﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد. فحياكم الله ايها الاخوة المستمعين والمشاهدين والمشاهدات. وحيا الله الاخوة الحضور اهلا وسهلا بالجميع في هذا الدرس باكورة

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
دروس كتاب البيوع. وسيكون ان شاء الله تعالى منطلقا من شرح عمدة الاحكام اه حيث سنتعرض لكتاب البيوع من خلال هذا المتن الحديثي اه المختصر النافع الحقيقة انه يشكر الاخوة المشرفين في هذه الاكاديمية المباركة انتقاء هذا الكتاب تحديدا ذلك او

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
اولا كونه يعني كون هذا الكتاب يعتمد على النصوص الشرعية وينطلق منها الم تعلم فيتعرف على الاحكام الفقهية المندرجة تحت ثمان هذا يجمع المذاهب المختلفة. بينما لو كان الدرس عبارة عن شرح لمتن فقهي

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
احد المذاهب اه ربما كان في هذا اه اه يعني تجاوزا او تهميشا اه لمذاهب اخرى ومن المعلوم ان هذه الاكاديمية على اسمها مفتوحة اه تجوب اه وتنطلق الى ما وراء البحار ويستمع لها الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي بل ويستمع

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
من لا ايضا يتبع مذهبا من هذه المذاهب الاربعة لكنه من اهل الاسلام وممن يعني بمعرفة الاحكام وممن يتبع الدليل من الكتاب والسنة. ولذلك نحن ان شاء الله تعالى سننطلق اثر هذا المنهج

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
على آآ دراسة الادلة من من من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والتي تمتاز بانها في الصحيحين لانها هذا هو منهج صاحب العمدة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ثم انه سيكون ذلك عبر مسائل او نقاط

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
او محددات على النحو الاتي اولا. نذكر بمشيئة الله تعالى المقدمات التأصيلية عند الاقتضاء. ومن ذلك مثلا ما يتعلق بهذا الدرس وبالدرس القادم ان شاء الله تعالى. وهكذا اذا وردنا على مسألة او على باب مثلا السلم. فنذكر ما يتعلق بالسلف

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
القواعد اه والتأصيل يفيد الدارس له قبل ان يلجأ اليه كذلك ما يتعلق بالقرظ على سبيل المثال ايظا وهكذا هذا اولا وثانيا نشرح ايضا الحديث الذي آآ هو في الباب والذي يدور حوله الدرس شرحا اجماليا

9
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
ثم آآ بيانا الاستنباط ثم يكون بيان للاستنباط آآ الفقهي الاستدلال من هذا النص النبوي ثم ايضا نذكر ابرز الفوائد الفقهية المترتبة على آآ الاستدلال بهذا الحديث ان شاء الله تعالى كذلك نستكمل المسائل التي لم يتعرض لها المؤلف نظرا لكون شرطه شرطا آآ يضيق آآ

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
اه وايراد الاحاديث حيث انه لم يورد الا ما كان في الصحيحين ومن المعلوم انه كثير من الادلة اه ادلة الاحكام ايظا موجودة خارج الصحيح كذلك اه يعني اه نذكر بعض التطبيقات ان شاء الله تعالى المعاصرة التي اه تتعلق بالمسائل والقضايا المالية المستجدة

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
لا سيما وهذا مما يحتاجه الناس في مختلف الازمنة والامكنة. هذا ما يتعلق بمنهجية هذا الدرس والدرس طبعا هو في البيوع. آآ وان شئت ان تقول ان البرنامج هو في البيوع لانه في الحقيقة هو برنامج مشترك. نتعاون فيه جميعا

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
سواء من كان في آآ يعني الاستوديو هنا في هذا المكان او كان من وراء الشاشة او كان يسمع عبر البث. فالجميع شركاء في صناعة هذا الدرس وفي تطويره آآ وفي آآ الانتفاع آآ به ومنه ان شاء الله تعالى. آآ والحقيقة كون

13
00:04:20.100 --> 00:04:46.950
هذا اه ايضا البرنامج يختص بالبيوع فهو يسير وفق منهجية هذه الاكاديمية والبيوع لها منزلة واهمية كبيرة تأتي بعد العبادات التي لا يصح اسلام المرء الا بها فحاجات الناس آآ لا يمكن الوصول اليها ولا آآ قوام حياتهم التي بها يتعبدون ربهم الا من خلال آآ

14
00:04:46.950 --> 00:05:06.950
آآ هذا الباب باب البيوع فلا يستطيع الانسان ان يأكل او يشرب او يلبس او يسكن آآ او يذهب آآ آآ ويجيء الا عبر اه هذه المبادلات التي تتم بالبيع والشراء ولذلك كانت اهمية البيع متقدمة حتى على اهمية ما يتعلق بفقه

15
00:05:06.950 --> 00:05:26.950
الاسرة الاطعمة ونحوها مع كونها من الضروريات لانه لا يتوصل الى مثل تلك الامور الا الا من خلال كما المعاوظات والبيع والشراء وقد كانوا في السابق آآ يتوصلون الى حاجاتهم عبر ما يسمى بالمقايضة. يعني شخص مثلا يريد

16
00:05:26.950 --> 00:05:46.950
من يشتري اه على سبيل المثال ناقة فيبادل هذه الناقة بخيل عنده مثلا او بشيء من الارز او تمر او نحو ذلك. وهذا الاسلوب وهو اسلوب المقايضة الذي الذي يقوم على تبادل سلعة باخرى. واسلوب لا يعني الحقيقة

17
00:05:46.950 --> 00:06:06.950
يتحقق من ورائه آآ قياس دقيق ولا معيار عادل ولا يمكن فعلا آآ ان تتم هذه المبادلات بسهولة اه ولا اه يعني انسيابية. ولذلك كانت اه هناك مشقة دعت الناس الى البحث عن بديل حتى توصلوا عبر طبعا تطور

18
00:06:06.950 --> 00:06:26.950
تاريخي مطول لا احب يعني ان نستغرق الوقت فيه ولدينا مسائل كثيرة توصلوا الى آآ جعل النقد آآ وهو الذهب والفضة وكانت عبارة عن دراهم ودنانير هي وسيلة او هي الثمن الذي تشترى به

