﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
كل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما تذكروا اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
عليه يتعلم ما لا يسعه جهل هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى عبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل. كيف يصلون؟ الحمد لله

3
00:00:40.550 --> 00:01:00.550
لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واتم وازكى التسليم اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة والاخوات المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. حياكم الله جميعا واسأل الله جل وعلا ان

4
00:01:00.550 --> 00:01:20.550
يجعل هذا من العلم النافع الذي يتبعه عمل صالح وان يكون حجة لنا لا علينا انه ولي ذلك والقادر عليه. اهلا وسهلا اخوة هنا ايضا في مكان تسجيل وتوثيق وتصوير هذا الدرس. اهلا بالمصورين والفنيين والمخرجين والقائمين على

5
00:01:20.550 --> 00:01:35.700
هذه المواد العلمية اسأل الله جل وعلا ان تكون وقفا مباركا كنا تناولنا في الاسبوع الماضي ما يتعلق بالخيارات في البيع. وذكرت بان هذه الخيارات في البيع انما تكون في

6
00:01:35.700 --> 00:02:05.700
عقود اللازمة انما تكون في العقود اللازمة. وذكرنا من انواع الخيارات خيار المجلس وخيار شرط وخيار الغبن وتعرظنا ربما لخيار ايظا التدليس. وذكرت ما يتعلق بهذا هذه الخيارات من جهة احكامها وانواعها وابرز ما يتعلق بها من اه مسائل. ولعلنا حيث وقفنا على خيار

7
00:02:05.700 --> 00:02:31.650
ادريس اه نشرع باذن الله تعالى في هذا اليوم املين ان نتم مبحث الخيارات وان نشرع في ايضا مبحث البيوع المنهي آآ عنها بمشيئة الله آآ تعالى فيما يتعلق بالخيارات الخيارات كما ذكرت آآ هي آآ اقسام متعددة اوصلها بعض الفقهاء الى

8
00:02:31.650 --> 00:02:51.650
ثمانية اقسام منها خيار التدريس وخيار التدريس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة كي يصدق هذا الخيار على كتمان العيب اه اه في اه السلعة واه كما يصدق ايضا على فعل

9
00:02:51.650 --> 00:03:11.650
ما يظن آآ كمالا وليس كذلك آآ بمعنى ان البائع يزين هذه السلعة يمثل له الفقهاء بتسويد شعر الجار لما آآ يعني كانت او مثلا فيما يتعلق ببهيمة آآ يزين شكلها فيقدمها على انها

10
00:03:11.650 --> 00:03:35.050
آآ اكمل مما هي عليه ولذلك جاء النص ببيان صورة واضحة في خيار التدليس وهي ما يسمى ببيع المصرات ويراد ببيع المصرات آآ بيع الشاة آآ التي يجمع الحليب في ظرعها مدة طويلة من الزمن بحيث يظهر ان هذه

11
00:03:35.050 --> 00:03:55.050
في الشاة في الحقيقة ذات لبن او حليب ثر وذرع ذر وهي في حقيقة الامر ليست كذلك وانما هي قد ترك حلبها حتى اجتمع اه اه ضرعها فلما كان كبيرا ظن المشفري ان في هذا الظرع تميزا وفي هذه الشاة

12
00:03:55.050 --> 00:04:15.050
آآ قدرة على انتاج الحليب الكثير ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال لا تصروا الابل آآ آآ الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا آآ من

13
00:04:15.050 --> 00:04:35.050
وهذا الحديث هو حديث يعتبر اصل في خيار التدليس كما انه اصل ايضا في خيار العيب و اه لذلك يقال بان خيار التدريس وخيار العيب متقاربان والفرق بينهما والفرق بينهما ان خيار العيب ثم

14
00:04:35.050 --> 00:04:55.050
نقص في السلعة وهذا النقص مؤثر آآ وهو ثابت قبل العقد. بينما خيار التدليس آآ ثم ما فيه اظهار لكمال غير موجود في السلعة. السلعة قد لا تكون ناقصة. ولكن هناك كمال اه فيها قدمت بشكل افضل مما

15
00:04:55.050 --> 00:05:17.400
هي عليه في الحقيقة فلذلك صار هناك نوع من التدريس واظهارها بغير المعنى التي او الذي هي عليه مثل التصفية في الشاة هذه التصفية في حقيقة الحال بالنسبة للشاة ليست عيبا ولكنه اظهرها على غير حقيقته التي هي عليها ولذلك

16
00:05:17.400 --> 00:05:37.400
النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لان هذا نوع من الغش لا تصر الابل آآ والغنم فمن ابتاعها يعني فمن اشتراها وهي مصرات وظنت كأنها يعني هذه الحالة الكاملة التي تمتاز بها عن غيرها فمن ابتاعها فانه بخير

17
00:05:37.400 --> 00:05:57.400
بعد ان يحلب هذا هو الخيار. اثبت له الخيار انشاء يعني له ان ينظر او ان يأخذها له ان يردها فان اخذها فانه يأخذها ويكون قد رضي بحالتها التي هي عليها وان ردها آآ فان ذلك هو

18
00:05:57.400 --> 00:06:17.400
هو الخيار الذي اثبته له الشرع لكن وانظر الى عدالة الشرع وآآ يعني حرصه على كل من آآ المتعاقدين مع ان البائع قد اخطأ ولكن هذا الخطأ لا يذهب عليه حقه شرعا. وهذا هو الشرع الذي انزله الحكيم

19
00:06:17.400 --> 00:06:37.400
حميد لا يمكن ان يتجاهل اي حق لاي من آآ الطرفين فلذلك قال وان شاء ردها وصام من تمر يعني ان شاء ان يرد هذه المصرات من الابل او الغنم لانها ظهر انها ليست كما اه كان يظن من ظاهر حالها

