﻿1
00:00:17.700 --> 00:00:36.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقد سبق الكلام في الدرس الماضي عن النكاح والكلام اليوم ان شاء الله تعالى

2
00:00:36.850 --> 00:00:58.450
عن فرق النكاح ونتكلم ان شاء الله تعالى في هذا الجزء اولا عن الخلع ثم الطلاق ثم الظهار ثم اللعان ثم الايلاء ثم الفسخ ثم الاثار المترتبة على افتراق الزوجين

3
00:00:58.950 --> 00:01:21.900
العدة والحضانة وسقوط النفقة في بعض الاحوال نبدأ اولا بالخلع والفقهاء عندنا في المذهب يقدمون باب الخلع على باب الطلاق وما السبب في ذلك هم لم ينصوا على السبب لكن

4
00:01:22.100 --> 00:01:49.100
قد يلتمس يعني بعد باب النكاح يذكرون باب الخلع ها ممكن يكون هذا لعله هذا من المناسبات ان الخلع فيه شبه بالنكاح من جهة وجود العوض فيه خلاف الطلاق وهم يقولون

5
00:01:50.100 --> 00:02:19.450
في عوض الخلع شرطه انه لابد ان يكون شيء يصح مهرا ف فيه احالة على باب النكاح فناسب ان يكون قريبا منه وهذا من كيسي يعني مشيت  جئتم فاتركوه الخلع ايها الاخوة الكرام البحث فيه عن الخالع وهو الزوج

6
00:02:19.900 --> 00:02:39.950
الممجز جرطوا في الخالع ان يكون زوجا مميزا يعقل الخلع ان يفهموا معناه ويعقلوا معناه خرج بذلك الصبي غير المميز او الصبي المميز لكنه لا يعقل الخلع وخرج بقولنا الزوج

7
00:02:41.700 --> 00:03:08.300
غير الزوج كالخاطب مثلا الخاطب ليس له خلع كذلك السيد مع امته الى اخره واما المخلوع او المخلوعة فهي الزوجة خرج بذلك ايضا المخطوبة والامة وغير ذلك. الثالث المخالع عليه وهو العوظ في الخلع

8
00:03:08.550 --> 00:03:24.450
ويشترط ان يكون مما يصح مهرا وقد سبق معنا شروط المهر انه لابد ان يكون شيء له قيمة مباح نعم ولا يصح الخلع بغير عوض لكن يصح الطلاق بغير عوض ولا ما يصح

9
00:03:24.800 --> 00:03:42.450
يصح لكن الخلع لا يصح بغير عوض ما معنى ذلك؟ طيب نحن نقول اصلا الزوج بيده الطلاق ولا لا له ان يطلق بغير رطب هل له ان ان يخلع زوجته بغير عروق

10
00:03:44.050 --> 00:04:10.850
ما الذي يترتب على هذا لفظي يعني هذا فقط خلاف في التعبير ولا شيء له ثمرة  وش الثمرة يتبين الان في المسألة التي بعدها. صيغة الخلع طيغة الخلع. الخلع قد يكون بلفظ الطلاق

11
00:04:11.750 --> 00:04:30.200
وقد يكون بغير لفظ الطلاق فان كان الخلع بلفظ الطلاق كما لو قالت اعطيك مئة الف ريال وتطلقني قال اعطني مئة الف وانت طالق فهذا خلع بلفظ طلاق ما حكمه

12
00:04:30.600 --> 00:04:55.450
نقول اذا كان الخلع بلفظ الطلاق فهي طلقة بائنة خلاص؟ فهو طلاق بائن يقع به طلقة باء واحدة بائنة وان كان الخلع بغير لفظ الطلاق الخلع بغير لفظ الطلاق يعني ان كان مثلا باللغد خلعتك

13
00:04:55.500 --> 00:05:11.300
ان نوى به الطلاق يقع طلقة بائنة كما سبق وان كان بغير لفظ الطلاق وبغير نية الطلاق قال خلعتك ولم ينوي به طلاقا وانما نوى به فسخا او خلعا فهذا فسخ وليس بطلاق

14
00:05:12.500 --> 00:05:31.550
جيد اذن الخلع قد يكون طلاقا بائنا اذا كان بلفظ الطلاق او نيته بلفظ الطلاق او بنية طلاق فهو طلاق بائن وان كان بغير لفظ الطلاق ولا نية الطلاق فهو فسخ

15
00:05:32.800 --> 00:05:54.000
فائدة المسألة اذا قلنا طلاق باء يحسب عليه طلقة من الثلاث  وان قلنا فسخ لا لا ينقص به عدد الطلاق ثمرة ذلك لو قلنا طلاق بائن ثم تزوجها بعقد جديد

16
00:05:54.300 --> 00:06:12.400
له ان يتزوجها بعقد جديد ها زوجته طلاق بائن طلق بينونة صغرى طلقة واحدة وتزوجها بعد ذلك بعقد جديد سواء في اثناء العدة او بعد انقضاء العدة لان الزوجة هو ان يتزوجها في اثناء العدة لانها تعتد منه اصلا

17
00:06:13.250 --> 00:06:30.800
واضح تزوجها يبقى عليها كم طلقة طلقتين اذا قلنا طلاق بائن وفي حالة الفسخ يبقى عليه كم طلقة ثلاث طلقات ما نقص منها شيء لانه فسخ لا ينقص به عدد الطلاق

18
00:06:31.150 --> 00:06:48.950
واضح  فاذا سبحان الله ما تبغى ويمكن بعدين تحن اليه يقول الاصل ما تبغاه كيف راح ترضى انه يتزوجها مرة اثنين يتزوجها من جديد بعقد جديد بمعنى يشترط الولي والرضا

19
00:06:49.450 --> 00:07:05.600
والشهود عقد جديد خاطب من الخطاب اذا وافقت اهلا وسهلا ما تبغى بكيفها واضح يعني ليست رجعة ليست رجعة ما هو الرجعة ما يشترط رضاها خلاص يراجعها وانتهى الامر لا عقد جديد

20
00:07:06.600 --> 00:07:20.550
طيب في الحالتين جميعا لابد من عقد جديد لانها خلاص اذا قلنا طلاق فهو طلاق رجعي ولا بائن بائن ليس له الرجعة له ان يعقد عقدا جديدا بالموافقة والشروط طيب

21
00:07:20.900 --> 00:07:43.650
واذا قلنا فسخ فهل له الرجعة لا حتى الفسخ ليس له الرجع لكن اذا اراد يعقد بعقد جديد فهو خاطب من الخطاب واضح طيب العوظ الذي يبذل فيه الخلع من الذي يبذل العوظ

22
00:07:43.750 --> 00:07:57.850
الغالب انه الذي يبذل العوظ للمرأة الزوجة لكن لو بذل العوض من اجنبي صح ذلك لو جاء اخو الزوجة قال خذ مئة الف وطلق اختي او خلعها صح دقائق ولا لا؟ يصح

23
00:07:59.800 --> 00:08:15.900
اذا لا يشترط ان يبذل العوظ لا يشترط ان يكون بادل العوض هو هي الزوجة ما حكم الخلع هل الخلع جائز ولا محرم ولا نقول الاصل في الخلع الكراهة لكنه يباح في حالة الحاجة

24
00:08:16.550 --> 00:08:40.650
هذا ما يتعلق بالخلع ننتقل بعد ذلك الى الطلاق والطلاق مبحث مهم جدا يكثر السؤال عنه خاصة في هذه الازمنة كثر الطلاق ومعرفة مسائل الطلاق مهم جدا. يعني اذا كنا نقول مثلا ابواب العبادات يكثر السؤال عنها

25
00:08:42.200 --> 00:09:11.300
تمام لكن مثلا اذا كنت انت من اهل الافاق القوقاز ولا من روسيا ولا فمسائل الحج سترد عليك اكثر ولا مسائل الطلاق ها طلاق صح ولا لا الا واحد من اهل مكة او من المدينة او قريب من

26
00:09:11.950 --> 00:09:25.600
الاماكن التي يردها الحجاج ترد عليها اسئلة الحج اكثر من اسئلة الطلاق صح ولا لا لكن الذي يكون من اهل الافاق المناطق البعيدة ما يسأل في عن مسائل الحج الا في كل عام مرة او مرتين

27
00:09:26.400 --> 00:09:43.450
صح ولا لا لكن ربما يسأل عن الطلاق بشكل متكرر ولهذا طالب العلم ينبغي ان يركز على الابواب التي يكثر الحاجة اليها يعني مثلا لو تخرجت من الجامعة وما عرفت احكام العتق

28
00:09:44.600 --> 00:09:58.800
تمام قد لا تسأل عنها في الغالب يعني الا اذا وجد في بعض البلدان ابيد وعتق ورق وكذا هذا الله اعلم لكن اذا لم تعرف مسائل الطلاق هذه مصيبة مشكلة

29
00:09:58.850 --> 00:10:18.650
انت في نفسك تحتاج اليه فضلا عن حاجة الناس وكثرة اسئلتهم طيب عندنا اول مسألة ما حكم الطلاق نقول الاصل في الطلاق الكراهة ايضا ومذهب الجمهور ان الاصل في الطلاق الكراهة

30
00:10:22.100 --> 00:10:42.850
وبعضهم يقول الاصل في الطلاق التحريم لكن مذهبنا مذهب الجمهور ان الاصل فيه الكراهة عندنا في الطلاق مطلق ومطلق ووقت يقع فيه الطلاق ولفظ يتلفظ به في التطليق. اما بالنسبة للمطلق

31
00:10:43.000 --> 00:11:01.500
فلا يصح الطلاق الا من زوج او وكيل الزوج فلو ضل والد زوجة ابنه قال يا ولدي خلاص زوجتك طارق يقع لا الا اذا كان ذلك بوكالة وهي الحالة الثانية

32
00:11:01.900 --> 00:11:15.250
اذا لا يقع الطلاق الا من زوج او من وكيل الزوج فلو وكل الزوج رجلا او امرأة في تطليق زوجته كما لو قال لابيه انا سوف اسافر واذا رأيت ان الزوجة لا تصبر

33
00:11:15.900 --> 00:11:39.400
فطلقها او وكل غير ابي يصح كذلك يصحتك الى الزوجة نفسها يقول لامرأته اذا اردت ان تطلقي نفسك فطلقي نفسك يصح نعم يصح التوقيف هذا بالنسبة لمسألة الوكيل مميز لو قلنا بالغ

34
00:11:39.650 --> 00:11:57.300
الصبي الذي عمره تسع سنوات يفهم معنى الخلع ليس له ان يطلق يقول مبالغ والواقع انه له ان يطلق هذا المذهب واضح لكن بشرط ان يكون يفهم معنى الطلاق اذا الشرط الثاني ان يكون مميزا يعقل الطلاق يفهم معنى الطلاق

35
00:11:58.050 --> 00:12:21.050
لو كان صبي دون البلوغ ويصح تزويج الصبيان نعم بالاجماع طيب لكن ما الغرب ما يعجبهم هذا ورب لا يناسبهم هذا نبحث عن قول في الفقه حتى يتوافق معهم ها

36
00:12:21.750 --> 00:12:40.500
للاسف هذا منهجية عند بعض الناس وجادة عند بعض الناس اذا فيه قول لا يتناسب مع الحضارة الغربية ومع طبعا الحضارة الغربية صارت الان هي الحضارة العالمية للاسف عند كثير من الناس

37
00:12:41.800 --> 00:13:06.200
ثقافة مهيمنة على كثير من الناس فيأتي الى مسألة مثلا تزويج الصغيرة يصح بالاجماع بل في كتاب الله عز وجل واللائي لم يحضن تمام فيأتي الى هذه المسألة ويحاول ايش؟ يبحث لها عن مخرج حتى

38
00:13:06.800 --> 00:13:24.500
تتوافق مع ثقافة الغرب فيقول والله حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي وعمرها تسع سنين مع انه في الصحيح يقول لا هذا لا يثبت ما الذي يثبت

39
00:13:24.950 --> 00:13:47.650
رواية مثلا مذكورة في كتب التاريخ غير سند ليش حتى طيروا الاسلام متوافق مع حضارتهم او يأتي الى مثلا حد الرجل او حد الردة او نحو ذلك من المسائل ولا شك ان الاسلام لن يرضيه

40
00:13:48.500 --> 00:14:07.800
حتى لو اخذت بشواذ الاقوال في كل مسألة فلن يرضيهم ذلك. طيب بالنسبة للمطلق لا يقع الطلاق الا بالزوجة فلو طلق غير زوجة كما لو طلق مخطوبته لم يصح ذلك

41
00:14:09.300 --> 00:14:30.050
طيب واما وقت الطلاق عندنا وقت لجواز الطلاق ووقت لتحريم الطلاق اما وقت جوازه فهو اما ان يطلق امرأته قبل الدخول. فان طلقها قبل الدخول فهو وقت للجواز. لا يكون طلاقا بدعيا

42
00:14:32.600 --> 00:14:49.000
ولو كانت حائط كيف قبل الدخول وقبل الدخول والخلوة رجل عقد على امرأة قال الولي زوجتك ابنتي قال الرجل قبلت خلاص كانت حائض ثم لما دخلت وراءها قال انت طالق

43
00:14:49.700 --> 00:15:07.350
هذا الطلاق بدعي ليس بدعيا لانه في قبل الدخول له ان يطلق اي وقت قبل الدخول لابد تبين منه بينونة صغرى تأتي اذا خلا بها فهذه في حكم المدخول بها هنا في باب الطلاق في حكم المدخول به

44
00:15:08.950 --> 00:15:28.150
طيب هذا اذا كان قبل الدخول اذا كان بعد الدخول قل اذا كان بعد الدخول فليس له ان يطلقها الا في طهر لم يجامعها فيه او في حمل واضح ان طلقها في طهر لم يجامعها فيه فهو وقت لجواز الطلاق

45
00:15:29.950 --> 00:15:46.250
وان طلقها في كمل فهو وقت لجواز الطلاق حتى لو في حمل وطئها فيه ما في اشكال واضح خرج بذلك ما لو طلقها في طهر جامعها فيه. فهذا لا يجوز هذا

46
00:15:46.400 --> 00:16:11.250
طلاق بدعي من جهة الوقت وكذلك لو طلقها في حيض فهو طلاق بدعي لكن الطلاق البدعي في هاتين المسألتين جميعا يقع يقع الطلاق لكنه محرم بمذهب بالمذاهب الاربعة كلها وقوع الطلاق في حال الحيض وفي الطهر الذي جمعت فيه هو مذهب الائمة الاربعة كلهم وحكى

47
00:16:11.450 --> 00:16:25.750
غير واحد الاجماع عليه قال ابن عبد البر وابن المنذر ولم يخالف فيه الا اهل البدع طيب وهذا مذهب جمهور العلماء وفي قول ابن المنذر وابن عبد الرؤوف فيه ما فيه من

48
00:16:26.300 --> 00:16:41.700
الطلاق فيه ما فيه لكن هو مذهب جماهير العلماء الانصار جماهير علماء الامصار على هذا القول لكن هناك قول ثاني واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يقع

49
00:16:42.150 --> 00:16:55.700
لكن ما نقول والله هذا المذهب انه يقول ان هذا المذهب قد يفهم ان المسألة ايش يعني من المفردات او ان مذهب يعني لا هذا مذهب جماهير اهل العلم بالامصار

50
00:16:57.700 --> 00:17:14.100
طيب اذا وظحت المسألة متى يجوز ان يطلق الرجل زوجته اذا كان قبل الدخول له ان يطلقها متى شاء وان كان بعد الدخول وفي حكم الدخول ايش الخلوة يعني اذا خلا بها فالحكم هنا واحد

51
00:17:14.900 --> 00:17:35.900
واضح نقول ان كان بعد الدخول فله ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه او في حمل وهذا الطلاق السني ولهذا الشرع ضيق اوقات الطلاق تجد الرجل اكثر ما يكون بينه وبين زوجته من المشاكل

52
00:17:36.350 --> 00:17:55.000
باي الايام بايام حيضها صح ولا لا انت منت متزوج يا شيخ راه متزوج طيب اكثر ما يكون في ايام حيضها صح ولا لا يقول الشرع لا تطلق لا يجوز ان تطلق في حال الحيض

53
00:17:56.050 --> 00:18:13.200
طهرت ما الذي يحصل في الغالب اذا طهرت من حيضها يحصل جمع صح ولا لا اذا جامعها الان في هذا الطهر يقول الشرع لا يجوز لك ان تطلق في هذا الطهر انتظر حتى تحيض

54
00:18:13.350 --> 00:18:26.550
ثم تطهر فاذا طهرت وجامعها لا يجوز ان يطلقها. ولهذا من كان يتحرى الطلاق بوقت جوازه الطلاق السني الغالب انه لا يتعجل في الطلاق تجد انه يريد يطلق يجلس ثلاث شهور

55
00:18:27.050 --> 00:18:41.900
صح ولا لا وهذا من حكمة الشرع طيب ننتقل بعد ذلك الى اذا عرف ان الطلاق السني من جهة الوقت والطلاق البدعي من جهة الوقت وعرفنا انطلاق البدعي من جهة الوقت يقع ولا ما يقع

56
00:18:42.250 --> 00:18:52.450
يعني الطلاق في الحيض يقع والطلاق في طهر جامعها فيه ايضا يقعه مذهب جماهير اهل العلم ودل عليه حديث ابن عمر في كثير من رواياته