اه الخطبة وهي مقدمة النكاح اه الخطبة في الاصل هي مباحة يجوز للانسان ان ان يخطب المرأة التي تباح له في اي وقت لكن هناك حالات آآ تحرم فيها الخطبة ومن الحالات آآ ذكر هو ثلاث حالات اه خطبة الرجعية مطلقا. رجعية ستأتي معنا. الرجعية هي المرأة التي طلقها زوجها دون عددها العدد ثلاث فاذا طلقها طلقة واحدة او طلقها طلقتين له آآ حق رجعتها اثناء العدة بدون اختيار منها يقول راجعتك حتى لو كانت هي ما تريد مجرد ما يقول ارجعتك في في عدتها ترجع اليه هذه الرجعية اثناء اثناء العدة يحرم على اي رجل ها غير الزوج ان يخطب هذه المرأة مطلقا والمقصود بمطلقا سواء كان تصريحا او تعريضا تصريحا او تلميحا. التصريح كأن يأتي ويقول اريد ان اتزوجك هذا تصريح والتلميح او التعريض هو ان يقول اني اريد الزواج واني ابحث عن امرأة تعرفين احد ها هذا التعريض اه النوع الثاني او الحالة الثانية خطبة المعتدة غير الرجعية تصريحا المعتدة غير الرجعية اي البائن سواء كانت بائن اه من وفاة توفي عنها زوجها توفي عنها زوجها وآآ فلما مات فانها تبين منه خلاص هي اذا انتهت من العدة يجوز لاي رجل ان يتزوج هذه المرأة وكذلك لو طلقها كمال عددها اي طلقها ثلاث تطلقات فانها تصبح بائنا فهذه اه لا يجوز ان يخطبها الانسان تصريحا بان يقول اريد الزواج منك لكن يجوز له التعريض بان يقول اني اريد انا اني ابحث عن امرأة صالحة او نحو ذلك الحالة الثالثة بارك الله فيكم هي الخطبة على خطبة اخيه وهذا لنهيه عليه الصلاة والسلام ان يخطب الرجل على خطبة اخيه وان يبيع على بيع اخيه وان يسوم على صومه الخطبة على خطبة اخيه هذه محرمة اذا اجيب ايش معنى اذا اجيب زيد خاطب هندا وقالوا آآ له اهل هند آآ انت من افضل الرجال ونحن نتمناك هذا هذه اجابة فيحرم على اي شخص اخر في حرم على عمرو مثلا انه يأتي ويقول انه يأتي ويخطب هذه المرأة ويتقدم اليها. سواء تصريحا او تعريضا لكن اذا لم يجب يجوز لاي رجل ان يخطب هذه المرأة. جاء زيد وقال اريد ان اخطب هند قالوا طيب فكر طيب فيجوز لعمرو ان يخطب قبل قبل الاجابة او قالوا يعني نستخير ونستشير او كذا فلما بلغ عمرا الخبر مباشرة اتصل طيب هو يريد هذه المرأة من زمان لكن آآ يعني ما كان ما كان يتوقع انها تذهب فجاء مباشرة اتصل نعم هذا جائز قبل الاجابة لكن اذا اجيب الخاطب الاول فلا يجوز لاي شخص اخر ان يخطب هذه المرأة هذه حالات التحريم اه من الاشياء المتعلقة بالخطبة هو جواز النظر الى المخطوبة وهذا محل اجماع بين اهل العلم وحل اتفاق بين المذاهب الاربعة اه ان الانسان الذي يريد ان يتزوج امرأة آآ يجوز له ان ينظر اليها لكن بشروط لكن بشروط الشرط الاول غلبة ظنه بالاجابة ان يغلب على ظنه ان يجيبوه طيب لو جاء شخص فقير وتقدم الى اسرة غنية ليس من عادتهم ان يزوجوا الفقراء وقال لا انا ان شاء الله باذن الله انهم سيقبلوني وهو فقط كذا يمني نفسه وفي الحقيقة هو يعلم انه يغلب على ظنه انهم لن يزوجوه. فهذا لا يجوز له ان ينظر الى هذه المرأة الا اذا غلب على ظنه الاجابة الشرط الثاني عدم الخلوة فلا يجوز له ان يخلو بها من اجل ان ينظر اليها فنحن نبيح النظر آآ هنا للحاجة فتقدر الحاجة بقدرها فيكون معهم شخص ثالث كابيها او نحو ذلك اه كذلك من الشروط الاقتصار على ما يظهر غالبا الاقتصار على ما يظهر غالبا وهم يحددون هذه الاشياء يقولون هي اربعة اعضاء الوجه والرقبة واليد والقدم فقط الوجه الرقبة واليد القدم هذا هو المعتمد في المذهب بل ان الحنابلة اه يعني متساهلون فان المذاهب الثلاثة يقولون الوجه واليد فقط طبعا الشيخ عامر ما يحب يذكرنا بهذه الاشياء والخلاف وكذا ما هو ما هو موجود الان آآ الامر الاخر هناك قول في المذهب انه يجوز النظر الى الرأس طيب انه يجوز النظر الى الرأس يعني ومعنى هو النظر الى الشعر آآ كذلك من الشروط النظر بلا شهوة فان كان يغلب على ظنه انه سينظر اليها بشهوة فلا يجوز له النظر. ويقولون رحمهم الله تعالى انه يجوز له النظر بدون علمها ها والافضل ان ينظر اليها قبل الخطبة لئلا يكسرها الله اكبر مشاعر طيب لانه اذا خاطبها ثم قالوا تعال انظر اليها ثم نظر اليها خشعت يا شيخ ها ثم نظر اليها آآ ثم قال لا اريدها كسرها فينظر اليها قبل ان تعرف هي ان فلانا تقدم فينظر اليها اه الاسئلة اه تفضل ها اي مرارا مرارا لا حد له حتى اه يعني اه يقرر