﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد عليه وعلى اله افضل صلوات وازكى واتم تسليم اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
الاخوات المشاهدين والمشاهدات من وراء الشاشة المباركة وحيا الله الاخوة هنا الحضور في هذا المكان مكان التصوير اسأل الله جل وعلا ان يبارك في هذا الدرس وينفع به وقد كنا شرعنا في البيوع المنهي عنها في دروس سابقة

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
وذلك آآ في آآ سلسلة لشرح احاديث البيوع من كتاب عمدة الاحكام ضمن آآ آآ دروس اكاديمية الاسلامية المفتوحة بقناة المجد وفق الله القائمين عليها لكل خير. وها نحن اليوم نقف على بعض

4
00:01:00.150 --> 00:01:27.700
الاحاديث المتنوعة ابتداء بما يتعلق بحكم بيع العرايا وبدأ المؤلف في بيع العرايا بحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها يأكلونها رطبا. اه ثم ذكر المؤلف بعد

5
00:01:27.700 --> 00:01:47.700
ذلك آآ الحديث الاخر في الباب وهو حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او اه دون خمسة اوسق. فلعلنا نبدأ بشرح اه هذا الحديث اولا

6
00:01:47.700 --> 00:02:07.700
فيعني ما يستلزم في معناه ثم ننتقل الى الاحكام الفقهية المتفرعة منه بعون الله وتوفيقه. فقوله آآ آآ في الحديث قول الراوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية المراد بالترخيص هنا هو

7
00:02:07.700 --> 00:02:37.700
التسهيل والتيسير والتوسيع في امر ملزم به اما فعله او بتركه اما ان يكون ملزما بفعله او بتركه فالتيسير في ذلك في اه فعل المتروك او ترك اه المأمول بفعله هو نوع من الترخيص وهذا من المقصود في الحديث. ثم قوله لصاحب العرية والعرية هنا فعيلة

8
00:02:37.700 --> 00:03:07.700
معنى مفعوله وجمعها عرايا وسميت عرية لانفرادها اه الحكم اه عن اخواتها وقيل كون هذه النخلة آآ وهي التي ينطبق عليها هذا الوصف كونها آآ تخص بحكم آآ دون غيرها وذلك ان النخلة كانت آآ فيما سبق كانوا يهابون آآ

9
00:03:07.700 --> 00:03:27.700
آآ ثمرها لاحد المحتاجين فقالت تختص بهذا الحكم دون غيره تنفرد عن سائر النخل فلذلك سميت عرايا والمراد هنا ببيع العرايا المراد ببيع العرايا في الحديث آآ هو بيع الرطب

10
00:03:27.700 --> 00:03:47.700
على رؤوس النخل بالتمر آآ كيلا الرطب على رؤوس النخل التي لا زالت آآ لم تتمر بعد وانما هي قد صارت رطبة تباع وهي كذلك آآ بما يقابلها من التمر الذي آآ قد آآ

11
00:03:47.700 --> 00:04:07.700
ازداد في نضجه وتمر واه بدأ اليبوسة وهذا هو تفسير الشافعي واحمد وهو الذي تدل عليه وتوافقه الاحاديث التي سترد معنا. ولذلك قال رخص لصاحب العرية لصاحب العرية يعني من اراد

12
00:04:07.700 --> 00:04:27.700
ان يبيع التمر آآ او يبيع الرطب على نخلته تمر كيلا رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بشرط قال ان يبيعها بخرصها. ان يبيعها بخرصها والخرص يراد به هنا التقدير

13
00:04:27.700 --> 00:04:47.700
يراد به هنا التقدير ولذلك لابد من معيار لهذا التقدير وقد دلت الرواية اخرى التي اشار اليها المؤلف ايضا وهي عند مسلم بخرصها تمرا آآ يأكلونها رطبا. الرواية الاخرى في المتفق عليه

14
00:04:47.700 --> 00:05:12.700
ايه؟ قال رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا. ان تباع بخرصها كيلا لان التقدير يكون بالكيل في شأن التمر لان التمر مكيل ومن المعلوم ان الكيل هو اداة من ادوات اه التقدير الشرعي وهو يعنى بالحجم والته اه في اه

15
00:05:12.700 --> 00:05:32.700
يعني اه العهد النبوي وهي الالة المعتبرة في المقاييس اه المكيلة هي الصاع. والصاع اه يساوي اه آآ المقادير هو يساوي اربعة امداد والمد آآ مثل آآ تقريبا آآ قبضتي آآ الرجل

16
00:05:32.700 --> 00:06:02.700
المعتدل الخلقة وهذا يساوي بالمقادير الحديثة ما يعادل آآ الفين جرام وشيئا يعني واربعين جراما وبعضهم يوصله الى الفين ونصف بمعنى كيلوين ونصف فيكون عندئذ الصعب هذا المقدار وهذا تقدير سنستفيد منه عند عند الكلام على الاوسق لان الوسق عبارة عن ستين صاع والخمسة اوسق عبارة عن ثلاث مئة صاع ولاجل ان نعرف

17
00:06:02.700 --> 00:06:22.700
المعاصرة لابد ان نعرف ما يساويه الصاع. قوله في رواية مسلم ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. المراد بخرصها تمرا ان يقدر ما علا آآ النخيل من الرطب تمرا بان يقال انهاء

18
00:06:22.700 --> 00:06:42.700
هذا الرطب يساوي اذا اتمر. يعني يساوي اذا اكتمل آآ وصار تمرا فتجاوز الرطوبة اه الى اه التتمير يساوي خمسين صاعا. فاذا قيل بذلك فان التمر الذي يقابله وهو التمر الذي لا

19
00:06:42.700 --> 00:07:02.700
يوجد على رؤوس النخل وانما مع البائع او مع المشتري فانه عندئذ يجب ان يكون خمسين صاعا. اذا قوله في هذه الرواية تمرا يأكلونها رطبا قائم او دال على ان تقدير الرطب على رؤوس النخل يجب