20
00:06:37.400 --> 00:06:57.400
بل كان ما في ضرعها هو عبارة عن حليب مجتمع ليومين او ثلاثة. وليس هو حليب اليوم فقال لا اريده خلاص ساردها قال وصاعا من تمر. ليش وصاعا من تمر؟ انا اسأل الاخوة هنا لماذا اه وان شاء ردها وصاعا؟ من تمر

21
00:06:57.400 --> 00:07:27.400
اخذ يعني اللبن المتجمع في ضرعها فيعوض عليها في هذا الصاع احسنت شوف كيف الكمال والعدل لما حلبها عرف حقيقة ما في ضرعها وافرغ ما فيه من حليبها ثم ردها الى صاحبها قال وصاعا من تمر يعني يرد معها صاعا من آآ من تمر وهذا في الحقيقة

22
00:07:27.400 --> 00:07:53.000
يعني هو من كما ذكرنا مقتضى العدل لانه تعويض عن آآ هذا آآ الحليب الذي آآ يعني آآ تم آآ حلبه والاستفادة منه ولاحظ ان التمر هو اقرب ما يمكن تقييم الحليب به فكلها آآ قريبة آآ من جهة كونها يعني مما آآ هو في الحقيقة

23
00:07:53.000 --> 00:08:13.000
قوت نافع آآ للبلاد آآ او في آآ يعني حال آآ كثيرة من آآ احوال الناس تجد ان الحليب والتمر اه هما غذائان رئيسيان ولذلك اه كان مثل هذا اه يعني التأصيل الشرعي لمثل هذه

24
00:08:13.000 --> 00:08:33.000
آآ الحالة ويعني الحقيقة انه يعني التدريس له صور هذه الصورة هي من الصور يعني التي لان الصبيان لكن النص آآ لا يقصر او الشرع لا يقصر خيار التدريس على مثل هذه الصورة فقط بل ينطبق على صور كثيرة وآآ

25
00:08:33.000 --> 00:08:53.000
هذه اه اه الصور يعني الان تتكرر في الزمان يعني عندنا مثل مثلا ما يتعلق احيانا يعني اظهار اه السلعة على ان هذه اه يعني السلعة اجود او افضل. اه مثلا احيانا ربما السلعة تلمع. اه

26
00:08:53.000 --> 00:09:13.000
آآ توضع لها مم يعني آآ يعني ما يزينها من الخارج آآ ربما احيانا يوضع لها ما يجعلها مشبهة لنوع من السلع كما فيما يسمى بالماركات او غيرها وهي ليست كذلك فهذا كله نوع

27
00:09:13.000 --> 00:09:33.000
من آآ التدليس الذي ربما كما آآ ذكرنا آآ يكون آآ ملحقا لنوع من آآ الظرر بالمشتري لان انه لن يقدم على السلعة الا بناء على ان هذه السلعة تشتمل على مثل هذا الكمال وهذا الكمال غير موجود في هذه آآ

28
00:09:33.000 --> 00:09:54.450
اه الصورة هذا الخيار وهو خيار التدليس سيأتي يعني ما يتعلق بشيء من الاشارة اه له في اه الخيار اه الذي اه يليه وهو خيار اه العين. حيث ان خيار العيب هو من

29
00:09:54.450 --> 00:10:14.450
الخيار وقد ذكرت لك ان من انواع خيار التدليس ان يكون ثم نقص في المبيع وهذا في الحقيقة الاوفق والاليق به ان يكون ضمن خيار العيب فيكون خيار التدليس في اظهار الكمال بينما

30
00:10:14.450 --> 00:10:34.450
خيار العيب في تغطية النقص. في تغطية النقص الكائن في اه السلعة. فالعيب هو اه اه نقص في المبيع يقتضي اه العرف سلامة المبيع عنه اه غالبا. والنصوص الدالة على اثبات خيار العيب كثيرا

31
00:10:34.450 --> 00:10:54.450
من اظهرها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن منكم وهذه الاية ايها الاخوة الفضلاء آآ هذه الاية هي من آآ يعني اصول ادلة

32
00:10:54.450 --> 00:11:14.450
احكام وهي دالة اه على اه ما يتعلق بالبيوع المحرمة كما انها دالة على قاعدة البيوع فكل ما كان من اكل المال بالباطل هو في الحقيقة بيع محرم وكل ما كان قائما على التراضي

33
00:11:14.450 --> 00:11:33.000
فالاصل فيه ان يكون مشروعا ما لم يشتمل طبعا على مانع اه اخر كما لو كان ربا او اه ظرر او نحو اه ان الاصل في آآ قاعدة البيوع المشروعة التراظي كما ان الاصل في قاعدة البيوع الممنوعة الظلم

34
00:11:33.200 --> 00:11:53.200
ولذلك هذه الاية اذا نظرت لها تجد انه لا يمكن ان يتحقق التراضي بين المتبايعين مع وجود العيبين في السلعة مع وجود العيب في السلعة لان العيب في السلعة والنقص الموجود فيها هذا في الحقيقة لا يمكن ان يرظى به

35
00:11:53.200 --> 00:12:13.200
ناس في العادة ولذلك يثبتوا معه الخيار وهو كما ذكرنا نوع من اكل المال بالبعض يعني بيع السلعة المغشوشة والمعيبة من غير بيان ما فيها من عيب هو اه اكل للمال بالباطل

36
00:12:13.200 --> 00:12:33.200
عاطل فدلت هذه الاية بشقيها على اثبات مثل هذا النوع من الخيار. كما ان الحديث المتقدم في الصحيح قبل قليل ولا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء اخذها او امسكها وان شاء ردها وصاعا

37
00:12:33.200 --> 00:12:56.550
من تمر دال على اه اه اثبات خيار العيب لان خيار التدليس قد ثبت في صورة فثبوته مع وجود نقص وهو قدر زائد على اظهار الكمال الموجود في التدليس اولى

38
00:12:56.600 --> 00:13:16.600
اعيد لما كان الخيار ثابتا في التدليس مع كون هذا التدريس هو اظهار لكمال غير موجود في السلعة كان اثبات الخيار مع وجود نقص في السلعة قد غطي كان اثبات الخيار في مثل تلك الحال اولى ولذلك يقال

