الفراق آآ هذا هو المبحث الثاني هذا المبحث الثاني من مباحث فقه الاسرة الفراق انواع اما ان يكون خلعا او طلاقا او ظهارا او لعانا او الىءا او فسخا وكذلك هناك اثار تترتب على هذا الفراق فمن اثاره العدة والحضانة وسقوط النفقة في حالات عندنا الخلع الخلع له متعلقات اه من متعلقاته الزوج فالخلع صورته ان تأتي الزوجة وتقول انا لا اريدك اعطيك مئة الف فكني من شرك اعطيك مئة الف وخلي سبيلي يجوز له ان يأخذ هذا المبلغ ويحصل ايش ويحصل الخلع لكن لابد ان يكون الزوج اه مميزا يعقل هذا الامر يعقل الخلع فلو كان صغيرا هذا لا يصح منه وان كان مجنونا كذلك لا يصح منه ذلك وآآ الزوجة طيب لابد ان يكون هناك زوج وزوجة طبعا وان يكون عندنا عوظ لانه اذا لم يكن عندنا عوظ لم لم يكن خلعا والعوظ شرطه ان يصح مهرا شروط المهر التي ذكرناها قبل قليل وان كانوا هنا يتساهلون في مسألة الخلع اكثر من تساهلهم في المهر لان هذا فسخ والمهر آآ متعلق بالعقد اه والعادة ان العوظ يكون هو ايش هو المهر نفسه كما كان كما جاء في الحديث قال عليه اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم قال آآ خذ الحديقة وطلقها تطليقة الصيغة اه عندنا حالات ان اخذ المال وطلق اخذ المال ثم قال انت طالق قضى المال وقال انت طالق. فحينئذ يكون الطلاق الطلاق ايش بائن يعني لا يجوز له ان يرتجعها اثناء العدة ليش لان حنا لو او لو اجزنا له ان يرتجعها اثناء العدة ايش الفائدة من هذا؟ خسرت مالها ها وخسرت انها رجعت الى هذا الزوج الذي لا تريده فيكون الطلاق بائن اما ان حصل بغير لفظ الطلاق بان آآ اخذ المال وقال خالعتك ها او ابرأتك او نحو ذلك اه فهذا عندنا ايضا حالتان ان كان بنية الطلاق ان نوى الطلاق بهذا فانه يكون طلاق ايضا بائن كتلفظه بالطلاق وان لم ينوي الطلاق فهو فسخ ما الفرق بينهما كيف كيف لو ايش هذا ايش؟ في الفسخ وفي الطلاق يعني قال لها انت طالق ثم ارجعها ثم قال انت طالق كم طلقة الان طلقتين جاءت هي وقالت خذ هذه المئة ها واريد الخلع اخذها هم وقال انت طالق او اخذها وقال آآ خالعتك ونوى الطلاق فحينئذ تصبح ايش طلقة ثالثة فما يجوز ان ترجع اليه الا بعد ما تتزوج زوجا غيره واضح؟ اما في حالة الفسخ اخذ المئة وطلقها طلقتين واخذ المئة وقال خالتك ونوى الفسخ ما نوى الطلاق. فحينئذ كم طلقها طلقتين فقط الاولى فيجوز له ان يتزوجها بعد ذلك ويكون خاطب من الخطاب ان رضيت به ولابد ان يكون هناك مال يبذل والباذل لا يشترط ان يكون الباذل الزوجة سواء كانت الزوجة او كان شخص اجنبي متبرع كان تأتي الزوجة وتقول زوجي آآ قال انا اريد المهر الذي دفعته وانا ما عندي تتبرع تعطيه هذا المال فجاء وتبرع لا بأس في ذلك حكمه له حالات بلا حاجة يكره اذا كانت الحالة مستقيمة والامور الحياة الزوجية مستقيمة ومعتدلة فيكره لها ان تطلب هذا لكن عند الحاجة يباح عند الحاجة يباح لها ان تطلب ذلك كأن كانت آآ كأنك كأن يكون فاسقا طيب او اه لا تحبه ولا تستطيع العيش معه ابدا فحينئذ تطلب الخلع يباح لهذا