20
00:07:02.700 --> 00:07:22.700
ان يراعى فيه مقدارها ما اذا كانت رطبا لا مقدارها في حال بيع العرايا وهي فيما اذا كانت على رؤوس النخل ذلك لان مقدارها وهي رطب سيكون اقل وحجمها او ووزنها اخف فلذلك ينبغي ان يراعى هذا فينظر الى زيادة ذلك او

21
00:07:22.700 --> 00:07:42.700
نقصه آآ بحسب حال آآ الرطب اذا تحول الى الى آآ تمر والمراد بالرطب هنا كما ذكرت ما فيه رطوبة وهذا يشمل في حقيقة الامر جميع الثمار يعني سواء كان هذا في حق التمر آآ او كان في حق

22
00:07:42.700 --> 00:08:02.700
العنب الرطب قبل ان يتحول الى زبيب او غير ذلك من انواع الثمار التي تكون رطبا ثم تيبس يعني كالطين ايضا على سبيل المثال ولذلك آآ المراد بالرطب هنا ما يكون آآ

23
00:08:02.700 --> 00:08:22.700
ناضجا لكنه قبل ان يدركه آآ التتمير او قبل ان يتتمر. وقوله آآ عليه الصلاة والسلام هنا شروع في بعض الاحكام المتعلقة بهذا الحديث قوله فيما رواه الراوي ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب

24
00:08:22.700 --> 00:08:50.250
دال على مسألة قد تقدم الكلام عليها وهي تحريم بيع التمر على رؤوس النخل تحريم بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل  فان قال قائل لماذا؟ يحرم بيع التمر الموجود في المقادير او في ايدي الرجال

25
00:08:50.400 --> 00:09:10.400
بالتمر على رؤوس النخل ان سأل سائل لماذا هذا ممنوع؟ فيقال بان هذا ممنوع اتفاقا وهو ما تسمى بالمزابنة وقد تكلمنا عنه في درس سابق. والمنع منه آآ لانه يشترط في التمر بالتمر

26
00:09:10.400 --> 00:09:33.700
ان يكونا متماثلين وهنا قد لا يتحقق التماثل او يتعذر الجزم بالتماثل لان التمر على رؤوس النخل لا اه يمكن في حقيقة الامر معرفة اه اه مقداره ووزنه بدقة. فلذلك كل ما اه

27
00:09:33.700 --> 00:10:01.350
قيل اه فيه اه التماثل فانه يكون عندئذ ممنوعا يكون البيع اجراء البيع فيه ممنوعا اه اذا كان الصنف ربويا وقد اتفق الجنسان وقد اتفق الجنسان لانه من المعلوم ان ربا البيوع ينقسم الى نوعين ربا فضل وربا نساء

28
00:10:01.500 --> 00:10:20.400
لما فضل وربا نسا والمراد بربا البيوع الزيادة او التأجيل في الاصناف الربوية والحقيقة اننا سنتعرض للربا في ابواب خاصة ولكني اردت هنا ان اشير الى ما لنا به صلة وهو

29
00:10:20.400 --> 00:10:40.400
وانه متى كان الصنف ربويا فتحق فيه آآ كونه من الاصناف الستة المذكورة كما جاء في حديث عبادة في الصحيح ومنها الذهب بالذهب والفضة بالفضة قال والتمر بالتمر فالتمر من الاصناف الربوية المتفق

30
00:10:40.400 --> 00:11:00.400
عليها فاذا بيع التمر بمثله فيجب فيه شيئان. يجب فيه التقابض فلا يجوز التفرق من المجلس الا الا بعد التقوى فتعطيه التمر وتأخذ منه التمر الذي معه. ويجب فيه التماثل. فلا يجوز ان يباع كيلو من التمر بكيلوين او بكيلو

31
00:11:00.400 --> 00:11:19.700
ونصف او ونحو ذلك لانه كما ذكرنا من الاصناف التي يجب فيها التقابض والتماثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وآآ مثلا بمثل سواء ولذلك يقال ان هذا الحديث يؤكد هذه القاعدة الشرعية

32
00:11:19.700 --> 00:11:48.750
وهي تحريم بيع التمر آآ على رؤوس النخل بتمر مكيل وذلك آآ ثاني التفاضل بينهما. بامكان التفاضل بينهما ولان ضبط التماثل عسير في مثل تلك الحالة الا ان قوله صلى الله عليه وسلم او قول الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه رخص لصاحب العرية فيه

33
00:11:48.750 --> 00:12:15.650
اثناء للعرايا من المزابنة المزامنة وبيع التمر بالتمر على رؤوس النخل الممنوعة شرعا لما فيها من اه ذريعة الربا قد قد استثني من انها صورة العرايا مع ان العرايا مع ان العرايا في حقيقة الامر هي من صور المزامنة الواضحة لان البيع هو

34
00:12:15.650 --> 00:12:41.050
هنا ليس بتمر آآ بتمر فقط يعني ليس تمرا بتمر فقط بل هو في حقيقة الامر بيع رطب تمر برطب وهذا يعني ان التفاضل احتماله سيكون اكبر ومع ذلك كان الترخيص. ثانيا ايضا ان القضية تقوم على التقدير والتقدير تقريبي ولا يجزم فيه بالتماثل. ومع ذلك

35
00:12:41.050 --> 00:13:03.250
انا الترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك للحاجة وذلك للحاجة ومنه تعلم ان كل ما حرم سدا للذريعة كما هو الحال هنا فقد حرم بيع التمر بالتمر سدا لزريعة الربا والا فانه لو جزم بالتفاصيل

36
00:13:03.250 --> 00:13:26.950
بينهما فان هذا محرم حتى في العرايا ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ذلك بخرصها. بحيث انه يقلل جانب التفاضل ما امكن. ولذلك لا يسوغ ان يستدل البعض بهذا الحديث على تجويز صور من الربا لان الربا في هذه الصورة ايظا قد تمت محاصرته بكل ما يمكن

37
00:13:26.950 --> 00:13:46.950
فلذلك ستعلمون او سنقف على الشروط التي تبين يعني تحجيم واستبعاد ما يمكن استبعاده من الربا آآ مما يجعل في حقيقة الامر سورة العرايا ليست صورة ربوية لكن الاصل آآ او آآ هي ذريعة

38
00:13:46.950 --> 00:14:06.950
الى الربا. اما وقد كان في يعني عند الناس حاجة اما وقد كان عند الناس حاجة للتفقه بالرطب فالناس تحب الرطب آآ لا كما هو الحال في التمر الذي تقاضى مع عهده آآ بل الرطب عندهم ربما كان الذ وهم لا يملكون

39
00:14:06.950 --> 00:14:26.250
المال الذي يمكنهم من شرائه. فانهم والحالة هذه يجوز لهم ان يشتروا هذا الرطب بالتمر يشتروا هذا الرطب بالتمر وذلك للتحقيق لحاجتهم آآ من التفكه آآ في آآ الرطب ولعدم

40
00:14:26.250 --> 00:14:46.250
مقدرتهم على دفع المال والا فسيأتينا بانه لو كان لديهم مال نقود فانه يتوجب عليهم المصير الى شراء هذا الرطب بالنقود. لا شراؤه بالتمر الذي بالتمر الذي آآ معهم. وهذا الحقيقة يشير الى

41
00:14:46.250 --> 00:15:06.250
اه اه عظمة هذه الشريعة ومراعاتها لاحوال الناس ولحاجاتهم التي لا يلزم ان تكون من ما يترتب عليه ظرر عند فواتها. فمن المعلوم ان فوات التفقه بالرطب لا يلحق يعني لا يلحق الناس

42
00:15:06.250 --> 00:15:26.250
ضرر ولكن الشريعة ايضا تراعي حاجة الناس وان لم تكن ضرورة والتي تتعلق بها نفوسهم لا سيما كما ذكرت فيما يكون تحريمه سدا للذريعة. والا فلو كانت الصورة ربوية ظاهرة لما آآ اجازتها الشريعة

43
00:15:26.250 --> 00:15:52.500
لمجرد هذا آآ الاحتياج. ولذلك آآ اذا انتقلنا للحديث الاخر اذا انتقلنا للحديث الاخر وهو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة او سوق. هذا الحديث الاخر حديث آآ ابي هريرة

44
00:15:52.500 --> 00:16:13.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون او دون خمسة او سوق. الحديث هذا آآ اه يلاحظ فيه اه نوع من الشك. قال خمسة اوسط او دون خمسة اوسق. هذا الشك ليس من الراوي اه الصحابي

45
00:16:13.550 --> 00:16:33.550
رضي الله تعالى عنه فيما يظهر وانما هو من من دونه وهو داوود الحصين الذي روى عنه البخاري ومسلم ولذلك فشك داود هل قال خمسة اوسق او قال دون خمسة اوسق. ويلاحظ ان حديث زيد ابن ثابت المتقدم حديث زيد ابن ثابت المتقدم قد جاء

46
00:16:33.550 --> 00:16:52.300
فيه الترخيص مطلقا لكن هذا الحديث جاء آآ فيه التقييد يعني التقييد بالترخص في بيع العرائش بخمسة اوسق فقط. وليس الامر على اطلاقه. وقد تقدم ان بينت ان الوسق يساوي كم

47
00:16:52.500 --> 00:17:12.500
الوسخ الواحد يساوي ستين صاعا. وان خمسة اوسق تساوي في النهاية ستين في خمسة ثلاث مئة ثلاث مئة صاع. فاذا جئنا نحسبها وعرفنا ان الصاع الواحد كما بينا هو كيلوين وشيء يعني الفين جرام

48
00:17:12.500 --> 00:17:32.500
تقريبا جراما وبعضهم في حقيقة الامر يوصلها الى اكثر من ذلك لكن بناء على آآ يعني حساب اجريته ودراسة قمت بها توصلت الى ان الصاع يساوي آآ هذا الا اني اؤكد على ان هذا آآ الامر نسبي وتقريبي فلذلك فيما يحتاج فيه الامر الى

49
00:17:32.500 --> 00:17:52.500
فانه ينبغي عندئذ سلوك مسلك الاحتياط في مثل هذا التقدير لان الامر ليس في تحديد الصاع الا على التقريب والله اعلم فاذا قلنا بان الصاع اه ما يقارب الكيلوين وشيئا فهذا يعني انه الثلاث مئة صاع ستساوي ست مئة

50
00:17:52.500 --> 00:18:09.100
كيلو وشيئا وهي تقارب الست مئة يعني اثنا عشر كيلو ثلاثة عشر كيلو تنقص قليلا او تزيد قليلا هذه هي خمسة اوسط التي اباح الشرع آآ شراء العرية في حدودها

51
00:18:09.300 --> 00:18:29.300
فمن كان يريد ان آآ يبيع آآ عرايا وهي رطب على رؤوس النخل بتمر كيلا فانه لا يجوز له لا يجوز لهذا المزارع ولا يجوز للمشتري ايضا ان يكون ذلك اكثر من ست مئة كيلو آآ يعني آآ

52
00:18:29.300 --> 00:18:45.800
عشر كيلو تقريبا بمعنى لا يجوز ان يكون ذلك اكثر من ثلاث مئة صاع. وهذا كما ذكرت يؤكد ان الاستثناء هذا لحاجة هذه الحاجة يجب ان تقدر بقدرها وان التوسع فيها غير آآ مشروع

53
00:18:46.000 --> 00:19:16.900
قوله رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق هذا يدعون الى ان نشير ان المقدار في العرية له ثلاثة احوال. الحالة الاولى   ان يكون بيع العرية او العرايا اقل من خمسة اوسق. فهذا

54
00:19:16.950 --> 00:19:48.950
محل اتفاق على الجواز  الحالة الثانية ان يكون بيع العرايا ازيد من خمسة اوسق. فهذا محل اتفاق على المنع فهذا محل اتفاق على المنع. اذا ما محل الخلاف؟ محل الخلاف هنا في حقيقة الامر فيما بلغ خمسة اوسط

