اه الى الايلاء محرم وهو ان يحلف يحلف على ترك وطأ زوجته او جماعها فعندنا اركان الحالف وهو الزوج اه ان كان يمكنه الوطأ اما ان قال والله لا اجامع فلانة وهي ليست زوجة له يعني هذا لا اثر له طيب وكذلك ان يمكنه الوطء فان كان ما يمكنه لمرض يعني سواء حلف او لم يحلف هو اصلا لن لن يطأ والمحلوف عليها الزوجة بان يقول والله لا اطأ زوجتي او اتي زوجتي بان يمكن وطؤها فان كان لا يمكن وطؤها لمرض او نحو ذلك فهذا لا فائدة منه لانه لا يستطيع ان يطأها سواء حلف او لم يحلف والمحلوف عليه هو ترك الوطء طيب لا ترك مثلا غير ذلك كأن يقول يعني والله لا ادخل آآ مثلا آآ بيت بيت اهلك او بيت آآ مثلا لا لا ادخل غرفتك هذا ليس له علاقة في مسألة الايلاء بان بان يحلف على ترك الوطء وان يكون اكثر من اربعة اشهر. فان قال والله لا اقربك ثلاثة اشهر فهذا ليس ايلاء او قال والله لا اقربك اربعة اشهر فهذا ليس ايلاء لكن لو قال والله لا اقربك آآ اربعة اشهر ويوم هذا ايلاء اكثر من اربعة اشهر المحلوف به طبعا والصيغة اما ان يكون صريح بان يقول والله لا اجامعك لا اطئك لا اقربك واما ان يكون كناية بان يقول والله لا نمت او لا بت معك لانه قد فنرجع الى نيته قد يقصد النوم الحقيقي وقد يقصد آآ البيات فعلا ولا يقصد الوطأ المحلوف به ان يحلف بالله سبحانه وتعالى او بصفاته يعني هل يتصور انه قد يحلف بغير الله لا الفقهاء ما يقصدون هذا الفقهاء رحمهم الله يقصدون انه لو نذر علقه على نذر فقال والله اذا قال والله لا اجامع لا اجامعك هذا ايلاء او قال الرحمن اول رحيم هذا ايلاء لكن ان قال ان قربتك علي ان اصوم ثلاثة اشهر هذا ليس ايلاء مع انه شاق عليه لكن لم لم يحلف بالله او قالوا ان جامعتك آآ لاحجن هذه السنة هذا نذر فان جامع وجب عليه مع ذلك وليس بالاء الايلاء هو بان يحلف بالله سبحانه وتعالى. الاثر تضرب له المدة طيب اربعة اشهر ننتظر اربعة اشهر لانه يجوز له ان يترك الوطء اربعة اشهر فيء كيف يفيء بالجماع؟ ان جامع ها خلاص انتهى الايلاء ويكفر يكفر عن ماذا عن اليمين فان لم يفئ ها ما جامع يطلق نجبره على الطلاق فان ابى طلق عليه الحاكم جاء الحاكم وطلق زوجة هذا الرجل الذي ابى طبعا يا مشايخ الطلاق والظهار والايلاء كان موجودا في في الجاهلية آآ كله طلاق الايلاء طلق يعني يأتي الرجل ويقول اعطني يقول الرجل للمرأة اعطني كذا. فلا تعطيه فيقول والله لا لا اجامعك او لا اقربك ويتركها هكذا سنوات فتصبح معلقة لا كأنها ذات زوج ولا تتزوج غيره فجاءت الشريعة طيب وكذلك كانوا يطلقون بلا عدد يعني عندهم كانوا يطلقون يقول طالق ثم يرتجعها ويطلق ويرتجعها قد يطلقها مئة مرة فجاءت الشريعة وهذبت هذه الامور فجعلت للطلاق حدا كم ثلاث الطلاق مرتان الثالثة هي البينونة وجاء وجاءت الشريعة الى الظهار وغيرت حكمه وجعلته تحريما وتجب عليه الكفارة وجاءت الشريعة الى الايلاء وجعلت فيه كفارة يمين فان لم يرد ذلك اوجبت الطلاق