﻿1
00:00:17.200 --> 00:00:33.900
طيب خلينا ناخذ المطلق بي اللي هو اللفظ ونقول اللفظ الذي يطلق به ينقسم بعدة اعتبارات التقسيم الاول باعتبار التعليق والتنجيز قد يكون الطلاق منجزا كأن يقول الرجل لامرأته يقول لها ايش

2
00:00:34.900 --> 00:00:54.300
انت طالق خلاص هذا طلاق معلق ولا منجز منجس خلاص يقع فورا على طول انت طالق مجرد يصل الى حرف القاف تطلق طيب انت طالق خلاص يقع الطلاق واما النوع الثاني

3
00:00:57.150 --> 00:01:20.150
فهو الطلاق المعلق يعني منتج يقابله ايش المعلق ما معنى الطلاق المعلق ان يعلق الرجل طلاق امرأته على شرط او على المستقبل يقول اذا خرجت من الدار ان خرجت من الدار فانت طالق

4
00:01:21.350 --> 00:01:49.750
تطلب بمجرد التلفظ لا تطلق اذا خرجت من الدار واضح او يقول اذا انقضى هذا الشهر فانت طالق تطلق بالتلفظ لا تطرق بانقضاء في الشهر واضح وان كان ان قال ان خرجت من الدار فانت طالق. وقصد بذلك

5
00:01:50.700 --> 00:02:07.250
منعها من الخروج فخرجت يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق في مذاهب في مذهب جمهور اهل العلم وحكي ايضا الاجماع عليه انه يقع الطلاق حتى ولو نوى بذلك المنع او الحفل هو مذهب الائمة الاربعة

6
00:02:07.550 --> 00:02:22.950
وحكاه اكثر من عشرة من اهل العلم حكوه اجماعا والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الذي يفتى به في كثير من البلدان انه ان قصد المنع او الحذف

7
00:02:23.300 --> 00:02:40.150
كفارة يمين يقول ما قصدت تطليقه انا لا اريد تطليقه اصلا حتى لو خرجت بس اريد تهديده واضح؟ هذا مذهب شيخ الاسلام. ومذاهب الائمة الاربعة كلهم وحكى الاجماع عليه انه يقع الطلاق. ما في حاجة ما في كفارة يمين. هذه

8
00:02:40.700 --> 00:02:59.000
ليست يمينا مكفرة يقع الطلاق من تلفظ بصريح الطلاق فلا عبرة كونه نوى او لم ينوي طيب التقسيم الثاني للطلاق تقسيم الطلاق الى الطلاق رجعي وطلاق بائن وهذا بعد قليل نرجع اليه

9
00:02:59.600 --> 00:03:14.800
التقسيم الثالث تقسيم الطلاق الى طلاق صريح وطلاق كناية الطلاق الصريح ان يقول لامرأتي انت طالق او انت مطلقة او طلقتك يعني لفظ الطلاق وما تصرف منه فهذا يقع به الطلاق. نوى

10
00:03:15.350 --> 00:03:26.850
او لم ينوي ما في يقول والله قال لمراتي انت طالق قال والله ما نويت يقع ولا ما يقع يقع الطلاق ولا ولا ينظر الى نيته فيقع الطلاق قضاء بغير النظر

11
00:03:27.350 --> 00:03:55.050
الى نيته فان قال اردت بطارق طالق من وثاق تعرفون طارق بن وثاق يعرفون قول الشاعر العلم قيد والكتابة صيده قيد سيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة ان تصيد غزالة تفكها بين الخلائق

12
00:03:55.650 --> 00:04:17.600
طالقة يعني ايش طارقة؟ يعني غير مقيدة فقال لامرأتي انت طالق قال قصدت طالق يعني غير مقيدة يقبل حكما ولا لا قضاء وحكما لا يقبل ذلك لكن ان كان المرأة فعلا صدقته

13
00:04:17.800 --> 00:04:34.500
يعني تن رابطها في زاوية البيت ثم فك القيد وقال انت طالق وقال قصدت طالق يعني غير مربوطة فهنا يقبل ديانة لا قضاء يعني اذا اختصموا الى القاضي القاضي لا يقبل قوله. لكن اذا صدقته هي

14
00:04:34.750 --> 00:04:49.800
فيقبل ذلك ديانة لا قضاء يعني ايش يقبل ديانة لا قضاء؟ يعني اذا صدقته المرأة فبينه وبين الله يقبل هذا وله ان يبقى معه لكن ان ترافع الى القاضي القاضي لا يقبل

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.250
ذلك ويحكم بايقاع الطلاق واضح واما اللفظ الذي يكون كناية في الطلاق. اذا اللفظ الصريح يقع به الطلاق بغير النظر الى النية واما اللفظ غير الصريح الكناية مثاله ان يقول لامرأته الحقي باهلك

16
00:05:10.850 --> 00:05:22.450
او اغربي عن وجهه او اذهبي الى اهلك او اعتدي او الى اخره من الالفاظ هذه الالفاظ تحتمل انه اراد بها الطلاق وتحتمل انه لم يرد الطلاق صح ولا لا

17
00:05:23.100 --> 00:05:45.650
فان والطلاق وقع به الطلاق وان لم ينوي لم يقع الطلاق قال لامرأته اخرجي من البيت او اذهبي لاهلك وقال نويت بذلك تطليقها يقع الطلاق ها قال نويت الطلاق بيقع ان قال لم انوي الطلاق

18
00:05:46.200 --> 00:06:16.800
لا يقع فيه تقسيم قد يفيدكم الطلاق تارة يكون صريحا في الطلاق صريحا في العدد فهنا يقع العدد ويقع الطلاق بغير نظر الى نيته. مثاله انت طالق ثلاثا هذا صريح الطلاق صريح

19
00:06:17.200 --> 00:06:30.700
في العدد او انت طالق طلقة واحدة هذا الصريح في الطلاق صريح في العدد لا يقع الا واحدة ولو نوى اكثر من ذلك لان اللفظ اصلا لا يدل عليه ولا يحتمل اصله

20
00:06:31.350 --> 00:06:48.850
ولو نونها لو قال انت طالق هنا نقول لو نوى ثلاثا تقع لكن لو قال انت طالق طلقة واحدة هذا صريح في الطلاق صريح في العدد وتارة يكون اللفظ صريح في الطلاق

21
00:06:49.450 --> 00:07:08.950
كناية في العدد كما لو قال لامرأته انت طالق ونوى بذلك ثلاثا يقع ثلاثا ولا لا؟ نعم فهو صريح في الطلاق لكن ليس صريح في العدد واضح وقد يكون كناية في الطلاق كناية في العدد كما لو قال اذهبي لاهلك

22
00:07:09.900 --> 00:07:31.800
اذا قال اذهبي لاهلك ونوى به طلقة واحدة تقع واحدة. نوى به ثلاث طلقات تقع طيب اذا قد يكون طريحا في الطلاق ضريح في العدد صريح وقد يكون صريحا في الطلاق كناية في العدد وقد يكون كناية في الطلاق كناية

23
00:07:32.300 --> 00:07:47.050
في العدد كما لو قال اذهب الى اهلك فان لم ينوي الطلاق اصلا لا يقع الطلاق وانما الطلاق وقع ما نواه من العدد الرابع ما يكون جناية في الطلاق صريحا في العدد

24
00:07:48.500 --> 00:08:17.800
كيف قل لو قال لامرأته انت بائن قال لامرأته انت بائن فان نوى الطلاق وقعت ثلاثا خلاص وان نوى وان لم ينوي الطلاق لم يقع شيء واضح الرجعي والبائن وهذا مبحث مهم

25
00:08:21.050 --> 00:08:37.000
من هي المرأة التي يجوز لزوجها ان يراجعها؟ من هي المطلقة التي يجوز لزوجها ان يراجعها الطلاق الرجعي هو ان يطلق المدخول بها او المخلوب بها لان قلنا هذا الباب

26
00:08:37.050 --> 00:09:00.800
الخلوة فيه تأخذ حكم الدخول اذا انطلاق المدخول بها اقل من ثلاث طلقات بغير عوض قيد الاول طلاق المدخول بها اقل من ثلاث بغير عوض رجل تزوج امرأة ودخل بها

27
00:09:03.300 --> 00:09:22.250
طيب ثم طلقها طلقة او طلقتين ولم يكن هناك عوض على التطليق هذا الطلاق ايش رجعي له ان يراجعها يعني له ان يقول راجعتك فلو قال لها غدا راجعتك رجعت

28
00:09:22.950 --> 00:09:46.750
اليهم يحتاج الى شهود يستحب الاشهاد يحتاج الى قظاء قاظي لا ما يحتاج تمام؟ مجرد ما يقول راجعتك ترجعي والرجعة تحصل بالقول وتحصل بالفعل عندنا في المذهب انها تحصل بالقول بان يقول لها رجعتك راجعتك او رددتك او نحو ذلك من

29
00:09:46.800 --> 00:10:09.250
الالفاظ الدالة على الرجعة وتحصل بالفعل بان يطأها فان وطئها فقد راجعنا ولا يشترط رضاها في الرجعة  لا لو قال راجعتك قال لا من بارجع  اذهب الى اهالينا كلها يشترط

30
00:10:09.600 --> 00:10:28.550
اضافة في ذلك ولا يشترط علمها لا بالطلاق ولا حتى بالرجعة  طيب اما النوع الثاني فهو الطلاق البائن والطلاق البائن نوعان نحن اذا عرفنا ضابط الطلاق الرجعي نعرف ضابط الطلاق البارع

31
00:10:30.200 --> 00:10:49.300
قلنا في الطلاق الرجعي اذا طلق المدخول بها طيب اذا طلق غير المدخول بها  رجعي ولا باين  بينونة الصغرى ولا بينونة كبرى صغرى ما معنى صغرى وكبرى ما هي البنونة الصغرى وما هي البينونة الكبرى؟ وما هي البينونة الوسطى

32
00:10:50.350 --> 00:11:11.650
ولا ما في وسطى مم ما في وسطى طيب البينونة الكبرى حكمها ان الزوج لا يجوز له ان يرجع الى زوجته لا برجعة ولا بعقد جديد واضح حتى تتزوج زوج اخر

33
00:11:14.300 --> 00:11:29.750
هذه البنون الكبرى انا قلت الصغرى في هذي الكبرى خلاص؟ حتى تتزوج زوج اخر ويدخل بها الزوج الاخر ويطأها ثم يفارقها تنتهي عدتها منو؟ حينئذ يجوز للاول ان يتزوجها بعقد جديد

34
00:11:30.900 --> 00:11:49.800
طيب اذا تزوجها بعقد جديد يكون الطلاق السابق محسوب ولا لا اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم بانت وتزوجت اخر ودخل بهواء فارقها وتزوجها الاول يتزوجها ما عليها اي طلاق

35
00:11:51.300 --> 00:12:14.350
مم صفرت العداد خلاص واذا طلقها طلقة او طلقتين ثم بانت منه ثم تزوجها بعقد جديد ترجع اليه بالعداد السابق ولا يتصفى تبقى الطلقات السابقة موجودة. طيب حتى لو تزوجت اخر

36
00:12:15.900 --> 00:12:28.350
حتى لو تزوجت عشر يعني تزوجها رجل اخر وثاني وثالث ورابع بعد عشر سنوات اراد ان يراجعها يقول الطلاق اذا كانت طلقة واحدة فهي محسوبة وان كانت طلقتين فمحسوبة اما الثلاث خلاص

37
00:12:29.050 --> 00:12:55.450
اذا اكتملت تصفر واضح لان ما الان الطلقة الواحدة والثنتين باقي العداد ما يتصفر الا اذا خلص يقلب ثاني ولو بانت ولو بانت المذهب عندنا انها لو بانت طبعا لو بانت ما في اشكال انما الخلاف لو تزوجت باخر

38
00:12:57.250 --> 00:13:14.550
عندنا لو تزوجت ثاني وثالث ورابع وعاشر رجعت للاول بما عليها من طلاقه بعد ان بانت منه وتزوجت عشرة بعده مو بس بانت منه. لو بانت واضح طيب البينونة الكبرى عرفناها

39
00:13:14.650 --> 00:13:34.050
ما هي العيون الكبرى الطلاق الثلاث البينونة الصغرى يقول البينون الصورة هي الطلاق بعوض اذا قالت طلقني واعطيك مئة الف ريال فاعطاها فاعطته مئة الف ريال وطلقها فهذا طلاق بائن بينونة صغرى

40
00:13:35.100 --> 00:13:51.700
ما معنى ذلك؟ نقول ليس هو ان يراجعها تدفع مئة الف بعدين من اليوم الثاني يقول راجعتك وتنتهي الامور كلها تضيع فلوسها  ليس له ان يراجعها لكن يجوز له ان ينكحها بعقد جديد

41
00:13:52.150 --> 00:14:10.950
يحتاج محلل ولا ما يحتاج لا ما يحتاج محله ها ايش معنى المحل؟ يعني ما يحتاج ان ينكحها زوج اخر واضح يعني لو ان الرجل اعطيته المئة الف وطلقها خلاص؟ يقول بينونة

42
00:14:12.100 --> 00:14:34.500
طورا بعد يومين تندم وذهب الى ابيها وقال انا اريد اتزوجها دفع المهر الشهود والولي وقال زوجتك ابنتي قال قبلت يصح يصح ذلك الثاني من البينونة الصغرى طلاق غير المدخول بها

43
00:14:35.350 --> 00:14:56.150
والمخلوق بها كما سبق ان الخلوة في حكم الدخول فلو فرظنا ان رجل زوج امرأة فقال الولي زوجتك امرأة اه ابنتي قال الرجل قبلت ثم دخلت ورآها فطلقها تبين منه بنونة صغرى. بمعنى ليس له حق الرجعة خلاص تبين منه بواحدة لا تعتد

44
00:14:56.900 --> 00:15:19.000
واضح فاذا ندم نقول يتزوجها بعقد جديد. طيب اذا كان قد خلا بها له ان يراجعها قل نعم اذا كان قد خلا بها فالطلاق طلاق رجعي واضح مرة واحد سألني فقال تزوجت

45
00:15:19.150 --> 00:15:43.250
امرأة ونحن الان في ايام الملكة هنا ايام الملكة يعني اليوم العقد قبل ان يدخل بها لم يتسلمها واضح قالوا حصل بيننا مشكلة وطلقتها قلت لها انت طالق وانا الان ندمت

46
00:15:44.150 --> 00:16:00.400
واريد ان ارجع ولم يعلم احد بالخبر الا انا واياه الا وهي فقلت له هل خلوت بها؟ قلت له هل خلوت بها قال لا يا شيخ ما خلوت بها اعوذ بالله

47
00:16:01.200 --> 00:16:20.250
قلت اذا بانت منك تذهب الى ابوها او الى ابيها تطلب منه ان يزوجك البنت لانها بانت منك ما يجوز الا بعقد جديد وشهود ولكل شيء قال له يا شيخ قلت والله هذا لانك لم تخلوه قال الحقيقة اني خلوت به

48
00:16:20.600 --> 00:16:40.800
تلعب على نفسك طيب اذا خلا بها يراجعها خلاص اذا قلت اذا خلوت بها تقول راجعتك انتهى الامر ان لا يراهما مميز غيرهما يغلق عليهم الباب او يرخى الستر بحيث لا يراهما

49
00:16:41.300 --> 00:17:04.700
احد الى الظهار. اول شيء نقول الظهار محرم ظهار محرم والمظاهر في الظهار لابد ان يكون ممن يصح طلاقه واما المظاهر منها فلا بد ان تكون زوجة فلو ظهر من امته لم يكن ذلك ظهارا

50
00:17:05.200 --> 00:17:24.300
واما اللفظ الذي يظاهر به فهو نوعان صريح وكناية. الصريح ان يقول انت علي كظهر امي او كاد اختي او غير ذلك والكناية ان يتلفظ بلفظ يحتمل انه اراد تحريمه ويحتمل غير ذلك. كما لو قال

51
00:17:24.800 --> 00:17:45.500
انت كامي لو قال لامرأته انت كامي فيحتمل انها انه يقصد كامي في التحريم ويحتمل انه يقصد انت كامي في المكانة والمنزلة ونحو ذلك كذلك انت كأخت نفس الشيء طيب اذا قال لامرأته انت علي حرام

52
00:17:46.650 --> 00:18:05.400
فالمذهب ان هذا ظهار ايضا لماذا لان الظهار انت علي كظهر امي يعني انت علي ترى ملك ظهر امي فاذا صرح باللفظ وقال انت علي حرام قالوا هذا ظهار ما الذي يترتب على الظهار؟ نقول يترتب على الظهار

53
00:18:05.550 --> 00:18:21.950
تحريم الاستمتاع بالمرأة حتى يكفر وهذا وجه كون الظهار فرقة فانه اذا ظاهر من امرأته لا يجوز له ان يجامعها ولا ان يستمتع بها حتى يكفر بماذا يكفر؟ نقول كفارة الظهار

54
00:18:22.000 --> 00:18:46.800
على الترتيب عتق رقبة مؤمنة يشترط هنا الايمان حملا للمنطق على المقيد فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ما معنى كونهما متتابعين يعني لا يجوز ان يفطر واحد خلال هذين الشهرين المتتابعين لا يجوز ان يفطر يوما واحدا من غير عذر

55
00:18:47.550 --> 00:19:08.900
فان افطر يوما واحد من غير عذر لزمه الاستئناف من اول الشهرين وان افطر بعذر كمرض او سفر او تخلل ذلك يوم عيد او رمضان لم ينقطع التتابع بشرط ان يواصل فور انقضاء العذر

56
00:19:10.200 --> 00:19:25.300
واضح كل عذر يجيز الفطر في رمظان هذا الظابط ده كان العذر يجيز الفطر في رمضان لا يقطع التتابع وان كان العذر لا يجيز الفطر في رمضان قال والله دعيت الى وليمة

57
00:19:25.550 --> 00:19:44.400
هذا عذر  فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا كل مسكين وهذا الضابط في الكفارات كل مسكين له نصف صاع من الطعام او مد من البر. يعني ان كان من البر

58
00:19:44.500 --> 00:20:07.650
مد واحد وان كان من غيره من الاصناف التي يجوز التي تجوز في زكاة الفطر فنصف صاع كل الكفارات البر ضعف غيره الا في صدقة الفطر فان البر والتمر والشعير والزبيب الاقد كلها سواء كلها لابد فيها من صاع

59
00:20:08.950 --> 00:20:31.150
نعم لا لأ بالنسبة لصدقة الفطر البر كغيره لابد فيها جميعا صاع واضح؟ هذا في زكاة الفطر واما في سائر الكفارات فالبر على نصف وغيره من الاصناف فان اخرج من البر يكفيه مد واحد لكل مسكين

60
00:20:31.850 --> 00:20:52.200
وان اخرج من غيره من الاصناف فلا بد من نصف صاع والمذهب انه لا يجزئ في الكفارات كلها الا التمليك للفقير تملكه الطعام فلا يجزئ ان تدعوه الى وليمة او تغديه او تعشيه

61
00:20:52.350 --> 00:21:14.500
لابد من تمليكه الطرف اذا ملكته الطعام وكان طبعا فيه بعض التفاصيل عندنا في المذهب لكن المذهب انه لابد من تمليك الطعام لا يجزئ في ذلك التغذية والتعشير نعم كل مسكين ان كان من البرج تعطيه مد

62
00:21:15.700 --> 00:21:44.750
وان كان من غير ان كان من البر تعطيه مدا وان كان من غير البر فتعطيه نصف صاع نصف صاع يعني مدة طيب ننتقل بعد ذلك الى اللعان تفضل الغضب في الطلاق

63
00:21:46.450 --> 00:22:15.800
من طلق امرأته حال الغضب وعقله قائم موجود يعني لم يصل به الغضب الى حد الجنون فما الحكم ها يا ام جهاد شو الحكم هم معنا يا شيخ معنى ما الحكم

64
00:22:19.800 --> 00:22:40.750
رجل طلق امرأته وهو غضبان يقع الطلاق في احد يطلق وهو فرحان ها اكثر الناس لا يطلق الا في حالة غضب اكثر الناس فنقول الغضب اذا لم يصل الى حالة يعني انسان مريظ فيهم بعظ الناس مريظ

65
00:22:42.950 --> 00:23:03.850
وياخذ ادوية للاعصاب وكذا فيصل لدرجة انه اذا وصل لحالة الغضب ممكن يقتل ابناءه يعني اذا غضب يصل به الغضب احيانا الى حد اشد من الجنون تمام هذا قد يقال ان الحكم حكم المجنون لكن

66
00:23:04.050 --> 00:23:17.250
مجرد الغضب يقول والله طلقته من الغضبان وهو رجل طبيعي ليس عنده مشكلة في الاعصاب ولا لا يصل الى حد الجنون وفقد العقل فلا يؤثر وجود الغضب لا يمنع صحة او وقوع الطلب