55
00:19:48.950 --> 00:20:13.650
فيما بلغ خمسة اوسط ثلاثمائة صاع هل هو جائز او هو ممنوع وسبب الخلاف هنا هو ماذا؟ شك الراوي لانه قال خمسة اوسق او دون خمسة اوسق اذا قلنا بان الخمسة اوسق جائزة فمعناه ان رواية دون خمسة اوسق غير معمول بها

56
00:20:14.200 --> 00:20:34.200
وآآ هذا هو الذي آآ دعا من قال من اهل العلم وهو مذهب الامام احمد ان آآ بلوغ خمسة اوسق ممنوع شرعا. وانما يجب ان تكون العرايا فيما دون خمسة اوسط ولو كان ذلك آآ بشيء

57
00:20:34.200 --> 00:20:54.200
آآ يسير وقيل بالجواز وهذا هو قول جمهور اهل العلم وقال به الامام مالك والشافعي وهو رواية ايضا عن احمد وذلك عملا اه اه بعموم الرخصة ولاجل ان الفرق يسير يعني الزيادة يسيرة

58
00:20:56.100 --> 00:21:16.250
وهذا القول وجيه بعد ذلك يمكن ان ننتقل الى آآ شروط بيع العرايا. تفضل يا شيخ. شيخ احسن الله اليك ما الحكمة من تحديد الشرع اه في هذا البيع الى خمسة اوسق. نعم احسنت. اه هذا سؤال جيد

59
00:21:16.350 --> 00:21:36.350
تحديد الشرع آآ هذا البيع آآ مقدار معين هو اشارة الى انه لا ينبغي توسع في حدود الحاجة للتفقه باطلاقه. وانما يكون هذا بالمقدار الذي تندفع به هذه الحاجة. ومن المعلومات

60
00:21:36.350 --> 00:21:56.350
ان الخمسة اوسق في حقيقة الامر هي من المقادير المجزية التي عادة ما تغطي احتياج الناس لمدة يعني لمدة كافية. ولذلك الخمسة اوسق تتكرر معنا. اين تتكرر معنا؟ اين وردت الخمسة اوصق في النصوص الشرعية

61
00:21:57.100 --> 00:22:17.850
وردت في ماذا وردت الخمسة اوسق في النصوص الشرعية في اي شيء  في نصاب الحبوب والثمار في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ليس فيما دون خمسة اوسق صدق

62
00:22:17.850 --> 00:22:37.850
فلاحظ ان الخمسة اوسق هي نصاب في حقيقة الامر معتبر عند الشارع وذلك لما يحصل فيه معها من الكبر فهناك قال لك ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة يعني اللي يملك اقل من ثلاث مئة صاع من الحبوب او الثمار لا يجب عليه ان يخرج الزكاة. لان الكفاية لم

63
00:22:37.850 --> 00:22:56.050
تحصل فيما دونها فاذا كانت خمسة او سقفاء ازيد فانه عندئذ يكون المرء قد اغتنى واكتفى فيخرج الزكاة سواء كان ربع آآ سواء كانت نصف العشر او العشر حسب التفصيل في آآ موضعه. شروط بيع العرايا

64
00:22:56.350 --> 00:23:16.150
آآ مأخوذة من هذين الحديثين ومن الروايات الواردة ايضا فيهما آآ لو لو آآ اردت ان اخذ منكم هذه الشروط من من خلال هذه الاحاديث من خلال هذه الاحاديث الشرط الاول

65
00:23:16.450 --> 00:23:31.650
ايوة شيخ الا تزيد عن خمسة احسنت الا تزيد عن خمسة اوسق. هذا هو الشرط الاول الا تزيد عن خمسة او سوق. نعم. اه آآ الشرط الثاني لاحظوا رواية مسلم

66
00:23:31.850 --> 00:23:50.350
عندما قال ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا هذه الرواية ماذا تفيد  ان تكون لمحتاج الى الرطب. ان تكون لمحتاج الى الرطب. يعني من لم يكن محتاجا الى الرطب فانه عندئذ لا

67
00:23:50.350 --> 00:24:08.100
ايكون ممن يجوز في حقه بيع العرايا. لا يكون ممن يجوز في بيعه في حقه لانه ان انما استثنيت لهذه العلة لمحتاج اما اذا لم يكن محتاج الى الرطب ولم يأكلها رطبا فانه عندئذ

68
00:24:08.150 --> 00:24:31.550
اه اه لا يكون ممن يجوز له الشراء بالعرايا. طيب لو اردنا ايضا شرطا ثالثا ما رأيكم المح لكم لو كان معه نقود هل يجوز له ان يشتري هذا التمر بالتمر؟ الرطب بالتمر او يجب عليه ان يشتريه بالنقود؟ النقود يجب عليه ان يشتريه بالنقود ليخرج

69
00:24:31.550 --> 00:24:51.550
من الاشكال الشرعي الترخيص انما كان للمحتاج اليه. فمن لم يكن محتاجا الى الرطب او لم يكن محتاجا الى النقود فمعه نقود فانه عندئذ لا يرخص له في مثل هذا الحكم. اذا الشرط الثالث الا يكون معه نقود يشتري بها

70
00:24:52.050 --> 00:25:10.900
الشرط الرابع الشرط الرابع ان يتقابض قبل التفرق ان يتقابض قبل التفرق لماذا قلنا بالتقابض قبل التفرق؟ هو غير موجود في حديث ابي هريرة ولا في حديث زيد ابن ثابت

71
00:25:11.000 --> 00:25:31.000
لماذا قلنا بذلك؟ نعم يا شيخ؟ لعل لان الرطب من الاصناف الربوية. احسنت لان التمر من الاصناف الربوية. نعم. والاصناف اذا اتفقت في الجنس مثل تمر وتمر فيجب فيها التماثل والتقابض. واذا اختلفت في الجنس واتفقت في العلة مثل تمر بملح او بشعير

72
00:25:31.000 --> 00:25:51.000
او بمثلا ارز مما يكون مطعوما ومكيلا او موزونا فيجب فيهما عند البيع التقابظ قبل التفرق ما قال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يدا بيد. وآآ يعني يمكن ان نختم شروط آآ

73
00:25:51.000 --> 00:26:19.100
اه بيع اه العرية بشرط موجود في الحديث ولكني اريد منكم استنباط هذا الشرط شوف حديث زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها. نعم. ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. كيف نستنبط شرط منه

74
00:26:19.100 --> 00:26:43.200
هذه الالفاظ ايوه نسمع الشيخ نجيب ان يكون تمرة ان يكون آآ لا غير. طيب لكن قوله بخرصها ايش يفيدك تسجيل او كلمة بخرصها ماذا تفيدك؟ هل يمكن ان يكون بيع التمر هذا الذي ذكرت بالرطب الذي على رؤوس النخل

75
00:26:43.850 --> 00:27:06.000
هكذا مجازفة ولا لا بد فيه من خرص يدخل بالخرس احسنت لابد فيه من خرس اذا قوله بخرصها دال على شرط وهو انه يجب ان تخرص النخلة اه التي عليها الرطب بما يؤول اليه المقدار تمرا. لو اردنا ان نعيد هذه الشروط

76
00:27:06.000 --> 00:27:26.000
اقول نعيدها من الاخر. فنقول اولا ان يخرص الرطب بما يؤول اليه تمرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بخرصها بخرصها آآ كما روى عنه الراوي وآآ والشرط الثاني ان تكون لمحتاج اكلها نعم الى الرطب الى اكل

77
00:27:26.000 --> 00:27:46.000
الرطب. والشرط الثالث ان تكون ممن لا يملك نقودا يشتري بها. والشرط الرابع ان يكون بالتقابل. احسنت ان يكون تم تقابل بين البائع والمشتري. والشرط الخامس والاخير ان يكون ذلك في حدود خمسة اوسق والا يزيد

78
00:27:46.000 --> 00:28:08.600
على خمسة اوسق هذه هي شروط بيع العرايا. نعم. شيخ احسن الله اليك اه هنا  لو سألتك اذا سمحت لي فيما تورد علي سؤالك هل هذا الحديث خاص بالتمر فقط

79
00:28:09.500 --> 00:28:29.500
ام هو عام يشمل التمر وغيره هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم. فظاهر الحديث ان العرايا خاصة بالتمر فيقتصر الحكم عليها لان غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات وسهولة ايضا

80
00:28:29.500 --> 00:28:49.500
الخرس وهذا هو قول جمهور اهل العلم بناء على ان الاحاديث وردت فيها وان التمر في حقيقة الامر يختلف عن آآ غيره او الرطب يختلف قف عن غيره في يعني كثرة الاحتياج له وسهولة ايضا خرصه ومعرفة مقداره. القول الثاني وهو قول مالك رواية عن احمد

81
00:28:49.500 --> 00:29:09.500
واختارها شيخ الاسلام التعميم فيشمل ذلك كل ما كان رطبا سواء كان عنبا او تينا او غير ذلك. فالعنب مثلا يباع بايش؟ بالزبيب كما ان الرطب يباع بالتمر يباع التمر وقالوا ان يعني الاحاديث وردت بالرطب في مقابلة التمر

82
00:29:09.500 --> 00:29:23.250
لانها فاكهة اهل المدينة ولكل بلد ولكل بلد فاكهة وهذا القول الحقيقة قول قوي. نعم يا شيخ. شيخ بارك الله فيك يعني هل يجوز آآ اه بيع الرطب بالتمر من اجل ان يبيعه

83
00:29:23.350 --> 00:29:43.350
يعني انا اشتريت رطبا بتمرا لابد ان ابيع الرطب. ليس لحاجة اليها. نعم. اه اه احسنت هو اه بناء على ما ذكره اهل العلم اه فان انما يستثنى هذا لمن كان لمن كان محتاجا اليه. انما يستثنى هذا لمن كان محتاجا اليه. فمن اشترى

84
00:29:43.350 --> 00:30:03.350
الرطب على رؤوس النخل وهو لا يحتاج اليه. وانما في حقيقة الامر يريد ان يبيعه. فقد توسع في في آآ يعني الحاجة. ولذلك آآ لو قيل بمنع مثل ذلك لكان هو ظاهر آآ النص

85
00:30:03.350 --> 00:30:23.350
القول بتجويز مثل هذه الصورة القول بتجويز مثل هذه الصورة بناء على ان فيها سدا لحاجة الناس لانه ليس كل واحد من الناس سيقوم بشراء الرطب من صاحب المزرعة. لكن فلان من الناس يعرف ان الاخرين يحتاجون فقام بالشراء لبيعها على

86
00:30:23.350 --> 00:30:43.350
على آآ الناس فيعني آآ مثل هذا قد يقال بجوازه لكن الاصل في حقيقة الامر ان آآ الحاجة تكون لمباشر الشراء وهي الصورة التي يحتاط في القول بجوازها ومنع ما ما سواها. والحديث

87
00:30:43.350 --> 00:31:03.350
كما ذكرنا هذا دال على قاعدة شرعية مهمة. وهي ان كل ما حرم سدا للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة. ومن المعلوم ان التحريم تحريم المزامنة وهي تحريم التمر بالتمر على رؤوس النخل او بالرطب على رؤوس النخل انما كان ذلك سدا

88
00:31:03.350 --> 00:31:23.350
ذريعة الوقوع في الربا. كما ان ربا البيوع بجملته قد اشار ابن القيم الى انه انما حرم فسدا لذريعة الوقوع في ربا الديون. ولذلك يقال فيما اذا كانت من سورة من الصور كهذه الصورة التي حرمت سدا للذرية

89
00:31:23.350 --> 00:31:46.700
وكان هناك حاجة او مصلحة راجحة فان ذلك قد يعني آآ يؤدي الة او بالصورة الى الى الجواز ولذلك اجاز بعضهم بعض الصور آآ او العقود الموجودة من العقود المعاصرة بناء على مثل هذه القاعدة مثل

90
00:31:46.700 --> 00:32:06.700
عقد التوريد مثلا لان عقد التوريد وهو عبارة عن آآ توريد سلع او استيراد سلع ثم اخذ دفعة فقط عليها يعني ابرام عقد مع جهة لاجل ان تورد مثلا اه طاولات او اه اجهزة طبية او نحو ذلك للشركة المستفيدة الشركة

91
00:32:06.700 --> 00:32:26.700
المستفيدة الطبية مثلا تدفع لهذه الشركة الموردة جزءا من المال فقط. ثم تقوم تلك الشركة بتوريد هذه الاجهزة الطبية او المكتبية او خلاف ذلك فهذا ما يسمى عند اهل العلم بعقد التوريث. فان كان فيه صناعة يعني ان كانت الشركة الاخرى تقوم بصناعة هذه الاجهزة

92
00:32:26.700 --> 00:32:46.700
لا هي ولا تستوردها من غيرها او تقوم بصناعة مثلا هذه الطاولات وبيعها على المشتري فانه يكون استصناعا وكلا الصورتين قد منعهما جمهور اهل العلم المتقدمين. كلاهما قد منعهما جمهور او اكثر الفقهاء

93
00:32:46.700 --> 00:33:09.350
المتقدمين بناء على ماذا؟ لماذا منع من الاستصناع ومنع من التوريد عند الفقهاء المتقدمين؟ قالوا لانه من بيع الكالئ بالكالئ ومعنا بيع بالكالة يعني بيع المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض فليس ثم ثمن ولا مثمن في هذا البيع ولذلك

94
00:33:09.350 --> 00:33:29.350
اه اه كان محرما لانه سيتم استيراد هذه الاجهزة او هذه اه الطاولات او نحو ذلك. وابرم العقد ولم يدفع ولم تستورد ايضا الاجهزة عند التعاقد فلذلك صار العقد مشغلا للذمة بلا ثمن ولا

95
00:33:29.350 --> 00:33:57.450
ولا مثمن مما يترتب عليه عدم الفائدة او الاستفادة في مثل تلك الحالة ولذلك صار العقد مشغلا للذمة بلا فائدة كما قال شيخ الاسلام فمنيع منه. ولكن الحنفية من الفقهاء المتقدمين واكثر المعاصرين ومنهم مجمع الفقه الاسلامي اجاز ما يكون على سبيل الاستصناع. وذلك اولا للحاجة

96
00:33:57.450 --> 00:34:19.200
العامة اليه في الحاجة العامة وما حرم سدا للذريعة كما في بيع الكالئ بالكالئ فقد حرم ايضا سدا لذريعة الوقوع في آآ الربا والمعاوضة على الظمان والى اخره من العلل المعروفة في تحريمه. فاذا كان ذلك كذلك فان الحاجة تبيحه عند

97
00:34:19.200 --> 00:34:39.200
اه اذا لا سيما وقد وجد فيه عمل فقالوا العمل خفف من الغرر خفف من الغرر ومثله التوريد قالوا اذا قال التوريد اصله عند البائع يعني الاصل ان هذه الشركة تستورد مثل هذه الاجهزة فان هذا يكون في حكم الموجود كأن السلعة موجودة ولذلك اجازوه

98
00:34:39.200 --> 00:34:59.200
لا سيما كما ذكرنا مع الحاجة كل ذلك يندرج تحت قاعدة كل ما حرم سدا للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة وهي ما يمكن ان نستفيدها من هذا الحديث. بهذا يمكن ان نكون انتهينا مما يتعلق ببيع العرايا. لعلنا ننتقل اذا بعد بيع العرايا الى

99
00:34:59.200 --> 00:35:22.350
اه اه ما يتصل اه النخل. من يقرأ منكم الحديث  واضح امامكم طيب تقرأ باللاقط؟ قل اه عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

100
00:35:22.350 --> 00:35:46.000
قال من باع نخلا قد ابرت نعم فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع. احسنت احسنت. هذا الحديث في المتفق عليه من باع نخلا قد ابرت ثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع في لفظ مسلم من ابتاع نخلا من ابتاع نخلا يعني من اشترى نخلا بعد ان تؤبر

101
00:35:46.000 --> 00:36:06.000
فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط آآ وهذا آآ الحديث آآ جاء بهذين اللفظين وبينهما تقارب الا ان في لفظ

102
00:36:06.000 --> 00:36:32.000
لمسلم زيادة اه الحكم في بيع العبد وماله. والحديث هذا دال على ان بيع اه النخل له احوال  بيع النخل له احوال. اذا كان النخل مؤبرا فمنطوق الحديث ان ثمرته لمن؟ للبائع للبائع للبائع وعندنا المنطوق هو النقص

103
00:36:32.050 --> 00:37:02.050
طيب ومفهوم الحديث مفهوم الحديث تأبير النخل مفهوم الحديث ان من باع نخلا لم فالثمر لمن؟ للمجتمع. احسنتم للمشتري. لاحظتوا اذا عندنا اه هنا صورة في صورة في المفهوم. وهو ما يدل عليه الحكم في غير محل النطق هنا. من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع. هذا واظح ان النخل

104
00:37:02.050 --> 00:37:22.050
الذي ابرت ثمرته يكون الثمر فيه مملوكا للبائع. طيب مفهومه ان من باع نخلا لم تؤبر ثمرتها فيكون عند اذ الثمر لمن؟ للمشتري. للمشتري. اذا هذا تأسيسه مهم وهو دال على ان بائع النخل الذي له ثمر ملقح هو في

105
00:37:22.050 --> 00:37:42.050
في حقيقة الامر يكون من حق البائع يكون الثمر فيه من حق البائع فان كان لم يلقح او لم يؤبر فمفهوم الحديث ان الثمر يكون من حق المشتري وهذا قول جمهور اهل العلم فيما يتعلق بالمفهوم اما المنطوق فمحل اتفاق المفهوم وهو

106
00:37:42.050 --> 00:38:06.800
واذا كان غير مؤطر هل يكون الثمر للبائع او يكون للمشتري فالجمهور على انه للمشتري استدلال بالمفهوم وهو الراجح وهو ظاهر من اللفظ نفسه الحديث دل على فائدة مهمة وهي قوله الا ان يشترط المبتاع الا ان يشترط المبتاع

107
00:38:06.800 --> 00:38:33.950
قوله الا ان يشترط المبتاع هنا يمكن ان نفيد منه ماذا يمكن ان نفيد منه ماذا؟ ايوه ربما يكون ان الاصل ان الثمرة للبائع. ايوه احسنت ان الاصل ان الثمر الملقح يكون لمن؟ للبائع. للبائع. طيب ليش يا شيخ؟ لو سألتك لماذا يكون الثمر الملقح للبائع؟ مع انه الان باع النخلة

108
00:38:33.950 --> 00:38:53.950
لانه ربما آآ قد تكلف في تأبيره. احسنت بارك الله فيك. لانه تكلف في تأبيره وتلقيحه وتعلق به نفسه فكان احق به من غيره. فكان احق به من غيره. ولذلك يقال بان الشريعة تراعي مثل هذه المسائل الدقيقة

109
00:38:53.950 --> 00:39:13.950
ولا يمكن ان تتجاوز عن آآ يعني مثل هذه الاشياء اليسيرة لانها تحرص على ان يكون المال جامع له مفرقا كما هو حال للاسف كثير من الناس الان. قوله الا ان يشترط المبتاع الا ان يشترط المبتاع. هذا دال على ماذا

110
00:39:13.950 --> 00:39:33.950
لا دال على ماذا؟ نعم يا شيخ. كون بيع النخل في شروط واشتراط. جميل. بمعنى انه لو ان المبتاع اللي هو المشتري اذا قلنا المبتاع هو المشتري لو ان المبتاع اشترط ان يكون الثمر

111
00:39:33.950 --> 00:39:56.450
الملقح له فان الحكم عندئذ سيتغير. الاصل في الثمن الملقح ما هو العصر في الثمن الملقح ماذا ان يكون مملوكا البائع لانه هو الذي لقحه. لكن لو اشترطه المشتري جاز عند

112
00:39:56.450 --> 00:40:26.700
عندئذ ان يكون له. اذا الحديث يعني يفيدنا بجواز اشتراط انتبهوا لهذي بجواز اشتراط المشتري ملكية الثمر المؤبر من البائع طيب هذا فيه مشكلة سبق اننا يمكن الشيخ كان حاضرا اذ ذاك سبق اننا اشرنا لها. يعني كون المشتري الان يشترط

113
00:40:26.700 --> 00:41:07.100
المشتري كونه يشترط ملكية التمر المؤبر ماذا يترتب عليه؟ اشتراطه ملكية التمر المؤبر يترتب عليه الله شراء الثمر قبل غدو صلاحه ما لاحظتوا هذي لان التلقيح هو مرحلة مبكرة عن غدو الصلاح وقد قال النبي صلى او نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

114
00:41:07.100 --> 00:41:36.250
نهى البائع والمبتاع وهنا يلاحظ ان وهو المشتري قد اشترط الثمر المؤبر الذي يبدو صلاحه فاجاز الشارع له ذلك لماذا جاز هذا لماذا جاز شراء الثمر قبل بدو صلاحه في هذه الحالة مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه عند الاطلاق

115
00:41:36.250 --> 00:42:03.700
او في الاصل وذاك النهي محل محل اتفاق؟ الجواب ان ذلك جاز في مثل تلك الصورة انه وقع تبعا لانه وقع تبعا. وهذا الدليل من ادلة قاعدة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيره

116
00:42:03.700 --> 00:42:23.700
وقاعدتي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولذلك يعد الحديث بشقين فيه من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع ومن باع عبدا له مال

117
00:42:23.700 --> 00:42:51.750
فما له للذي باعه الا ان يشترط المبتاع كلا هذين الشرطين لهذين البيعين غير جائزين كلاهما غير جائزين في غير صورة الاشتراط التي يقع فيها المبيع تبعا انه هنا اشتراط ملكية الثمرة المعبرة الذي لم يبدو صلاحه

118
00:42:51.800 --> 00:43:14.500
لو كان على سبيل الاستقلال يعني لو جا شخص وقال انا سأشتري منك هذا الثمن الذي لقحته انت الان  ما الحكم لا يجوز بالاجماع ما دام لم يبدو صلاحه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدوا صلاحها

119
00:43:14.650 --> 00:43:34.750
وهذا لم يبدو صلاحه بعد وهو ملقح ومعبر الان سيحتاج مدة حتى يبدو صلاحه. لكن اذا قال ساشتري منك النخلة ساشتري منك هذه النخلة بشرط ان الثمر الذي عليها المؤبر هذا الذي عليها يكون

120
00:43:34.750 --> 00:43:54.750
تابعا لي في العقد. فاملكه مع النخلة. قالوا جائز لان الوقع العقد في حقيقة الامر وقع على النخل اصالته ووقع على الثمر تبعا. فاذا كان ذلك كذلك فيغتفر فيه الغرر. ومنه آآ لحاق الحديث وهو

121
00:43:54.750 --> 00:44:14.750
الثاني من باع او ابتاع عبدا فماله للذي باعه. الا ان يشترط المبتاع. اذا شخص جاء المملوك والملك والرق ثابت في صدر الاسلام. لو ان شخص جاء الى آآ عبد مملوك وهو كالمال يعتبر كالبظاعة

122
00:44:14.750 --> 00:44:34.750
فجاء اليه واشتراه من سيده مالكه ومعه مال. هذا العبد معه مال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ان الذي يبيع رقيقه او عبده فماله لمن؟ ماله احسنت للبائع ليش ماله للبائع؟ لان العبد الرقيم

123
00:44:34.750 --> 00:44:54.750
هذا انما اكتسبه في مال في في ملك سيده. يعني هو مملوك لسيده فما اكتسب اثناء ملك سيده فانه وهو وماله لسيده لمالك لكن لو ان المشتري عندما اشترى هذا الرقيق قال لكني انا اريد

124
00:44:54.750 --> 00:45:18.900
وهذا العبد وماله الذي معه جاز له ذلك مع انه لو جاء الشخص قال انا ساشتري مال العبد بهذا المال فاننا فعند ذلك نمنع ما لم يكن هذين المالين متماثلين ومتقابظين وهذا اصلا لا يسار اليه. لا يمكن الشراء في مثل تلك الحال

125
00:45:18.900 --> 00:45:38.900
في البيع الا مع التفاضل او النسا. ولكن هذا سيؤول الى الربا. اما وقد وقع العقد على العبد اصالة فان اشتراط المال سيقع تبعا. ولذلك هنا من المسائل البعض يسأل عن شراء اسهم الشركات آآ

126
00:45:38.900 --> 00:45:58.900
آآ المالية طبعا الان نحن نتكلم عن اسهم الشركات الجائزة المشروعة آآ ومن ذلك ايضا غير المختلطة فلو ان شخص اراد ان يشري يشتري اسهم مصرف من المصارف ولنفترض المصارف الاسلامية فانه في حقيقة الامر قالوا المصارف فيها نقود

127
00:45:58.900 --> 00:46:18.900
كثيرة فهو سيشتري نقد وسيأخذ اه سهما يمثل نقدا فسيكون عندئذ اشكال ربوي. قال من اجاز ذلك وهم اكثر الفقهاء بان ذلك لا يرد هنا لانه في حقيقة الامر اشترى السهم بما له يمثله من شخص

128
00:46:18.900 --> 00:46:38.900
قضية الشركة الاعتبارية واصولها وذمتها و استثماراتها ومن ذلك الاموال التي تملكها فهي تابعة في تابعة عند اذ ولذلك يقال بان المال وقع تبعا هنا فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلال ويغتفر في التوابع ما

129
00:46:38.900 --> 00:46:58.900
اغتفروا في غيرها الفقهاء وهم الجمهور نصوا على جواز ابقاء الثمر على رؤوس النخل ولو بعد بيع النخل للمشتري وذلك لان المرجع في مثل هذا هو العرف والعرف على ان النقل والتفريق يكون في حقيقة الامر عند الجداة فيجوز للبائع اذا

130
00:46:58.900 --> 00:47:18.900
باع النخلة ولم يشترط طبعا المشتري الثمر المؤبر عليها يجوز له عندئذ ان يبقيه هذا التمر او هذا يعني الثمرة على النخل الى ان يكون وقت الجذاذ ومعنى هذا انه يجوز له حق الاستطراق او يشرع له الاستطراق بمعنى يشرع له ان يزور

131
00:47:18.900 --> 00:47:38.900
آآ ثمره الذي هو على نخلة لا يملكها لان الاصل كما ذكرنا انه يكون نقل هذا الحق له وهو الثمر عند الجذاذ ولاجل الا يتضرر وهذا هو قول جمهور اهل العلم. بعد ذلك يمكن ان ننتقل الى الحديث التالي وهو

132
00:47:38.900 --> 00:47:56.200
حديث آآ عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما من ابتاع طعاما فلا اتبعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس مثله

133
00:47:56.450 --> 00:48:16.450
وهذا الحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه من الاحاديث ايضا المتفق عليها المتفق عليها عليها وهو وحديث يدل على آآ مسألة حكم بيع المبيع قبل قبضه حكم بيع المبيع قبل قبضه وانه لا يجوز

134
00:48:16.450 --> 00:48:36.450
جزء للمرء ان يبيع شيئا اشتراه الا بعد ان يقبضه والحديث جاء في الطعام اه نصا وقيس عليه غيره وقوله حتى يستوفيه يراد به حتى يكيله اذا كان مكيلا او يزنه اذا كان

135
00:48:36.450 --> 00:48:56.450
زولا والمراد بالاستيفاء هنا اي بالكيل ويكون ذلك قبضا يعني مجرد الكيل بالنسبة للمشتري هو نوع من القبض ولذلك جاء في لفظ مسلم حتى يكتاله وفي لفظ اخر حتى يقبظه وهذا دال على ان الكيل للمكيل والوزن للموزون والعد للمعدود

136
00:48:56.450 --> 00:49:16.450
هذه كلها من صور القبض التي يتحقق فيها ويجوز معها بيع اه المبيع بعد ذلك وقد عمم الفقهاء الحكم في كل مبيع كما ذكرنا يحتاج آآ لحق توفية سواء كان مكينا او موزونا او معدودا او مزروعا وهذا من باب القياس وظاهر

137
00:49:16.450 --> 00:49:36.450
الحديث المنع من بيع الطعام مطلقا قبل قبضه سواء كان ذلك مما يحتاج لتوفية او كان جزافا يعني كان صبرة او كومة من طعام ولو لم يكن اه مكيلا يعني او مما يحتاج الى كيل او وزن وهذا التعميم هو مذهب

138
00:49:36.450 --> 00:49:56.450
جمهوره اختيار شيخ الاسلام لعموم الادلة ولان القبظ آآ يعني ولان عدم القبظ يجعله عرظة التلف فهو قبل القبض معرض لذلك هو للنهي عن ربح ما لم يظمن فالبيع انما

139
00:49:56.450 --> 00:50:16.450
المبيع انما يظمن بقبظه فاذا بيع قبل قبظه فانه يكون المرء ربح فيه ولما يظمنه بعد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الربح ما لم يضمن والحديث عن القبض في حقيقة الامر وبيان احواله واشتراطه وحكمه حديث يطول ولعلنا

140
00:50:16.450 --> 00:50:28.550
الله نبدأ به في مطلع الدرس القادم الى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام