﻿1
00:00:17.300 --> 00:00:35.550
نقول له الركن الثالث من اركان النكاح هو الصيغة المنكح به زوجتك وقبلت. هل هذه الصيغة يجوز لها شروط؟ ولا اي صيغة اتى بها يجوز يقولون لا لابد لها من شروط الشرط الاول ان يكون الايجاب بلفظ الزواج او النكاح

2
00:00:35.900 --> 00:00:56.800
فلو قال وهبتك ابنتي ايش رأيكم؟ ما يصح لا بد ان يقول زوجتك او انكحتك. واضح؟ حتى يقولوا لو قال جوزتك بنتي ما يصلح ليش ها؟ جوزتك بنتي يعني اجزت جعلتها جائزة لك ها

3
00:00:56.850 --> 00:01:16.450
جوزتك لابد يقول زوجتك بنتي. واضح؟ لان المسألة ليست بيع وشراء المسألة استباحة بظع تمام ولهذا شددوا فيها الثاني كون الايجاب من الولي او من يعني لو واحد حاضر الزواج من وجهاء الناس

4
00:01:17.300 --> 00:01:42.950
تمام حاضر للعقد فجاء العريس وقال والله انا اه ابغى اتزوج منكم وكذا فراح واحد كبير القوم وهو ما هو ولي البنت قال خلاص زوجناك غار قبيلته ايش رايكم ينعقد ما ينعقد ليش؟ لان الايجاب هنا صدر من غير الولي ومن غير وكيله. كيف وكيله؟ لو وكل قال والله انا مسافر في اليوم الفلاني

5
00:01:42.950 --> 00:01:58.200
ابغاك تزوج بنتي انا حسافر سفر طويل واذا جا خاطب كفؤ فزوج بنتي هل لهذا الوكيل ان يتولى عقد النكاح؟ الجواب نعم. الثالث ان يكون القبول من الزوج او من وكيله. فلو كان القبول من غير الزوج

6
00:01:58.850 --> 00:02:20.900
واحد يعني الفضولي جاء وكذا قال قبلت النكاح عن فلان ها ينعقد قال فلان مستحي وتعرفون سمات البكر ها فقال قال الولي يقول الولي للخاطب زوجتك ابنتي. فقال صديقه قبلت النكاح عنه. ما ينعقد. طيب الرابع اتصال الايجاب بالقبول. فلو قال زوجته

7
00:02:20.900 --> 00:02:40.900
فسكت بعدين راح مشواره ورجع قال خلاص قبلت نقول لا لابد ان يعاد مرة اخرى حتى يتصل الايجاب بالقبول الشرط الخامس ان يكون ان تكون هذه الصيغة بحضور شاهدين لا نكاح الا بولي وشاهدي. المنكح اللي هو الولي نحن نقول لا بد من ان يكون الايجاب من الولي. الولي يشترط فيه ان يكون مكلف

8
00:02:40.900 --> 00:02:54.300
يعني بالغا عاقلا اما المجنون والصغير ما يتولى النكاح الثاني ذكرا فالمرأة لا ولاية لها في النكاح والثالث حرا فالعبد لا ولاية له في النكاح الرابع رشيدا في العقد لو كان إنسان يعني

9
00:02:54.350 --> 00:03:09.500
فيه غفلة لا يعرف يميز بين الكفؤ وغير الكفء ها فهذا لا لا يكون عبوديا في النكاح. الخامس ان يكون موافقا في الدين فلا يزوج آآ الكافر مسلمة السادس ان يكون عدلا يعني سالما من الفسق

10
00:03:11.150 --> 00:03:28.150
الشاهدان اللذان يحضران عقد النكاح يشترط فيهما شروط. الشرط الاول ان يكون مسلمين فلا يصح ان يشهد على عقد كافرين ان يشهد على عقد النكاح كافران. الشرط الثاني ان يكون عدلين

11
00:03:28.200 --> 00:03:54.450
فلا تصح شهادة النكاح بشهادة فاسقين الثالث ان يكون اثنين يعني لا يكفي في شهادة النكاح واحد. الرابع ان يكون ذكرين فلا شهادة مرأة على عقد النكاح. الخامس ان يكونا بالغين. فلا تقبل ولا تصح شهادة الصغار. دون البلوغ

12
00:03:54.450 --> 00:04:20.900
والسادس ان يكونا عاقلين فلا معنى هنا لشهادة المجانين السابع ان يكونا ناطقين لانهما لو كانا غير ناطقين فكيف سيؤدي الشهادة؟ لان الغرض من الشهادة هي توثيق العاقد فاذا كان غير ناطقين فكيف سيؤدي فكيف سيؤديان الشهادة؟ الشرط الثامن والاخير ان يكون

13
00:04:21.450 --> 00:04:36.250
سمعيني لان حقيقة الشهادة على عقد النكاح هو ان يشهد على الايجاب والقبول فاذا لم يسمع الايجاب والقبول فكيف يشهد على شيء لم يسمعه ننتقل بعد ذلك الى الشروط في النكاح

14
00:04:37.100 --> 00:04:59.850
اذا تم الزواج الان قد يتم الزواج بشرط وقد يتم بغير شرط. فنتكلم عن الشروط في النكاح وقد قلنا ما الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح كما قلنا في الشروط في البيع وشروط البيع شروط البيع من الشرع والشروط في البيع من المتعاقدين وكذلك هنا. طيب الشروط في النكاح ثلاثة انواع. الاول الشروط

15
00:04:59.850 --> 00:05:19.400
الصحيحة وهي الاصل الاصل في شروط النكاح انها صحيحة. واضح؟ الاصل صحة الشروط في النكاح فلو اشترط مثلا قالوا لو اشترط ان لا يخرجها من بلدها. قال زوجتك بنتي بس بشرط انك ما تسكنها برا المدينة. ها؟ فهذا شرط صحيح

16
00:05:19.400 --> 00:05:34.250
كذلك لو اشترط عليه الا لو اشترط لو اشترطت عليه ان لا يتزوج عليها. فهذا ايضا شرط صحيح على المذهب. ترى هذه مفردات الحنابلة شوفوا الحنابلة يعني يحافظون على حقوق المرأة ما شاء الله

17
00:05:34.350 --> 00:05:53.300
طيب فلو اشترطت عليه الا يتزوج عليها صح الشرط ولا ما يصح؟ يصح لان الاصل في الشروط هو الصحة طيب اذا خالف من اشترط عليه الشرط خالف هذا الشرط ما الذي يترتب؟ على مخالفة الشرط

18
00:05:54.400 --> 00:06:17.700
يترتب عليه ثبوت حق الفسخ للطرف المشترط. فلو انه هذا اشترطت عليه الا ما يتزوج عليها تمام؟ ثم تزوجا عليها نقول من حقها ان تفسخ النكاح. طيب الشرط الثاني الشروط الفاسدة. والشروط الفاسدة هي الشروط المخالفة لمقتضى العقد. مقتضى عقد النكاح ايش؟ ان الانسان

19
00:06:17.700 --> 00:06:40.950
يصير له زوجة يحل له الاستمتاع بها. فلو اشترط عليه قالت يقول زوجتك بنتي بس بشرط ما تجامعها تمام؟ فهذا شرط مخالف لمقتضى العقد واضح؟ نعم ولا تستمتع بها الى اخره نعم الشرط المخالف لمقتضى العقد فاسد لكنه لا يفسد النكاح. واضح؟ فلو ايش تزوجه؟ قال زوجتك ابنتي بشرط ان لا تطأها

20
00:06:41.250 --> 00:07:01.050
النكاح صحيح ولا باطل؟ صحيح. من حقه ان يطأه ولا لا؟ من حقه. نعم النوع الثالث من الشروط الشروط المفسدة للعقد يعني انها تفسد العقد ويصير اصلا النكاح من اصل ونكاح غير صحيح. هذه الشروط اربعة منها الشغار وهو ان يقول زوجتك بنتي بشرط

21
00:07:01.800 --> 00:07:21.750
تزوجني بنتك تمام؟ ودون مهر بينهما. واضح؟ فاذا زوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر. موليته ولا مهر بينهما فهذا نكاح صحيح ولا باطل نقول نكاح فاسد من اصله. الثاني من انواع النكاح من الشروط المفسدة شرط التحليل

22
00:07:21.800 --> 00:07:42.950
يقول زوجتك بنتي هي البنت الحين مطلقة ثلاثا تمام وتبغى ترجع لزوجها الاول يقول زوجتك ابنتي بشرط انك متى ما دخلت بها تطلقها حتى يحللها للزوج الاول فهذا النكاح ما حكمه؟ هذا الشرط يفسد النكاح فيكون النكاح من اصله فاسد. طيب لو تمموا النكاح وما دروا انه فاسد ودخل بها ثم طلقها

23
00:07:42.950 --> 00:08:01.700
تحل الاول ولا ما تحل؟ لا ما تحل لانه نكاح فاسد. الثالث نكاح المتعة. فيقول زوجتك البنت بشرط انك تتركها بعد شهر لمدة شهر بس. ها؟ زواج منتهي هذا هذا زواج المتعة. تمام؟ انه

24
00:08:01.700 --> 00:08:21.700
زواجا مؤقتا وفيه مسألة يدخلها متأخر الحنابلة في في المتعة وهي الزواج بنية الطلاق. ان يدخل الزوج وهو ناول انه يمكث معها فترة معينة ثم يطلقها. ما حكمها؟ المذهب عند المتأخرين من الحنابلة انه دافن في نكاح المتعة

25
00:08:21.700 --> 00:08:48.050
نعم المذهب طبعا المسألة معروف فيها البحث والخلاف. طيب الرابع تعليق النكاح من الشروط المفسدة تعليق للفتح. يقول زوجتك بنتي خلصت دراستها يعني هو زوجه الان ولا ما زوجه ما زوجوا اذا خلصت دراستها واضح؟ فعلقها النكاح على شرط المستقبل ينعقد النكاح ولا ما ينعقد؟ نقول لا ينعقد النكاح يكون

26
00:08:48.050 --> 00:09:10.350
الشرطة مفسدة لاصل العقد اثار النكاح اذا تم النكاح ترتب عليه عدد من الاثار. اول هذه الاثار استحقاق المهر بالنسبة للمرأة. الثاني استحباب الوليمة. الثالث حق تاع الرابح حق البيتوتة. الخامس حق النفقة. السادس حق الطاعة. وسيأتي بيان كل واحد من هذه الاثار. يشترط في الصدق اللي هو المهر يكون مال

27
00:09:10.350 --> 00:09:27.600
فلو قال زوجتك ابنتي مقابل مهر وقدره ورقة من الدفتر هل ورقة من الدفتر مال؟ يتنازع عليه الناس ولا يدفعون فيه ثمنا؟ لا. طيب. الثاني ان يكون مباحا. فلو قال زوجتك

28
00:09:27.600 --> 00:09:48.950
وتعطيها مهر ثلاثة براميل من الخمر. تمام؟ فلا يصح الثالث ان يكون معلوما فلو قال زوجتك ابنتي بجميع ما في جيبك نقول لا ما هذا الصداق ايش؟ فاسد ويثبت لها مهر المثل. طيب لو كان لو ما تحققت شروط الصداق وصار الصداق باطل. هل يبطل النكاح

29
00:09:48.950 --> 00:10:08.950
ما يبطله لا ما يبطل الصداق لا لو بطل لو فسد الصداق ثبت لها مهر المثل واما النكاح فيكون صحيحا واضحا انه ما في من شروط النكاح الصداقة. ماشي؟ طيب. النكاح الصداق لابد منه. لكن فساد الصداق يؤدي الى ان يثبت للمرأة مهر

30
00:10:08.950 --> 00:10:24.250
المثل ولا يؤدي الى فساد عقد النكاح الرابع من شروط الصداق ان يكون هذا الصداق مما تصح المعارضة عليه على ما سبق في شروط البيع. فلو انه اه قال الصداق وهذه السيارة اللي

31
00:10:24.250 --> 00:10:46.300
هي ليست ملكا لك هذا ما تصح. نعم ايش هو المنفع مال ولا ما هي مال؟ المنافع اموال هذي قاعدة المنافع اموال انت حنفي ترى الحنفية هم الذين يخالفون في هذه المسألة. يقولون ان المنفعة ليست مالا

32
00:10:46.600 --> 00:11:03.250
واضح؟ واما الاكثر فيقولون ان المنافع اموال. وقد ذكرنا في البيع ان البيع مبادلة المال بالمال. وقلنا يجوز بيع الاسم التجاري مثل محلات يونس ولا لا طيب هذي منفعة ولا عين؟ منفعة نعم

33
00:11:03.400 --> 00:11:22.450
نعم ان تعلمها علما كذا ما في مشكلة عاد مسألة هل يصح النكاح على تعليمها للقرآن او لا وهذه مسألة اخرى. طيب اذا بطل المهر المسمى وجب مهر المثل فهمتوها هادي؟ لو قال زوجتك على برميل خمر نقول بطل المسمى ما الذي يثبت لها

34
00:11:22.700 --> 00:11:32.700
مهر المثل. ما هو مهر المثل؟ يعني مثيلاتها. العادة انها تزوج بكم؟ قالوا والله العادة انها تزوج مثل هذي تزوج عشرين ثلاثين كذا. هذا هو مارى مثلك. يثبت من احكام

35
00:11:32.700 --> 00:11:46.950
النكاح انه يستحب الوليمة حكم الوليمة سنة وقتها من بعد العقد. الوليمة سنة. متى يبدأ وقتها من بعد العقد؟ فلو انه بمجرد ما تم العقد قبل ما يجي الدخول عمل الوليمة تجزئ ولا لا

36
00:11:47.450 --> 00:12:07.650
ها تجزئ لان وقتها يبدأ بعد العقد. ما حكم اجابة وليمة النكاح؟ نقول يجب الاجابة اليها الا اذا وجد منكر لا يقدر على انكاره طيب لو كان فيه منكر وهو لو حضر فسوف ينتهي هذا المنكر يجب ان يحظر ولا لا؟ نقول يجب ان يحضر لسببين لانه دعي ولانه ان

37
00:12:07.650 --> 00:12:31.100
دار منكر واضح؟ طيب ومن الاحكام المتعلقة بالوليمة انه يجوز فيها ضرب الدف يجوز فيها ضرب الدف والضرب يكون مختصا بالنساء على على احدى الروايتين والمسائلين هذه مسألة فيها نزاع قوي في المذهب هل الضرب يختص بالنساء او يشمل النساء والرجال؟ لكن حتى عندما يقولون ان ظرب الدف يختص

38
00:12:31.100 --> 00:12:47.200
بالنساء هل معنى هذا ان صوت الدف لا يجوز ان يصل الى الى مكان الرجال ولا لا لا يجوز ما في اشكال ليس محل البحث ان يصل الدف الى اسماع الرجال بل لو لم يصل الدف قالوا والله قاعة النساء ما ضربوا دف صوت منخفض

39
00:12:47.200 --> 00:13:07.200
لقاعة الرجال. نقول ما الغرض من الدف؟ اعلان النكاح هذا لم يحقق الغرض. واضح؟ اذا ليست المسألة انه يحرم ان يصل صوت الدف الى قاعة طيب لو كان فيها مغنية آآ تكسر في الكلام لا ما يوصل صوتها لقاعة الرجل هذه مسألة اخرى لكن نتكلم عن صوت الدف هذا ما يتعلق

40
00:13:07.200 --> 00:13:31.750
مسألة الوليمة. ننتقل بعد ذلك الى حق من الحقوق التي تثبت بايش؟ بالنكاح وهو حق الاستمتاع. وبعده حق ونخلص يعني ما عاد باقي الا صفحتين امرها سهل الاستمتاع اما الاستمتاع بالجماع فهو حق لك لا الزوجين. واضح؟ يعني من حق الرجل على امرأته ان تمكنه من نفسها

41
00:13:31.750 --> 00:13:51.500
ومن حق الرجل ومن حق المرأة على الرجل ان يجامعها وسيأتي بمعنى تفصيل هذه المسائل اذا المسألة الاولى انه حق للزوجين جميعا. ما هو القدر الواجب ان طلب الاخر؟ نقول اذا طلب الرجل امرأته اذا دعا الرجل

42
00:13:51.500 --> 00:14:08.900
للفراش وجب عليها ان تجيب في جميع الاحوال الا اذا كان ذلك يضرها او كان ذلك يشغلها عن واجب. تمام؟ باقي خمس دقايق باقي خمس دقايق واخرج وقت الصلاة. قامت تتوضأ وتصلي قال لا تعالي. فهنا

43
00:14:08.900 --> 00:14:28.900
يشغل عن واجب ولا ما يشغل؟ يجب عليها ان تجيبه ولا ما يجب؟ نقول لا ما تجيبه لان هذا حق مقدم واضح؟ وكذلك اذا اضر بها. نعم. واما واما المرأة اذا طلبت من من الرجل تمام فهل يجب قالوا يجب عليه ان يجامعها في كل اربع

44
00:14:28.900 --> 00:14:48.900
اشهر مرة هذا المذهب. تمام؟ طبعا المسألة معروفة الخلاف فيها. طيب يجب كل اربعة اشهر مرة واستدلوا على هذا بقول الله عز وجل للذي يؤلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر فجعل لهم حدا وهو اربعة اشهر. ولو كان الجماع واجبا قبل الاربعة اشهر لوجب عليه ان يكفر عن يمينه

45
00:14:48.900 --> 00:15:03.100
يمين الاناء وان يأتي الزوج هذا هو دليلهم وخلينا نشير في هذي المسألة هذي المسألة الوحيدة يمكن نشرنا فيها للخلاف ان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول انه يجب عليه المعروف لان الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف فليس من

46
00:15:03.100 --> 00:15:19.750
من المعروف ان يتزوج امرأة شابة عندها شهوة مثلا ويتركها اربعة اشهر وهكذا طيب هذا على الهامش ما يحرم من الجماع نقول يحرم امران الامر الاول الجماع في الحيض. فلا يجوز للرجل ان يجامع امرأته في الحيض. هل يجوز ان يستمتع منها بما دون

47
00:15:19.750 --> 00:15:36.350
الفرج؟ نعم يجوز ان يستمتع من المرأة بما دون الفرج في اثناء حيضها. الثاني مما يحرم في اثناء مما يحرمه من الجماع يحرم الوطء في حلقة الدبر وهو المقصود الايلاج. اما الاستمتاع بظاهر الدبر فليس هو المقصود. نعم

48
00:15:37.050 --> 00:15:57.050
ان من اداب الجماع قول الذكر الوارد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ومن الاداب الا ينزع احدهما قبل فراغ الاخر حتى لا يعني حتى يقضي نهمته. ننتقل بعد ذلك الى المسألة الاخيرة وهي النفقة على الزوجة. النفقة لها علاقة بالمعاملة لانها دفع

49
00:15:57.050 --> 00:16:19.250
المال ولها علاقة بفقه الاسرة لانها كثير من المسائل التي تتعلق النفقة اسبابها ثلاثة الاول الزوجية فاذا تزوجت امرأة وجب عليك ان تنفق عليها بشرطين الشرط اول تحقق الزوجية يعني ايش تحقق الزوجية؟ زوجتك وقبلت. تمام؟ فلو خطب فتاة هل بمجرد الخطبة يجب ينفخ عليها؟ يقول لا لسه ما

50
00:16:19.250 --> 00:16:34.350
رفقة الزوجين. طيب الشرط الثاني تسليم نفسها تزوجت وقال لك الولي زوجتك وقلت وقلت قبلت خلاص ثم قلت الله يجزاكم خير ابغى انا بجيكم ان شاء الله بعد اسبوع عشان اخذ البنت

51
00:16:35.200 --> 00:16:51.350
واخذها معاي البيت. قالوا لا يا حبيبي باقي لها ثلاثة فصول دراسية تكمل دراستها تمام؟ ما سلمت نفسها ها ولم يسلمها اولياؤها هل يجب عليك ان تنفق عليها خلال هذه الثلاث فصول دراسية ولا ما يجب؟ نقول لا ما يجب لانه لم يتحقق

52
00:16:51.350 --> 00:17:11.000
الشرط الثاني هو تسليم نفسها. طيب السبب الثاني من اسباب النفقة هو القرابة. فيجب على القريب ان ينفق على قريبه اذا كان يرث منه اذا كنت ترث من شخص لو مات يعني يفترض مثلا زيد هذا زيد اخوك

53
00:17:11.650 --> 00:17:30.050
عنده اولاد لا ما عنده اولاد طيب ما دام ما عنده اولاد فانت يا ايها الاخ محجوب ولا ما انت محجوب؟ ها وخلينا نخرج مثلا ما في اب كمان ابوه متوفى وليس عنده ذرية ما تزوج اصلا

54
00:17:30.800 --> 00:17:44.000
طيب انت يا ايها الاخ ترثوا منه ولا ما ترث منه؟ نعم ترث منه. اذا يجب عليك ان تنفق عليه. قالوا لان الغنم بالغرم. انت رايح تغنم منه وتاخذ منه فلوس اذا مات

55
00:17:44.000 --> 00:18:01.600
اذا يجب عليك ان تنفق عليه واستدلوا بقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. طيب هذا معنى القرابة القريب الوارث. طيب الشرط الاول لوجوب النفقة ان يكون المنفق غنيا. واحد يقول انا ما عندي فلوس من فين انفق؟ هل يلزمه يستدين

56
00:18:01.600 --> 00:18:21.600
ينفق؟ لا لا بد ان يكون غنيا. الشرط الثاني ان يكون المنفق عليه فقيرا اللي هو اخوك هذا ما عنده لكن اخوك ملياردير. يجب عليك تنفق لأ خلاص سقطت النفقة لابد ان يكون المنفق عليه فقيرا وعاجزا عن التكسب. اخوك ما شاء الله صحته طيبة والوظايف امامه

57
00:18:21.600 --> 00:18:41.600
مفتوحة الابواب لكنه جالس في البيت يقول انا ابغاك تنفق علي. هل تجب علي النفقة؟ طيب ما عنده فلوس نبي نروح تكسب. الشرط الثالث الولادة او القرابة او الارث. الارث عرفناه صورته ان تكون واردا. الولادة قالوا يجب على الوالد ان ينفق على ولد

58
00:18:41.600 --> 00:19:09.000
وان نزل حتى لو لم يكن وارثا كيف الولد ما يكون وارث؟ تخيل لو كان عندك بنت بنتك بنت بنتك. هل هي وارثة منك ولا لا؟ ها انت بالنسبة لها والد امها لست نعم عفوا انت اه تكلم انت هل انت ترث من بنت بنتك؟ لا لو ماتت ما ترث منها صح ولا لا

59
00:19:09.000 --> 00:19:29.800
لكنها بالنسبة لك بينك وبينها علاقة ولادة. انت بينك وبين بنتك علاقة ولادة وبينها وبين ابنتها علاقة ولادة. اذا هي تنسب اليك  يعني تدخل في اولادك وان نزلوا واضح؟ اذا يجب عليك ان تنفق عليها اذا احتاجت واضح؟ واضح ولا ما هو واضح؟ طيب كذلك

60
00:19:29.850 --> 00:19:49.850
الابوة ولادة سواء من اعلى او من اسفل يعني الاصول والفروع. طيب لو كان عندك اه والد امك والد امك ليش نروح بعيد؟ ابو امك على طول ابو امك هل هو هل ترث انت منه ولا ما ترث منه؟ انت بالنسبة له ابن بنته لست من الورثة صح ولا لا؟ يجب ان ينفق عليك

61
00:19:49.850 --> 00:19:59.850
العكس كذلك هو بالنسبة لك ابو امك الجد من جهة الام يسمونه الجد الفاسد اللي هو اب الام لا ترثوا منه هل يجب عليك ان تنفق عليه ولا ما يجب

62
00:19:59.850 --> 00:20:19.850
يجب ان تنفق لان علاقة الولادة لا يشترط فيها وجود الارث. الرابع من الشروط اتفاق الدين فلو كان آآ اختلاف الدين بينهما مسلم كافر فلا يجب حينئذ ان ينفق. هذا ما يتعلق بالقرابة. الثالث الملك وتجب النفقة على يجب عليك ان تنفق على ان

63
00:20:19.850 --> 00:20:43.950
املاكك اذا كان فيها روح ولهذا يبوه بالفقهاء باب يقولون باب نفقة البهائم والمماليك. عندك مماليك عبيد يجب تنفق عليهم. عندك بهائم. قال والله ما ابغاه خلاص خليها تموت. يجوز؟ نقول لا يجب وذكروا فيه مباحث ومسائل في باب نفقة البهائم يعني لو يشوفوها ادعياء حقوق الحيوان ينبهروا

64
00:20:44.150 --> 00:21:04.150
هذا ما يتعلق بالنفقة ما هو قدر النفقة؟ قدر الكفاية. ويجتجب النفقة بالمعروف بحسب حال الزوجين. يعني هل المعتبر في مقدار النفقة هو حال الزوج؟ يعني اذا كان الزوج غني. نقول ينفق نفقة اغنياء او العبرة بحال الزوجة اذا كانت الزوجة

65
00:21:04.150 --> 00:21:24.150
غنية ولا العبرة بحالهما جميعا. المذهب يقولون العبرة بحالتهما جميعا. يعني المتوسط الحسابي بينه. فلو كان الرجل غنيا والمرأة فقيرة فالنفقة نفقة متوسطين ولو كانا فقيرين فنفقت الفقراء والنفقة تجب قوتا وكسوة ومسكة وما تحتاجه مما جرى

66
00:21:24.150 --> 00:21:44.150
العرف به اما القوت فمعلوم انه يطعمها اه طعاما وشرابا والكسوة ان يكسوها مما يليق بمثلها المسكن ان يسكنها بما يليق بمثلها وما تحتاجه مما جرى به العرف مثل لو تزوج امرأة آآ يعني تحتاج الى خدمة تحتاج الى

67
00:21:44.150 --> 00:22:04.150
قادمة فانه يحظر لها خادمة والمذهب ان الخدمة انه يجب على الزوج اقدام زوجته هذا ما يتعلق بالمسائل متعلقة بالاجتماع والنكاح وغدا نبدأ في الفراق اللهم لا تفرق بيننا وبين احبابنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين