المحرمات لامد اي لوقت محدد آآ طبعا عندنا اسباب. السبب الاول لتعلق حق الغير بها فزوجة غيره ها او معتدته فلا تجوز لاي شخص اخر فانت اردت انك تتزوج من اه امرأة متزوجة هذه محرمة عليك. طيب ابدا لا الى وقت وكذلك معتدته يعني طلقها فاعتدت فلا يجوز له ان يتزوجها اثناء عدتها بل اذا انتهت وكذلك من اسباب التحريم المؤقت الجمع فتحرم اخت الزوجة حتى يفارق زوجته وكذلك عمتها وكذلك خالتها كذلك بنت اختها او اخيها لان زوجتك ستصبح عمة هذه ها؟ واضح لان زوجتك ستصبح عمة او خالة هذه بنت اختها او اخيها فسيحصل الجمع وهذا لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين العامة بين بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والاخت في بنص القرآن فائدة ها انا اخاف اذكر فوائد واشياء وكذا اه هنا في فائدة ذكرها بعظ بعظ اهل العلم جميلة جدا متعلقة بصلة الرحم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هو لان هذه المرأة ستصبح ضارة لاختها او ستصبح ضارة لعمتها وانتم تعرفون ما بين الضرات من ها من النفرة يعني والكره الشديد بين بين الظرات فلو جمعنا بين المرأة واختها وبين المرأة وعمتها لحصلت قطيعة رحم فلذلك جاءت الشريعة ومنعت ولذلك جاء بعض اهل العلم وقال ان الظابط في صلة الرحم الضابط في صلة الرحم هو ان تنصل من يحرمن عليك او من الرجال من لو كان امرأة لا حرمت عليك فحينئذ يجب ان تصل ها آآ خالك وخالتك وعمك وعمتك ها وجدك وجدتك ها وهكذا آآ هذا هو هذا هو الصلة الواجبة اما ما زاد على ذلك فابن العم آآ يعني ليست صلته واجبة كصلة العم والخال والخالة ونحوه ان تصل من يحرمن عليك من النساء وان تصل من الرجال من لو كان امرأة لا حارم عليك للرق الامة لا يجوز له ان يتزوج الامة الا بشروط تأتينا لاختلاف الدين المسلمة لا تتزوج الكافر حتى يسلم هو وغير الكتابية على المسلم فالمسلم لا يتزوج آآ وثنية حتى تسلم هي اما الكتابية يجوز له الزواج منها اليهودية او النصرانية. وكذلك لزين المرأة فلا يجوز للرجل ان يتزوج امرأة زانية حتى تتوب وكذلك لا يجوز آآ ومن الاسباب الطلاق ثلاثا وهذا يأتينا ان شاء الله آآ المحرمات لامد اه انقضاء الامد يحصل بماذا؟ اما زوجة غيره ومعتدته ينقضي الامد بفراقها ينقضي الامد بفراقها وانقضاء عدتها طيب بحيث ان هذا الرجل يطلق هذه المرأة يفارق هذه المرأة سواء كان فراق موت او فراق طلاق وفسخ ثم تنقضي العدة فلا يجوز له ان يتزوج هذه المرأة اثناء العدة واما الا من لا تحرم للجمع فبفراق زوجته اراد اراد ان يتزوج اختها يفارق زوجته هذه التي معه ويتزوج اختها وعمتها اما الامة لا يجوز للحر المسلم ان يتزوج امة الا اذا عتقت واصبحت حرة لكن يجوز نكاح الامة بشرطين الاول العجز عن مهر الحرة او ثمن الامة ما عنده مهر امرأة حرة لان مهر الحرة اكثر من مهر الامة وكذلك ليه ما عنده ثمن الامة فيجوز له ان يتزوج الامة. والشرط الثاني ان يخاف العنت بترك النكاح اما ان يخاف من من الشهوة ان يقع في الحرام او يخشى العنت المشقة بحيث يريد امرأة تساعده في في امور البيت ونحو ذلك للخدمة او نحو ذلك والزانية آآ تنقضي امدها ينقضي بتوبتها وانقضاء عدتها بان تتوب من الزنا وتنقضي عدتها. والمطلقة ثلاثا صورة المسألة ان يأتي الزوج الاول ويطلق هذه المرأة ثلاثا ايه فيجوز لاي شخص ان يتزوج هذه المرأة بعدما تنقضي من عدتها. لكن هذه المرأة التي طلقت ثلاثا لا يجوز لمطلقها ثلاثا ان ان يتزوجها الا بهذه الشروط ان ينكحها غيره صح وان يدخل بها بان يجامعها وان يطلقها هذا الزوج الثاني ثم تنقضي عدتها فتعود بالاول يجوز للاول ان يأتي يخطب هذه المرأة