19
00:06:26.950 --> 00:06:46.950
يعني كثير من السلع فصارت عبارة عن مقياس وصارت وسيطا التبادل وصارت ايضا مستودعا كما يقال للثروة فكانت يعني فيها من التسهيل على الناس ما دعا فعلا الى اه انتشار اه اه البيع والشراء وتطور الامر

20
00:06:46.950 --> 00:07:06.950
ان ان كانت النقود دراهم ودنانير الى ان آآ اضحت فيما بعد عبارة عن اوراق نقدية اوراق نقدية وهذا اسهل على الناس من الدراهم والدنانير كانت مغطاة بذهب وفضة في البنوك العالمية. ثم رفع الغطاء هذا قبل تقريبا آآ اكثر

21
00:07:06.950 --> 00:07:26.950
من اربعين عاما اه فصارت الاوراق النقدية اه تظخ طبعا بكميات اكبر وصار اه وصولها الى الناس اه بشكل اكبر وان كان هذا له سياسة نقدية معينة تضمن الا يكون هناك تضخم ولا زيادة في مثل تلك الاوراق النقدية تؤثر فيما بعد على ارتفاع الاسعار

22
00:07:26.950 --> 00:07:46.950
حار وانخفاض قيمة آآ هذا الثمن وهو النقود التي تتم به المبايعات المعوظات تطور الامر من ان كون اوراقا نقدية الى ان تتحول كثير من الاوراق الان او النقود الى ما يسمى بالنقود الالكترونية. النقود الالكترونية التي

23
00:07:46.950 --> 00:08:06.950
في البنك عبارة عن قيود على الحساب الجاري. بينما هو في الحقيقة البنك ربما لا يملك هذا المبلغ. آآ بل انه آآ يعني يتم آآ آآ تمويله للناس بمبالغ اكبر من المبالغ التي عنده لان القضية تدور حول ما يسمى بنقد الكتروني الناس صارت تبيع وتشتري

24
00:08:06.950 --> 00:08:26.950
عبر النت بما يسمى المباشر او بالبطاقة الائتمانية التي ليس فيها في الحقيقة نقود ورقية صارت النقود تنتقل يعني تتجاوز البحار عبر الاسلاك الظوئية صارت لا تحتاج الى ان يكون لها اماكن ولا مستودعات ولا آآ يعني خزائن

25
00:08:26.950 --> 00:08:46.950
حتى تحمل فيها او تحفظ فكان هذا ايضا سببا داعيا الى تطور عمليات المبادلات والمعاوظات وصارت انواع البيوع لا تتناهى. وصارت العقود تستجد. ليس في السنة ولا في الشهر ولا في الاسبوع ولا في اليوم. بل صارت في الدقيقة. وربما في الثانية

26
00:08:46.950 --> 00:09:06.950
مما يستدعي فعلا اهمية دراسة كتاب البيوع والتأصيل العلمي لطالب العلم فيه وتصور مسائله من خلال هذا الوحي النبوي آآ الذي لا ينطق عن الهوى آآ الذي يقدر مصلحة الناس ويعرفها في كل زمان او مكان فمهما كان من

27
00:09:06.950 --> 00:09:26.950
تطور ومهما كان من تعقيد ومهما كان من مستجد لتلك المعاملات تبقى النصوص الشرعية هي نصوص قادرة على استيعاب هذه قادرة على ايجاد آآ الحلول للمشكلات ولذلك خرج بعض وزراء آآ الدول الاوروبية وزراء

28
00:09:26.950 --> 00:09:46.950
المالية ليقرروا حقيقة عظيمة حيث قالوا اه اين اه اه ما لديكم ايها المسلمون نريد ان ندرس الاقتصاد الاسلامي ونعرف لماذا تمكن تمكنت المصرفية الاسلامية من الوقوف يوم ان قعدت كل

29
00:09:46.950 --> 00:10:06.950
اقتصادية الغربية في الازمة المالية المنصرمة. هذا لان البيوع تستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم تستمد من المشرع الذي يعرف مصلحة الناس ويقدر آآ الحقيقة آآ قدر

30
00:10:06.950 --> 00:10:36.950
حقها ويعرف كما ذكرنا ما يلائم كل زمان مكان ولذلك يأتي يعني تناول هذا الدرس من جانب تأصيلي بحيث انه يتملك الطالب آآ يعني اه يمكنه باذن الله تعالى من اه معرفة اه ما يدور حوله من عقود اه مستجدة اه تصور المناطات اه اه

31
00:10:36.950 --> 00:10:56.950
استحضار القواعد والاصول اه لان تمليك الطالب القدرة والمهارة على معالجة مثل تلك العقود ومعرفة المستجدات هو في الحقيقة اهم من تملكه المعلومة التي تجعله مجرد تابع او حافظ آآ لها هذا ما سنسعى من خلال ايضا النصوص

32
00:10:56.950 --> 00:11:16.950
الى اننا نتمرن عليه بحيث باذن الله تعالى آآ نصل آآ جميعا الى نتيجة آآ تعتبر ايجابية آآ تجاوز فيها كثير من العقبات. كان هذا الكتاب وهو كتاب العمدة هو آآ المعيار الذي ننطلق منه وان كنا لن نتقيد

33
00:11:16.950 --> 00:11:36.950
الحقيقة يعني اه ما يرد فيه فقط لانه مثلا عندك في اه اول حديث في كتاب العمدة في اه كتاب بالبيوع هو في خيار المجلس. لم يذكر اي حديث عن انواع الخيارات الاخرى. علما بان الخيارات يعدها الفقهاء سبعة انواع

34
00:11:36.950 --> 00:11:51.950
هذا يعني اننا لابد ان نشير الى الانواع الاخرى وان نتكلم عما اشار اليه الفقهاء ولو باختصار يناسب اه اه المقام مع تبسيط في المقال ان شاء الله وتعالى اذا العمدة من خلاله سننطلق

35
00:11:51.950 --> 00:12:11.950
ولن آآ نتقيد آآ تماما بمسائله لانها كما ذكرنا تقوم على الاختصار الذي يستدعي منا شيئا من آآ الاضافة هذا الكتاب العظيم الذي الفه الامام آآ عبد الغني المقدسي المتوفى في عام ست مئة للهجرة هو كتاب مبين

36
00:12:11.950 --> 00:12:37.950
اخبارك ومختصر نافع حوى اربعمئة وثلاثين آآ حديثا آآ من الاحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم وآآ الحقيقة انه كتاب اعتنى به آآ اهل العلم وله اكثر من عشرين شرحا ما بين مطبوع وآآ مخطوط آآ منها مثلا على سبيل المثال لا الحصر

37
00:12:37.950 --> 00:12:57.950
الكتب كثيرة احكام الاحكام شرح عمدة الاحكام لابن دقيق العيد وهو من اشهر آآ شروحه آآ وانفعها قد اهو الامام احمد الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى وطبعته دار عالم الكتب. هناك ايضا النكت على عمدة الاحكام

38
00:12:57.950 --> 00:13:17.950
في اه الزركشي اه رحمه الله تعالى وقد طبعته مكتبة الرشد وحققه ناظر اه الفريابي وهو في مجلد كما انه احكام الاحكام في جزء او في جزئين حسب الطبعة. الاعلام بفوائد ايضا عمدة الاحكام لابن الملقن هو من الكتب. وايضا النافعة الذي

39
00:13:17.950 --> 00:13:37.950
في اه طبعته دار العاصمة بتحقيق عبدالعزيز مشيقح وكان في قرابة اه احد عشر مجلدا. هناك ايضا كتاب خلاصة الكذب على عمدة الاحكام الشيخ فيصل المبارك في مكتبة الرشد ايضا وهو عبارة عن مجلد واحد. هناك كتاب يعتبر مرجعا

40
00:13:37.950 --> 00:13:57.950
اه في الاكاديمية اه الطلاب وهو تيسير العلام شرح عمدة الاحكام وقد خرج في اه جزئين وهو للشيخ عبد الله البسام وطبع طبعاات اه كثيرة الشيخ ايضا كتاب اخر توضيح لاحكام الشرح لبلوغ المرام. ويمتاز هذا الكتاب بسهولة عبارته وبعنايته بالقرارات المجمعية. ويعني

41
00:13:57.950 --> 00:14:21.050
مسائل المعاصرة من اخر ما خرج وان كان الكتاب هذا آآ آآ كما ذكر صاحب كشف الظنون كان عبارة عن مخطوط خرج قريبا كتاب السفاريني الحنبلي اه في سبع اجزاء اسمه كشف اللثام عن عمدة الاحكام هو كتاب موسع نافع الحقيقة حققه نور الدين

42
00:14:21.050 --> 00:14:41.050
اه وطبعته دار اه اه النوادر العمدة ايضا له شروح مخطوطة كثيرة منها رياض الافهام للفاكه وآآ تيسير المرام للتلمساني وموارد الافهام لابن بدران عبد القادر وايضا احكام الاحكام لابي الحسن العطار وغيرها من الكتب هناك شروح مسموعة

43
00:14:41.050 --> 00:15:01.050
شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى له شرح على العمدة مسموع كذلك الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى له شرح مسموع هناك ايضا الشيخ محمد المختار الشنقيطي له شرح كذلك آآ في اشرطة صوتية كذلك شيخنا عبد الكريم الخضير له شرح للعمدة

44
00:15:01.050 --> 00:15:21.050
وهناك الحقيقة شروح اخرى كثيرة وهي شروح نافعة مباركة سجل كثير منها تسجيلات طيبة وايضا تسجيلات الراية والحقيقة انه الان مع وجود البث الاسلامي نجد ان هذه متوفرة على الشبكة لمن اراد الوصول آآ لها

45
00:15:21.050 --> 00:15:43.600
ثم انه من الاشياء التي اه يعني يمكن ان ننتقل اليها ونشير لها ما يتعلق اه المراد بالبيوع طبعا شيخ احسن الله اليك بما تنصح المبتدأ طلب العلم؟ نعم. باي شرح يأخذ من هذه الشروحات كلها للعمدة؟ نعم

46
00:15:43.600 --> 00:16:03.600
احسنتم هذا الحقيقة يعني سؤال في محله ارى انه من انسب الشروح بالنسبة للمبتدئ آآ في آآ العمدة تيسير العلام شرح عمدة الاحكام وآآ هو هذا الكتاب آآ اذا كان الاخوة سيظهرونه في آآ الكاميرا آآ تيسير

47
00:16:03.600 --> 00:16:23.600
شرح عمدة الاحكام وهو للشيخ ابن بسام وقد خرج في اه جزئين اه او في مجلدين اربعة اجزاء. اربعة اجزاء وهو مناسب وعبارته آآ سهلة وفيه ذكر الخلاف آآ الفقهي بما يناسب المبتدأ. آآ ما يتعلق آآ

48
00:16:23.600 --> 00:16:43.600
اه تعريف البيوع التي نحن بصدد اه دراستها. اه هناك الحقيقة تعريفات متعددة. اه اه وذلك لان اه البيوع طبعا درس في كل المذاهب الفقهية وتناوله الفقهاء بل حتى والمحدثون بما يتناسب

49
00:16:43.600 --> 00:17:03.600
آآ حجم هذا الكتاب واهميته البيع في اللغة عبارة عن مبادلة مال بمال وهذه آآ مبادلة آآ يعني هي الاصل في البيع اصطلاحا وانما سمي بيعا ولم يسمى مبادلة لان

50
00:17:03.600 --> 00:17:23.600
كل واحد من المتبايعين يمد باعه الى الاخر ولذلك سمي آآ بيعا. اما تعريف فلعلي اذكر بعض تعريف المذاهب كما ذكرنا نحن يستمع لنا كل ويشاهد كل المذاهب الفقهية وكل مذهب له تميزه وله الحقيقة آآ يعني ما آآ

51
00:17:23.600 --> 00:17:48.250
يعكس الثراء الفقهي الموجود في هذه الشريعة الاسلامية. اه مبادلة مال بمال على وجه التراضي مبادلة مال بمال على وهذا هو تعريف الحنفية وتلاحظون انه يركز على شيئين المبادلة والتراضي وهذان الشيئان هما في الحقيقة من اهم ما

52
00:17:48.250 --> 00:18:08.250
ان يعتمد او يرتكز عليهما تعريف البيع لان البيع كما ذكرنا مع المبادلة ولان التراضي هو اهم شروط البيع ولذلك تجد انه الاية القرآنية وفي النص النبوي آآ ركز على التراضي فقال الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منه

53
00:18:08.250 --> 00:18:28.250
وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض وانما اسلوب حصر وهذا ان دل فانما يدل على ان التراضي هو اهم شروط اهم شروط آآ البيع. من ايضا التعاريف تعريف المالكية عقد معاوضة على غيرها

54
00:18:28.250 --> 00:18:48.750
منافع ولا متعة آآ لذة وهذا التعريف الذي ذكره المالكية اكثر تفصيلا فهو اولا نص على انه معاوضة ليخرج عقود التبرعات آآ كالهبة مثلا والقرض فليست من البيع. ولما يقول على غير منافع يريد ان يخرج ماذا

55
00:18:49.400 --> 00:19:17.000
المنافع تقابل الاعيان. فيخرج ايش؟ اه الاجارة. لان الاجارة عقد على منفعة. فلما يقول عقد على غير تنفع يريد اخراج مكان الاجارة ونحوها. طيب لما يقول ولا متعة لذة احسنتم يخرج النكاح نعم يخرج آآ النكاح ولذلك يقال انه آآ هذا آآ التعريف من المالكية

56
00:19:17.000 --> 00:19:37.000
على آآ يعني الاحترازات واخرج ما يشبه النكاح كعقد ما عفوا ما يشبه البيع آآ من العقود او ما هو وعقد وليس في حكم البيع. عقود التبرعات وعقود آآ المناكحات. آآ طبعا هو

57
00:19:37.000 --> 00:19:57.000
قد يرد على مثل هذا انه لم يتناول تعريف بيع المنافع لان المنافع في الحقيقة تباع ولا يختص البيع بالاعيان بل كما يقول الزنجاني هل يراد آآ من الاعيان الا منافعها؟ وكما انه ايضا لم يخرج الربا وآآ يعني القرظ لانه قد يرد آآ

58
00:19:57.000 --> 00:20:17.000
الربا والقرض كذلك لان القرض فيه معاوظة هو ليس عقد تبرع صرف هو عقد تبرع ابتداء او ارفاق ابتداء لكنه عقد معاوظة انتهاء لانه لا بد يرد ما اخذ وهذا آآ ما يفترق به القرض عن عن آآ الهبة على سبيل المثال. عندنا آآ من التعريف ايضا

59
00:20:17.000 --> 00:20:40.000
الخليفة الشافعية الشافعية عرفوه قالوا عقد مبادلة مالية يفيد ملك منفعة على التأبيد. لاحظ انهم ما قالوا عقد مبادلة فقط بل اضافوا قالوا عقد مبادلة مالية عقد مبادلة مالية لتخرج المبادلات غير المالية وايضا لما يقولون يفيد ملك منفعة على التأبين

60
00:20:40.000 --> 00:21:00.000
آآ لاجل اخراج العقود التي تفيد ملك المنفعة مؤقتا كالاجارة ايضا من التعريف ايضا ويلاحظون هذه التعاريف لا تنم عن يعني آآ انها تعريف المذهب المعتمد لكنها من تعاريف الشافعية. كما ان الحنابلة يعرف

61
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
البيع بانه مبادلة مال بمال ولو في الذمة او منفعة مباحة. كممر بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرظ هذا نص الحجاوي في كتابه زاد المستقنع وهذا اه اه التعريف فيه نوع من

62
00:21:20.000 --> 00:21:41.700
وقد ادرج المثال ضمن التعريف وهذا مما يدرج عليه الفقهاء آآ فيلاحظ انه اولا ركز على ان تكون مبادلة بل بمال ان يكون مبادلة مال لا بد من عوظين مبادلة مال بمال واشار الى آآ حالة ما اذا كانت المبادلة في الذمة

63
00:21:41.700 --> 00:22:01.700
بمعنى انه لم تكن المبادلة لاعيان ولا ايظا مع الحظور يعني بل كانت آآ من قبيل مثلا بيع الاجل او حتى عقد السلم على شيء في الذمة موصوف هذا كله يدخل في تعريف البيع

64
00:22:01.700 --> 00:22:21.700
قال مبادلة مال بمال ولو في الذمة آآ او منفعة مباحة يعني او مبادلة مال بمنفعة مباحة الذي يشتري منفعة الذي يشتري منفعة لا يخلو من حالين اما ان يكون هذا الشراء للمنفعة مؤقتا فيكون عندئذ

65
00:22:21.700 --> 00:22:43.100
ايش ايجارة احسنتم او يكون مطلقا او آآ عفوا يعني دائما شراء دائما آآ شراء دائم لهذه المنفعة فيكون عندئذ بيع. ولذلك المنافع كما يعني قررت انها يصدق عليها الاجارة اذا كانت على التأخير

66
00:22:43.100 --> 00:23:03.100
ويصدق عليها البيع وانتقال الملكية فيها اذا كانت آآ من غير تأقيت بل هي على التأبيد كما اراد التعريف ان يصل اليه كما ان هذا ايضا اشار اليه الشافعية ان المبادلة تكون للاعيان عين بعين كما تكون

67
00:23:03.100 --> 00:23:23.100
للمنافع منفعة بمنفعة كما تكون بين عين ومنفعة عين منفعة كل هذه صور من صور البيوع ولها تطبيقات سنأتي عليها ان شاء الله تعالى في مواطنها بمشيئة الله آآ تعالى ثم المؤلف اشار الى كلمة على التأبيد

68
00:23:23.100 --> 00:23:43.100
وهو اه كما ذكرنا ما يخرج معه ما لا يكون على التأبيد مما هو على التأقيت اتى الاجارة فهي مبادلة لكنها ليست على على التأبيد وكذلك الاعارة فهي آآ يعني وان كانت الاعارة قد لا يصدق عليها الحقيقة

69
00:23:43.100 --> 00:24:13.100
المبادلة لانها ليس فيها الا آآ يعني طرف او شيء واحد بينما لا يقابل آآ بمال ذلك يقال بانه ليس من قبيل يعني البيع لكن القرظ فيه معاوظة وهذه الحقيقة ليست من قبيل البيع لانها ليست ايظا على آآ التأبيد بل هي على آآ التأقيت ولذلك

70
00:24:13.100 --> 00:24:33.100
المؤلف استثنى فقال غير ربا وقرض. فيخرج من البيع ما كان من قبيل الربا مع ان الربا فيه مبادلة وآآ هذه المبادلة قد تكون على التأبيد ولكنها في الحقيقة آآ لا آآ مشروعية لها

71
00:24:33.100 --> 00:24:53.100
ولا تعد بيعا لاننا اذا قررنا بانها بيع مطلق فان هذا يعني انها في الاصل مشروعة. فالله يقول واحل الله وحرم الربا ولذلك كان مثل هذا يقتضي المغايرة بين الربا والبيع

72
00:24:53.100 --> 00:25:23.100
واخراج حكم الربا عن البيع ولو كانت الصورة يعني فيها المبادلة التي تعتبر حدا للبيع لكن الربا آآ ترتب عليه آآ اختلاف كبير اختل معه وميزان العدل الذي قامت البيوع عليه. فما حرم شيء من البيوع الا وهو يعود

73
00:25:23.100 --> 00:25:43.100
الى الظلم آآ دقيقه وجليله وما اقر شيء منها الا وصفة العدل ميزانه فيه ظاهر وهذا باذن الله تعالى ما سيتبين لنا مع تطبيقات كثيرة خاصة في البيوع المنهي عنها او

74
00:25:43.100 --> 00:26:03.100
خيوع المحرمة. اذا تقرر هذا وان البيع عبارة عن مبادلة مال اه بمال ولو في الذمة اه او منفعة مباحة ما تكون هذه المنفعة محرمة آآ على التأبيد غير ربا وقرض كما هو تعريف

75
00:26:03.100 --> 00:26:23.100
مثلا الحنابلة وفي التعريفات في الجملة آآ فائدة الا ان هذا ربما يكون اكثرها تفصيلا فاذا تقرر هذا فان هذا يقودنا الى اقسام البيع فما اقسام البيع؟ هل البيع اه عبارة عن سورة واحدة؟ او صورتين اه او

76
00:26:23.100 --> 00:26:49.900
او اكثر او اقل. يتبين هذا من خلال النظر دائما الى عناصر البيع عناصر البيع في آآ الحقيقة آآ هي عبارة عن عقدين وثمن مثمن عقدين وثمن ومثمن فانت اذا نظرت تجد انه بالنسبة العاقدين

77
00:26:50.100 --> 00:27:20.350
آآ حالتهما يعني بالنسبة للعاقدين الحالة في حقهما آآ واظحة وثابتة بائع مشتري لكن بالنسبة للثمن والمثمن هو المؤثر فيما يسمى باقسام البيع. الحالة الاصلية وهي التي يراد منها البيع عند الاطلاق ان يكون الثمن والمثمن معجلين يعني

78
00:27:20.350 --> 00:27:52.400
حاضرين موجودين تستلم الثمن تعطي المثمن. هذا ما يسمى بمعجل بدلين وهو البيع الحال وهو الاصل في البيوع عند الاطلاق وهذا من حيث صورته جائز بالاجماع قد يمتنع لسبب اخر لكن من حيث تعجيل البدلين هذا جائز الاجماع طيب الصورة هذي

79
00:27:52.400 --> 00:28:15.850
يقابلها صورة اخرى. ما هي احسنت ان يكون الثمن والمثمن مؤجلين. ان يكون الثمن والمثمن مؤجلين. بمعنى ان كلا منهما غير حاضر ان كلا منهما غير حاضر غير موجود في المجلس بل كل منهما اه اه

80
00:28:15.850 --> 00:28:50.300
يسلم في زمن لاحق بعد يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين اكثر اقل. وهذه الصورة هي ما يسمى عند الفقهاء بماذا بالكالئ بالكالة بيع الكالئ بالكالئ. والمراد بالكالئ بالكالة بيع المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض. وهو ما يسمى او هو احد صور بيع

81
00:28:50.300 --> 00:29:14.500
بالدين وهذه الصورة وهي صورة عقد البيع اذا كان هذا العقد آآ خاليا من البدلين خاليا من البدلين مؤجلا للثمن والمثمن هذه الصورة تسمى آآ او تعد من حيث حكمها

82
00:29:14.500 --> 00:30:14.500
محرمة بالاجماع. اذا عندنا صورتان عندنا صورتان ساكتبهما على آآ السبورة الوضوح. اقسام البيع القسم الاول معجل البدن القسم الثاني كويس. مؤجل. نعم احسنت البدلين القسم الثالث ها نريد قسمة عقلية

83
00:30:14.500 --> 00:30:46.750
ماذا سيكون الثالث اذا قلنا هنا معجل البدلين وهنا مؤجل البدلين الثالث ماذا؟ احسنتم اذا اه نقول مثلا معجل الثمن كذا ها؟ نعم جميل جميل بمؤجل المثمر. الصورة الرابعة ها؟ العكس

84
00:30:46.750 --> 00:31:16.750
احسنت اللي هو نعم معجل الحين قلنا الثمن فهنا نقول المثمن صحيح؟ نعم في ايش؟ بمؤجل المثمن. عفوا الثمن احسنت هذه الصور الاربع او الاقسام الاربع القسم الاول قلنا انه جائز بالاجماع

85
00:31:16.750 --> 00:31:46.750
القسم الثاني محرم بالاجماع حكى هذا الاجماع الامام احمد وغيره في بيع بالكالئ لماذا كان محرما بالاجماع لماذا كان محرما بالاجماع؟ قالوا لان العقد خلا من الفائدة فاشغل بلا فائدة بلا طائل. العقود كما يقول شيخ الاسلام انما يراد منها القبوظ. ايش الفائدة من العقد؟ الا ان تقظي الثمن او

86
00:31:46.750 --> 00:32:11.300
فلما يكون في عقد لا تقبض فيه ثمن ولا مثمن تنشغل ذمتك تنشغل ذمتك وانت في الحقيقة لم تفيد من ذلك شيئا والاسلام يتشوف الى ابراء الذمم كما ان مثل هذه العقود الاصل فيها الفائدة. فلما لم يكن هذا ولا ذاك يعني لا فائدة ولا ابراء ذمة. منع هذا

87
00:32:11.300 --> 00:32:30.500
عقد خلاص اذا انت لن تسلم ثمن ولا مثمن اجل العقد الى حين التسليم. تسليم احدهما. اما ان تبرم معي عقد وتقول بعد سنة تعطيني عشرة الاف واعطيك الف كيلو تمر بعد سنة اعطيك وتعطيني عطني العشرة الاف الان ثم

88
00:32:30.500 --> 00:32:50.500
في الالف كيلو بعد سنة او عطني الالف كيلو والان واعطيك العشرة الاف بعد سنة هنا يكون للعقد نوع من الفائدة اما اهذا ولدك؟ خلاص يكون عقدنا بعد سنة ان شاء الله تعالى ونخرج من الاشكال. طيب الصورة الثالثة معجل الثمن بمؤجل المثمن. اه اه معجلة

89
00:32:50.500 --> 00:33:17.650
ثمن لاحظت بمؤجل المثمن وهذا يراد به ماذا  ها معجل الثمن بمؤجل المثمن هذا باب من ابواب احسنت السلم السلم نعم السلم الثمن معجل والمثمن اللي هو البضاعة او السلعة مؤجلة. نعم احسنت له حديث

90
00:33:17.650 --> 00:33:35.900
وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل شف كيف لاجل اسلف هنا نوع من التعجيل فليسلف في كيل المعلومة ووزن المعلوم الى اجل معلوم

91
00:33:36.150 --> 00:33:56.150
ولذلك الفقهاء يعرفون السلم بانه عقد على موصوف في الذمة مؤجل. بثمن مقبوظ عقد على موصوف في الذمة اللي هو المثمن هي السلعة مؤجل. بثمن مقبوظ في مجلس العقد. هذه هي الحالة الثالثة معجل الثمن بمؤجل

92
00:33:56.150 --> 00:34:16.150
المثمن. نعم. هذا التعريف نعم اسهل لكنه التعريف وصوغ عقد على وصوف في الذمة مؤجل بثم مقبوض يشتمل على شروط السلام لانه هنا لابد ان يقيد بانه آآ ان يكون موصوفا في الذمة. وان يكون مما ينضبط بالوصف وان يكون الثمن مسلما في مجلس الى اخره هذا سنة

93
00:34:16.150 --> 00:34:36.150
ان شاء الله تعالى في السلام فيه قواعد وضوابط مهمة ونافعة جدا لانه كثير من التطبيقات المعاصرة آآ لها صلة بالسلام من قريب او بعيد. طيب شوفوا لي الصورة الرابعة. الصورة الرابعة للحفز ويعني آآ جذب الانتباه هي صورة لاحد

94
00:34:36.150 --> 00:35:03.100
البيوع المشهورة التي يتعامل بها الناس الان بكثرة. معجل المثمن سلعة معجلة مؤجل الثمن اه بيع الاجل. ايوة ويسمى ماذا؟ بيع ايش ها؟ على الحساب الان المثمن السلعة موجودة و

95
00:35:03.100 --> 00:35:26.350
الثمن مقسط يسمى بيع ايش؟ تقسيط. بيع التقسيط احسنت. بيع التقسيط والذي منها المرابحات واللي الان يتعامل بها الناس مع البنوك والشركات هذا هو آآ المعجل المثمن بمؤجل الثمن وهذا القسم ايضا جائز بالاجماع

96
00:35:26.900 --> 00:35:46.900
بالاجماع شوفوا كيف التوسعة يعني من حيث الاقسام المرتبطة بالبدنين بالعوظين لا يحرم عندنا الا قسم واحد قسم واحد. اما الاقسام الاخرى فالاصل حلها ما لم تشتمل على سبب اخر للتحريم. وهذه الاسباب هي التي سنتناولها ان

97
00:35:46.900 --> 00:36:06.900
الله تعالى في آآ الدرس القادم. اذا هذه هي اقسام البيوع انتقل من هذه الاقسام الى ما يتعلق بشروط البيوت وهذه الشروط مهمة في ضبط آآ حكم العقد ومعرفة آآ المعايير الشرعية التي نتأكد

98
00:36:06.900 --> 00:36:26.900
آآ من خلالها ان العقد سليم مما آآ يشوبه من آآ الموانع آآ او اسباب التحريم اما الشروط اهم شروط البيع شرط التراضي. التراضي بين المتبايعين ويراد بالتراضي آآ طيب

99
00:36:26.900 --> 00:36:46.900
كل منهما وحرية ارادته. وهذا يؤكد لكم ان الشريعة آآ تعنى بحرية الارادة وتعنى بان يكون لكل واحد من المتبايعين كامل الاختيار. وليس كما يدعى في القوانين الاخرى انها تحجر على

100
00:36:46.900 --> 00:37:06.900
ناس ولا تضايقهم ولا تصادر ارائهم لا هم لهم ارائهم ولهم حرياتهم لكنها مكفولة مضبوطة بضوابط الشريعة الاسلامية ولذلك كان يعني اهم شروط البيع كما تقدم قبل قليل هو شرط التراضي ولذلك قال الله تعالى ولا

101
00:37:06.900 --> 00:37:33.650
تأكلوا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم الباطل. وهذا الجزء من الاية فيه تأسيس لقاعدة عظيمة وهي ان الاصل الاعظم في تحريم العقود هو الظلم وهو اجلى صور اكل المال بالباطل. ثم انظر معي وقلب طرفك في الجزء الثاني من الاية الا ان تكون

102
00:37:33.650 --> 00:37:53.650
تجارة عن تراض منكم. فيه اشارة الى ان الاصل في اه تصحيح هذه البيوع والمعاملات قوموا على التراضي بين الطرفين. ما لم يشتمل هذا على الشق الاول وهو الظلم فيكون عندئذ مشروعا وهذا

103
00:37:53.650 --> 00:38:13.650
ما سنبينه بتفصيل ان شاء الله تعالى آآ في الحديث عن الاسباب المانعة. اذا هذا هو الشرط الاول وادلتك معروفة ومحل اجماع بين الفقهاء. الشرط الثاني ان يكون العاقدان آآ جائزي التصرف آآ وهذا يعني ان يكونا مكلفين رشيدين

104
00:38:13.650 --> 00:38:33.650
يعني بالغين عاقلين يحسنان التصرف في الاموال وصحح الفقهاء ايضا بيع الصبي المميز آآ لا سيما فيما آآ يعني لا يكون كثيرا من آآ المال بل آآ البيع اليسير آآ

105
00:38:33.650 --> 00:39:03.650
لان الله جل وعلا آآ قال وابتلوا اليتامى منكم فان انستم منهم نعم احسنت وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وهذا الابتلاء اختبار لابد فيه من بيع وهو بيع يسير يكون قبل بلوغه لانه سمي يتيما وعندئذ يكون

106
00:39:03.650 --> 00:39:33.650
دليلا على جواز البيع اليسير بالنسبة للصبي المميز. ثم من الشروط المهمة جدا في البيوت ان يكون العاقل مالكا للسلعة آآ التي آآ يبيعها ان يكون عقد مالكا للسلعة للثمن وللمثمن. وهذا الشرط الاصل فيه آآ

107
00:39:33.650 --> 00:39:53.650
آآ حديث آآ النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك حديث حكيم بن حزام التزام قال يأتيني الرجل آآ فيريد مني البيع عندي افأبتاعه له من السوق يعني هو ما هو عندي الان اشتريه

108
00:39:53.650 --> 00:40:13.650
ابيعه ثم اروح اشتريه من السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع ما ليس عندك. رواه اهل السنن وصححه آآ النووي وابن حزم وابن حبان وهكذا صححه الالباني رحمه الله وهو من اصول البيوع. هذا الحديث من اصول

109
00:40:13.650 --> 00:40:33.650
وتأمل معي وبما اننا في درس يقوم على شرح الاحاديث النبوية فسمعنا ان شاء الله تعالى عند ايراد الفقهاء لحديث ان نقف معه وان نتلمس شيئا من قبس ونور هذا الحديث. لا تبع ما ليس عندك. لاحظ ان هنا ما قال لا تدع ما لا تملك

110
00:40:33.650 --> 00:40:58.000
فما السر في ذلك؟ ولماذا كان كذلك؟ اشار الفقهاء اذا اه اه شيء من الحكمة في هذا الباب وكذلك المحدثون وهو ان انه اه اه المراد من هنا هو وقوع الغرر

111
00:40:58.100 --> 00:41:18.100
وقوع الغرر آآ والغرر كما سيأتينا هو ما لا تدرى عاقبته ولا ان يدرى الى اي شيء يصير حاله وبالتالي يحدث الظرر على المتعاقدين او على احدهما. فقال لا تبع ما ليس عندك ليشمل ما لا تملك

112
00:41:18.100 --> 00:41:38.700
فلو بعت شيئا لا تملكه لا تدري هل يتمكن منه المشتري او لا يتمكن فيمنعه منه مالكه الحقيقي كما ان هذا ايضا يشمل ما كان مملوكا عندك لكنه ايش هو مملوك لكنه

113
00:41:38.850 --> 00:42:10.050
لا يقدر على تسليمها. لا يقدر على تسليمه. مثل الفقهاء يمثلون بامثلة آآ يعني كثيرة يقولون الجمال الشارد الشارد والعبد الابق والطير في الهوى والسمك في الماء. هذي امثلة. يعني لو واحد عنده اه على سبيل المثال صقر من الصقور لكنه طار عنه ولم يرجع. او شخص

114
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
يعني عنده حمام والحمامة هذي آآ فتح لها الباب فطارت لا تلويه على شيء في السماء. ولن تعود اليه. فيوم طارت. قال اه لشخص اخر انا لدي لكنها طارت سابيعها عليك وانت اجتهد تخلصها بنفسك او تأتي بها اه او شخص سرقت

115
00:42:30.050 --> 00:42:53.150
هو يملكها لكنها سرقت. فيوم سرقت اه قال لجاره انا سيارتي مسروقة لكني سأبيعها عليك واجتهد ان تخلصها ابحث عن سارقها افعل واترك هذا محرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. لو كان النص لا تبع ما لا تملك كان ربما وجد آآ

116
00:42:53.150 --> 00:43:13.150
آآ الشخص الذي سرقت منه سيارته او طار طيره او كان آآ كما يقال له جمل شارد او غير ذلك من هذه الانواع التي يملكها لكنه لا يستطيع ان يسلمها لكان ربما له يعني ممدوحة او عنده مبرر لهذا البيت

117
00:43:13.150 --> 00:43:33.150
الحديث اغلق الباب تماما وقال لا يمكن ان تبيع الشيء الذي لا تقدر على تسليمه سواء كان مملوكا لك او لم يكن مملوكا ولن تجد عبارة تشتمل على هذا وذاك كمثل قوله لتبع ما ليس عندك

118
00:43:33.150 --> 00:43:53.150
شوف كيف الاعجاز النبوي والقدرة فعلا على ايصال المقصود غلق كما يقال كل اه اه ايراد قد يرد على البيع يسبب الاشكال. اه هذا اذا اه اه يعني النوع او الشرط الثاني

119
00:43:53.150 --> 00:44:13.150
وهو الشرط الحقيقة والثالث عفوا وهو شرط مهم وله تطبيقات آآ كثيرة لولا ضيق الوقت لكنت ذكرت شيئا منها لا سيما ان المؤلم انه هناك بعض الحقيقة جهات التمويل سواء كانت ملوك او غيرها تبيع عليك السلعة وهي لا تملكها تبيع عليك

120
00:44:13.150 --> 00:44:33.150
سلعة وهي لا تملكها يقومون احيانا ببيع مثلا آآ شيء على سبيل المرابحة يأتي العميل الى البنك فيقول انا اريد مثلا سيارة او تشترون لي معادن او تشترون لي آآ ارز او نحو ذلك فيقوم البنك آآ احيانا اعظم من ذلك يقول اريدكم

121
00:44:33.150 --> 00:44:53.150
اشتروا لي مسكن فيقوم البنك بابرام عقد معه وتسجيل الثمن والمثمن ثم يذهب ويشتري بعد ذلك السلعة وهذا ما يسمى بالوعد الملزم ويترتب عليه ان يكون بيعا لما يملك لان البنك لم يملك السلعة بعده سنشير ان شاء

122
00:44:53.150 --> 00:45:13.150
الله تعالى خلال التطبيقات الى مثل هذه الصور بشكل اوضح. عندك آآ يا شيخ احسن الله اليك اذا اذا سرق السارق مالا. نعم. آآ وعلم البائع ان ان هذا المال مسروق فهل يجوز له ان يبيع له سلعته؟ نعم احسنت اذا بالنسبة

123
00:45:13.150 --> 00:45:38.450
آآ المحرم له حالان اما ان يكون محرما لكسبه او محرما لعينه. فاذا كان محرما لكسبه مثل ماذا؟ مثل شخص آآ يعني نسأل الله السلامة العافية يقع في الربا. لكنه اراد ان يبرم معك عقدا فيشتري سيارتك. فما له قد لا يخلو من الربا

124
00:45:39.050 --> 00:45:59.050
كثير من ماله عبارة عن ربا لكنه ابرم معك عقد شرعي. ابرم معك عقد شرعي ايجاب وقبول ودفع لك الثمن واشترى منك هذا المحرم لكونه لكسبه ليس لعينه يعني هذا المال ليس معينا كالخمر كالخنزير

125
00:45:59.050 --> 00:46:19.050
السيارة المسروقة بل هو عبارة عن يعني مال نقود قد تكون هي المحرمة وقد تكون غيرها وقد تكون غيرها هذا عندئذ يكون لك الغنم وعليه غرم. يعني ابرامك للعقد معه جائز ما دام العقد في ذاته جائزا. الصورة

126
00:46:19.050 --> 00:46:39.050
الثانية التي سألت عنها ان يكون محرما لعينه. فاذا كان محرما لعينه فانه عندئذ لا يجوز شراء ولا بيع السلعة التي تحرم لعينها. ما يجوز لك ان تبيع سيارة مسروقة ولا تشتري سيارة مسروقة. ولا يجوز لك ان تبيع شيئا

127
00:46:39.050 --> 00:46:59.050
محرما لعينه كخمر او خنزير او مجلات خليعة او نحو ذلك كل هذا مما مما لا يجوز آآ بيعه ولا ولا شراؤه. ومن الشروط وهو شرط تابع وملاصق للشرط الذي قبله وهو القدرة على

128
00:46:59.050 --> 00:47:09.050
قلنا آآ ان لا يبيع ما لا يملك وايضا ان لا يبيع ما لا يقدر على تسليمه ودليله ما سبق ان اشرنا اليه من حديث حكيم بن حزام لا تبع

129
00:47:09.050 --> 00:47:29.050
ما ليس آآ عندك وهذا الحقيقة صوره كثيرة احيانا يكون الشخص مالكا للشيء لكنه لا يقدر على تسليمه مثل عقار يسمونه اسهم عقارية متعثرة آآ او آآ مرهونة ما يستطيع بيعها ولا التصرف آآ آآ فيه

130
00:47:29.050 --> 00:47:49.050
فيها ولا ان يدرى متى يكون فكاكه او مثلا ايضا اسهم احيانا في الاوراق المالية ليست اسهم عقارية وانما عبارة عن حصص شائعة في شركات لكنها متعثرة او موقوفة او الى اخره فهذه لا يجوز عندئذ بيعها لاجل ذلك

131
00:47:49.050 --> 00:48:09.050
الشرط اه الرابع اه من الشروط وهو مهم الحقيقة او عفوا الخامس حنا ذكرنا الشرط الاول التراضي والشرط الثاني ان يكون العاقد مالكا للسلعة اه ومالكا لايظا اه الثمن. الشرط اه اه الثالث قلنا ان يكون اه

132
00:48:09.050 --> 00:48:29.050
هذا؟ جائزة الصفحة. احسنت ان يكون العاقدان جائزي التصرف. الرابع ان يكون المقدور عليه آآ ان يكون المعقول عليه مقدورا على تسليمه. الخامس هو هذا ان يكون الثمن معلوما وكذلك السادس ان يكون المثمن معلوما. لابد

133
00:48:29.050 --> 00:48:49.050
ان يكون كل من الثمن والمثمن معلوما لانه لو كان الثمن مجهولا انت ما تدري السعر بكم ولا ايظا المثمن ما تدري ما هي سلعة تحديدا هذا يكون من بيع الغرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وهذا من القضايا المهمة

134
00:48:49.050 --> 00:49:14.650
انها الحقيقة التي احيانا يغفل عنها الناس فتجده لا يتأكد من حقيقة السلعة التي يريد شرائها او لا يعرف الثمن تحديدا وهذا كله غير جائز. ايضا الشرط آآ السابع ان يكون السادس لا معرفة الثمن والمثمن هذان شرطان. السبع والاخير ان يكون المبيع مباح النفع من غيره

135
00:49:14.650 --> 00:49:34.650
حاجة يعني ان يكون المبيع مباحا فلا يجوز بيع كما ذكرنا المحرمات اه اه وهذا اه يعني اه عن اه البيع الشرعي كذلك مباح النفع بمعنى ان تكون له منفعة فلا يكون شيء مثلا بيع الحشرات قد لا تكون الحشرة

136
00:49:34.650 --> 00:49:54.650
في ذاتها محرمة لكن لا منفعة من بيعها فيعتبر بيعها نوع من الاسراف واضاعة المال ولذلك منع نعم ان يكون مباحا نفع من غير حاجة لانه احيانا يكون الشيء مباح النفع لاجل الحاجة. فلا يعد هذا

137
00:49:54.650 --> 00:50:14.650
من البيع لانه انما ابيح للحاجة مثل ماذا؟ مثل مثلا كلب الصيد كلب الصيد اصلا لا يجوز في الحقيقة بيعه. وانما جاز بيعه لاجل الحاجة. فصار على خلاف الاصل هذي ابرز

138
00:50:14.650 --> 00:50:31.700
الحقيقة شروط البيع وهذه الشروط لها تطبيقات نشير لها ان شاء الله تعالى شيئا فشيئا ولعل هذا يكون الله في الدروس القادمة ومن هذه الشروط تعلم ان اركان البيع عبارة عن كم

139
00:50:32.150 --> 00:50:57.000
ثلاثة. ثلاثة. ما هي؟ العاقدان؟ وان شئت ان تقول اربعة فكما تشاء العاقدان. و الثمن والمثمن اللي هم العوظان او البدلان والثالث ماذا وهو من اهم الاركان الصيغة الصيغة عبارة عن ايجاب وقبول

140
00:50:57.350 --> 00:51:26.750
العاقدان بائع ومشتري. والعوظان ثمن ومثمن وقود وسلعة هذه هي اركان البيع نقف عندها وننطلق منها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والى لقاء جديد يتجدد معكم علما وعملا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته