﻿1
00:00:06.400 --> 00:00:26.400
المعاملات اسباب النفقة وترى لها علاقة بفقه الاسرة اصلا يعني هي حطيتها بين المعاملات وبين فقه الاسرة لانها برزخ بينهما. النفقة لها علاقة قم بالمعاملة لانها دفع للمال ولها علاقة بفقه الاسرة لانها كثير من المسائل التي تتعلق بها. النفقة اسبابها ثلاثة الاول الزوجية فاذا تزوجت امرأة وجب عليك ان تنفق عليها

2
00:00:26.400 --> 00:00:44.250
بشرطين الشرط الاول تحقق الزوجية يعني ايش تحقق الزوجية؟ زوجتك وقبلت. تمام؟ فلو خطب فتاة هل بمجرد الخطبة يجب ينفق عليها؟ يقول لا لسه ما رفقة الزوجة طيب الشرط الثاني تسليم نفسها

3
00:00:44.950 --> 00:00:58.550
تزوجت وقال لك الولي زوجتك وقلت قبلت. خلاص؟ ثم قلت الله يجزاكم خير. ابغى انا بجيكم ان شاء الله بعد اسبوع عشان اخذ البنت واخذها معاي البيت قالوا لا يا حبيبي باقي لها

4
00:00:58.750 --> 00:01:11.900
ثلاث فصول دراسية تكمل دراستها تمام؟ ما سلمت نفسها ها ولم يسلمها اولياؤها هل يجب عليك ان تنفق عليها خلال هذه الثلاث فصول دراسية ولا ما نقول لا ما يجب لانه لم يتحقق

5
00:01:11.900 --> 00:01:31.550
الشرط الثاني هو تسليم نفسها. طيب السبب الثاني من اسباب النفقة هو القرابة. فيجب على القريب ان ينفق على قريبه اذا كان يرث منه اذا كنت ترث من شخص لو مات يعني افترض مثلا الزيت هذا زيد اخوك

6
00:01:32.250 --> 00:01:50.600
عنده اولاد لا ما عنده اولاد طيب ما دام ما عنده اولاد فانت يا ايها الاخ محجوب ولا ما انت محجوب؟ لا وخلينا نخرج مثلا ما في اب طيب ابوه متوفى وليس عنده ذرية ما يتزوج اصلا

7
00:01:51.400 --> 00:02:04.600
طيب انت يا ايها الاخ ترثوا منه ولا ما ترث منه؟ نعم ترث منه. اذا يجب عليك ان تنفق عليه. قالوا لان الغنم بالغرم. انت رايح تغنم منه وتاخذ منه فلوس اذا مات

8
00:02:04.600 --> 00:02:22.150
اذا يجب عليك ان تنفق عليه واستدلوا بقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. طيب هذا معنى القرابة القريب الوارث. طيب الشرط الاول لوجوب النفقة ان يكون المنفق غنيا. واحد يقول انا ما عندي فلوس من فين انفق؟ هل نلزمه يستدين

9
00:02:22.150 --> 00:02:42.150
لينفق؟ لا لا بد ان يكون غنيا. الشرط الثاني ان يكون المنفق عليه فقيرا اللي هو اخوك هذا ما عنده لكن اخوك ملياردير يجب عليك تنفق لا خلاص سقطت النفقة لابد ان يكون المنفق عليه فقيرا وعاجزا عن التكسب. اخوك ما شاء الله صحته طيبة والوظائف امامه

10
00:02:42.150 --> 00:03:02.150
مفتوحة الابواب لكنه جالس في البيت يقول انا ابغاك تنفق علي هل تجب عليه النفقة؟ طيب ما عنده فلوس نبي نروح تكسب. الشرط الثالث الولادة او القرابة او الارث. الارث عرفنا صورته ان تكون. الولادة قالوا يجب على الوالد ان ينفق على ولد

11
00:03:02.150 --> 00:03:29.600
وان نزل حتى لو لم يكن وارثا كيف الولد ما يكون وارث؟ تخيل لو كان عندك بنت بنتك بنت بنتك هل هي واردة منك ولا لا؟ ها انت بالنسبة لها والد امها لست نعم عفوا انت اتكلم انت هل انت ترث من بنت بنتك؟ لا لو ماتت ما ترث منها صح ولا لا

12
00:03:29.600 --> 00:03:50.400
لكنها بالنسبة لك بينك وبينها علاقة ولادة. انت بينك وبين بنتك علاقة ولادة وبينها وبين ابنتها علاقة ولادة. اذا هي تنسب اليك  يعني تدخل في اولادك وان نزلوا واضح؟ اذا يجب عليك ان تنفق عليها اذا احتاجت واضح؟ واضح ولا ما هو واضح؟ طيب كذلك

13
00:03:50.450 --> 00:04:19.350
الابوة ولادة سواء من اعلى او من اسفل يعني الاصول والفروع. طيب لو كان عندك ام ابي مثلا اه ام  ام ابي امك او عفوا او والد امك والد امك ليش نروح نعد؟ ابو امك على طول. ابو امك هل هو هل ترث انت منه؟ ولا ما ترث منه؟ انت بالنسبة

14
00:04:19.350 --> 00:04:39.350
له ابن بنته لست من الورثة صح ولا لا؟ يجب ان ينفق عليك والعكس كذلك هو بالنسبة لك ابو امك الجد من جهة الام يسمونه الجد اللي هو اب الام لا ترث منه. هل يجب عليك ان تنفق عليه ولا ما يجب؟ يجب ان تنفق لان علاقة الولادة لا يشترط فيها وجود الارث

15
00:04:39.350 --> 00:04:57.850
رابع من الشروط اتفاق الدين فلو كان آآ اختلاف الدين بينهما مسلم وكافر فلا يجب حينئذ ان ينفق. هذا ما يتعلق بالقرابة. الثالث ان الملك وتجب النفقة على يجب عليك ان تنفق على املاكك اذا كان فيها روح

16
00:04:58.250 --> 00:05:18.250
ولهذا يغوب الفقهاء باب يقولون باب نفقة البهائم والمماليك. عندك مماليك عبيد يجب تنفق عليهم. عندك بهائم. قال والله ما ابغاه خلاص خليها تموت. يجوز؟ نقول لا يجب وذكروا فيه مباحث ومسائل في باب نفقة البهائم يعني لو يشوفوها ادعياء حقوق الحيوان ينبهروا

17
00:05:18.500 --> 00:05:31.650
هذا ما يتعلق بالنفقة. ما هو قدر النفقة؟ قدر الكفاية. خلصنا المعاملات ونبدأ بالفقه الاسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

18
00:05:31.700 --> 00:05:45.600
سنتكلم في فقه الاسرة عن تكوين الاسرة النكاح الاسرة والفراق بين الزوجين وهو الفراق. والنكاح فيه مسائل. اولا حكم النكاح. ايش حكم النكاح؟ قالوا النكاح له حالة. الحالة الاولى ان

19
00:05:45.600 --> 00:06:05.600
يكون الشخص يخاف الحرام بتركه يقول انا اخاف على نفسي الحرام لو ما تزوجت يقول يجب عليه ان يتزوج واضح؟ طيب الحالة الثانية شخص عنده شهوة لكن الحمد لله اموره ماشية ويعني من التحفيظ للبيت ومن الجامعة للمسجد ها ما عنده مشاكل ولا عنده ولا يعني ما يعني يأمن ان شاء الله

20
00:06:05.600 --> 00:06:22.700
على نفسه ما احد يأمن على نفسه فتنة لكن المقصود انه لا يغلبه على ظنه وقوعه في الحرام واظح؟ هل يجب عليه يتزوج ها يقولون يستحب له ان يتزوج ولا يجب ويقولون ان ان النكاح افضل من التفرغ لنفل العبادة. واضح؟ هذا ما يتعلق بحكم

21
00:06:22.700 --> 00:06:47.100
النكاح ثم ثم سنتكلم عن مقدمات النكاح الخطبة ثم اركان النكاح ثم اثار النكاح نبدأ اولا بالخطبة الخطبة هي مقدمات النكاح. الخطبة الا الا فيه بس في حالات نادرة يعني احنا ما نقدر نجيب كل شي يعني هل النكاح ممكن يكون مكروه؟ نعم يقولون النكاح مثلا يكون محرما اذا كان في دار الحرب في مسائل لكن

22
00:06:47.100 --> 00:07:09.300
الاساسية هي حالة استحباب وحالة وحالة الوجوب. واما بقية الحالات فهي حالات عارضة ليس هذا محل ذكرها  حالة الوجوب اذا كان عندك طلب العلم مستحب واحد يقول والله انا ما حفظت مثلا آآ حفظت الالفية بس باقي لي الاحمرار لبنبونة

23
00:07:09.400 --> 00:07:28.150
لكن يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام يقول لو تزوجت ما راح احفظ الاحمرار اللي بنبونه هاه يحفظ البنبونة ولا يتزوج ايه نقول يتزوج المزيونة قبل ان يحفظ ابن ابونا خلاص طيب اي نعم الخطبة بارك الله فيكم لها حالات حالات

24
00:07:28.150 --> 00:07:47.550
وتحريمها سنتكلم عن الاصل الخطبة انه يجوز للانسان ان يخطب المرأة لكن بشروط. ما تكون من حالات التحرير. ثم تكلم عن مسألة النظر للمخطوبة يحرم على الانسان ان يخطب المرأة في ثلاث حالات. المسألة الاولى المرأة الرجعية. يعني ايش الرجعية؟ يعني متخلفة مثلا

25
00:07:47.800 --> 00:08:00.400
ها؟ الان يقول لك فلان رجعي طبعا يطلقونها على احيانا بعض اهل الصالحين لكن المقصود ايش المقصود بالرجعية؟ احسنت ترى خلصنا منكم يا مشايخ اذا تبغوا تجلسوا ما عشان لا

26
00:08:00.400 --> 00:08:19.950
تصير فيه زوجتك ولا شيء استريح. خلاص خلصنا المعاملات والحمد لله. طيب اقول حالات تحريم الخطبة اول حالة عدم جواز خطبة رجعية مطلقا من هي الرجعية؟ رجل عنده زوجة ثم طلقها طلقة واحدة

27
00:08:20.600 --> 00:08:41.200
تمام؟ وما زالت في العدة ما زالت في العدة هذه اسمها ايش؟ مطلقة رجعية. كويس؟ ما حكم خطبة هذه المطلقة الرجعية لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. واضح؟ ما يجوز ختمتها ابدا باي طريقة كانت. طيب ايش رايك في زوجها الاول؟ هل يجوز خطبتها

28
00:08:41.300 --> 00:08:57.100
يراجعها من غير خطبة من غير خطبة ولا شيء يراجعها من حقه ان يراجعها. واضح؟ طيب الحالة الثانية من حالات تحريم الخطبة خطبة المعتدة غير الرجعية تصريحا. يعني المعتدة الرجعية

29
00:08:57.100 --> 00:09:19.550
ما يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. طيب المعتدة غير الرجعية؟ مثل ماذا؟ مثل المطلقة طلاقا بائنا واحد طلق زوجته ثلاثا هذه اسمها بينونة كبرى طيب فهل يجوز للانسان ان يخطبها في العدة ولا ما يجوز؟ نقول يجوز ان يخطبها ايش؟ تعريضا لا تصريحا

30
00:09:19.550 --> 00:09:39.550
فاذا انقضت العدة يخطبها تصريحا ولا تعريضا. واضح؟ لكن ما ان نحن نتكلم عن المعتدة يعني ما زالت في العدة. فاذا كانت مطلقة طلاقا بائنا فيجوز خطبتها في عدتها بالتعريض والتلميح دون التصريح. مثال التصريح التصريح يريد يقول

31
00:09:39.550 --> 00:10:01.500
والله ابغى اتزوجك هذا ايش تصريح هذا تصريح واضح؟ التعريظ يقول والله انا ابحث عن امرأة صالحة مثلك كذا اذا كان عرفتي لي وحدة من الصالحات ها هذا تعريض واضح؟ ويقول المثل يقولون اني في مثلك لراغب او ما يرغب عن مثلك يذكرون هذه من قبيلة تعريف الفقهاء. طيب

32
00:10:01.600 --> 00:10:27.700
اذا الثاني خطبة المعتدة غير الرجعية يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. وكذلك المتوفى عنها زوجها. امرأة مات عنها زوجها. ما دامت في العدة لا يجوز لك ان تصرحها بخطبتها لكن يجوز لك ان تعرض. طيب الثالث من حالات تحريم الخطبة خطبة الانسان على خطبة اخيه

33
00:10:28.500 --> 00:10:47.850
واحد راح وخطب من ناس بنتهم. فسمع فلان الفلاني قال والله وقالوا له فلان خطب. قال الله المستعان. انا اولى بها وثم ذهب وخطبها ما حكم خطبته على خطبة اخيه؟ نقول لا يجوز ويحرم عليه ان يخطب على خطبة اخيه الا اذا

34
00:10:47.850 --> 00:11:04.750
ترك يعني ذاك خطب ثم ترك قال له هونت ما يبغى يتزوجها. فحينئذ يجوز للاله ان يخطب. وهنا يقولون يشترط للتحريم ان يكون قد حصل ركون من كل طرف الى الطرف الاخر. يعني وافقوا عليه. ما وافقوا بمعنى

35
00:11:04.750 --> 00:11:21.200
لكن خلاص مبدئيا حصلت الموافقة على هذا الخطأ فلا يجوز للغير لكن لو رفضوه تمام؟ ما يجوز نعم. لو رفضوه يجوز ان يخطب. النظر الى المخطوبة بعد ما خطب امرأة لا ليست من ممن

36
00:11:21.200 --> 00:11:39.450
يحرم خطبتهم يقولون يجوز له ان ينظر الى المخطوبة بثلاثة شروط. الشرط الاول ان يغلب على ظنه اجابته الى هذا الزواج  تمام واحد مسكين فقير معدم وراح خطب بنت احد

37
00:11:39.500 --> 00:11:59.800
علية الناس تمام وهو يقول تسعة وتسعين في المئة ما راح يفتح لي باب البيت قال لي عاد يزوجني تمام  لكن ذا الاحتمال واحد في المئة انه ايش يمكن سبحان الله كرامة من الكرامات يمكن تجيه صفقة ولا شي يعني

38
00:11:59.950 --> 00:12:24.500
هو يماك يمكن تجيه صفقة ويمكن تجيه صفقة المقصود انه يغلب على ظنه ان يجاب ولا انه يرفظ؟ يرفظ. فراح تخبأ لهذه المرأة لينظر اليها يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ليش؟ لانه لا يغلب على ظنه اجابته. واضح؟ طيب. الثاني من شروط النظر عدم الخلوة. يجوز له ان ينظر الى

39
00:12:24.500 --> 00:12:47.700
لكن لا يجوز له ان يخلو بها ما يتركونهم لوحدهم وينظر ها لابد ان يكون النظر من غير خلوة. الثالث الاقتصار في النظر على ما يظهر غالبا يعني ايش؟ يعني ما جرت العادة بكشف بان تكشفه المرأة عند محارمها وفي احوالها المعتادة. واضح

40
00:12:47.800 --> 00:13:05.700
هل يقتصر على الوجه والكفين؟ المذهب؟ قالوا لا. ما يقتصر على الوجه والكفين وانما ما يظهر غالبا. مثلا الشعر. الشعر مما يظهر غالبا. نعم. هذا ما يتعلق بالخطبة في كل المذاهب يسأل؟ لا ما هو في كل المذاهب. في خلاف طويل عليه. نعم

41
00:13:06.600 --> 00:13:34.050
نعم خلي هذي في الاخير طيب الناجح. اركان النكاح عندنا اركان النكاح خطب الرجل والان حددوا له موعد في الزواج. عندنا نكح اللي هو الزوج ومنكوحا اللي هو الزوجة منكوحة ومنكح به اللي هي الايجاب والقبول زوجتك وقبلت. تمام؟ الناكح هذا يشترط له شروط. اولا ان يكون ذكرا وهذا واضح

42
00:13:34.050 --> 00:13:48.300
ان يكون معينا كيف يكون معيد لو لو حصلت لو نكح اثنان امرأة واحدة كيف؟ جهد اثنين زملا وراحوا لواحد شخص قال والله نحنا سمعنا من عندك بنت صالحة وكذا وودنا

43
00:13:48.300 --> 00:14:03.850
انه واحد مننا يتزوجها قال خلاص زودت زوجت احدكما تمام؟ قال قالوا الاثنين قبلنا ها؟ فهنا الزوج معين ولا غير معين؟ ما هو معين ما ندري من هو المستحق واضح

44
00:14:03.850 --> 00:14:19.450
طيب الشرط الثالث ان يكون راضيا فلو ردد واكره على على ان يتزوج بامرأة يصح الزواج ولا ما يصح؟ لا يصح اذا انكر. المقصود بالرضا هنا الاختيار. واضح؟ طيب. الذي ضده

45
00:14:19.500 --> 00:14:39.700
ظد الرظا هنا ايش الاكراه ترى بالمناسبة الرضا هنا والرضا في عقد البيع لما نقول الشرط ان يكون راضيا ليس المقصود بالرضا الغبطة تمام؟ وانما المقصود الاختيار يعني لم يكره كيف الغفة؟ افرض انك رحت واشتريت سلعة وانت تقول هذي السلعة ما ودي اشتريها. بس راح اشتريها

46
00:14:39.700 --> 00:14:58.450
يعني مثلا ما حصلت غيرها هل انت لك رغبة في ذاك السلعة؟ ما لك رغبة في ذات السلعة واضح؟ لكن هل حصل العقد باختيار ولا بغير اختيار؟ اذا تعتبر راضي ولا غير راضي؟ راضي وعقد صحي. طيب الشرط الرابع ان يكون الزوج خاليا من الموانع

47
00:14:58.450 --> 00:15:20.850
والمقصود الا يكون محرما لمن يتزوجها. فان كان محرما فهذا مانع من موانع صحة النكاح. هل يشترط في الزوج ان يكون مسلم ما يشترط نعم اذا بتجي تقول لي اذا كان يتزوج مسلمة يعني اذا كان يتزوج مسلمة لا يصح ان يتزوج وهذا سيأتي. لكن المقصود ان انتحة الكفار باب يبوب له الفقهاء

48
00:15:20.850 --> 00:15:37.650
باب نكاح الكفار. انكحة الكفار هل هي نكاح صحيح ولا سفاح؟ لا هي نكاح صحيح واضح؟ نكاح صحيح فيصح نكاحهم اذا اعتقدوا صحته في دينهم ولم يترافعوا الينا. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني

49
00:15:37.650 --> 00:15:57.300
لو في اهل ذمة يروحون الكنيسة ويعقد لهم الباب عقد النكاح ويعتقدون صحته ويروحون. هل نروح نفتش عليهم ونقول لا هذا ترى انت تزوجت بدون ولا انت تزوجت بدون شهود وعندنا المذهب الحنبلي يشترط الشهود ولا ما دام هم بينهم وبين بعض ولم يترافعوا الينا نتركهم

50
00:15:57.400 --> 00:16:13.300
نقول نتركهم ويعتبر نكاحهم صحيح ولا ما يعتبر صحيح؟ نقول يعتبر نكاحهم صحيح. نعم طيب اذا ترافعوا الينا وراحوا للقاضي قالوا روحوا المحكمة الشرعية وقالوا يا فضيلة الشيخ اثنين من اهل الذمة نصارى مثلا رجل وامرأة قالوا نبغاك تزوجنا يا فضيلة الشيخ

51
00:16:13.750 --> 00:16:33.750
يزوجهم على المذهب الكاثوليكي ولا على المذهب الحنبلي ها على على يزوجهم زواجا اسلاميا يعني يقول لا جيبوا شهود اه جيبي الولي وهكذا ما دام ترافعوا الينا فاننا نزوجهم بالطريقة الشرعية لكن اذا اذا لم يترافعوا نترك امرهم على ما هم عليه وذكر

52
00:16:33.750 --> 00:16:53.750
مسألة يقول وان اسلما معا اقر على نكاحهما يعني اذا افرض الرجل وامرأة صار بينهم حوار وكانوا نصارى من اهل الذمة قالوا نبغى نسلم ايش رأيك تقول قال والله قالت خلاص خلينا نسأل قالوا كلهم سوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ودخلوا في الاسلام. نقول تنكح نكاح جديد ولا تبقون على نكاحهم الاول؟ يبقون على

53
00:16:53.750 --> 00:17:13.750
من الاول. طيب النكاح الاول؟ قالوا ما كان فيه شهود. وما كان فيه ولي. لكنه عندنا في الكنيسة وفي المذهب الكاثوليكي ما يشترط نحنا تزوجنا. نقول ايش؟ يبقون على نكاحهم ما دامت حالتهم الان حالة صحيحة. كيف ما دامت حالتهم؟ يعني لو كان هو اخوها من الرضاع يبقون ولا يفسخ؟ يفسخ

54
00:17:13.750 --> 00:17:29.500
اه واضح؟ لو كان اخوان من الرظاع مثلا فانه يفسخ النكاح لكن لا ينظر الى الحال للسابق وانهم ينظرون الى حالهم الان طيب المنكوح اللي هو المرأة يشترط اولا ان تكون انثى. تمام

55
00:17:29.600 --> 00:17:49.600
الثاني ان تكون معينة فلو ذهب الى رجل وقال اني اريد اتزوج واحدة من بناتك قال خلاص زوجتك بنت من بناتي يصح ولا ما يصح؟ نقول لا فلابد ان يعينها اما بالاسم او اذا ما عنده الا بنت وحدة يقول زوجتك بنتي وخلاص واضح؟ الثالث ان تكون خالية من الموانع فلا تكون محرما لمن ينكحها

56
00:17:49.600 --> 00:18:08.000
الرابع ان تكون راضيا وهذه مسألة راضية شوف عليها كذا علامة وفيه كلام. هل للأب تزويج البكر والصغيرة بغير رضاها قل راضي هذه على المذهب تشترط في الثيب تشترط الرضا في الثيب

57
00:18:08.200 --> 00:18:37.750
البالغة اذا كانت المرأة ثيبا بالغة فلا يجوز تزويجها بغير رضاها. طيب اذا كانت صغيرة او بكرا فالمذهب انه يجوز يجوز للاب فقط ان يزوجها بغير اذنها اذا اذا زوج الاب بنته البكر او بنته الصغيرة لا يشترط رظاها على المذهب. واظح؟ طيب

58
00:18:38.350 --> 00:18:58.350
طيب اذا ابوها متوفى وكان وليها هو مثلا عمها او اخوها. يجوز يزوجها بغير اذنه نقول لا ما يجوز. هذا امر خاص بالاب؟ قالوا ان الاب يعني حريص على مصالح بنته وهكذا. طبعا هذا المذهب اذا يجي واحد يقول ترى عامر يفتي بهذا لا هذا الكلام انما اشرح لكم المذهب

59
00:18:58.350 --> 00:19:19.000
ننتقل بعد ذلك الى موانع النكاح. نحن قلنا يشترط في الزوجين ان يكونا خاليين من الموانع. ما هي الموانع؟ نقول موانع النكاح على قسمين  موانئ اللي هم يبوظ عليها الفقهاء باب المحرمات من النكاح. هناك نوع من المحرمات من النكاح نوعان. النوع الاول المحرمات تحريما

60
00:19:19.000 --> 00:19:39.650
ابديا يعني لا يجوز نكاحها ابد الابدين ودهر الداهرين تمام؟ المحرمات تحريما ابديا. والتحريم الابدي قد يكون لنسب تمام؟ مثل الاب يتزوج بنته نقول هذا لا يجوز ليش؟ للنسب واضح؟ وقد يكون لمصاهرة

61
00:19:39.700 --> 00:19:56.450
كزوجة الاب اذا تزوج الاب امرأة حرم على الابن اننا نتزوجها ابد الابدين بسبب ايش المصاهرة مصاهرة الاب لها واضح؟ الثالث من اسباب التحريم الابدي الرضاع. اخت الاخت من الرضاعة. طيب وهناك تحريم

62
00:19:56.450 --> 00:20:17.200
امد بالميم يعني تحريم مؤقت. طيب نبدأ اولا بالمحرمات تحريما ابديا للنسب. اول اول اول المحرمات للنسب الام وان علت. الام وان علت. ما المقصود بالام وان علت؟ يعني الام او

63
00:20:17.200 --> 00:20:37.200
وام الام او ام الام او ام الاب او ام ابي الاب او ام ابي ام ابي الام وهكذا خلاص الى اخره. الثاني من المحرمات للنسب ايش هو فراغ عندكم؟ ها؟ لا في قبل الخالة في شيء اهم. الاخت موجودة

64
00:20:37.200 --> 00:21:01.200
ما هي موجودة ايه ايه نعم احسنت اذا تصير الخالة احسنت انا ظنيت الخالة مو انها الثانية طيب الثانية تبغى تخليها الأخت تخليها لخالة مو مشكلة هي الخالة الخالة والاخت حط واحدة هنا وواحدة هنا انت شوف عاد تبغى تقدم الخالة لسنها ولا تقدم الاخت لقرابتها طيب

65
00:21:01.300 --> 00:21:25.050
الثاني نفترض الثاني الاخت ماشي الاخت بجميع انواعها سواء كانت اختا شقيقة او اختا لاب او اختا لام فلا يجوز للانسان ان ينكح امه ولا يجوز له ان ينكح اخته حتى لو كانت اخت الاب او لاخت شقيقة او اخت الام. الثالث البنت وان نزلت البنت معروفة انسان ما يتزوج بنته لكن ايش وان

66
00:21:25.050 --> 00:21:40.500
لا يتزوج بنته ولا بنت بنته ولا بنت ابنه ولا بنت ابن بنت ابن بنته وهكذا. طيب الرابع العمة وان علت العمة نعرفها اللي هي اخت الاب تمام لكن ما المقصود وان علت

67
00:21:41.000 --> 00:21:59.400
تعرفون الاب وان علا طيب تصير العمة هي اخت الاب وان علا يعني اخت ابيك عمة واخت جدك عمة تمام؟ واخت جد جدك عمة كل هؤلاء النسوة لا يجوز لك ان تنكح واحدة منهن

68
00:21:59.400 --> 00:22:24.850
طيب الخامس الخالة وان علت الحالة وان علت تعرفون الخالة هي اخت الام. كيف وان علت اخت امك اخت جدتك اخت امي ام امي ابيك كل هذولي يعتبروا ايش؟ خالة. طيب. بنت الاخت وان نزلت. بنت الاخت معروفة. عندك اخت؟ هذي الاخت

69
00:22:24.850 --> 00:22:40.850
جابت بنت سمتها هند مثلا هذي هند ما يجوز عليك ان لا يجوز نكاحها واضح؟ طيب وان نزلت ما المقصود وان نزلت؟ يعني هند هذي انت اختك جابت بنت سمتها هند. وهند جابت بنت سمتها

70
00:22:40.950 --> 00:23:07.500
تمانية وهكذا ومريم جابت بنت وهكذا وان نزلت واضح؟ وان نزلت واضح بنت الاخت وان طيب بنت ابن الاخت ايش رايكم فيها ها بنت ابن الاخت محرمة لانها بنت للاخت وان نزلت هذا تدخل في النزول سواء تنزل من جهة الذكر او من جهة الانثى. طيب وبنت الاخ كذلك اخوك عنده بنت

71
00:23:07.500 --> 00:23:34.850
يجوز تنكحها. طيب بنت بنت اخيك كذلك بنت ابن اخيك وهكذا وان نزلت هذا ما يتعلق بالمحرمات بالنسب. ننتقل بعد ذلك الى المحرمات بالمصاهرة المحرمات بالمصاهرة نوعان من تحرم بالعقد بمجرد العقد ومن تحرم بالدخول. اما من يحرمنا بمجرد العقد فهي زوجة الاب وان على بمجرد

72
00:23:34.850 --> 00:23:50.650
يعقد الاب على امرأة يعني يقول يذهب الاب يخطب امرأة ها؟ فقال له وليها زوجتك فقال الاب قبلت خلاص حرمت عليك تحريما ابديا افرض انه هو راح هو وابوه الولد

73
00:23:51.200 --> 00:24:12.900
تمام؟ ذهب هو وابوه لخطبة يحظر خطبة ابو او او زواج ابوه فالولد ما هو متزوج والاب مثلا متزوج فلما قال الولي زوجتك ابنتي قال الاب ايش قبلت بعدين ضميره انبه قال ذحين انا رايح اتزوج ثانية

74
00:24:13.150 --> 00:24:29.950
وولدي ما هو متزوج اصلا وقال تدري ابغى اطلقها وولدي يتزوجها ايش رايكم يجوز ما دخل بها ما يجوز لانها تحرمه بمجرد العقد. الثاني ممن يحرمن بمجرد العقد زوجة الابن وان نزل عكس المسألة

75
00:24:29.950 --> 00:24:49.950
راح الولد وابوه يتزوجوا والاب مسكين يعني زوجته متوفاه تمام فالولد اخذ ابوه وراحوا يتزوجوا فلما قال الولي للولد هذا قال له زوجتك ابنتي فقال الولد قبلت حس بتأنيب ضمير قال منبر الوالد اني ايش؟ اخليه هو يتزوج قبلي فقال للولد شوف انا بطلق

76
00:24:49.950 --> 00:25:07.850
البنت واخلي ابوي يتزوجها يجوز للاب يتزوجها؟ لا يجوز. طيب ما دخل بها ولا شافها. نقول بمجرد العقد تحرم عليه. الثالث ام الزوجة ام الزوجة وان علت يعني ام زوجتك وام امها وام ام وهكذا. تمام؟ فلو انه تزوج امرأة

77
00:25:08.600 --> 00:25:28.000
تزوج امرأة جيد؟ ولم يدخل بها ثم طلقها واراد ان يتزوج امها ها ما شافها يقول ما تحرمه بمجرد العاقد. ننتقل بعد ذلك الى من تحرمه بالدخول يعني ليس بمجرد العقد وهذه هي الربيبة. من هي الربيبة

78
00:25:28.000 --> 00:25:48.150
ها هي بنت الزوجة بنت الزوجة وان نزلت يعني بنت انت تزوجت واحدة مطلقة هذه المطلقة عندها بنات تمام قال زوجتك ولي هذه المطلقة زوجك اياها فقلت قبلت. تمام؟ بعدين

79
00:25:48.600 --> 00:26:07.400
فكرت في الموظوع وقلت هذي كبيرة في السن تمام هذي كبيرة في السن ابغى اتزوج وحدة من بناتها تمام؟ واردت ان تطلقها وتتزوج فطلقتها ثم ذهبت ونكحت واحدة من بناتها النكاح صحيح ولا باطل؟ صحيح. طيب لو انك دخلت بها بعد ما تم العقد

80
00:26:07.400 --> 00:26:19.200
ودخلت بها واعرست وكل شيء بعد مدة قلت لا ابغى اطلقها واتزوج بنتها يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز لانها تحرم عليك اذا دخلت بامها هذه هي الطبيبة التي تحرمه بالدخول

81
00:26:20.950 --> 00:26:43.200
المحرمات بالرضاع المحرمات بالرضاع خذها قاعدة كل من يحرم من النسب او من المصاهرة يحرم نظيره من الرضاع يعني الام من النسب محرمة يصير الام من الرضاع محرمة. الاخت من النسب محرمة يصير الام من آآ يصير الاخت من الرضاعة المحرمة. طيب بنت الاخت

82
00:26:43.700 --> 00:27:05.900
من النسب محرمة ولا لا؟ ايش رأيك في بنت اختك من الرضع كذلك؟ واضح؟ خالتك من النسب محرمة؟ طيب خالتك من الرضاعة محرمة طيب خالة جدك من النسب محرمة يصير خالة جدك من ارظاع محرمة وهكذا واضح؟ تنقل المعلومات هذي كلها تسوي لها نسخ ولصق في طيب وكذلك من تحرم بالمصاهرة

83
00:27:05.900 --> 00:27:30.750
ابوك من الرضاعة تزوج امرأة ابوك من النسب لو تزوج امرأة تحرم عليك ولا لا؟ تحرم عليك صح؟ طيب ابوك من الرضاعة كيف ابوك من الرضاع يعني الذي رضعت من امرأته واضح؟ الشخص الذي رضعت من امرأته يكون ابوك من الرضاعة ولا ما يكون؟ طيب يكون ابوك من الرضاعة. هل يجوز راح هذا ابوك من رعب

84
00:27:30.750 --> 00:27:45.900
وتزوج امرأة ثم طلقها هل يجوز لك ان تتزوجها بعده ما يجوز ليش؟ لان يحرم من الرظاع مثل ما يحرم من النشاب هذا ما يتعلق بالرضاع ننتقل بعد ذلك الى المحرمات لامد محرمات الامد يعني

85
00:27:45.900 --> 00:28:16.050
فيه حد معين بعده يجوز نعم  قي حسنت طيب شروط الرظاع المحرم؟ اي رظاع يحرم؟ ولا لا بد فيه من شروط يعني امرأة ارضعت طفلا تمام هل مجرد ارظعته اي رظاع تصير امه من الرظاع وتحرم عليه؟ قالوا لا يشترط شرطين الشرط الاول ان يكون الرظاع في الحولين

86
00:28:16.150 --> 00:28:31.650
يعني عمر الطفل سنتين فاقل. طيب لو ارظع الطفل عمره اربع سنوات ها يصير امه من الرضاعة وتحرم عليه؟ قالوا لا. ولا تنتشر المحرمية حينئذ. ليش؟ لان الرضاعة انما انما الرضاعة من المجاعة. وتكون في الحوالين فقط

87
00:28:31.650 --> 00:28:54.250
ماشي؟ الشرط الثاني ان تكون خمس رضعات. فلو ارظعت طفلا رظعة واحدة مرة من المرات يعني التقمت يدها ورظع ثم وما عجبوا الحليب ومشى هل يصير هل يصير هذا الطفل؟ طبعا عمره مثلا سنة سنة ونصف سنتين الى اقل من سنتين. هل هذا الطفل يصير ابنها من الرضاعة ولا لا

88
00:28:54.250 --> 00:29:08.650
لا ما يصير لا بد ان يرضع خمس رضعات تمام؟ فلو التقم الثدي مرة ثم توقف ثم التقمه الثانية ثم توقف ثم ثالثة ثم ثم خمسة فكل مرة تعتبر رضعا. نعم

89
00:29:09.250 --> 00:29:30.000
ما يشترط الاشباع ترى عند الحنابل. المحرمات لامد نعم   مثلا لبن البكر هل هو محرم؟ فيه فيه رواية ثانية؟ في المذهب هل لبن البكر محرم؟ طبعا صورة لبن البكر صورة يعني ليست اه معتادة

90
00:29:30.000 --> 00:29:44.900
افترض امرأة يعني آآ ثاب حليبها ثاب لبنها من غير زوج. ما حملت ولا تزوجت ولا شيء لكن ثاب لها لبن. هل يحرم هذا اللبن او لا يحرم فيه قولان لاهل العلم. نعم

91
00:29:47.450 --> 00:30:14.200
هذا لا ما يصح يشترطون ان يكون لبن امرأة طيب لو كان لبن بقرة؟ ايه. طيب ولهذا نعم  رضاع الكبير قلنا انه اشترط ان يكون في الحولين طيب ننتقل بعد ذلك الى المحرمات لامد المحرمات لامد اصناف الاول من تحرم لتعلق حق الغير بها

92
00:30:14.250 --> 00:30:37.250
يعني ايش؟ يعني انسان متزوج امرأة هذي المرأة لا هي امك ولا هي اختك ولا هي بنت اختك ولا هي رظاع ولا شي هل يجوز تتزوجها ليش لانها متزوجة طيب هل هذا التحريم ابدي ولا مؤقت؟ مؤقت الين متى؟ حتى يطلقها هذا الرجل او بعبارة اوسع

93
00:30:37.250 --> 00:30:55.700
حتى يفرقها حتى يفارقها هذا الرجل وتنقضي عدتها منه. تمام؟ طيب الثاني من المحرمات اللي امد من يحرم بسبب الجمع وهما وهي اخت الزوجة. انت متزوج امرأة. هل يجوز لك ان تتزوج اختها

94
00:30:56.500 --> 00:31:14.300
ما يجوز. طيب لو ماتت زوجتك ثم تزوجت اختها يجوز ولا لا؟ نعم اذا اذا لا يجوز لك ان تجمع بين الاختين لكن يجوز لك ان تتزوج فاذا ماتت او طلقتها وخرجت من عدتها تزوجت اختها

95
00:31:14.300 --> 00:31:31.300
ثاني العمة مع الزوجة يعني عمت الزوجة انت متزوج امرأة وتريد تتزوج عمتها ما يجوز لك ابدا ولا لامد؟ يقول لا لامد. اذا فارقت هذه المرأة وبعد كذا اردت تتزوجها متى ما في مشكلة. كذلك خالتها وكذلك بنت

96
00:31:31.450 --> 00:31:52.300
اختها او بنت اخيها طيب نعم السبب الثالث من محرمات الامد من تحرم بسبب الرق وهي الامة فلا يجوز للحر ان يتزوج امة. ما الدليل ها ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات

97
00:31:53.250 --> 00:32:16.650
فمما ملكت ايمانكم طيب الى اخره الرابع من المحرمات لامد من تحرمه بسبب اختلاف الدين. امرأة بوذية هل يجوز تتزوجها ابدا ما يقوم يقول لا ما دامت على كفرها لكن افرض انها اسلمت يجوز؟ نعم يجوز. اذا هذا هو باختلاف الدين المؤقت. واختلاف الدين يشمل مسائل

98
00:32:16.650 --> 00:32:36.650
المسألة الاولى تحريم المسلمة على كل كافر. فلا يجوز للمسلمة ان يتزوجها اي كافر حتى لو كان كتابيا واضح؟ ويشمل زواج المسلم من الكافرة غير الكتابية. فيجوز للمسلم ان يتزوج كافرة

99
00:32:36.800 --> 00:33:03.450
كتابية يهودية او نصرانية. من اسباب التحريم لامد تحريم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. اذا الزانية تحريمها تحريم نكاحها تحريم مؤبد ولا مؤقت؟ نقول مؤقت حتى تتوب وتنقضي عدتها كذلك المطلقة ثلاثا تحرم انسان طلق امرأته ثلاثا. هل يجوز يتزوجها ثاني؟ نقول محرم عليه تحريم مؤقتا. ما هو

100
00:33:03.450 --> 00:33:32.150
هو الامد الامد هو ان تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها ويدخل بها  نعم هذه هذا بالنسبة للامد منكوحة غيره ينقضي الامد بماذا بفراقها زائد انقضاء عدتها ليش قلنا زائد انقضاء عدتها؟ يعني لو ان شخصا عنده زوجة طلقها هل يجوز تتزوجها من بكرة ولا لازم تنتظر حتى تنقضي العدة؟ لابد تنتظر حتى

101
00:33:32.150 --> 00:33:49.050
تنقضي العدة. الثاني من تحرم للجمع فلو انك متزوج امرأة فطلقتها هل يجوز ثاني يوم تروح تتزوج اختها ها هذا حتى مروءة ما يصلح تمام فالمقصود انه لا بد من ايش

102
00:33:49.850 --> 00:34:09.850
بعد فراقها من انقضاء عدتها ما تروح تتزوج اختها وهي ما زالت في العدة لانه محقة لان الرجعية زوجة ولا ما هي زوجة؟ الرجعية زوجة واضح حتى البائن كذلك نعم البائن ليست زوجة لكن حتى البائن لا يجوز نكاحها قالوا حتى لا يجتمع ماؤه في رحمين نعم في رحم

103
00:34:09.850 --> 00:34:28.200
يعني طيب الامة ما بماذا تنقظي امد التحريم؟ بعتقها فاذا اعتقت اعتقت صارت حرة جاز نكاحها. ويجوز نكاح العمل بشرطين العجز عن مهر الحرة او ثمن الامان الانسان ما عنده شيء يقول اذا بتزوج امه المهر عشرة ريال

104
00:34:28.450 --> 00:34:42.950
وانا عندي عشرة ريال لكن اذا بتزوج حرة بدفع مهر ثلاثين الف ما عندي ولا عندي قيمة انا اشتريها. واضح؟ فيجوز له ان ينكحها هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون ممن يخاف العنت بترك النكاح. يعني يخاف العنت يعني يخاف

105
00:34:42.950 --> 00:35:05.950
آآ عنت العزوبة كما يقولون طيب الزانية ينقضي امدها بايش بتوبتها وانقضاء عدتها. كيف انقضاء عدتها؟ يعني ايش انقضاء عدتها ما هي حامل طيب اذا اذا زنت المرأة عياذا بالله وجب عليها ان تعتد كعدة

106
00:35:06.000 --> 00:35:16.000
النكاح هذا المذهب انه لا ما هو يعني هو هل هو استبراء ولا عنده؟ المذهب انه يجب عليه ان تعتد مثل العدة. بعض العلماء يقول تستبرأ بحيضة فقط لكن المذهب ايش

107
00:35:16.000 --> 00:35:38.250
انها تعتد فلو كانت حامل فعدتها بوضع عمل فلا يجوز له ان يتزوجها الا اذا تابت تمام ظعت ما في بطنها من الحبل طيب لو لم تكن حامل وكانت من ذوات الاقراء؟ نقول ايش؟ ينتظر ثلاثة قروء. طيب هذا ما يتعلق بالزانية. المطلقة ثلاثا لماذا

108
00:35:38.250 --> 00:35:55.650
التحريم ان ينكحها غيره ويدخل بها ثم يطلقها وتنقضي عدتها من الثاني. طيب نقول له الركن الثالث من اركان النكاح هو الصيغة المنكح به زوجتك وقبلتك. هل هذه الصيغة يجوز لها شروط

109
00:35:55.700 --> 00:36:17.850
تولى اي صيغة اتى بها يجوز. يقولون لا لابد لها من شروط. الشرط الاول ان يكون الايجاب بلفظ الزواج او النكاح فلو قال وهبتك ابنتي ايش رأيكم؟ ما يصح لا بد ان يقول زوجتك او انكحتك. واضح؟ حتى يقولوا لو قال جوزتك بنتي

110
00:36:18.000 --> 00:36:41.650
ما يصلح ليش ها؟ جوزتك بنتي يعني اجزت جعلتها جائزة لك ها؟ جوزتها لابد يقول زوجتك بنتي واضح الشرط الثاني ان يكون الايجاب لان المسألة ليست بيع وشراء المسألة استباحة بضع تمام ولهذا شددوا فيها الثاني كون

111
00:36:41.650 --> 00:37:02.300
من الولي او من وكيله. يعني لو واحد حاظر الزواج من وجهاء الناس تمام؟ حاضر العقد فجاء العريس وقال والله انا اه ابغى اتزوج منكم وكذا فراح واحد كبير قومه ما هو ولي البنت قال خلاص زوجناك

112
00:37:02.950 --> 00:37:20.600
غار قبلتوا وش رايكم ينعقد ما ينعقد ليش؟ لان الايجاب هنا صدر من غير الولي ومن غير وكيله. كيف وكيله؟ لو وكل قال والله انا مسافر في اليوم الفلاني ابغاك تزوج بنتي انا حسافر سفر طويل واذا جا خاطب كفؤ فزوج بنتي

113
00:37:20.950 --> 00:37:36.600
هل لهذا الوكيل ان يتولى عقد النكاح؟ الجواب نعم. الثالث ان يكون القبول من الزوج او من وكيله. فلو كان القبول من غير الزوج واحد يعني فضولي جاء وكذا قال قبلت النكاح عن فلان

114
00:37:36.900 --> 00:37:53.250
ها ينعقد قال فلان مستحي وتعرفون سمات البكر ها فقال قال الولي يقول الولي للخاطب زوجتك ابنتي. فقال صديقه قبلت النكاح عنه. ما ينعقد. طيب الرابع اتصال الايجاب بالقبول. فلو قال زوجته

115
00:37:53.250 --> 00:38:13.250
فسكت راح مشوار ورجع قال خلاص قبلت نقول لا لابد ان يعاد مرة اخرى حتى يتصل الايجاب بالقبول الشرط الخامس ان يكون ان تكون هذه الصيغة بحضور شاهدين لا نكاح الا بولي وشاهد. المنكح اللي هو الولي نحن نقول لابد ان يكون الايجاب من الولي. الولي يشترط فيه ان يكون مكلف

116
00:38:13.250 --> 00:38:26.650
يعني بالغا عاقلا اما المجنون والصغير ما يتولى النكاح ثاني ذكرا فالمرأة لا ولاية لها في النكاح والثالث حرا فالعبد لا ولاية له في النكاح الرابع رشيدا في العقد لو كان إنسان يعني

117
00:38:26.700 --> 00:38:42.950
فيه غفلة لا يعرف يميز بين الكفؤ وغير الكفؤ ها فهذا لا يكون عويا في النكاح. الخامس ان يكون موافقا في الدين فلا يزوج آآ الكافر مسلمة السادس ان يكون عدلا يعني اه سالما من الفسق

118
00:38:44.500 --> 00:39:02.550
الشاهدان اللذان يحضران عقد النكاح يشترط فيهما شروط. الشرط الاول ان يكون مسلمين فلا يصح ان يشهد على عقد كافرين ان يشهد على عقد النكاح كافران. الشرط الثاني ان يكون عدلين. فلا

119
00:39:02.750 --> 00:39:27.800
تصح شهادة النكاح بشهادة فاسقين الثالث ان يكون اثنين يعني لا يكفي في شهادة النكاح واحد. الرابع ان يكون ذكرين فلا شهادة مرأة على عقد النكاح. الخامس ان يكونا بالغين. فلا تقبل ولا تصح شهادة الصغار. دون البلوغ

120
00:39:27.800 --> 00:39:54.250
والسادس ان يكونا عاقلين فلا معنى هنا لشهادة المجانين السابع ان يكونا ناطقين لانهما لو كانا غير ناطقين فكيف سيؤدي الشهادة؟ لان الغرض من الشهادة هي توثيق العاقد فاذا كان غير ناطقين فكيف سيؤدي فكيف سيؤديان الشهادة؟ الشرط الثامن والاخير ان يكون

121
00:39:54.750 --> 00:40:16.200
سمعيني لان حقيقة الشهادة على عقد النكاح هو ان يشهد على الايجاب والقبول فاذا لم يسمع الايجاب والقبول فكيف يشهد على شيء لم يسمعه اثار النكاح اذا تم النكاح ترتب عليه عدد من الاثار. اول هذه الاثار استحقاق المهر بالنسبة للمرأة. الثاني استحباب الوليمة. الثالث حق

122
00:40:16.200 --> 00:40:34.850
تاع الرابح حق البيتوتة الخامس حق النفقة السادس حق الطاعة وسيأتي بيان كل واحد من هذه الاثار   اتصال الايجاب بالقبول يقول زوجتك قبل ما ينفصلوا من هذا المجلس وان وقبل ان ينشغلوا بحديث اجنبي يقول ايش

123
00:40:35.950 --> 00:41:00.050
قبلت تمام  طيب ننتقل بعد ذلك الى الشروط في النكاح اذا تم الزواج الان قد يتم الزواج بشرط وقد يتم بغير شرط. فنتكلم عن الشروط في النكاح وقد قلنا ما الفرق بين الشروط في النكاح وشروط

124
00:41:00.050 --> 00:41:21.450
النكاح كما قلنا في الشروط في البيع وشروط البيع شروط البيع من الشرع والشروط في البيع من المتعاقدين وكذلك هنا. طيب الشروط في النكاح ثلاثة انواع الاول الشروط الصحيحة وهي الاصل الاصل في شروط النكاح انها صحيحة. واضح؟ الاصل صحة الشروط في النكاح

125
00:41:22.350 --> 00:41:42.350
فلو اشترط مثلا قالوا لو اشترط ان لا يخرجها من بلدها. قال زوجتك بنتي بس بشرط انك ما تسكنها برا المدينة. ها؟ فهذا شرط صحيح كذلك لو اشترط عليه ان لا لو اشترط لو اشترطت عليه ان لا يتزوج عليها. فهذا ايضا شرط صحيح على المذهب. ترى هذه

126
00:41:42.350 --> 00:41:57.350
مفردات الحنابلة شوفوا الحنابلة يعني يحافظون على حقوق المرأة ما شاء الله طيب فلو اشترطت عليه الا يتزوج عليها صح الشرط ولا ما يصح؟ يصح لان الاصل في الشروط هو الصحة

127
00:41:57.350 --> 00:42:15.600
طيب اذا خالف من اشترط عليه الشرط خالف هذا الشرط ما الذي يترتب؟ على مخالفة الشرط يترتب عليه ثبوت حق الفسخ للطرف المشترط. فلو ان هذا اشترطت عليه الا ما يتزوج عليها

128
00:42:15.700 --> 00:42:35.700
تمام؟ ثم تزوج عليها نقول من حقها ان تفسخ النكاح. طيب الشرط الثاني الشروط الفاسدة والشروط الفاسدة هي الشروط المخالفة لمقتضى العقد. مقتضى عقد النكاح ايش؟ ان الانسان يصير له زوجة يحل له الاستمتاع بها. فلو اشترط عليه قالت يقول زوجتك بنتي

129
00:42:35.700 --> 00:42:57.350
بس بشرط ما تجامعها. تمام؟ فهذا شرط مخالف لمقتضى العقد واضح؟ نعم لا تستمتع بها الى اخره نعم الشرط النوع الثالث من الشروط الشروط الشرط المخالف لمقتضى العقد فاسد لكنه لا يفسد النكاح. واضح؟ فلو تزوجه قال زوجتك ابنتي بشرط ان لا تطأها

130
00:42:57.400 --> 00:43:17.200
النكاح صحيح ولا باطل؟ صحيح. من حقه ان يطه ولا لا؟ من حقه. نعم النوع الثالث من الشروط الشروط المفسدة للعقد يعني انها تفسد العقد ويصير اصلا النكاح من اصله نكاح غير صحيح. هذه الشروط اربعة منها الشغار وهو ان يقول زوجتك بنتي بشرط

131
00:43:17.950 --> 00:43:37.950
تزوجني بنتك تمام ودون مهر بينهما. واضح؟ فاذا زوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما هذا نكاح صحيح ولا باطل؟ نقول نكاح فاسد من اصله. الثاني من انواع النكاح من الشروط المفسدة شرط التحليل

132
00:43:38.000 --> 00:43:59.100
يقول زوجتك بنتي البنت والحين مطلقة ثلاثا تمام وتبغى ترجع لزوجها الاول يقول زوجتك ابنتي بشرط انك متى ما دخلت بها تطلقها حتى يحللها للزوج الاول فهذا النكاح ما حكمه؟ هذا الشرط يفسد النكاح فيكون النكاح من اصله فاسد. طيب لو تمموا النكاح وما دروا انه فاسد ودخل بها ثم طلقها

133
00:43:59.100 --> 00:44:23.500
تحل الاول ولا ما تحل؟ لا ما تحل لانه نكاح فاسد. التيس المستعار. الثالث نكاح المتعة. يقول زوجتك ها  الله المستعان فيقول زوجتك البنت بشرط انك تتركها بعد شهر لمدة شهر بس. ها؟ زواج منتهي هذا هذا زواج المتعة. تمام؟ انه يزوجك

134
00:44:23.500 --> 00:44:43.500
زواجا مؤقتا. وفيه مسألة يدخلها متأخر الحنابلة في في المتعة وهي الزواج بنية الطلاق. ان يدخل الزوج وهو هو ناوي انه يمكث معها فترة معينة ثم يطلقها. ما حكمها؟ المذهب عند المتأخرين من الحلاب لانه دافل في نكاح المتعة

135
00:44:43.500 --> 00:45:09.800
نعم المذهب طبعا المسألة معروف فيها البحث والخلاف. طيب الرابع تعليق النكاح من الشروط المفسدة تعليق النفاق. يقول زوجتك بنتي خلصت دراستها يعني هو زوجه الان ولا ما زوجه ما زوجوا اذا خلصت دراستها واضح؟ فعلقها النكاح على شرط المستقبل ينعقد النكاح ولا ما ينعقد؟ نقول لا ينعقد النكاح يكون

136
00:45:09.800 --> 00:45:24.350
هذي الشرطة مفسدة لاصل العقد. المسألة الثانية المنكح عليه اللي هو الصداق. يشترط في الصداق اللي هو المهر يكون مال. فلو قال زوجتك ابنتك في المقابل مهر وقدره ورقة من الدفتر

137
00:45:24.650 --> 00:45:43.650
هل ورقة من الدفتر مال؟ يتنازع عليه الناس ولا يدفعون فيه ثمنه؟ لا. طيب. الثاني ان يكون مباحا. فلو قال زوجتك بنتي وتعطيها مهر ثلاثة براميل من الخمر. تمام؟ فلا يصح. الثالث ان يكون معلوما. فلو قال زوجتك ابنتي

138
00:45:43.900 --> 00:46:03.900
بجميع ما في جيبك نقول لا ما هذا الصداق ايش؟ فاسد ويثبت لها مهر المثل. طيب لو كان لو ما تحققت شروط الصداق وصار الصداق باطل. هل يبطل النكاح ولا ما يبطله؟ لا ما يبطل. الصداق لو بطل لو فسد الصداق ثبت لها مهر المثل

139
00:46:03.900 --> 00:46:19.700
واما النكاح فيكون صحيحا واضحا لانه ما في من شروط النكاح الصداقة. ماشي؟ طيب. النكاح الصداق لا بد منه. لكن فساد الصداق يؤدي الى ان للمرأة مهر المثل ولا يؤدي الى فساد عقد

140
00:46:19.950 --> 00:46:34.700
النكاح. الرابع من شروط الصداق ان يكون هذا الصداق مما تصح المعارضة عليه على ما سبق في شروط البيع. فلو انه اه قال الصداقة وهذه السيارة اللي هي ليست ملكا لك هذا ما تصح. نعم

141
00:46:36.200 --> 00:47:03.600
ايش هو المنفع مال ولا ما هي مال؟ المنافع اموال هذي قاعدة المنافع اموال انت حنفي ترى الحنفية هم الذين يخالفون في هذه المسألة يقولون ان المنفعة ليست مالا واضح؟ واما الاكثر فيقولون ان المنافع اموال. وقد ذكرنا في البيع ان البيع مبادلة المال بالمال وقلنا يجوز بيع الاسم التجاري مثل محلات يونس ولا لا

142
00:47:03.600 --> 00:47:23.000
طيب هذي منفعة ولا عين؟ منفعة نعم نعم ان تعلمها علما كذا ما في مشكلة عاد مسألة هل يصح النكاح على تعليمه للقرآن او لا وهذه مسألة اخرى. طيب اذا بطل المهر المسمى وجب مهر المثل

143
00:47:23.150 --> 00:47:39.500
فهمتوها هادي؟ لو قال زوجتك على برميل خمر نقول بطل المسمى ما الذي يثبت لها مهر المثل ما هو مهر المثل؟ يعني مثيلاتها العادة انها تزوج بكم؟ قالوا والله العادة انها تزوج مثل هذي تزوج عشرين ثلاثين كذا هذا هو مارى مثلك يثبت من

144
00:47:39.500 --> 00:47:51.450
كم النكاح انه يستحب الوليمة؟ حكم الوليمة سنة وقتها من بعد العقد. اليمة سنة. متى يبدأ وقتها من بعد العقد؟ فلو انه بمجرد ما تم العقد قبل ما يجي الدخول

145
00:47:51.750 --> 00:48:14.700
عمل الوليمة تجزئ ولا لا ها تجزئ لان وقتها يبدأ بعد العقد. ما حكم اجابة وليمة النكاح؟ نقول يجب الاجابة اليها الا اذا وجد منكر لا يقدر على انكاره طيب لو كان فيه منكر وهو لو حضر فسوف ينتهي هذا المنكر. يجب ان يحضر ولا لا؟ نقول يجب ان يحضر لسببين. لانه دعي ولانه ان

146
00:48:14.700 --> 00:48:38.150
منكر واضح؟ طيب ومن الاحكام المتعلقة بالوليمة انه يجوز فيها ضرب الدف يجوز فيها ضرب الدف والضرب يكون مختصا بالنساء على على احدى الروايتين والمسئولين هذه مسألة فيها نزاع قوي في هل الضرب يختص بالنساء او يشمل النساء والرجال؟ لكن حتى عندما يقولون ان ظرب الدف يختص

147
00:48:38.150 --> 00:48:54.250
بالنساء هل معنى هذا ان صوت الدف لا يجوز ان يصل الى الى مكان الرجال ولا لا لا يجوز ما في اشكال ليس محل البحث ان يصل الدف الى اسماع الرجال بل لو لم يصل الدف قالوا والله طاعة النساء ما ضربوا دف صوت منخفض ما

148
00:48:54.250 --> 00:49:14.250
لقاعة الرجال. نقول ما الغرض من الدف؟ اعلان النكاح هذا لم يحقق الغرض. واضح؟ اذا ليست المسألة انه يحرم ان يصل صوت الدف الى قاعة الرجال طيب لو كان فيها مغنية آآ تكسر في الكلام لا ما يوصل صوتها لقاعدة الرجل هذه مسألة اخرى لكن نتكلم عن صوت الدوف. هذا ما يتعلق

149
00:49:14.250 --> 00:49:38.750
قالت الوليمة. ننتقل بعد ذلك الى حق من الحقوق التي تثبت بايش؟ بالنكاح وهو حق الاستمتاع. وبعده حق ونخلص يعني ما عاد باقي الا صفحتين امرها سهل فاستمتاع اما الاستمتاع بالجماع فهو حق لك لا الزوجين. واضح؟ يعني من حق الرجل على امرأته ان تمكنه من نفسها

150
00:49:38.750 --> 00:49:58.550
ومن حق الرجل ومن حق المرأة على الرجل ان يجامعها وسيأتي بمعنى تفصيل هذه المسائل اذا المسألة الاولى انه حق للزوجين جميعا. ما هو القدر الواجب ان طلب الاخر؟ نقول اذا طلب الرجل امرأته اذا دعا الرجل

151
00:49:58.550 --> 00:50:15.950
للفراش وجب عليها ان تجيب في جميع الاحوال الا اذا كان ذلك يضرها او كان ذلك يشغلها عن واجب. تمام؟ باقي خمس دقايق باقي خمس دقايق ويخرج وقت الصلاة. قامت تتوضأ وتصلي قال لا تعالي. فهنا

152
00:50:15.950 --> 00:50:35.950
الجماع يشغل عن واجب ولا ما يشغل؟ يجب عليها ان تجيبه ولا ما يجب؟ نقول لا ما تجيبه لان هذا حق مقدم واضح؟ وكذلك اذا اضر بها. نعم. واما واما المرأة اذا طلبت من من الرجل تمام؟ فهل يجب قالوا يجب

153
00:50:35.950 --> 00:50:55.950
ان يجامعها في كل اربعة اشهر مرة. هذا المذهب. تمام؟ طبعا المسألة معلومة الخلاف فيها. طيب يجب كل اربعة اشهر مرة تدل على هذا بقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر فجعل لهم حدا وهو اربعة اشهر ولو كان الجماع واجبا قبل الاربعة اشهر لوجب

154
00:50:55.950 --> 00:51:11.850
عليه ان يكفر عن يمينه يمين الاناء وان يأتي الزوج هذا هو دليلهم وخلينا نشير في هذي المسألة هذي المسألة الوحيدة يمكن نشرنا فيها للخلاف ان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول انه يجب عليه المعروف لان الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف فليس

155
00:51:11.850 --> 00:51:28.500
من المعروف ان يتزوج امرأة شابة عندها شهوة مثلا ويتركها اربعة اشهر وهكذا طيب هذا على الهامش ما يحرم من الجماع نقول يحرم امران الامر الاول الجماع في الحيض. فلا يجوز للرجل ان يجامع امرأته في الحيض. هل يجوز ان يستمتع منها بما دون

156
00:51:28.500 --> 00:51:45.100
الفرج؟ نعم يجوز ان يستمتع من المرأة بما دون الفرج في اثناء حيضها. الثاني مما يحرم في اثناء مما يحرمه من الجماع يحرم الوطء في حلقة الدبر وهو المقصود الايلاج. اما الاستمتاع بظاهر الدبر فليس هو المقصود. نعم

157
00:51:45.800 --> 00:52:05.800
ان من اداب الجماع قول الذكر الوارد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ومن الاداب الا ينزع احدهما قبل فراغ الاخر حتى لا يعني حتى يقضي نهمته. ننتقل بعد ذلك الى المسألة الاخيرة وهي النفقة على الزوجة. تجب النفقة بالمعروف بحسب

158
00:52:05.800 --> 00:52:25.800
بحال الزوجين يعني هل المعتبر في مقدار النفقة هو حال الزوج يعني اذا كان الزوج غني نقول ينفق نفقة اغنياء او العبرة وبحال الزوجة اذا كانت الزوجة غنية ولا العبرة بحالهما جميعا. المذهب يقولون العبرة بحالتهما جميعا. يعني المتوسط الحسابي بينه. فلو كان الرجل

159
00:52:25.800 --> 00:52:45.800
غنيا والمرأة فقيرة فالنفقة نفقة متوسطين ولو كانا فقيرين فنفقة الفقراء والنفقة تجب قوتا وكسوة ومسكنة وما تحتاجه مما جرى العرف به. اما القوت فمعلوم انه يطعمها اه طعاما وشرابا. والكسوة ان

160
00:52:45.800 --> 00:53:05.800
مما يليق بمثلها والمسكن ان يسكنها بما يليق بمثلها وما تحتاجه مما جرى به العرف مثل لو تزوج امرأة آآ يعني آآ تحتاج الى خدمة تحتاج الى خادمة فانه يحضر لها خادمة والمذهب ان الخدمة انه يجب على الزوج اقدام زوجته

161
00:53:05.800 --> 00:53:21.350
هذا ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالاجتماع والنكاح وغدا نبدأ في الفراق اللهم لا تفرق بيننا وبين احبابنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله يجزاكم خير. وعليك السلام ورحمة الله