﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
كيف يصلون؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا حمدا واشكره شكرا شكرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاهلا وسهلا بكم وحياكم

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
الله ومرحبا في درس من دروس العلم نسأل الله جل وعلا ان يخلص فيه النية والقصد وان يتقبله منا كاملا غير طقوس ان يجعله حجة على قائله وسامعه ومشاهده انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاخوة

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
هذا هو الدرس الاخير من دروس شرح كتاب الميوع من عمدة الاحكام ضمن سلسلة دروس الاكاديمية في الاسلامية المفتوحة التي تبثها قناة المجد العلمية. شكر الله جل وعلا للقائمين عليها واجزل لهم المثوبة

4
00:01:00.150 --> 00:01:29.800
ونفع بها وبارك. اه وقد كنا تعرضنا لابواب لابواب كثيرة من ابواب البيوع الا او تبقى لنا هذه الاحاديث الثلاثة اضافة الى ابواب اخرى لم يتعرض لها كتاب عمدة الاحكام نظرا لكونه اقتصر على احاديث الصحيحين من ذلك ما يتعلق بالشركة والقرظ والاجارة والعرية

5
00:01:29.800 --> 00:01:59.800
والوديعة والوكالة واحياء المواد الجعالة والمسابقة فهذه ابواب الثمانية تقريبا لم يتعرض لها هذا الكتاب ولعلي اشير الى شيء منها باختصار ثم احيلكم على ما يمكن الافادة منه ان شاء الله تعالى بعد انجاز هذه الاحاديث الواجبة بين يديك

6
00:01:59.800 --> 00:02:19.800
اهلا وسهلا بكم هنا في اه محل تصوير هذه الدروس المباركة في مدينة الرياض في هذا البلد المبارك واسأل الله جل وعلى ان ينفع بكم وان يوفقكم لكل خير. معنا اليوم حديث عظيم وهو باب العدل بين

7
00:02:19.800 --> 00:02:39.800
الاولاد في العطية. لعل الشيخ عبد الحكيم يقرأ هذا الحديث وما بعده تفضل. حديث النعمان بن بشير. بسم الله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

8
00:02:39.800 --> 00:02:56.500
باب العدل بين الاولاد في العطية عن النعمان بن بشير قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى يشهد حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:56.800 --> 00:03:21.250
فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بكل افعالت هذا باولادك كلهم افعلت هذا بولد بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابي فرد تلك صدقة. وفي لفظ قال

10
00:03:21.250 --> 00:03:41.250
فلا تشهدني اذا عفوا يا شيخ. نعم. ولا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جو. نعم. وفي لفظ فاشهد على هذا غيري. احسنت احسنت بارك الله فيك ثم الحديث الذي يليه لو تكرمت باب هبة العمرة عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه

11
00:03:41.250 --> 00:04:01.250
عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. وفي لفظ من اعمر عمرة فهي له ولعقبه فانه للذي اعطيها. لا ترجعوا الى الذي اعطاها لانه هو عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر انما العمرة التي اجازها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك

12
00:04:01.250 --> 00:04:23.100
فمن بعدك اه فاما ان قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. احسنت نشرع في الحديث الاول باب العدل بين الاولاد في العطية. هذا الحديث يأتي ضمن اهتمام

13
00:04:23.100 --> 00:04:52.300
الان توثيق اواصر الصلة آآ الرحم بين ابناء الاسرة الواحدة وتوجيه العلاقة بما يضبطها ويحقق المقصود منها وذلك ضمن مسؤولية الوالد اه اه في بيته فالرجل راع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومسئول عن رعيته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله

14
00:04:52.300 --> 00:05:12.300
في بيته ومسؤول عن رعيته ولا شك ان من ضمن هذه المسؤولية ما يتعلق النفقة العطية ولذلك جاء الاسلام ببيان ما يضبطها لاجل ان تكون النفقة او تكون العطية محققة للمقصود من توفير وتعزيز المحبة والصلة لا ان

15
00:05:12.300 --> 00:05:32.300
تكون سببا في التقاطع والبغضاء والتهاجر لاجل ان تكون ايضا دافعة للبر والقيام بشأن الوالدين لا ان تكون سبب سببا في العقوق نسأل الله السلامة والعافية ولذلك يقول النخعي كان السلف يستحبون التسوية بين الاولاد في كل شيء حتى حتى في القبلة

16
00:05:32.300 --> 00:05:52.300
شوف حتى الى هذه الدرجة في القبلة في السلام في الكلام في الجلسة في العطية في الاهتمام وهذا ما الحقيقة يحتاج الى مجاهدة وعناية من الوالدين لانه ربما احيانا يند عن اه المرء كلمة او مشاعر او اه

17
00:05:52.300 --> 00:06:12.300
قال او اعمال الى ولد دون اخر او ابن دون بنت فيكون لذلك اثر سلبي في علاقة هذا الابن مع والده او هذه في الابنة مع والدها ثم في علاقة هذا الابن مع اخيه او اخته وهذا خطر لا شك عظيم واحيانا نسن من حيث لا نشعر في تقويظ العلاقة

18
00:06:12.300 --> 00:06:32.300
اقا الايجابية المتينة بين ابناء الاسرة الواحدة. وهذا الحديث العظيم يعزز مثل هذا المشي الذي نحتاج اليه ويؤكد على على هذه القيمة الشرعية على هذه المبادئ المرعية التي لا توجد في الشرائع ولا في الاديان

19
00:06:32.300 --> 00:06:52.300
تجد الاديان الاخرى من نصرانية او يهودية او حتى اديان ارضية كبوذية واندوسية لا تكاد توجد علاقة بين الاسرة الواحدة ثم ان القانون لا يعنى اصلا بمثل هذه العلاقات ولا يقويها او يقوضها بينما ربما تنتهي علاقة الاب بابنه عند بلوغه سن

