اذا صلحوا في العلم والعمل فان الناس سيتأثرون بذلك. وبقدر النقص في القراء في طلبة العلم يكون النقص في الناس وقد دار في ذهن عدة موضوعات اتحدث معكم عنها وكان لمناسبة المكان كلية الشريعة التي هي كلية الفرق والاجتهاد عن ظهر موضوع فقه الازمات والفتن ومعلوم ان الفقه والعلم بالاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية وهذا يمكن ان يتنوع فنحتاج الى فقه اكبر وهو التوحيد ونحتاج الى فقه في العبادات وفقه في المعاملات وفقها في الاحوال وهذه يعني ما يسمى بالاحوال الشخصية في النكاح الطلاق والاسرة والوصايا والاوقاف وما شابه ذلك. وهذا الزمن اظهر الحاجة الى انا اعاني من الفقر. يجب ان يؤصل له لحاجة وليكون طلاب العلم على معرفة بذلك. فانه من الاهمية بحيث لا يجوز ان يغفل ولا ان يترك الكلام عنه. وهذا هو فقه؟ الازمات والفتن وفقه الدعوة اما فقه الدعوة فلا نتحدث عنه. لان المجال يضيع. وهو بحاجة الى الكثير من الحديث لاجل شدة الحاجة في هذا الزمن لفقه صحيح في الدعوة الى الله جل وعلا واما الحديث فهو عن فقه من الازمات والفتن. وكما هو معلوم من يتحدث عن شيء في اول الامر فانه قد لا يستوعب اطرافه ولكن هي محاولة لفتح الباب لاهل الاجتهاد والعلم بالفقه الذين هم انتم يا حملة العلم من طلاب هذه الكلية. واذا لم تحملوا انتم الفقه الصحيح فان ومن يحمل ذلك؟ واذا لم تكونوا انتم اهل النظر والتجديد والاجتهاد. فمن كذلك فانتم الامل في هذا لانكم حملة الفقه الذين درسوا اصوله وفروعه درسوا معاويه ودرسوا درسوا ماضيه ودرسوا الحرب. اليوم كما ترون لا شك ان الامة بجميع فئاتها فئتها والفئات العامة وفئة المثقفين وفئة المتحمسين للشأن الاسلامي العام نجد عندهم الكثير من الاشكالات المتعلقة بهذا الواقع الاسلامي المرير الذي نعيشه. يجب على طالب العلم الفقيه في هذا الزمن من جهة التعصيب ومن جهة التطبيع. من جهة تأصيل هذا الفقه فقه الازمات والفتن. ومن جهة تطبيق هذه الاصول على الواقع. وهذا الذي سنعرض له في هذه الكلمة بشيء من الاختصار الذي ارجو ان لا يكون مؤثرا على مقاصد الكلمة اول ما يأتينا النظر في هذه النوازل هل يتعامل معها الناس؟ بتعاملهم مع الاحكام العامة المعروفة او يكون هناك نظر في الازمة وفي الفتن ما لا يكون من النظر في زمن الامني واستقامة الاحوال. والناظر في حال السلف يجد انهم اختلفت اقوالهم بحسب الحال هناك رعاية لاشياء في في زمن الفتن ما لا يكون ربما في زمن غيره. وقد ذكر عن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى انه قال ينبغي ينبغي للمفتي ان ينظر في حال الناس في بحسب الزمان فاما ان يشدد عليهم واما ان ييسر في زمن علي رضي الله عنه لم تكن سيرته في رعيته هي سيرة ابي بكر وعمر في الرعية. لاجل ان الامور لم تستقم له واذا نظرنا في الزمن في زمن الفتن كان الصحابة لهم من الكلمات المضيئة ما يكون نبراسا لسيل الطريق. وهذا يحتاج منكم الى البحث. عن هذه كلمات في توازن وشموع. اول ما يظهر لنا في اصول النرى في فقه الازمات والفتن. العناية فقه المرجع ان الناس لهم ما ارجع يرجعون اليك. وهذا الاصل فيه قول الله جل وعلا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوه. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا الاية على امور الاول منها ان امر الخوف وهو زمن التقلبات والفتن والازمات يجب ان لا نداعى. كل ما يتعلق به. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. وهذا استنكار كرامة لهذا الامر كما في سياق الاية. ما المرجع في زمن الخوف وزمن الفتن قال ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكره في هذه الاية هو لاجل منصب الامامة. وليس لاجل الرسالة لان ما يوضع فيه في النص او في فعل الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم تارة يتعلق كونه عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا المبلغ عن ربه الموحى اليه وتارة يتعلق بكونه الاعظم للمسلمين وحقوق الامامة. وتارة يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام قاضيا فاعصره في الخصومات وتارة يتعلق بقومه عليه الصلاة والسلام مفتيا لا يلزم بفتوات وتارة نتعلق بكونه ناصحا ومرشدا. وثابت يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام بشار وتارة لكونه اماما للمسجد لمسجده عليه الصلاة والسلام قد ذكرها القرافي وذكرها غيرهم من صنفوا في تصرفات واحوال النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينسب اليه وما يضاف اليه نتنوع بتناول الحال في هذه الاية المقصود منها الرجوع الى الايمان ثم قال واولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال اهل التفسير اولي الامر في هذه الاية هم اهل العلم. وذلك لان ولي الامر الذي هو الامام المقصود به ذكر مقام المقام في قوله ورواده الى الرسول. هذا يعني ان المرجعية في احداث الخوف الازمات والفتن كما هي في حال الان لكن لابد من الروح المرجعية انها الى اهل الاختصاص ولي الامر الذي هو الامام فيما يختص به من الامر العام وحال المسلمين والدفاع عنهم والنظر في ذلك واهل العلم شرعي فيما يتعلق باستنباطهم من النص وما يتعلق ايضاحهم للشرع. وهذا ظاهر مبين. لكن الخروج عن هذه المرجعية نبهت الاية على قال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. فانه ولولا حصول هذا التوجيه لكان هناك خروج باتباع الشيطان والعياذ بالله. هذا النظر المرجعي لابد منه لانه من المقاصد للشريعة المقاصد الكلية البينة ان الشريعة جاءت بحفظ اجتماع الناس واجتماع كلمتهم واجتماع سوادهم وعدم تفرق بيضتهم. وعدم من العامة التي اعاد فيها القرآن وابدأ وكذلك ابدى فيها النبي صلى الله عليه وسلم واعافي النصوص. حتى جعلها امام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ثالث مسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجاهلية. وهي اجتماع الكلمة لان اهل الجاهلية لا يقرون باجتماع الكلمة وانما يهتمون ما يرونه صوابا وقوة بحسب آآ عصبيتهم او بحسب ما يرون انه اصلحناه وجاء الاسلام بمقصده العظيم وهو جمع الكلمة معتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هنا فقه المرجعية هذا من الضروريات. فاذا جاءت الازمات الفتن هنا لابد من وجود المرجع فاذا اختلف اهل العلم اذا اختلف اهل العلم مثل ما يحصل احيانا في بعض المتعلقة بالازمات والفتن فاي الاقوال يؤخذ في هذا الامر هنا يؤخذ باليقين. لان اليقين لابد من استصحابه وهو الاصل. والامر الذي هو غير يقيني او يقرأ عليه. الاعتراض او يقرأ عليه عدم رعاية المصالح ودفع المفاسد او يقرأ عليها عدم رعاية الاولويات او عليه عدم عناية بجمع الكلمة او يطرح عليه شيء من التي تؤثر في القواعد التي سنذكرها في فقه الازمات والفتن فانه حينئذ يجب الاخذ باليقين اليقين هو الذي اخذ به الصحابة رضوان الله عليهم لما حلت الفتن في عهد رضي الله عنه في اخره في عهد علي رضي الله عنه وفيما هنا لابد من تأصيل هذا النظر واذا لم نوصل هذا النظر في فقه المرجع في فقه من يصاب الى قوله في فقه القول الذي يتبع فانه