39
00:13:16.600 --> 00:13:44.950
الخيار خيار العيب لكل من اشترى سلعة معيبة لكن بشروط. الشرط الاول ان يكون قديما ما المراد بالعيب القديم؟ المراد بالعيب القديم ان يكون قبل العقد بمعنى ان يكون العيب حانثا في ملك البائع. فلو كان العيب حادثا في ملك المشتري يعني

40
00:13:44.950 --> 00:14:04.950
كانت السلعة سليمة اشترى سيارة وهذه السيارة لا اشكال فيها ولا عيب في محركاتها لكن لما انتقلت الى البائع المشتري حدث فيها خلل في آآ محركها مثلا او في ناقل الحركة فيها او في المقود

41
00:14:04.950 --> 00:14:24.950
نفسه فان الخلل اذا كان حادثا بعد العقل وفي ملك المشتري لا في ملك البائع لا يثبت به خيار العيب لا اذا الشرط الاول شرط متفق عليه ان يكون العيب قديما ثابتا في ملك البائع

42
00:14:24.950 --> 00:14:44.950
قبل تعاقده مع المشتري. الشرط الثاني ان يكون العيب مؤثرا. والمراد بالعيب المؤثر ان يكون موقصا آآ للعين نقصا آآ يفوت به غرظ صحيح. ان يكون منقصا للعين آآ نقصا

43
00:14:44.950 --> 00:15:04.950
به غرض صحيح. بمعنى لو كان العيب يسيرا لا ينقص به من ثمن السلعة الا قدر آآ بسيط من الثمن. ولا يفوته وبه غرض صحيح بالنسبة المشتري فانه والحالة هذه لا يؤثر آآ العيب ولا يثبت معه

44
00:15:04.950 --> 00:15:24.950
لا يثبت معه الخيار. ايضا من الشروط اه اه المهمة في اثبات خيار العيب خفاء اه العيب عن المشتري خفاء العيب عن المشتري. فلو ان شخصا باع سيارة على اخر وكانت هذه السيارة

45
00:15:24.950 --> 00:15:53.700
فيها اه اه يعني اه اثر من حادث. مصدومة مع الجنب. شاهدها المشتري ومع ذلك اشتراها. فلما اه اشتراها قال لكن هذه السيارة فيها عيب. وانا اه اريد الخيار فسانظر اذا يعني آآ اقتنعت والا فاني آآ اطلب فسخ العقد فيقال اذا كان العيب واظحا

46
00:15:53.700 --> 00:16:13.700
ظاهرا بالنسبة البائع آآ بالنسبة للمشتري فانه لا خيار له بعد الا ان يكون شرطا. الا ان يكون شرطا. يعني الا ان يكون خيار شرط. قد تقدم خيار الشرط وهو ما يتفق عليه المتعاقدان. من

47
00:16:13.700 --> 00:16:33.700
امكانية فسخ العقد منهما او من احدهما مدة معلومة من الزمن. اما بعد التعاقد وبعد ان ينتهوا وبعد ان يشاهد سلعة ويرى فيها العيب. يقول انا لا بدا لي ان افسخ بناء على وجود العين. فلذلك يقال بان آآ ظهور العيب بالنسبة للمشتري

48
00:16:33.700 --> 00:17:03.700
وشراءه السلعة وهي معيبة آآ مسقط لحقه في خيار في خيار العيب وهذا يعني آآ آآ من آآ الاشياء آآ او من محال الاتفاق بين الفقهاء. وآآ خيار العيب يسقط مثل هذه الصورة وهي صورة آآ الرضا بالعيب من المشتري سواء كان هذا الرضا

49
00:17:03.700 --> 00:17:23.700
بعلمه به وسكوته عنه وتصرفه آآ بهذه السلعة آآ او كان ايضا باسقاطه صراحة كان يقول لا اشكال عندي هذه السيارة مصدومة او هذه اه مثلا اه الناقة اه اه مريظة او هذا البيت فيه كذا لا

50
00:17:23.700 --> 00:17:43.700
اشكال عندي انا قابل بمثل هذا فانه عندئذ الله خيار له كذلك لو هلك المبيع نفسه آآ اه فانه عندئذ اه لا خيار يفوت عليه محل الرد وانما ان كان من شيء فيعوض عن قيمة

51
00:17:43.700 --> 00:18:03.700
ما بين الصحة والعيب وهو العرش كما آآ هو معلوم لاجل الا يكون قد دفع اكثر مما هو مستحق في سلعة فيها نقص لم يعلم به ولم يرظى به لكن هذه السلعة لنفترظ انه بعد ما اشترى السيارة المعيبة صار لها حادث

52
00:18:03.700 --> 00:18:23.700
متلفة السيارة فلا خيار عندئذ لا يمكنه الفسخ لان السيارة اصلا قد تلفت تماما لكن يمكنه ان يطالب عندئذ الارش كذلك من مسقطات خيار العيب زوال العيب نفسه كما لو اشترى مثلا آآ نفترض آآ ناقة او آآ اشترى خيل

53
00:18:23.700 --> 00:18:43.700
وكان به مرض فلما آآ يعني تبين له المرض آآ واراد ان يرده بالعيب شفي اه الخيل او الناقة من هذا المرض فاذا زال العيب الموجب للرد فانه عندئذ يسقط

54
00:18:43.700 --> 00:19:03.700
الخيار ولا يشرع في مثل تلك آآ الحال. من المسائل التي ترد في خيار العيب كثيرا فيما لو اختلف المتبايعان او والمتعاقدان عند من حدث العيب. فقد يدعي المشتري ان العيب حدث في ملك البائع وان له الخيار وقد يقول البائع لا

55
00:19:03.700 --> 00:19:27.700
صحة لذلك بل كانت السلعة سليمة بعتك السيارة وليس فيها اي عيب اعطيتك الدابة وهي سليم من كل مرض ولذلك لا اقبل بالخيار. هذا في الحقيقة يعني من مسائل خلاف عند الفقهاء فقيل بان

56
00:19:27.750 --> 00:19:47.750
القول قول المشتري بيمينه لان الاصل انه لم يقبض الجزء الفائت بالعيب. يعني السلعة فيها جزء قد فات بالعين وانتقص من الثمن فالاصل انه انما قبض الجزء الصحيح غير المعيب ولذلك قالوا القول

57
00:19:47.750 --> 00:20:07.750
قوله مع يمينه فاذا قال المشتري ان العيب حدث في ملكك ايها البائع قلنا آآ عندئذ آآ القول قولك ونصدقك فيما تقول لكن بشرط ان تحلف ليتأكد من صدق آآ يعني ما تذهب اليه. والقول الثاني ان القول قول

58
00:20:07.750 --> 00:20:27.750
البائع ان القول قول البائع وليس قول المشتري وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقول رب السلعة او يتاركان فالقول ما يقول رب السلعة في لفظنا البائع او يترادان او

59
00:20:27.750 --> 00:20:47.750
يتاركان او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند احمد وابي آآ داوود وصححه الزيلعي وابن القيم وهذا الحديث في الحقيقة استدل به جمهور اهل العلم على ان القول قول البائع وليس قول المشتري. وعللوا

60
00:20:47.750 --> 00:21:07.750
تحوي ما علل به من قال بان القول قول المشتري كما هو قول الحنابلة في المذهب عندهم لكن الجمهور قالوا ان الاصل السلامة من هذا العيب وحدوث العيب في الحقيقة آآ

61
00:21:07.750 --> 00:21:27.750
شك حدوث العيب شك وآآ يعني حدوثه آآ يقين وتقدمه شك. حدوثه الان في عيب امامنا وحدوثه يقين لكن هذا الحدوث آآ يقابله انه متقدم في ملك آآ البائع هذا

62
00:21:27.750 --> 00:21:57.750
شكل. فلما كان حادثا وكان الحدوث يعني ظهوره وهو لم يكن موجودا. كان هذا الحدود يقينا وكان تقدمه في زمن البائع اه شكا فقدم اليقين على الشك والحقيقة ان قل الجمهور قول اسعد بالدليل وبالتعليل. فاما الدليل فالحديث المتقدم واما التعليل فلان الاصل السلامة

63
00:21:57.750 --> 00:22:17.750
الاصل السلامة من هذا العيب يعني وجود هذا العيب مشكوك في حق البائع فبناء عليه فالقول كل ما يقول البائع آآ او كما آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم او يتردان عند اذن. وهناك من انواع

64
00:22:17.750 --> 00:22:47.750
الخيار ما اه يسمى بخيار التخدير بالثمن وهذا النوع من انواع الخيار قائم على ما يسمى ببيوع الامانة وبيوع الامانة هي ما اه يعرف بالمرابحة. المواظعة والتولية. فاما التولية فهي البيع برأس المال. واما المرابحة البيع برأس المال وربح معلوم. واما المواظعة فهي البيع برأس

65
00:22:47.750 --> 00:23:07.750
سلمان وخسارة معلومة. هذه البيوع تقوم على معرفة المشتري برأس المال. لذلك تعتبر من بيوع الأمانة لأن معرفة المشتري برأس المال مؤثر عندئذ في اتخاذه قرار الشراء فيعرف رأس المال ثم يعرف

66
00:23:07.750 --> 00:23:27.750
ربحه اذا كان ثم ربح او يعرف آآ الخسارة ان كان ثم خسارة فلذلك قالوا ان المشتري اذا اخبر وبثمن غير صحيح فقيل له ان رأس المال في هذه البضاعة كذا واننا سنربح عليك كذا فتبين

67
00:23:27.750 --> 00:23:47.750
رأس المال اقل من هذا وان الربح الذي ربحه فيه او عليه البائع اكبر مما ذكر فانه والحالة هذه يكون عند اذا هناك خيار لان معرفة المشتري لرأس المال آآ مؤثرة في آآ يعني اقدامه على هذا

68
00:23:47.750 --> 00:24:07.750
البيع من احجامه عنه. ولذلك يكون قد غرر به ذكر رأس مال غير صحيح او ربح غير صحيح او نحو آآ ذلك ولهذا الحقيقة امثلة لكني لا اريد الاطالة نظرا لان آآ يعني الخيارات آآ تستدعي

69
00:24:07.750 --> 00:24:27.750
وقتا مطولا وآآ قد سبق لنا الحديث عن آآ يعني جملة منها بنوع من التفصيل تفضل شيخ احسن الله اليك لكن آآ هذا من حق البائع ان يبيع بمكسب عن رأس المال. نعم. فكيف يكون للمبتاع يعني الخيار في ذلك؟ نعم. فهو من حق البائع. احسنت

70
00:24:27.750 --> 00:24:47.750
اهو هو هذا من حق البائع ان يبيع برأسي آآ يعني يبيع بربح آآ يتفق عليه مع المشتري آآ ولكن الاشكال في ان المشتري لما اراد ان يقدم بناء على معرفته برأس المال والربح الذي

71
00:24:47.750 --> 00:25:07.750
اخذه عليه البائع كان من حقه ان يعلم حقيقة كم رأس المال؟ وكم الربح فقط؟ هو لا يعترض على انك تربح ما شئت ما لم يكن غبنا كما تقدم في خيار الغبن وهو الربح الفاحش الذي يعتبر الناس انه اه زائد عن

72
00:25:07.750 --> 00:25:27.750
لكنه اذا ربح والله ربح معتاد فلا اشكال لكنه يقول لك انا اريد ان اعرف رأس المال واعرف كم ربحت لاجل ان اقدم فاذا قام البائع باخفاء يعني باظهار مبلغ غير صحيح. وقال والله رأس مالي في هذه السلعة

73
00:25:27.750 --> 00:25:47.750
اه مثلا الف ريال او الف جنيه وتبين ان رأس ماله خمس مئة فقط. وقال ربحي فيها مئتين وتبين ربحه سبع مئة فباعها بالف ومئتين هو نعم الان تعاقد بناء على انها بالف ومئتين لكنه قد يعني آآ عد

74
00:25:47.750 --> 00:26:07.750
حسابات وبنى يعني قراره على انه هذه السلعة بخمسمئة عفوا هي بالف ولم يربح فيه الا ستين ريال فمظى على انه ليس هناك ربح كبير لكنه ربما لو نظر في السوق وجد ان ان السلعة هذه بثمن اقل

75
00:26:07.750 --> 00:26:27.750
فلن يقدم عندئذ ولذلك يقال ليس المراد بهذا الخيار الاعتراض على ربح البائع او رأس ماله انما المراد الا يظهر البائع رأس المال او الربح الكائن في هذا يعني آآ هذه السلعة على غير حقيقته

76
00:26:27.750 --> 00:26:47.750
فيها آآ سؤالك جيد وننتقل بعد ذلك هناك خيار لاختلاف المتبايعين اذا اختلف آآ في بقدر الثمن او في الاجرة فقال اه احدهما ان الثمن هو في الحقيقة الف ريال وكان مؤجلا فلما جاء الاجل قال يلا

77
00:26:47.750 --> 00:27:07.750
قد فعلي الالف ريال البائع قال المشتري لا نحن قد اتفقنا على ثمان مئة ريال ليس على الف ريال نحن اتفقنا على خمس مئة جنيه لم نتفق على الف وهكذا فانه آآ عند آآ اذا آآ يكون آآ البائع آآ

78
00:27:07.750 --> 00:27:27.750
آآ يعني يكون عفوا للمشتري الخيار وهذا يقوم او قائم على آآ تحديد من قول قوله في مثل هذه الحالة. فالمذهب انهما يتحالفان اذا اختلفا في قدر الثمن او الاجرة ولا بينة لهما

79
00:27:27.750 --> 00:27:47.750
اه يحلف البائع فيقول ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ويحلف المشتري ويقول ما اشتريته بكذا وانما اشتريته اه بكذا عندئذ لكل منهما الفسخ ان لم يرظى احد منهما الاخر. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وآآ

80
00:27:47.750 --> 00:28:07.750
القول الثاني وهي اه رواية في المذهب واختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اه تعالى واختارها شيخ الاسلام ايضا ابن تيمية رحمه الله آآ تعالى ان القول قول البائع كما تقدم معنا سابقا. كما تقدم معنا سابقا للحديث اذا اختلف

81
00:28:07.750 --> 00:28:37.750
متبايعان فالقول قول البائع او يترادان لفظ يتحالفان لا يثبت كما جاء في نص وانما القول قول البائع او يترادان. وهذا اه ايضا دال على ان البائع القول قول لانه مؤتمن ولان السلعة خرجت من عنده وهو اعرف بثمنها ولان الاصل ان لا يبيع الا بثمن

82
00:28:37.750 --> 00:28:57.750
ترتضيه آآ هو ولذلك كان هذا القول قولا آآ وجيها وآآ هو يعني كما ذكرنا ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. تفضل. شيخ احسن الله اليك لماذا تطبق في مثل هذه الخلافات القاعدة؟ المذكورة في الحديث

83
00:28:57.750 --> 00:29:15.100
على المدعي واليمين على من انكر. نعم احسنت. اه البينة على المدعي واليمين على من انكر هذه قاعدة شرعية الحديث اه اه تفصل بها كثير من النزاعات لكن سؤالنا هنا من المدعي

84
00:29:15.550 --> 00:29:37.300
ايهما المدعي قد يكون المدعي هو المشتري وقد يكون البائع ولكن ما المراد بالمدعي اصلا ايه لكنه المدعي فقها وهذي فائدة مهمة جدا المدعي عند الفقهاء هو من كان قوله على خلاف الاصل

85
00:29:38.400 --> 00:30:02.000
من كان قوله على خلاف الاصل قيل ان المدعي من اذا ترك ترك والمدعى عليه من اذا ترك لم يترك المدعي المتقدم بالدعوة والمدعى عليه مقابله ولكن هذه التعريفات او الاوصاف في حقيقة الامر هي اشبه ما يكون

86
00:30:02.000 --> 00:30:24.700
في التعريفات او التوصيفات التنظيمية والنظامية لكن عند الفقهاء ارجح ما استقروا عليه والتحقيق في الفرق بين المدعي والمدعى عليه ان المدعي من كان قوله على خلاف الاصل. والمدعى عليه من كان

87
00:30:24.700 --> 00:30:46.950
قوله مستندا الى الاصل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. لماذا قال قيل على المدعي لان قوله مخالف للاصل. ولذلك قال في حق المدعى عليه اليمين على من انكر. يمين للاستظهار يمين

88
00:30:46.950 --> 00:31:06.950
تأكيد موقفه آآ يميل لتعزيز جانبه لكن ما طلب منه البينة. لماذا؟ لانه على الاصل وسأظرب لكم مثلا وهذا ايظا سؤال جيد لانه يتعلق بتطبيق مهم لو ان شخصا ادعى

89
00:31:06.950 --> 00:31:27.200
وقال اه انا اشتريت من فلان سلعة وآآ عفوا انا بعت على فلان سلعة وكانت هذه السلعة بمبلغ عشرة الاف ريال وهو لم يسددني ثمنها. اطلب ايها القاضي ان تلزمه بسداد الثمن. بدفع الثمن

90
00:31:27.750 --> 00:31:47.750
الان هذه دعوة هل هذه الدعوة موافقة للاصل او مخالفة للاصل؟ ما هو الاصل فيما يتعلق يعني آآ الناس وانشغال الذمم. هل الاصل سلامة الذمة ولا انشغال الذمة؟ انشغال الذمة. ها وانت يا شيخ وش تراه؟ لا سلامة الذمة احسنت والاصل ان

91
00:31:47.750 --> 00:32:07.750
سلامة ذمة الناس من الانشغال. فهو لما يقول انا اشتريت اه او بعت عليه سلعة بعشرة الاف وفي ذمته لعشرة الاف اطلب الزامه بادائها هو الان يدعي ان ذمته هذا الرجل مشغولة له بمبلغ وقدره عشرة الاف. هل هذا الاصل؟ هذا على خلاف الاصل. اذا

92
00:32:07.750 --> 00:32:27.750
تقول ايش؟ مدعيا يكون مدعيا. طيب لو قال سلمكم الله المدعى عليه؟ نعم ما ذكره المدعي في دعواه. صحيح من انه يعني آآ اشترى او باعني السيارة المذكورة بالمبلغ المذكور آآ لكن السداد الدفع

93
00:32:27.750 --> 00:32:52.300
دفع المبلغ مؤجل بعد سنة  قلنا عطنا بينة طيب قال ما عندي بينة. اولا الان هل يطالب بالبينة او يقال ما يحتاج ان نطالبك بالبينة ان السداد بعد سنة يطالب لماذا؟ الاصل ما استلمها الا احسنت لان الاصل انها حالة

94
00:32:52.450 --> 00:33:12.450
ما دام اقر انه فعلا في ذمته عشرة الاف فالاصل حلولها اما ان تكون مؤجلة فهذا وصف عارض وهو الاجل على خلاف الاصل. ولذلك انقلب المدعى عليه هنا مدعيا لانه انتقل اليه

95
00:33:12.450 --> 00:33:32.450
الى حالة اخرى خالف فيها الاصل. فالقاعدة عندك واضحة وكل من خالف الاصل فانه يكون مدعيا ولو كان في قضية واحدة مرة مدعيا ومرة مدعا عليه. وهذه القاعدة تفيدك في معرفة من المطالب بالبينة. فاحيانا في قضية واحدة شخص يطالب

96
00:33:32.450 --> 00:33:52.450
ثم يطالب في مسألة اخرى في القضية نفسها يطالب باليمين وهكذا العكس ولذلك نحن نقول انه هنا من الذي يطالب بالبينة من الذي معه الاصل؟ فبناء على الحديث الذي معه الاصل هو البائع. فاذا كان البائع معه الاصل فانه لا يلزم بالبين

97
00:33:52.450 --> 00:34:17.000
وانما يلزم اليمين لانه مدعا عليه وموافق الاصل ولذلك لو اختلف في اجل او شرط فقال احدهما انه كما ذكرنا انه هالمبلغ هذا مؤجل او قال احدهم وانه باعني لكنه بشرط كذا او كذا ولم يتحقق الشرط فنقول ان هذا الشرط

98
00:34:17.150 --> 00:34:38.600
هذا الاجل مخالف للاصل فعلى من ادعى ان يأتي ببينة والبينة هي اقرار او شهادة او قرينة عند شيخ الاسلام رحمه الله تعالى تقوم مقام الشهادة يعني قرينة موصلة قوية يثبت معها الحق فانه ان كان ذلك كذلك فاجر

99
00:34:38.600 --> 00:35:08.600
نعم والا فان البينة على المدعي واليمين على من انكروا من انواع الخيارات ايضا خيار الخلف في الصفة وتغير ما تقدمت آآ رؤيته وهذا النوع من آآ الخيار اه فيما اذا كان قد اتفق المتبايعان على اه ان يكون المبيع على وصف معين. ولكن عندما

100
00:35:08.600 --> 00:35:28.600
اه اه اتى له بالمبيع لان المبيع كان غائبا عن عن مجلس العقد فلما اتى له بالمبيع بعد ساعات او ايام وجد ان الوصف المتفق عليه في مجلس العقد قد اختلف ليس كما هو. ليس كما هو احيانا يكون هذا

101
00:35:28.600 --> 00:35:48.600
في مشاريع عقارية اه يقدم المخطط للمشتري فينظر المشتري لهذا المخطط ويقول خلاص انا اشتريت اه هذا بما انه سيقام بناء على هذا المخطط فاذا اقيم البيت اذا به يختلف عن المخطط المتفق عليه مع الشركة

102
00:35:48.600 --> 00:36:08.600
البائعة هذا ما يسمى بخيار الخلف في الصفة او تغير ما تقدمت رؤيته وهذا الخيار يثبت فيه آآ عند يثبت هذا الخيار للعقد اه بالنسبة المشتري في مثل تلك الحالة لانه اه ضرر لا بد

103
00:36:08.600 --> 00:36:28.600
من دفعه عنه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظرر والظرار كما انه في حقيقة الامر ظلم له وعقل لماله بالباطل لانه انما دفع المال ورضي بهذه السلعة بناء على وصف متفق عليه فاذا اختلف

104
00:36:28.600 --> 00:36:48.600
فالوصف سواء اختلف الوصف اذا لم يشاهد السلعة او كان قد شاهد السلعة فلما انتقلت اليه بعد ذلك تغيرت عن ما شاهدها احيانا اه يشاهدها او يعني اه مثلا يشتري على سبيل المثال اه لبنا فاذا ما

105
00:36:48.600 --> 00:37:08.600
اشترى هذا اللبن فعلى آآ يعني آآ على ما ينتقل اليه هذا اللبن يحتاج الى وقت لكنه تغير او اشترى دابة فلما اراد ان ان يحوزها او ينقلها الى مكانه الذي هو فيه ايضا تغيرت بعدما رآها في مجلس العقد

106
00:37:08.600 --> 00:37:28.600
ونحو ذلك ولذلك يقال عندئذ بان له آآ الخيار وهذا الخيار تدل عليه القواعد الشرعية التي تقدم اه ذكرها هذا ابرز ما يتعلق بهذه الخيارات قد اتينا عليها الحقيقة باختصار لماذا؟ لان الكتاب

107
00:37:28.600 --> 00:37:48.600
الذي تم اعتماده وهو عمدة الاحكام لم يتعرض الا لخيار المجلس فقط وذكرنا تفاصيله في خيار مجلس اكثر من غيره بناء على ان الاحاديث الواردة في العمدة في الصحيحين هي في خيار المجلس ولعل عدم ذكر انواع

108
00:37:48.600 --> 00:38:08.600
الخيار الباقية ان الاحاديث التي تثبت بها لم تكن موجودة في الصحيحين عدم ما يتعلق بخيار آآ التدليس كما ستأتي الاشارة اليه حيث ان الحديث المثبت لها حديث ثابت في الصحيح وهذا آآ كما ذكرنا سنشير اليه

109
00:38:08.600 --> 00:38:32.250
ان شاء الله تعالى فيما يتعلق بالبيوع المنهي عنها. هذا ما يتعلق بالخيارات لعلنا ننتقل الان الى ما يتعلق في البيوع المنهي عنها البيوع المنهي عنها هي في حقيقة آآ الامر بيوع

110
00:38:32.250 --> 00:39:04.350
متعددة ومن الصور الشرعية آآ او من آآ الصور آآ لهذه العقود او البيوع المحرمة في الاحاديث ما جاء من بيع المنابذة ابيع الملامسة وبيع الحاضر للبادي البيع على بيع الغير وبيع النجش وبيع الثمر قبل

111
00:39:04.350 --> 00:39:30.750
الصلاح وتلقي الركبان وبيع الحصاة هذه كلها آآ احاديث قد جاء عنها كما ستأتي الاشارة لها ان شاء الله تعالى ويلاحظ فيما يتعلق بهذه الاحاديث اه او الصور المنهي عنها اه كما في بيع المحاقلة وبيع حبل

112
00:39:30.750 --> 00:40:00.750
الحبلة وبيع الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وكسب الحجام وبيع المخابرة وبيع المزابنة هذي كلها صور للاحاديث المنهي او العقود المنهي عنها. يلاحظ ان هذه العقود وهذه البيوت المنهي عنها تدور على قواعد. لا تكاد تنخرم او تخلو اه صورة

113
00:40:00.750 --> 00:40:23.200
منها آآ عن آآ قاعدة من القواعد المحرمة للعقود. حيث ان اسباب تحريم آآ العقود والبيوع اما ان تكون هذه الاسباب عائدة الى الغرر اما ان تكون عائدة الى الغرر

114
00:40:24.250 --> 00:41:07.200
او تكون عائدة الى الظرر او تكون عائدة الى الربا او الى مخالفة شرط مقصود في العقد   او الى زمان او مكان منصوص   مسلا في مثل تلك الصور. بيع الملامسة

115
00:41:07.350 --> 00:41:53.750
بيع المنابذة بيع الحصات من يعرف منكم هذه البيوع او واحدا منها يذكر سبب النهي عنها ملامسة منابذة حصاة لنبدأ بالاخر منها بيع الحصاة بيع الحصاة معناه ان يرمي البائع او المشتري الحصاة فحيثما انتهت ووقعت كان مملوكا له

116
00:41:54.050 --> 00:42:19.150
عرض مثلا يقول انا املك حيثما تقع هذه الحصاة فهو لي  اذا لا يعرف في الحقيقة مقدار ما سيملك الا بعد وقوع الحصاد. فيمكن ان يكون ما يملك كثيرا ويمكن ان يكون قليلا. مثل الملامسة

117
00:42:19.450 --> 00:42:49.450
ما يلمسه من ثوب ولو لم ينظر اليه فانه مملوك له. وكذا المنابذة ما ينبذ ويطرح من الثياب او الاقمشة فهي كذلك من يعني البيوع آآ آآ التي آآ في حقيقة الامر لا يتحقق معها العلم ولذلك كانت هذه البيوع

118
00:42:49.450 --> 00:43:14.800
ثلاثة وغيرها كما سيأتي هي في حقيقة الامر بيوع تعود الى قاعدة الغرظ. وقد قلنا بان الغرر هو ماذا هو ما يكون من جهالة العاقبة. كل مجهول لا يدرى الى اي شيء يصير. لا يدرى في حقيقة الامر

119
00:43:14.800 --> 00:43:44.150
يعني هو يشتري مساحة بقدر كذا او كذا تبيع الحصاد ومثله ايضا بيع حبل الحبلة بحبل الحبلة فانه عندئذ  يكون من هذا بالحبل الحبلة يكون من البيوع التي نهي فيها عن الغرظ لما

120
00:43:44.150 --> 00:44:04.150
يبيع ما في بطن الناقة يمكن ما يكون في بطنها الا ذكر ويمكن ذكرين ويمكن انثى ويمكن انثيين ويمكن لا يكون فيها شيء ويمكن يكون مريظ ولذلك يقال بان بيع حبل الحبلة وبيع ما في بطن الناقة ونحو ذلك هو من

121
00:44:04.150 --> 00:44:27.950
ايش من بيوع الغمرة؟ فلاحظ ان هذه التطبيقات كلها تعود الى النهي لاجل الغرر الغرر في حقيقته كل ما كان مجهولا في آآ لوصفه او في ثمنه فانه من الغرض كل ما كان غير مقدور على تسليمه

122
00:44:28.150 --> 00:44:51.900
لو باع سيارته المسروقة جمله الشارد طيره آآ في الهواء السمك الذي آآ له لكنه في الماء لا يستطيع ان يأتي به هذا كله كما يذكر الفقهاء من صور الغرر لانه لا يدرى هل يتمكن من لقي هذه السيارة ومن يعني الامساك بهذا

123
00:44:51.900 --> 00:45:11.900
آآ هذه الدابة الشاردة آآ من آآ صيد هذا الطير الذي يملكه لكنه يحلق في السماء ولذلك يقال ان كل ما كان غير مقدور على تسليمه او كان غير مملوك له. كل ما كان غير مملوك من

124
00:45:11.900 --> 00:45:30.950
البيع بالنسبة للبائع اذا باعه فانه يكون من الغرر لانه لا يدري يدرى هل يتمكن من تسليمه للمشتري تسليم من صحيحا مشروعا ام لا؟ ولذلك يقال بان اكثر البيوع المنهي عنها

125
00:45:31.200 --> 00:45:51.200
هي عائدة الى الغرر. وهذا اصل عظيم تندرج فيه كثير من التطبيقات كما اشار الى ذلك غير واحد من اهل العلم منهم النووي وغيره في كلامه على اه اصل الغرر وما يندرج تحته من اه بيوع وقد تكلمنا عن هذا

126
00:45:51.200 --> 00:46:11.200
احنا في الدرس الاول في القواعد الشرعية للمعاملات المالية. عندك سؤال؟ تفضل. شيخ احسن الله اليك. اذا كان اه اه اذا كان حبل الحبلة معلوم بالاجهزة الحديثة. نعم. انه ذكر او انثى او واحد او اثنين او غير ذلك. نعم. فهل يجوز بيعه؟ لا

127
00:46:11.200 --> 00:46:31.200
اه احسنت هذا سؤال جيد اه كن حبل الحبلة معلوما بالاجهزة الحديثة او ما في بطن الناقة او اي دابة كانت هذا لا يكفي ولا يفي في جواز شرائه في هذه الحال لماذا؟ لان آآ يعني هذا ما

128
00:46:31.200 --> 00:46:51.200
ما دام حتى الان لم يستولد لم يلد آآ ما في بطنه يعني ما دامت هذه الدابة لم تلد ما في بطنها فانه قد يرد على هذين المرض وقد يموت احدهما قد تتغير حاله وقد يكون وصفه على غير ما

129
00:46:51.200 --> 00:47:11.200
ولذلك يقال الغرر موجود وهي الجهالة التي تكون عند يعني اه الوقوف على المبيع موجودة. فاذا كان ذلك كذلك فانه عندئذ لا يجوز التعاقد على ما كان ذلك بهذه الصفة. اذا القاعدة انه عند التعاقد يجب ان يكون المبيع معلوما

130
00:47:11.200 --> 00:47:31.200
علما ينفي آآ ينتفي معه اي مؤثر في قيمة هذا المبيع او آآ ثمنه هنا ممكن ان ننتقل الى القاعدة الثانية من القواعد التي تدور عليها البيوع المنهي عنها وهي ما اذا كان

131
00:47:31.200 --> 00:47:56.350
كان النهي لاجل الضرر. ما اذا كان النهي لاجل الظرر. مثلا اه خذ معي من الامثلة فيما يتعلق بالنهي لاجل الظرر  بيع الحاضر للبادي تلقي الركبان  بيع النجش كيف تكون هذه البيوع من المنهي عنها لاجل الظرر

132
00:47:56.850 --> 00:48:21.850
بيع الحاضر للبادئ لما شخص يأتي واه يعني اه يبيع اه صاحب البادية او لما شخص يقدم من خارج المدينة فيتلقاه اخر. ثم يشتري منه هذه السلعة قبل ان يدخل

133
00:48:21.850 --> 00:48:41.850
سوق فانه في حقيقة الامر قد يظر به. لانه ممكن يبيعها بثمن اقل مما لو دخل السوق وعرف الثمن عندئذ سيقول انا لا. بعتها بثمن اقل وليتني لم اصنع ذلك. مثله النجش لما شخص يزيد في السلعة وهو لا يريد

134
00:48:41.850 --> 00:49:01.850
وانما يزيد فقط آآ رفع الثمن سواء كان بالتواطؤ مع البائع او لم يكن. هذا فيه نوع من الحاق الظرر المشتري. فمن حق المشتري عندئذ كما تقدم آآ الخيار. كما ان هذا السبب وهو الظرر هو

135
00:49:01.850 --> 00:49:21.850
الذي في حقيقة الامر آآ جعل البيع محرما ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم آآ عنه هذه الصورة صور في حقيقة الامر على آآ يعني آآ تحريم بيوع الظرر كثيرة مثل بيع المحرمات

136
00:49:21.850 --> 00:49:41.850
بيع المحرمات بيع المواد النجسة التي آآ لا لا تنتفع لا لا ينتفع بها بل هي تلحق الظرر آآ مشتريها هذا ايضا يحرم لان الظرر يزال ولا ظرر ولا ظرار والحاق الظرر هو نوع من الظلم والتعدي

137
00:49:41.850 --> 00:50:01.850
وامثلة هذا كثيرة كما هو معلوم وقد تقدم قبل قليل الكلام على آآ السلعة المعيبة فبيع هذه السلعة التي فيها انا اقصد قد حرمه الشرع لانه ظرر. ظرر على على المشتري. من القواعد او انواع اه المحرمات

138
00:50:01.850 --> 00:50:21.850
للبيوع المنهي عنها او المحرمة ما يكون لاجل الربا ما يكون لاجل الربا كما في سورة العينة مثلا آآ وقد تقدمت الاشارة اليها وسيأتي ان شاء الله تعالى آآ ذكرها ووصفها كما في ايظا بيع ما يجب آآ فيه التقابظ

139
00:50:21.850 --> 00:50:41.850
آآ مع النسا يعني بيع ما يجب فيه التقابض من غير تقابل. كما لو كان ذهب باوراق نقدية فاشترى الذهب بهذه لكنه في حقيقة الامر لم يقبض الذهب. هنا حرم هذا البيع اه لعدم وجود التقابظ وسبب ذلك

140
00:50:41.850 --> 00:51:01.850
ذلك انه نوع من انواع الربا وهكذا الربا اذا كان هناك زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة كما ان شاء الله في بيانه بشكل مفصل فيما نستقبل في باب الربا كذلك قد يكون باعتبار الزمان او المكان كالبيع في المسجد او بعد نداء الجمعة الثاني وهكذا

141
00:51:01.850 --> 00:51:21.850
من الانواع التي ضاق الوقت عن الحديث عنها الى ان شاء الله لقاء قادم في الدرس القادم سنتناول حديث الباب وهي احاديث البيوع المحرمة وسنشرح ما اجملناه في هذه آآ العجالة

142
00:51:21.850 --> 00:51:29.750
سائلين المولى ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد