بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد قلنا وصلنا في فقه الاسرة الى الكلام عن الطلاق والطلاق ايها الاخوة الكرام نريد ان نعرف ما حكم الطلاق الاصل في الطلاق هو انه مكروه بالحديث مع ما في سنده ابغض الحلال الى الله الطلاق الطلاق اذا مكروه لكنه يباح للحاجة لوجدت الحاجة اليه يباح ويحرم في بعض الحالات وسيأتي معنا انه يحرم يصير الطلاق حرام مثل الطلاق البدعي محرم وكذلك يستحب في بعض الحالات يعني يجب في حالات اخرى يمر معنا يجب في حالة الايلاء مسألة الايلاء فيأتي معنى انه يجب فيها الطلاق اذا لم يف طيب اول شي عندكم في الطلاق ان المطلق شرطه عندنا المطلق وعندنا المطلقة عندنا صيغة الطلاق بالنسبة للمطلق شرطه ان يكون زوجا ويترتب على هذا اعطيكم مسألتين لو قال الرجل لخطيبته قبل كتب الكتاب قبل عقد القران قال لها انت طالق هل تقع عليها طلقة بعدين لو تزوجها يتزوجها ومحسوب عليها طلقة ولا ما عليها شيء ليس عليها شيء لانه ما يقع الطلاق الا من زوج تمام المسألة الثانية اذا قال الرجل ازا قال الرجل لامرأة ان تزوجتك فانت طالق هو ما تزوجها لسى ليست له بزوجة وهو ليس بزوج فقال ان تزوجتك فانت طالق وهل يقع اذا تزوجها تطلق لا لانه وقع الطلاق معلقا من غير زوج تمام فلا يقع بها الطلاق حتى بعد ما يتزوجها واما المطلقة فقلنا لابد ان تكون زوجة وعندكم المطلق زوج صح مميز يعقله ايش معنى مميز يعقل الطلاق يعني يفهم ما معنى الطلاق ولهذا اذا تزوج الصبي دون التمييز فلا يقع طلاقه ها لا تزوج الصبي دون التمييز فلا يقع طلاقه هذه المسألة عندنا بالنسبة للمطلقة لابد ان تكون زوجة واعطيكم مثال مسألة الامة لو قال الرجل لامته انت طالق تضغط التشغيل المجرم لو قال الرجل لامته انت طالق فهل يقع الطلاق بها او لا يقع لا يقع ليست زوجة امة فالامة لا يقع بها الطلاق خلاص مدري وشو نجرب عاد طيب ايش اللي بعده عندنا؟ اعطيني كتاب يا شيخ صيغ الطلاق الطلاق شوفوا الطلاق لا يقع الا بالقول لا يقع الطلاق بالفعل واضح طلاق لا يقع الا بالقول لابد له من قول صيغة قولية ولهذا لو ان شخصا ضرب زوجته ناويا بذلك الضرب ايقاع الطلاق بها هل تطلق لا الطلاق لا يكون الا باللفظ وهذا اللفظ الذي يقع به الطلاق ينقسم بعدة اعتبارات. عندنا اربع تقسيمات تقسيم الاول تقسيم الطلاق باعتبار التنجيز والتعليق عندنا طلاق منجز وعندنا طلاق معلب والطلاق المنجز الطلاق المنجز ان يقول الرجل لامرأته انت طالق ما الذي يحصل اذا قال لها انت طالق تطلق بمجرد اللفظ ما يوصل حرف القاف بس ينطق حرف القاف تطلق على طول هذا الطلاق المنجس واما الطلاق المعلق فهو ان يعلق الطلاق على المستقبل وله صورتان اثنين صورتين انتبهوا سورة الحلف بالطلاق ان يقول الرجل اذا خرجت من البيت فانت طالق او يضيفه الى زمن المستقبل بغض النظر عن فعلها فيقول لها اذا طلعت شمس النهار فانت طالق هل يقع الطلاق؟ الجواب نعم الطلاق المعلق يقع بوقوع شرطه فاذا قال ان خرجت من البيت فانت طالق خرجت من البيت تطلق جلست في البيت سنة ما تطلق حتى تخرج ولو تأخر وان قال اذا طلعت الشمس فانت طارق تطلع الشمس تطرق. وليس له ان يرجع خلاص خرجت الكلمة من لسانه ملكته ما يقدر يقول والله ان خرجت من البيت فانت طالق بعدين يقول له انا ما عندي مشكلة الا اذا قال او قصد ان خرجت من البيت بغير اذني فانت طالق ثم قال اذنت لك خلاص الحمد لله رب العالمين ما تحقق طيب عندنا هذا التقسيم الاول التقسيم الثاني للطلاق الطلاق باعتبار صراحة اللفظ فيه عندنا طلاق صريح يقع به الطلاق ما في تفصيل ما تقول بحسب النية لا لا يقع به الطلاق وان لم ينوي وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه يقول انت طالق انت مطلقة انت الطلاق ونحو ذلك هذا صريح ما في الثاني كناية الكناية معناها ان اللفظ من اللفظ يحتمل ارادة الطلاق ويحتمل معنى اخر كما لو قال الرجل لامرأته اذهب الى اهلك اطلعي من البيت ما ابغاك وما انت انا بريء منك انت بريئة مني ونحو ذلك فهذه الالفاظ التي لا ليست صريحة في الطلاق ان نوى بها الطلاق وقع الطلاق وان لم ينوي بها الطلاق ما يقع الطلاق قال روحي لبيت اهلك يقصد تروح تتمشى وتغير جو لا يقع الطلاق واضح واضح يا شباب