لابد ان تحدث فرقة اخرى وفتن اخرى. فانه ما من تغير في الاحوال الفتن في تاريخ الاسلام الا ما نذر لم تحصل فتنة ويحصل تغير احوال الا ويكون بعدها ونعبد الله جل وعلا وصف من جانب نفسه عن الفرقة بانه قال المرحومين قال ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. فاهل الرحمة الذين جعل الله جل وعلا عليهم الرحمة الخاصة وهي رحمة الخروج من المأزق والفتنة هم الذين لا يحدثون فرقة واختلافا. خذ التاريخ جميعا لما حدث الخلاف او الاختلاف في وقت عثمان رضي الله عنه وحصل المقتل تنوع رأي الناس في ذلك وظهرت الخوارج بقوة. في عهد علي رضي الله عنه لما ظهر ظهرت الفتن بعده خرجت الفرار خرج عدة فرع سبعية والمرجئة الخوارج استمروا الى اخره. بعد ذلك مما حصلت الفتن في عند الامويين في بعض الازمنة خرجت فرق اخرى من المعتزلة غيرها. بعد في زمن الامام احمد فتنة خلق القرآن حصل خروج فرق جديدة وهكذا في الازمات السياسية او الازمات الدينية فانه اذا لم يرجى فيها الى فقه صحيح المؤصل فانه يحدث ما نهى الله جل وعلا عنه وهو حصول الافتراء وزيادة الفرقان في الامة. الثاني الاول لابد من فقه المرجع وتحديد ذلك بوضوح وعدم التساهل في هذا الامر. الثاني فقه الاولويات. وهو التي الذي يسميه بعض العلماء فقه البداءة من اهم فالمهم ويسميه بعض اهل العصر فقه الاولويات وكلمة الاولى موجودة في كلام اهل العلم وكلام الاصوليين الى اخره وهذا ونحو ذلك. الفقه الاولويات مهم لانه ترتيب عنده في وقت في اي وقت وخاصة في وقت الازمات والمحن في تغير الاحوال من لا ترتيب عند للاولويات ما الذي يقدم وما الذي يؤخر؟ وما الذي يهتم به وما الذي لا يهتم به؟ وما الذي يجب ان يجمع يجمع الناس عليه وان يسيروا فيه. وما الذي يكون فيه الخلاف مقبولا؟ هذا اذا لم يكون بينا عند كل طالب علم وكل فقيه وكل طالب في الشريعة وكل امام وكل خطيب وكل داعية وكل متحدث فانه يحصل خلل كبير جدا في الخروج من المعازف والفتن بما يحدث ما لا تحمل عقباه عرف بانه العلم من الاحكام الشرعية التي لها الحق في التقدم على غيرها بناء على العلم بمراتبها بحسب الواقع الذي يتطلبها و اولويات موجود في النصوص. النصوص هي التي دلت على هذا الامر. في قول الله جل وعلا انتم ابدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها فقراء فهو خير لكم وفي السنة النبوية صلى الله عليه وسلم رعية الاولويات. رعية بالاهم فالاهم. الاهم في منها ما جاء في في الحديث الصحيح المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تأتي او من اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فان هم اجابوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فانهم اطاعوك في ذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اوليائهم فترد في فقرائهم الى اخر الحديث. ففيه ذكر كلمة اول ورعاية الاولويات ولهذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد قال فيه يعرف الحديث البداء فالمهم هنا فقه الاولويات مهم في هذا الزمن ودائما فما الذي يقدم يحصل فشل لو كثر ذلك سيحصل الفشل وسيكون اول المصاب هو هذا الذي قال ذلك. قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اذا وقعت الفتن فانها ستأخذ الجميع فقوة تشريع نزول الشريعة في الاحكام كان فيها ترتيب للنزول في الاولويات الصلاة فرضت كذا ثم صارت كذا الصدقة فرضت ثم تحولت زكاة الجهاد كان في اول امره في حال الضعف اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ثم في حال القوة قوة الدولة واستعدادها المواجهة جميع الاعداء. يا ايها النبي جاهد الحصار والمنافقين واعرض عليهم. هنا اختلاف الحال في التشريع نفسه فكذلك في النظر فيما نأتي وفيما نذر ليس المعيار هو ان يكون ما نقوله او ما يناسب المقام يناسب المرحلة ان يكون حقا في نفسه فقط بل لابد من شيئين ان يكون حقا في نفسه من حيث الدليل والحجة والبرهان والثاني ان يكون في القول به في الناس من جهة الفتوى او من جهة الارشاد او من جهة البيان ان يكون المصلحة منه راجحة على المفسدة. وان يكون في مقامه هو الاولى على غيره احنا في بعض الاحوال قد يكتم العلم للمصلحة. وقد يؤخر البيان لاجل المصلحة من رعاية فقه الاولويات والبداءة بالاهم الاهم. هنا نأتي الى شيء مهم. في هذا الامر وهو من ينظر الى الترجيح. يعني هنا دخلنا في فقه عميق متعلق بالاجتهاد وهو ترجيح ان يكون هذا اولى من هذا. هذا يحتاج الى علم راسخ الفقه في نفسه. فقه النص وكلام اهل العلم وكذلك الى نظر راجح في التاريخ وهذا هو الذي يغيب تاريخ العام القديم وكذلك التاريخ الحديث لانه ما اشبه الليلة بالبارحة وان اختلفت الصور والاشكال فاذا هنا لابد من نظر فيما مضى وفيما سبق. من ينظر صحيحا لابد ان يكون استقرأ. ونرى ما الذي يحدث فيما يقال؟ بعض الناس سواء كان من طلبة العلم او كان من عامة اه الناس الذين عندهم غيرة او من الشباب او نحو ذلك. ينظر المسألة نظرا واحدا هذا حق لابد نقول في كل زمان او في كل مكان بحسب ورود هذا الحق هذا ليس هو النظر الصحيح. لا في الوقت العام ولا في الازمات والفتن من باب من باب اولى. الثالث من اصول النظر في فقه الازمات والفتن انه يجب النظر الى فقه الاجتماع والاختلاف وان الاجتماع مطلوب والفرقة والاختلاف مذموم. اذا كان كذلك الاجتماع وعدم التفرغ هذا مطلوب دائما لكن في حال الامن لا نشعر باهميته لانه لم تظهر بوادر الاختلاف والفرقة لانها الحال الناس مجتمعون ولم يوجد من الاقوال ولا من الاعمال ما سيؤدي الى الاختلاف والفرقة والشتات وعدم اجتماع الكلمة. هنا في وقت الازمات والفتن لا بد ان يجتمع الجميع لتحقيق مراد الله جل وعلا. لان الله جل وعلا اراد بالشريعة في نفسها ان مصدر اجتماع للكلمة للناس وعدم التفاوض. فمن مقاصد الشريعة في نزولها وفي تشريعاتها وتفصيلاتها ان يجتمع الناس وان لا يتفرقوا وان لا تكن بينهم خصومات. سواء في الشأن العام او حتى في الامور الفقهية قال الله جل وعلا في زمن القتال وزمن الاختلاف ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ابريحكم واصبروا. الحظ هذه الامور. قال ولا تنازعوا اذا تنازعتم هل سيحدث قوة يقول احدنا معي الحق الحق هو كذا. انا صاحب الحق. فنازع الامر اهله باعتقاده ان الحق معه قال فتفشل. النهاية الفشل. ما يرتب على التنازع والفرقة الفشل ليس القوة القوة تكون في الاجتماع ولو كان على امر مرجوح. ولذلك قال الفقهاء كما تعلمون قال الفقهاء مثلا في مسألة تحية المسجد تحية المسجد في وقت النهي الى كان في بلد نمثل بمثال اخر غير تحية المسجد في وقت النهي. مثلا رفع اليدين في المواضع الثلاثة غير تكبيرة الاحرام. اذا كان في بلد لا يرفعون ايديهم. فعلماؤنا السنة قالوا لا يرفع يديه رعاية للاجتماع. في فتوى للشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى. في احد طلبة العلم ارسل لنا من الهند قال انا في في اناس ادعوهم الى الخير لكن لو اظهرت خلافهم في مسألة رفع وفي مسألة كذا وفي مسألة كذا لا ما قبلوا مني لحصل فوقه قال لا تفعل لان هذه الامور غير اولى منها فيما ترجوه. هكذا في امور اكبر. فاذا هنا رعاية الاجتماع اهم واهم. في ذات في رعاية في امور الازمات والفتن. كل واحد يقول انا الحق هو كذا. الصحيح هو كذا. هؤلاء لا يهمونك. هؤلاء يفعلون. هل سيحصل قوة او اجتماع وقوة الكلمة وقوة الوحدة هذه هي التي تغيظ العدو وتقوي الصف في مواجهة الازمات ومواجهة التغير الاحوال. هنا نقول في هذا الامر ان قول الله جل وعلا ولا تنازعوا رتب عليه يعني ان تنازعتم النتيجة فتفشل وتذهب ريحكم. طيب الواحد يقول قل انا اعتقد ان هذا الحق وهؤلاء فعلوا وفعلوا. لهناك امور يجب ان ان نذكر فيها. قال الله جل وعلا اذا عندك هذا الامر؟ قال الله سبحانه وتعالى واصبروا. لماذا جاء ذكر الصبر مع ذكر عدم التنازع ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب ما الحاجة الى ذكر الصبر هنا؟ لانه فعلا الصبر هنا على ان نكون قولك وان يكون مذهبك وان يكون عملك في زمن الازمات ان يكون عدم التنازع وطرح قولك الذي قد يكون في ذهنك. رعاية لاجتماع الكلمة وحفظا للمقاصد العامة هذا هو الذي امر الله جل وعلا به. واصبروا يحتاج الى صبر تعرفون الصبر فيه صبر على الطاعة وهذا الصبر على امر الله جل وعلا مطلوب. اذا هنا هذا من فقه الازمات والفتن الخامس حال الامة الاسلامية يختلف ما بين ضعف وقوة. اول ما بدأت الامة الاسلامية في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضعيفة. فيها ضعف وان كانت قوية لا وبما جاء بها نبيه صلى الله عليه وسلم. لكنها كانت من حيث التمكين وقيام الدولة او من حيث تحقيق ما تريد كانت فيها ضعف. لكن هذا الظعف كان هناك احكام شرعية منزلة على هذا الظعف العهد المدني في اوله اول تأسيس الدولة كان هناك احكام فقهية ايضا منزلة على هذه الحال المتوسطة وفي اخره بعد الفتح فتح مكة وبعد فتح خيبر بعد زمن الوفود لما نزلت براءة ونزلت سورة المائدة كان هناك حال القوة. فهل نقول هنا ان ما لم يذكر في سورة براءة فليس دليلا على شيء او ان الادلة الشرعية مذكورة في جميع سور القرآن لكل حالة من هذه الحالات ولهذا ذهب اهل التحقيق من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من اهل العلم ومنهم من المعاصرين الى ان الفقه يتنزل بتنزل الاحوال. ويختلف باختلاف الاحوال. واذا كان كذلك فان من الفقه المطلوب في الازمات والفتن ان نفرق ما بين فقه القوة وفقه وفقه الحالة المتوسطة بينهما. لان النبي صلى الله عليه وسلم في الاحكام الشرعية كان عندنا هذه الانواع من الفقه الثلاثة. ففقه الضعف كان هناك له الكثير من الاحكام في مكة. وفقه التوسط وفق القوة. هناك من يقول من اهل العلم ان الاحكام هذه نسخت الى الحالة الاخيرة كما يقول بعض اهل العلم هذه نسختها اية السيف وهذه نسختها اية السيف والمحققون من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره لا يرون النسخ في ذلك بل يربطون هذا بحال حال المسلمين. فاذا كانوا في ضعف نزلت عليهم احكام الضعف. اذا كانوا في غربة من السنة نزلت عليهم احكام غربة السنة. اذا كانوا في قوة تنزل عليهم احكام القوة ويدل على ذلك عدة ادلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وفي قوله ان الله يبتعث لهذه الامة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها امر رواه ابو داوود في سننه والامام احمد وجماعة باسناد قوي وهكذا في غيرها من الاحكام اذا لما جاءت بعض الاحكام الشرعية المتعلقة ببعض المسائل قال ابن تيمية الله تعالى انه اذا رجع حال الامة كما كان اولا رجع الحكم السابق فلا يحتاج ان يمثل لذلك لانها معروفة لديكم فقه القوة وفقه الضعف. الان يأتي بعض الناس في زمننا الان الذي فيه ضعف في امور كثيرة ويريد ان يطبق الايات التي فيها فقه القوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما مكن من الجميع. وهذا ليس فرقا صحيحا. فاذا طلاب العلم انتم حملة العلم لابد ان تنظروا الى الاحكام الفقهية بحسب الحال. فالحكم معروف الفتوى تتغير بتغير الاحوال والاحكام والعوائد والامكنة والازمنة الى اخره. ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال الفتوى في كتابه معالم الموقعين رب العالمين لما يقول ان الفتوى تتغير بتغير الاحوال تغير المكان والزمان والعوائد والاحوال كلام عام يعني كلام لا معنى له لا الكلام له معنى فالمكان والزمان يتغير كما تكلم ابن تيمية رحمه الله تعالى عن عن الهجر الهجر المبتدع قال هذا الهجر المبتدع اذا كان في بلد سنة وبلد قوة ينفع معها الهجر اما اذا كان في بلد فيها غربة من السنة فهجر المبتدع فانه لم يؤثر ولن يدعو. وهذا فيه امثلة كثيرة عندكم من كلام اهل العلم في ذلك. اذا فعلى مستوى مستوى الافراد وكذلك على مستوى اكبر مجتمعات او على مستوى الدول هناك فرق ما بين فقه القوة وفقه الضعف. كذلك ما يتعلق بهذا الامر فقه الظرورة المرتبط بفقه القوة والظعف. هنا الضرورة هل الضرورة المتعلقة بالافراد هي الضرورة المتعلقة بالمجتمع هي الضرورة المتعلقة بالدولة فقه الضرورات مختلف واذا نزلنا الظرورات منزلة واحدة بان الضرورة المتعلقة بشخص هي الضرورة المتعلقة بالدولة او الضرورة المتعلقة بالامة فانه حينئذ نجني على الفقه الاسلامي كله بل نجني على امتنا نجني على استمرار هذه الامة بقوتها هيبتها واستمرار الضرورة تقدر بقدرها كما هو معروف لديكم من حيث الشخص ايضا من حيث متعلقة بالضرورة فهل الضرورة المتعلقة بالفرد هي المتعلقة بالدولة؟ لا الضرورة المتعلقة الدولة من يقدرها؟ يقدرها المنوط به الامر وهو ولي الامر. اهل الحلوى العقد اهل المشورة في ذلك هؤلاء هم الذين يقدرون الضرورة العامة اذا كان هناك صيرورة للضرورة. الضرورة المتعلقة بالفرد لها حالها. قد يمنع الفرد من اشياء ولا تكون ظرورة. في حقه مقبولة وتكون ضرورة في حق غيره في حق شخص اخر كذلك قد يكون هناك ظرورة مقبولة في حق مجتمع او في حق دولة ولا تكون ظرورة مقبولة في حق دولة اخرى وهكذا فاذا هذا الامر اذا رأينا في فقه القوة والظعف وفقه الظرورات المرتبطة بذكر القوة والضعف سواء في الاحكام العامة السياسية او الاحكام الشرعية العامة او ما يتعلق بالولايات او ما يتعلق تصرفات العامة فانه حينئذ يكون عندنا نظر شامل وقوي في هذه المسائل. لا شك ان هذا الموضوع يحتاج الى الكثير من التجديد. تجديد في النظر الفقهي لهذه المسائل المهمة. جدا المسلمون اليوم اذا كانوا في بلد من البلاد مثلا المسلمون في امريكا. هل يطبقون الاحكام في التعامل مثل ما نطبقها هنا او يخاطبون بنفس الخطاب الذي نخاطب به هنا؟ لا شك يختلف. فهناك يحتاجون الى بقول الله جل وعلا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. يحتاجون الى كثير من الاحكام متعلقة بزمن الظعف او بزمن عدم التمكين ونحو ذلك. في بلد اخر يختلف اكون اقوى وفي بلد اخر اقوى فلابد من رعاية لهذه الاحكام. الان يأتي من يأتي ويقول نعود لمسألة الجهاد ويقول يجب على الامة ان تجاهد يجب على الدول ان تعلن الجهاد. هنا هل الحكم هذا صحيح الان؟ الغرض من القتال هن اعلاء كلمة الله جل وعلا اولا ثم الدفاع عن الحقوق ثم يكون غلبة الظن ان يكون في نصر. لكن اذا كان غلبة الظن ان لا يكون كذلك بحسب رأي اهل الاختصاص فانه حينئذ او تكون مفاسده فان الفقه هنا يختلف عن غيره. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية جاءه المشرك وطلبوا منه اشياء غاضت عدد عددا من الصحابة منهم عمر وغيره حتى قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله السنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال تعالى من ارظى؟ الدنية في ديننا عمر رضي الله عنه رأى ما ذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه بنية. يعني فيه ذلة. قال علام نقبل الدنية في ديننا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع النظر الصحيح في ذلك لان نظر المصالح والمفاسد نظر فقه القوة والظعف نظرا لاجتهاد هذا متعلق به عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام لا من حيث اه كون لا من حيث كونه عليه الصلاة والسلام رسولا يوحى اليه لكن من حيث كونه عليه الصلاة والسلام اماما يصاب الى قوله. وهنا تظهر الكثير من الاحكام فبعض الان خاصة مع القنوات الفضائية وما يأتي الناس من الاحوال يصيبنا يصيبنا شيء بل الكثير من الغيب والتغيير والغيرة على المسلمين وعلى الامة ونحو ذلك. يأتي بعض الناس ويطلقون الكلمات الكبيرة دون رعاية للفقه. الصحيح يطلبون مطالب اكثر مما يمكن تحقيقه لانه ما لا يمكن تحقيقه شرعا. فانه ينزل منزلة المهمل. فاذا كان ما لا لا يمكن ان ان يعمل او ان عمله لا يوافق المصالح المرجوة. فحينئذ نعلم ان الشريعة لم تأتي به لان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها كما سيأتي في القاعدة التي تليها وهي الاخيرة الاصل الاخير في ذلك او الفقه الاخير هو فقه السياسة الشرعية. والسياسة الشرعية مطلوبة شرعا والنظر في السياسة الشرعية مختلف منهم من ينظر السياسة الشرعية الى انها السياسة التي يتبعها القاضي في قضائه واحكامه هناك كتب مؤلفة في هذا الامر معروفة فيما يتعلق عند القاضي والنوازل ما يتصل بذلك ومؤلفات الفت في السياسة الشرعية المتعلقة بذلك. هناك من نظر في السياسة الشرعية الى ما يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يجب ان تعمل فيه الامور الشرعية والسياسة الشرعية في قواعد بالمعروف والنهي عن المنكر. اما اليوم فهو فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بالازمات والفتن والسياسة الشرعية اصلها مبني على قاعدة اجمع عليها اهل العلم وهي ان الشريعة جاءت بالمصالح ودرء المفاسد. وجاءت بتحقيق المقاصد حدن يا عمران. الشريعة جاءت بمقاصد ما من ما من تشريع الا وله مقاصد له غايات ويطول الكلام لو اتينا لاحد تعريف بالمقاصد اه يعني ما يتصل بذلك لكن ترجعون اليها في فهنا احكام كثيرة متعلقة بالمقاصد لا بد ان ترعى يعني مثلا الجهاد مقاصده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما مقاصده؟ الشرعية الدعوة الى الله جل وعلا ما مقاصدها المقاصد الشرعية المطلوبة منها الشريعة نفسها الشريعة نفسها لماذا جاءت تعلمون الكلمة العامة ان الشريعة جاءت المحافظة على الضروريات الخمس الدين والنفس والمال والعقل والعرض والنسب. طيب هذه الضروريات الخمسة التي مقصد الشريعة. هناك مقصد اخر من الشريعة وهو ما يتعلق بالامة وهي المترتبة عليه هذه من مقاصد الشريعة المحافظة على الامن امن الناس هل المحافظة على الامن حكم شرعي ثانوي؟ او هو اصل في الشريعة؟ هو اصل. بل علق الله جل عليه عدة احكام. فقال جل وعلا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امة. الاول هذاك جميعا متعلق بايش؟ الوعد بالتمكين لاستخلاف الامن هل هو وعد بتحقيق التوحيد؟ هل هو وعد بتحقيق الشريعة؟ يعني الاحكام هنا الاستخلاف والتمكين والامن جاء جاءت اصل في ذلك ثم قال جل وعلا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لماذا؟ لان عبادة الله وحده لا شريك لها. الذي الذي هو الغاية من بعث الرسل والمقصد من بعث الرسل هو التوحيد وطاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام هذا لن يكون الا في مظلة وجود الولاية وهي الاستخلاف. وجود التمكين وجود الامن اذا غابت غاب الاجتماع على الولاية وغاب وجود الامن او ضعف فان كل الاحكام الشرعية ستختل فانه اذا عبد غير الله جل وعلا لم يمكن منه فانه اذا صار هناك اضطراب فستجد كل سيفعل ما يريد بخلاف حال القوة. والاجتماع والامن فانه يكون هناك قوة وهيبة. وكما ترون في كثير من اول ما تختل الامور كل واحد عنده مذهب وبدعة او عنده نحلة او عنده يظهر. لماذا؟ لان حال الامن والقوة هي التي تقوي السنة وحال الاختلاف هي التي تضعف السنة. هذا لمحة في النظر والمقاصد. السياسة النظر الثاني فيها متعلق بالمصالح والمفاسد. كما قال العرب وكما قال اهل الحكمة كل انسان يعرف الخير من الشر. لان الله جل وعلا قال وهديناه نجدين. طريق الخير وطريق الشر وقال قد افلح من زكاه وقد خاب من دساه. يعني الخطوط العامة هذا حق وهذا باطل. وهذا صح وهذا غلط. هذا اكثر الناس يشتركون في ذلك خاصة الناس طلبة العلم امثالكم الحكماء العقلاء هم الذين خير الخيرين وشر الشرين. كما قال احد السلف قال ليس العاقل من يعرف الخير من الشرق وانما العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين هذا هو الصحيح. فاذا الفقيه العاقل هو الذي يعرف الحكم الاكثر خيرية ليحكم به ويدعى الناس اليه والاكثر شرا لينهى الناس عنه. وهذا الفقه هو الذي نحتاجه اليوم اكثر ليس حاجة الى بث فقط بل تدريسه والى ترسيخه لانه اذا لم يؤصل مبدأ السياسة الشرعية وفقه السياسة الشرعية وكيفية رعاية المصالح ودرء المفاسد انه لا نظر صحيح في الشرع اصلا. فالباب الذي فيه مصلحة موجودة او مصلحة يرجى تكثيرها فهذا نجزم ان الشريعة دعت به. والباب الذي فيه مفسدة موجودة او مفسدة نخشى ان تكثر فنجزم ان الشريعة جاءت بوصده في ذلك بحسب الحال قد لا نستطيع فتح كل المصالح وقد لا نستطيع درع كل المفاسد لكن نجتهد في ان نفتح ما نستطيع من وان ندرأ ما نستطيع من المفاسد وهذا هو الذي يوافق الاصول الشرعية. وهذه من القواعد العامة المتفق عليها ان الشريعة جاءت برعاية المصالح ودرء المفاسد. على كل حال هذه كلمات موجزة في فقه يحتاج الى دراسة وتأصيل وطول فقه للواقع من جهة التأصيل قواعده ولضوابطه في فقه الامة فقه النوازل فقه الفتن فقه الازمات حتى يكون نظرنا صحيحا ونكون قد بلغنا عن الله جل وعلا رسالته وكلامه. اما النقل المجرد بما في الفقه او بما يقوله فلان وفلان ونحو ذلك هذا لا يتميز به الفقيه عن غيره ولا المجتهد عن غيره فاننا نحتاج الى تجديد واحياء الى الكثير من انواع الفقه الغائبة. وذكرت امثلة لذلك متعلقة بفقه الازمات ختان اسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم لما فيه الرشد والسداد. وان يجعلنا من حملة العلم ومحصليه الذين تبعوا سلفهم صالح واخذوا الدليل وبالنظر المتفق مع ما عليه اهل السنة والجماعة في اقوالهم وتفاصيلها انه سبحانه جواد كريم كما اسأله سبحانه ان يوفق ولاة امورنا لما فيه الخير والسداد وان يجعلنا معهم من المتعاونين على البر والتقوى انه سبحانه على كل شيء قدير