20
00:06:52.300 --> 00:07:12.300
الثامن عشر فيخرج من البيت ولا ولا يعود بعد ذلك فضلا عن علاقته باخيه او او باخته. انظر الى آآ تبويب المؤلف اولا باب العدل بين الاولاد في العطية. باب العدل بين الاولاد في العطية. ثم بعد ذلك يقول اه عن النعمان

21
00:07:12.300 --> 00:07:32.300
قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق آآ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقة اولا ان

22
00:07:32.300 --> 00:07:52.300
بن بشير رضي الله تعالى عنه تصدق عليه والده وهبه والده اهداه والده مالا الام تكون عونا لزوجها كما هي عمرة زوج النعمان زوج بشير والد النعمان تكون عونا لزوجها متى

23
00:07:52.300 --> 00:08:12.300
في ذلك فهي لما كانت فطرتها تقضي بان مثل هذه الصدقة التي يختص بها ابن دون سائر الابناء لا تحقق ادلى فيما يظهر ولا تورث المحبة وتقوي العلاقة بينهم اعترضت على ذلك. فلما اعترظت على على ذلك كان هذا

24
00:08:12.300 --> 00:08:32.300
بسبب قالت لا ارضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاجل تقدير بشير والد النعمان لزوجته في قبل والا كان بامكانه ان يقول لا علاقة لي بك ولن اقبل كلامك وليس لك علي امر وهي نعم لا تأمر على زوجها

25
00:08:32.300 --> 00:08:52.300
فالقوامة للزوج لكنه يقدرها كما كما تقدره لا سيما انه علم منها انها انما ارادت الخير وارادت تحقيق العمل المشروع دون دون غيره. قالت لا ارضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق ابي الى رسول الله

26
00:08:52.300 --> 00:09:12.300
الله صلى الله عليه وسلم يشهده على صدقته. الاب لا يعلم بان هذا ممنوع ولذلك قام باهداء ابنه عن وهبه مثل هذا المبلغ لكن لما كانت المرأة الصالحة ناصحة لزوجها انطلق ليشهد الرسول ومعنى اشهاد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ان يوقفه على هذه

27
00:09:12.300 --> 00:09:32.300
صدقة ويشهد بان النعمان قد آآ ان بشير آآ والد النعمان قد وهب ابنه هذا ويرضاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ يعني كل اولادك اعطيتهم نفس هذه العطية يسألون يتأكد من

28
00:09:32.300 --> 00:09:52.300
ان فان كان ذلك كذلك فربما مضى في الشهادة واقر ذلك. لكن النعمان ماذا قال؟ قال لا. قال لا انما اعطيت آآ اه والد النعمان قال لا انما اعطيت النعمان فقط. فقال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم امره بتقوى

29
00:09:52.300 --> 00:10:12.300
الله وامره بالعدل بين الاولاد ومنه يعلم ان العدل بين الاولاد من تقوى من تقوى الله جل وعلا وان عدم العدل خلاف التقوى. فرجع ابي فرد تلك الصدقة. فرجع ابي ثم اخذ الصدقة مني هذا كلام النعمان وقال آآ

30
00:10:12.300 --> 00:10:32.300
اه اعدها الي لانها ليست من قبيل العدل. المحقق للتقوى وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني اشهد لا اشهد على جور في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشهدني اذا فاني لا اشهد على اه اه على جور وهذا وهذا اه عظيم

31
00:10:32.300 --> 00:10:52.300
في حقيقة الامر يبين النبي صلى الله عليه وسلم انه مثل هذا العمل هو صنف من اصناف الجور ولذلك قال في لفظ اخر فاشهد على هذا على هذا غيري وفي لفظ ايضا النبي صلى الله عليه وسلم امره ان آآ يرجعه

32
00:10:52.300 --> 00:11:12.300
وقال فارجعه يعني ارجع هذا العطاء الذي اعطيته لابنك النعمان دون غيره من الابناء. وفي لفظ عجيب عند مسلم قال ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ يعني يسرك ان يكونوا جميعا بررة بك. آآ

33
00:11:12.300 --> 00:11:32.300
كون واحد؟ قال بلى قال فلا اذا يعني فلا تخص احدا دون اه احد. وهذه الروايات وهذه الاحاديث آآ التي جاءت في مثل هذا الباب آآ هي تقرر قاعدة من القواعد الواضحة وهي مشروعية

34
00:11:32.300 --> 00:12:09.200
مشروعية العدل في العطية. بين الاولاد هذه هذا هذه القاعدة هي المستفادة في حقيقة الامر من هذا الحديث وهي المشروعية الا ان المشروعية فيها درجتان فيها درجة استحباب ودرجة ايجاب. فمن ايهما هذا الحديث

35
00:12:09.200 --> 00:12:30.000
المشروعية تكون اما على سبيل الايجاب او على سبيل الاستحباب. جمهور اهل العلم رأوا ان هذا من قبيل استحباب وذلك لان آآ المرأة يتصدق من ما له والصدقة احسان وهو

36
00:12:30.300 --> 00:12:54.450
مالك لهذا المال فلذلك له الحرية في صرفه فيما يشاء دام انه لم يصرفه في محرم. ثم انهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اشهد على هذا غيري وهذه الرواية اشهد على هذا

37
00:12:54.600 --> 00:13:17.950
غيري شفت الرواية هذي قوله عليه الصلاة والسلام اشهد على هذا غيري. كونناها بالاصفر. طيب ايش وجه الدلالة يا شيخ عبد الحكيم من قوله فاشهد على هذا غيري. انه دال على عدم الايجاب. وان التسوية للاستحباب. قوله اشهد على هذا غيري

38
00:13:17.950 --> 00:13:37.950
قالوا لو كان العطاء تسوية واجبا لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غيري. معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرر جواز عدم التسوية. تخصيص بعض الاولاد ببعض دون

39
00:13:37.950 --> 00:13:57.950
دون غيرهم ولذلك قال فاشهد على هذا على هذا غيري. بينما نعم تفظل. اقول يا شيخ آآ لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بانه جوهر. احسنت. فاني لاشهد ان اجود. اه جميل. كيف يعني يجيز هذين لغيره؟ طيب فكيف يقال اذا ما معنى كلامي فاشهدوا على هذا غيري

40
00:13:57.950 --> 00:14:19.350
للإباحة خرجنا رجعنا الى المربع الأول صار قول الجمهور راجحا في انه لا يجب وبالتالي اجاب الحنابلة ومعهم اهل الحديث بجوابك هذا فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاني لاشهد على جور

41
00:14:19.350 --> 00:14:39.350
ومعناه ان الجور هنا وهو الظلم ممنوع. وبالتالي يكون عندئذ هذا محرما. فيجب التسوية بين يجب التسوية بين الاولاد في العطية الا ان الجمهور لم يكتفوا بهذا الحديث بل ايضا في مسلم ان ابا بكر نحل

42
00:14:39.350 --> 00:14:59.350
عائشة عشرين وسقا من نخله بالغابة دون سائر ولده. فخص عائشة دون سائر ولدها ولو كان هذا محرما لما فعله ابو بكر رضي الله تعالى عنه روى البيهقي ايضا عن عمر انه اعطى ابنه عاصما دون باقي دون باقي آآ

43
00:14:59.350 --> 00:15:14.100
رضي الله تعالى عنهم عنهم اجمعين هذا ما اه استدل به الجمهور في الجملة ولهم ادلة اخرى اه دالة على ان الامر في هذا الحديث للاستحباب لا. لا للايجاب. بينما

44
00:15:14.200 --> 00:15:34.200
ذهب الحنابلة واهل الحديث وآآ غيرهم الى وجوب آآ التسوية بين الاولاد في العطية لظاهر نص ظاهر النص النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وامره بارجاعها فرجع ابي

45
00:15:34.200 --> 00:15:54.200
فرد تلك الصدقة فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور. ولذلك جاءت الالفاظ بهذا الحديث كلها مؤكدة على تحريم تحريم التفضيل بين الاولاد ووجوب آآ التسوية بينهم في هذا آآ الصدد

46
00:15:54.200 --> 00:16:15.300
اجابوا عن ما استدل به الجمهور من قوله فاني لا اشهد على اه فاشهد على هذا غيري قالوا بانه جاء على سبيل  والزجر وليس على سبيل اه الاباحة والاستحباب. ولذلك قال ابن القيم كلاما جميلا

47
00:16:15.300 --> 00:16:35.300
في هذا الصدد قال من العجب ان يحمل الامر في هذا الحديث على غير الوجوب وهو اتقوا الله واعدلوا الامر بالعدل يحمل على غير الوجوب وهو امر مطلق مؤكد بثلاث مؤكدات. شف امر مطلق مؤكد بثلاث مؤكدات

48
00:16:35.300 --> 00:16:55.300
اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان العدل خلافه بان ان خلافه جور. وانه لا يصلح وانه ليس بحق انه من العدل الواجب فكان هذا واجبا في كل حال لو لم يؤكد فكيف وقد اه

49
00:16:55.300 --> 00:17:15.300
اه اؤكد وهذه يعني اه الروايات في حقيقة الامر تؤكد ما ذهب اليه اه اهل وهو مذهب الحنابلة وهو الراجح من اه عدم جواز تفضيل بعض الاولاد سواء كانوا ذكورا لان كلمة الاولاد تشمل

50
00:17:15.300 --> 00:17:42.200
والاناث كانوا ذكورا او او اناثا وهنا رواية اختارها شيخ الاسلام وهي موجودة في ايضا المذهب الحنبلي ايد تقييد وجوب العدل وعدم التفظيل بما بما آآ يعني لم تكن معه حاجة تختص باحدهم دون الاخر. مثل لو كان احدهم مريظا او كان

51
00:17:42.200 --> 00:18:02.200
احدهم طالب علم او كان على احدهم دين ونحو ذلك مما يختصه بمزيد حاجة فانه هو الحالة هذه يجوز تخصيصه بما يزيد على آآ غيره وآآ دليل ذلك ان الله جل وعلا او ان النبي صلى الله عليه وسلم امر

52
00:18:02.200 --> 00:18:22.200
بالعدل اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والعدل لا ينافيه آآ ان يخص بعضهم لحاجة زائدة عن غيره ثمان ابا بكر رضي الله تعالى عنه فهم هذا فخص عائشة بعطاء دون سائر ولده ولو كان هذا محرما

53
00:18:22.200 --> 00:18:42.200
مع عدم الحاجة لم يصنع هو انما يحمل من ابي بكر على حاجة او اختصاص بفضل لعائشة رضي الله تعالى عنها دون دون غيرها ثم ان مما يؤكد مذهب اهل الحديث اختيار الحنابلة وشيخ

54
00:18:42.200 --> 00:19:05.550
اسلام في وجوب العدل نعتقد ذلك بما ذكره شيخ الاسلام اه فيما يتعلق بحاجة او يعني بحاجة او اختصاص اه امتاز به احدهم دون غيرهم ما يستوجب مزيدا من العطية له مما يؤكد هذا ايضا ان هذا هو الذي كما ذكرنا يحافظ على المحبة ويدفع الشحناء والبغضاء

55
00:19:05.550 --> 00:19:24.550
وبين بين الاولاد هذا ما يمكن ان اه نختصر به الحديث ونذكر بان هذا مدعو طوب مؤكد برواية مسلم ايسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال بلى قال فلا اذن تفضل يا شيخ

56
00:19:24.650 --> 00:19:44.650
شيخ اه احسن الله اليك اه اه في قول نعمان ابن بشير تصدق علي ابي ببعض ماله. نعم. اذا كانت النفقة على على الاولاد واجبة. فكيف تسمى اه العطية صدقة. احسنت. اه هذا ما ساشير له ان شاء الله تعالى في مسألة خاصة. اه تالية وهي ان المقصود بهذا الحديث

57
00:19:44.650 --> 00:20:04.650
ليس هو النفقة. وانما المقصود العطية. والعطية قدر زائد على النفقة يراد به ما نسميه نحن بالهدية بالهدية اما النفقة فسيأتي الكلام عنها وانها واجبة عليه وانها لا يلزم فيها التسوية بل

58
00:20:04.650 --> 00:20:34.650
تقول بحسب حاجة كل ولد فمثلا الذكر نفقته ليست كالانثى والكبير نفقته ليست كالصغير وهكذا آآ المسألة الثانية المرتبطة بهذا الحديث كيفية التسوية. الان لما نقرر هذا الامر وهو انه يجب العدل بين الاولاد في العطية. وان هذا هو الراجح. طيب بما يكون العدل؟ بما يكون العدل. هل

59
00:20:34.650 --> 00:20:58.700
يكون العدو بان يعطى كل واحد منهم مثل الاخر او يكون العدل ان يقسم لهم كما هو الميراث قولان لاهلي العلم ذهب الجمهور جمهور الفقهاء الى ان التسوية المرادة بالحديث تكون باعطاء الذكر كالانثى

60
00:20:58.700 --> 00:21:19.950
الذكر كالانثى يعني نعطي اسامة كما نعطي اخته من غير زيادة ولا نقصان اعطيت مئة ريال اعطي اخته مئة ريال وهذا كما ذكرنا القدر الزائد عن النفقة. القدر الزائد عن آآ النفقة. وهذا يؤخذ من امره عليه الصلاة والسلام

61
00:21:19.950 --> 00:21:39.950
بالتسوية في الحديث امره بالتسوية سووا بينهم فالتسوية تقتضي المماثلة في المقدار وهذا ايضا يدل عليه لفظ مسلم ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ وكونهم في البر سواء انما يتحقق

62
00:21:39.950 --> 00:21:59.950
بما اذا كان المقدار سواء هكذا قال آآ الجمهور قالوا ولانها احد نوعي العطي لان العطية اما ان تكون في الحياة او بعد الممات. فما كان بعد الممات هو الميراث. فما كان بعد الممات هو الميراث

63
00:21:59.950 --> 00:22:19.950
وآآ ما كان قبل الحياة هو آآ العطية فاذا كانت عطية حال الحياة فانه يستوي فيها الذكر مع الانثى بخلاف ما يكون بعد الممات لان ما بعد الممات هو فرض

64
00:22:19.950 --> 00:22:39.950
من الله بينما ما قبل الممات هو فرض من الشخص او اعطاء او قسو من الشخص نفسه فيكون عند اذا آآ مختصا بحكم مختلف وان كان حقيقة الامر ان هذا يعني الاستدلال سيأتي انه تم الاستدلال به تقريبا

65
00:22:39.950 --> 00:22:59.950
مع تغيير في صياغته من القول آآ الثاني القول الثاني وهو آآ يعني ايظا مذهب الحنابلة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع قالوا ان العدل هنا انما يكون على

66
00:22:59.950 --> 00:23:25.350
يا قدر الميراث. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وقال فاني لاشهد على جور. ونحو ذلك من الالفاظ التي تدل على ان المراد هو العدل

67
00:23:25.450 --> 00:23:45.450
والعدل لا يلزم منه التسوية فقد يكون العدل هو وضع كل شيء في موضعه. فقد يكون العدل بغير التسوية كما هو الحال آآ هنا من جهة ان يكون قسما كالميراث لانه لا اعدل من اعدل العادلين

68
00:23:45.450 --> 00:24:08.800
ان رب العالمين سبحانه وتعالى وقد قسم المال بعد الممات للذكر مثل حظ الانثيين اعطيتك مئة اعطي اختك كم خمسين. خمسين. اعطي اختك مئة وانت مئة على القول الاول. على قول الجمهور. اعطيك مئة واعطيها خمسين على قول

69
00:24:08.800 --> 00:24:39.900
وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لان هذه قسمة الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. وقالوا ايضا ان هذا قيد بان فيه تأليفا للقلوب. بان فيه تأليفا القلوب من جهة عفوا بان هذا اه قياس على الميراث. عفوا بان هذا قياس على الميراث. لان

70
00:24:39.900 --> 00:25:01.400
العطية احد نوعي العطية اه في الحياة احد نوعي اه العطية. فالعطية اما ان تكون في الحياة او بعد الممات فلذلك ليست العطية في الحياة على العطية بعد الممات فتكون كحال او على سبيل الميراث

71
00:25:01.400 --> 00:25:23.500
وعللوا ايضا بتعليل وجيه وهو انه حاجة الذكر اعظم من حاجة الانثى حاجة الذكر اعظم من حاجة الانثى كلنا نتذكر عليه النفقة وآآ يعني عليه التزامات بينما الانثى ينفق عليها وليس عليها التزامات التي على آآ الذكر ولذلك كان حاجته كانت حاجته

72
00:25:23.500 --> 00:25:48.450
واعظم من حاجة آآ الانثى واما حديث التسوية وما ورد من الفاظ التسوية فحملوها على انها حكاية حال تدل على عموم المقال لا سيما اه انه لا يعلم في قصة النعمان بن بشير هل له اه اخوة اه

73
00:25:48.450 --> 00:26:08.450
اه واخوات ام ان اه ليس له الا ذكور فقط وليس ثم اه بنات ثمان الحديث ايضا يحتمل ان المراد بالقسمة هنا ما يكون على كتاب الله ثم ان التسوية المأمور بها يحتمل ان تكون على آآ اصل العطاء لا في صفته

74
00:26:08.450 --> 00:26:28.450
تكون التسوية حاصلة باصله لا لصفتيه وهذه اجابات ذكرها ابن قدامة لانه اختار هذا القول ورجحه كما رجحه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ومنه نعلم اولا وجوب العدل بين الاولاد في العطية

75
00:26:28.450 --> 00:27:02.700
وجوب العدل بين الاولاد عطاء ويكون هذا ها كالميرا يعني للذكر مثل حظي الانثيين. وان كان للقول الثاني القول الثاني الجمهور قوية الحقيقة وله آآ اعتباره وجهه الا اني ذكرت لكم ما يمكن ان يكون ارجح بناء على ان قسمة الله

76
00:27:02.700 --> 00:27:21.900
بها وان العدل في اه مكمنها وانها اولى اقتداء. اه اه هل وجوب التسوية هذه مسألة ثالثة ربما تستفاد من الحديث هل وجوب التسوية آآ مشمول آآ بالنفقة الواجبة ام هو فقط

77
00:27:22.350 --> 00:27:42.350
العطية او الهدية او الهبة كما في سؤالك يا شيخ عبد الحكيم قبل قبل قليل. المذهب عند الحنابلة لا يجب التسوية آآ في النفقة الواجبة. بل يكون ذلك بحسب الحاجة والكفاية

78
00:27:42.350 --> 00:28:01.850
وهذا القول قول وجيه لان كما ذكرنا بعض الابناء يحتاج الى نفقة اكبر مثلا بعضهم آآ يكون يدرس فيحتاج الى نفقة والآخر لا يدرس. بعضهم يكون كبير والاخر صغير. آآ احيانا تكون بنت مثلا

79
00:28:01.850 --> 00:28:21.850
وهذا يكون ولد. فالنفقة تختلف من آآ شخص لاخر ومن حال لاخرى. احيانا ولد يكون في حلقة مثلا يذهب الى حلقة تحفيظ القرآن. او ذهب الى برنامج معين فيحتاج الى نفقة اضافية على من لم يذهب. اذا هو بحسب الحاجة والكفالة والكفاية ولا يلزم اذا اعطي لاجل

80
00:28:21.850 --> 00:28:41.850
حاجته اليومية يعني من قبيل النفقة ان يعطى غيره وهو لا وهو لا آآ يحتاج. وشيخ الاسلام فصل في هذه المسألة سأل فقال هم على انواع نوع يقول يحتاجون اليه من النفقة في الصحة والمرض. فتعديله ان

81
00:28:41.850 --> 00:28:51.850
كل واحد ما يحتاج او ما يحتاج اليه. اه مثل ما اذا كان مريضا ربما احتاج الى علاج وانما الاخر لا يحتاج فلا يقال والله اذا دفعت اليه هنا لازم تدفع

82
00:28:51.850 --> 00:29:11.850
صحيح الذي لا يحتاج الى نوع يشتركون في حاجتهم من عطاء او منفعة او تزويج يعني كلهم فيه سواء فهذا يجب عندئذ آآ آآ العدل بينهم ويحرم التفظيل ثم ثم نوع ثالث ان ينفرد احدهم بحاجة تختص به كما لو كان دينا او

83
00:29:11.850 --> 00:29:31.850
دعاية شيخ الاسلام بعرش جناية يعني عليه اعتدى على احد فلزمه عندئذ ان يدفع مبلغا عوضا عما اعتدى به عليه او كان نحو ذلك فهذا يكون هذا يقول اه كلاما دقيقا يقول الاشبه في حاله ان يكون عطاؤه بالمعروف. فاذا كان ثم دين

84
00:29:31.850 --> 00:29:51.850
لا يزاد على الدين. اذا كان عنده حاجة معينة يعني فيعطى مثل تلك الحاجة التي تسد خلته التي يحتاج اليها. فما زاد عند اذ يكون من قبيل النحلة والعطاء فيجري فيه احكامها وما كان مقابلا لهذه العطية او لهذه الحال فانه عندئذ

85
00:29:51.850 --> 00:30:11.850
كونوا مما جاز ولا يجب فيه التسوية. وانما كما ذكرنا الواجب العدل. الباب الذي يليه باب هبة العمرة باب هبة العمرة وقد تقدم اننا اخذنا حديث آآ الهبة وفيه العائد في هبة كالكلب يقي ثم يعود في

86
00:30:11.850 --> 00:30:31.850
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعرضن لشيء من احكام الهبة وهذه لها صلة بتلك لانها نوع منها عن جابر ابن عبد الله قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. وفي لفظ من اعمر عمرا فهي له ولعقبه

87
00:30:31.850 --> 00:30:51.850
انها للذي اعطيها لا ترجع الى الذي اعطاها. لانه عطاء وقعت فيه المواريث. ما المراد بالعمرة؟ العمرة والرقبة نوعان تعاني من الهبة كانوا يتعاطونها في الجاهلية اه اه في الحياة فقط ثم ترجع عند ثم ترجع عند وفاة المعطى ولذلك كانوا يرقبون

88
00:30:51.850 --> 00:31:11.850
يرغبون حياته لاجل ان اذا توفى اخذوا ما اعطوه اياه بناء على انها هي في حال الحياة فقط فهذه اقرها الشرع من جهة الاصل لكنه ابطل الشرط ويمكن ان نقول انها على ثلاثة احوال عند آآ فقهاء الاسلام الحالة الاولى

89
00:31:11.850 --> 00:31:31.850
ان يطلق اللفظ فيقول اعمرتك هذا هذه يعني العمرة او ارقبتك هذه الركبة فاذا قال اعمرتك هذه العمرة اذا قال عمرتك اقيدا اطلقها هكذا من غير تقييد فان الجمهور عندئذ يقررون بانها تكون

90
00:31:31.850 --> 00:31:51.850
اوبي له ولا يستحقها الواحد. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول او قضى بالعمرة لمن وهبت له. قضى بالعمرة لمن وهب فلو قلت اعمرتك يا اسامة هذه يعني مثلا السيارة او هذه كذا او الى اخره يا عبد

91
00:31:51.850 --> 00:32:11.850
هذه عمرة لك فانها عندئذ تكون لك اه مطلقا سواء كان في حياتك او بعد اه مماتك الثانية ان يقول هي لك ما عشت او ما حييت او عمري فيقيدها العمر ولا يطلقها فهي عند

92
00:32:11.850 --> 00:32:36.650
جمهور اهل العلم عارية مؤقتة. كالعارية المؤقتة والعارية كما سنشير ان شاء الله تعالى يعني اباحة نفع عين لمن ينتفع بها ثم يرد ثم يردها يرد هذه العين فهي كذلك كأنما لو قلت لك انا اعمرتك هذا الجوال آآ ما عشت فيكون الجوال

93
00:32:36.650 --> 00:32:56.650
هبة مؤقتة او هدية اه مقيدة بحال الحياة فاذا اه اه انتهى هذا القيد رجعت الى صاحبها وان كان الفقهاء الحنابلة يرون انها ايضا تكون لمن اعمرها. لمن اعمرها فتظل لك حتى

94
00:32:56.650 --> 00:33:16.650
بعد الوفاة وتنتقل للورثة ويبطلون الشرط عندئذ لاجل هذا الحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهب له من اعمر عمرة فهي له ولعقبه يعني لورثته فانها للذي اعطيها لا ترجع الا آآ

95
00:33:16.650 --> 00:33:36.650
قيل الذي اعطاها لانه عطاء وقعت فيه المواريث. الحالة الثالثة من حالات العمرة ما اذا قال هي لك ولعقبك من بعد لو قلت لك هذا هذه العمرة لك ولعقبك من بعدك فهذا يكون هبة عند الجمهور

96
00:33:36.650 --> 00:33:56.650
يكون هبة عند الجمهور كالحالة الاولى وهي حالة الاطلاق. ومنه تعلم ان هذه الحالات الثلاث هي اه عند اه الحنابلة اه كلها تقع هبة بينما هي عند الجمهور تكون عارية مؤقتة اذا

97
00:33:56.650 --> 00:34:16.650
قال هي لك ما عشت اذا قال هي لك ما عشت فقيدها بالحياة فانها تسترد بعد بعد آآ الممات وهذا الحديث آآ قال جابر انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاذا قال

98
00:34:16.650 --> 00:34:36.650
لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. وهذا دليل الجمهور على ما ذكرنا من انه اذا قال هي لك ما عشت وهي الحال المرحلة الثانية فانها تكون عارية مؤقتة ولا تكون ولا تكون من قبيل الهبة. وفي لفظ ليس مذكورا من آآ

99
00:34:36.650 --> 00:34:56.650
صاحب العمدة عبد الغني المقدسي رحمه الله قال آآ النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ مسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها اعمرها حيا وميتا ولعقبه. من اعمر عمرة فهي

100
00:34:56.650 --> 00:35:16.650
الذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه ولذلك عمم الحنابلة العمر بان تكون هبة في كل حالاتها بينما خصها الجمهور بما اذا قيدت في حال الحياة لقول اه جابر وهذا كما ذكرنا قوي والعمرة

101
00:35:16.650 --> 00:35:36.650
من العمر والحياة سميت بذلك لانهم كانوا اه كان الرجل يعطي في الجاهلية الرجل الدار او غيرها ويقول اعمرتك اياها اي ابحتها لك مدة عمرك او حياتك فقط فاذا مت انت يا ايها الموهوب له او ايها المعمر فانها ترجع لمن اعمرها

102
00:35:36.650 --> 00:35:56.650
عندهم وهو مالكها الاول اعمر عندنا هنا طبعا بالبناء المجهول ضم الاول وكسر الميم وهو فعل مبني المجهول هذا ما يتعلق العمرة ولعلنا ننتقل بعد ذلك اللقطات تفضل شيخ اثابكم الله في

103
00:35:56.650 --> 00:36:16.650
هلا بالنسبة للحياة الثلاث اها هل يفهم من لفظة العمرة ان الاصل فيها انها مدة العمر من نفس لفظ يعني اشتاق نعم لفظ في العمرة. نعم. نعم يفهم منها هذا. يفهم منها انها آآ للعمر فقط لكن القيد مؤثر عند الجمهور غير مؤثر عند غيرهم. طيب

104
00:36:16.650 --> 00:36:36.650
عندنا حديث اللقطة زيد بن خالد الجهني والحقيقة انه يعني الوقت يضيق الاخ الان يؤشر لي يقول بقي عشر دقائق فلابد ان نختصر اذا فلذلك يمكن ان نقول انه نأخذ اللقطة تعريفها لغة من

105
00:36:36.650 --> 00:37:06.650
وهو اخذ الشيء من الارض وشرعنا المال الضائع من ربه يلتقطه غيره اقسام اللقطة ثلاثة اقسام القسم الاول قسم لا تتبعه همة اوساط الناس وآآ اشياء تمنع وقسم ثالث آآ عدا القسمين آآ الثاني الاولين وهو ما

106
00:37:06.650 --> 00:37:26.650
تتبعه همة اوساط الناس ولا يدفع عن نفسه هذا لا تتبع همة اوساط الناس مثل الريال الجنيه الدرهم يعبأ بها الناس ربما لو رأوها في الارض تركوها. اه او قسم يدفع بنفسه مثل الجمل اه اه ونحو ذلك من

107
00:37:26.650 --> 00:37:46.650
حيواناتي التي يمكن ان تدافع عن نفسي فهذه لا تلقط ما سوى ذلك هو محل البحث وهو كالغنم والاواني النقود التي لها قيمة عند الناس خمسين ريال مثلا مئة جنيه ونحو ونحو ذلك. احكام

108
00:37:46.650 --> 00:38:11.350
لها احكام سنتبينها من آآ الحديث. الحديث عندنا حديث زيد بن خالد الجهني. حديث زيد خالد الجوهري تقرأه الشيخ عبد الحكيم؟ تفضل نعم تفضل عن زيد بن خالد باب اللقطة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه

109
00:38:11.350 --> 00:38:31.350
وسلم في لقظة الذهب او الورق فقال اعرف فكاءها وعفاصها ثم اعرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر تأدها اليه. وسأله عن ضالة عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها. فان معها حذاءها

110
00:38:31.350 --> 00:38:51.350
وشقائها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فانها هي لك او لاخيك او الذئب. احسنت بارك الله فيك. هذا الحديث هو الاصل في اللقطة وهنا قاعدة ذكرتها منهجية انه في كل باب اصول

111
00:38:51.350 --> 00:39:11.350
احيانا في الباب يكون اصل واحد واحيانا تكون عدة اصول. في النقطة هذا هو الاصل الابرز كما انه في الشفعة قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا فلا شفع وهكذا تجد انه في كل باب عندك اصل او اصلين او ثلاثة عندك اصل او اصلا او ثلاثة

112
00:39:11.350 --> 00:39:31.350
محدودة من اصول آآ السنة وهي مهمة جدا لا ينبغي لطالب العلم ان يعني ينصرف عنها او الى من شأنه وهذا مما يحمد لهذه الاكاديمية المباركة انها قررت ضمن منهج الفقه ان يكون ذلك عبر احاديث الاحكام. عن زيد بن خالد الجهني

113
00:39:31.350 --> 00:39:46.550
قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقطة الذهب والورق او الورق. لقطة الذهب او الورق الورق الفضة. فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة اعرف وكاءها الوكاء هو ما يربط به الشيء

114
00:39:47.100 --> 00:40:07.100
هو ما يربط به الشيء اما العفاص فالاصل في العفاص ان يكون او ان يقصد به الاناء ان يقصد به تعرفون سابقا كانوا الذهب والفضة يضعونها في اشبه ما يكون في يعني آآ في في اناء ويربطون هذا الاناء وربما احيانا يكون من قماش قال ثم عرفها سنة

115
00:40:07.100 --> 00:40:27.100
هذي مدة التعريف فان لم تعرف ما احد اخذها ولا عرفها فاستنفقها. خلاص يمكنك ان تنفقها وتصرفها ولتكن وديعة عندك لكنها عندئذ ستكون امانة حتى ولو انك انفقتها فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه لو جاء بعد

116
00:40:27.100 --> 00:40:47.100
فاستنفقتها انت بعد عشر سنوات. فيجب عندئذ ان تعطيه ما كان عندك من الذهب او الورق. وسأله عن ظالة الابل فقط قال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. هذا النوع الثاني من انواع

117
00:40:47.100 --> 00:41:07.100
اللقطة لان قلنا النوع اه الاول ما لا تتبعه همة اوساط الناس وهذا ما لم يتعرض له الحديث اه وهو الشيء التافه الحقير الذي اه يملك بالتقاطه. لو وجدت انت مثلا في الطريق ريال واخذت هذا الريال يجوز. لان هذا الريال في حقيقة الامر اصلا لا تتبع ائمة اوساط الناس ولا يمكن ان اقول والله عرفوه

118
00:41:07.100 --> 00:41:27.100
سنة وتحدث في مجامع الناس وعند الابواب وفي القنوات والاذاعات وجدت مبلغا من التأخير يطلع عبارة عن جنيه او ريال هذا لا يعبأ به ناس ولا يهتمون له. النوع الثاني ما اه هو من مما في حقيقة الامر تتبعه همة اوساط الناس ولكنه

119
00:41:27.100 --> 00:41:47.100
لا يلتقط لان المراد باللقطة حفظ المال وايصاله الى اهله هذا مما يدفع عن نفسه ويحفظها فالتقاطه في حقيقة الامر اشغال للذمة وتعظيم للمسؤولية وهذا مما لا يتشوف الشرع الى مثله ولذلك لما سئل عن ظلة الابل يعني لو وجد واحد ابل في الطريق مثلا ظالة ليس لها

120
00:41:47.100 --> 00:42:07.100
هربت عن صاحبها هل انه يلتقطها ويعرفها ويمسكها قال لا ما لك ولها معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى لست ليست بحاجتك وهي تدفع عن نفسها ولربما يجدها ربها اذا لم تأخذها بينما اذا اخذتها ربما انت يعني

121
00:42:07.100 --> 00:42:27.100
حجزتها عنه او حجزته عنها. لكن لما سئل عن اه عن الشاة قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك او لاخيك او ما معنى هذا الكلام؟ لما سئل عن الشاة قال هي لك او لاخيك او للذئب. بعض الناس وهذا من اللطائف

122
00:42:27.100 --> 00:42:47.100
آآ يعني آآ الظرائف او من الظرف ان يقول ان المراد انك تملكها خلاص اذا وجدت شاة او حيوان من الحيوانات ولو كانت له قيمة خمس مئة او الف او اكثر من ذلك من الريالات او الدولارات قال انك يعني ما كان من الشاة وما في حكم مما لا يدفع عن نفسه

123
00:42:47.100 --> 00:42:59.000
لك او لاخيك او للذئب. فكأنما هو مملوك لك وقد مرة فعلا يعني اخبرني شخص انه رأى شاة في الشارع فاخذها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي لك او لاخيك

124
00:42:59.000 --> 00:43:19.000
النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هي لك يعني خذها فانك اذا ما اخذتها سيأخذها اما اخوك ولا سيأكلها الذئب. لكن لا يعني انك تأخذها وتملكها لا وانما لك يعني ان تلتقطها ثم تعرفها فتمكث لديك مدة التعريف سنة

125
00:43:19.000 --> 00:43:39.000
اذا لم يجدها صاحبه يجدها صاحبها فانك عندئذ يجوز لك ان تأكلها. بل قال الفقهاء انك تفعل فيها الاصلح فلو اكلتها في الحال بعد ان تعرف قيمتها ثم جاء صاحبها ودفعت اليه القيمة اذا كان بقاؤها مضرا بها او لا تتمكن انت معه

126
00:43:39.000 --> 00:43:59.000
ومن اه يعني اه رعايتها فان ذلك اه جائز انما المراد انها من النوع الثالث وهي ما تتبعه همة اوساط الناس وهي في حكم الذهب والورق فهذا الذهب والورق والشاة كلاهما مما يجب حفظه وتعريفه

127
00:43:59.000 --> 00:44:19.000
في مجامع الناس واعطاؤه لصاحبه اذا جاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فان جاء طالبها يعني يوما من كالدهر فادفعها اليه وهذا دال على مشروعية دفعها مباشرة لمن سأل عنها واتى بوصفها لكن لذلك قال

128
00:44:19.000 --> 00:44:39.000
قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها قبل ان تستنفقها اعرف وكائه وعفاصة اعرف صفتها قدرها حقيقتها ما وضعت له ان ذلك معين لك على معرفة صدق هذا الذي يطلبها من عدمه وبالتالي بين النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا جاء صاحبها فتدفع اليه

129
00:44:39.000 --> 00:44:59.000
مباشرة من غير بينة لهذا الحديث وهذا يمكن ان يكون ختام هذا الدرس واشير هنا الى ان هناك ابواب في حقيقة الامر مهمة من هذه الابواب الشركة ويراد بالشركة دفع آآ او الاشتراك اثنين آآ بماليهما

130
00:44:59.000 --> 00:45:19.000
اه وبدنيهما اذا كانت على سبيل شركة العنان ويكونان في الربح بحسب ما يتفقان عليه وفي الخسارة بحسب المالين يمكن ان تكون الشركة باشتراك احدهما بالمال والاخر بالعمل وهذه تسمى المضاربة وحكمها كذلك ان الربح بحسب ما يتفقان عليه والخسارة تكون

131
00:45:19.000 --> 00:45:39.000
كن على رب المال اما المظارب فيخسر آآ عمله وهناك شركة وجوب وهناك شركة ابدان وشركة الوجوه تكون يعني ليكونوا اثنان لهما مكانة عند الناس فيشتريان بذمتيهما وليس لهما مال ثم فيما بعد اذا باعا دفع للناس تلك الاموال

132
00:45:39.000 --> 00:45:59.000
الديون التي لهم آآ او عليهم للناس. هناك شركة ابدان يشترك اثنان مثل سائقا مثل سائقي اجرة. كلاهما يقول خلاص اليوم نبي آآ نجمع كل ما نجمعه من قيادة سيارات الاجرة سيكون بيننا على السوية خمسين بالمئة او سبعين بالمئة حتى ولو جاء احدهما باكثر من الاخر هذه الشركة

133
00:45:59.000 --> 00:46:19.000
ابدان الاصل في الشركة الجواز والمحرم فيها هو ظمان رأس المال او ظمان الربح ولذلك الشركة تكون بنسبة بخلاف الايجاب يعرف الاجارة تكون على اجر او عوض معلوم محدد الف ريال خمس مئة ريال وتكون على عمل معلوم واذا الاجارة هي في حقيقة الامر

134
00:46:19.000 --> 00:46:39.000
تكون على منفعة او على عمل معلوم بعوض معلوم بخلاف الشركة التي تكون بنسبة آآ شائعة ولذلك يقال لانه يعني الفرق بين الاجارة وبين الشركة بين اه واضح وهناك عندنا العارية وهناك عندنا القرض

135
00:46:39.000 --> 00:46:59.000
حرب دفع المال لمن ينتفع آآ به ورد بدنه والقرظ يقوم على الظمان يعني المال المقترض يجب ان يظمن من من والتصرف يجوز له ان يتصرف خلافا للوديعة. فالوديعة آآ في حقيقة الامر حفظ المال لمن يقوم بذلك وهو يقوم على عدم

136
00:46:59.000 --> 00:47:19.000
الظمان فلا يظمن هو امين المودع اه امين فلو تلفت الوديعة عنده ما لم يتعدى او يفرط فانه لا يظمنها بخلاف القرن انه يضمن كما ان الوديعة لا يجوز التصرف فيها بخلاف القر فانه يجوز التصرف فيه ومنه تعلم ان الحساب الجاري في البنك من القرض

137
00:47:19.000 --> 00:47:39.000
من الوديعة لان البنك يضمنه ثم انه ايضا يتصرف فيه بينما الوديعة ليست كذلك وان سموها ودائع مصرفية فهذه التسمية ان صحت العبارة قانونية او نظامية لكنها ليست تسمية آآ فقهية هناك الوكالة والوكالة استنابة جائزة التصرف فيما تدخله النياب

138
00:47:39.000 --> 00:47:59.000
الوكيل امين ايضا لا يضمن الا بالتعدي التفريط المسائل والابواب كثيرة ولعلي احيل الاخوة الى مع حسابي فقد ذكرت يعني فيه عددا من الابواب والمسائل واشرت الى روابط وشرحت هذا

139
00:47:59.000 --> 00:48:19.000
في اه مجالس علمية كان اخرها متضمن لمجموعة من هذه الابواب الثمانية توجد الاحالة اه فيها على حساب مركز تبيان اه في تويتر او حسابي الشخصي كلاهما مفيد وفي الحقيقة الشبكة ايضا من الدروس العلمية في كتاب البيوت

140
00:48:19.000 --> 00:48:39.000
الشيء الكثير منها في المعاملات وثم اكثر من دورة موجودة تمت الاحالة اليها ايضا من قبل حساب مركز التبيان او من قبل حسابي كذلك ثم ان آآ يعني هناك من الكتب ما هو مفيد من الكتب هذه اليسيرة التي تقرب كثيرا

141
00:48:39.000 --> 00:48:59.000
من اه تلك المسائل كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان وهناك كتب في كل ايظا مذهب تفيد الطلاب هذا المريدين للاستزادة والاستفادة حيث اختصرنا الكثير سائلين المولى ان ينفع بهذه

142
00:48:59.000 --> 00:49:19.000
الدروس وان يجزل الاجر والمثوبة للجميع وان يتقبل منا انه اه سميع عليم ويتوب علينا انه تواب رحيم ويجود انه جواد كريم وان يجعله من العلم النافع الذي يتبعه عمل صالح وان يغفر لنا فيه ما كان

143
00:49:19.000 --> 00:49:26.024
انا من زلل او خلل. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد