التمارين والاسئلة السؤال الثالث عشر هل تجب العدة وما مدتها في الحالات الاتية مات الرجل عن زوجته حال حيضها قبل ان يدخل بها ما عدتها ها مات الرجل عن زوجته حال حفظيه قبل ان يدخل به ما خلى بها هذه عدة وفاة ولا طلاق مات عدة وفاة كم عليه كم اربعة اشهر وعشرة ايام احسنت تجب العدة مدتها اربعة اشهر وعشرة ايام متوفى عنها زوجها طيب مات الرجل عن زوجته التي عمرها ثمان سنوات قبل الدخول بها ماذا مات عدة وفاة هذي يا جماعة تم اربعة اشهر وعشرة ايام نعم طيب طلق الرجل زوجته طلقة واحدة قبل ان يدخل بها او يخلو بها وكانت في حال حيض ها لا تجب العدة ما عليها عدة غير مدخول بها طلق الرجل زوجته طلقتين بعد الخلوة بها وقبل الدخول. وكان ذلك بعد طهرها من حيضها ها احسنت تجب العدة وهي ثلاثة قروء ثلاث حيض فسخ القاضي ها هنا عندنا فسخ مو طلاق فسخ القاضي نكاح امرأة بعدما دخل بها الزوج علما انها حامل منه احسنت العدة بوضع الحمل وطأت امرأة بزنا ثم تابت ثم ارادت الزواج ولم تكن حاملا ها يا شيخ ثلاث حيض نعم قلنا ان المذهب انه عنده عدة