﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.500
هذا ما يتعلق بالقصاص. نجي الان الى مسألة دية النفس. نحنا عرفنا في عندنا قصاص وعندنا دية الدية تختلف باختلاف الشخص. دية المسلم دية المسلم عندنا خمسة اصول في الدية

2
00:00:22.300 --> 00:00:46.500
دية المسلم لها خمسة اصول. الابل او الدية لها خمسة اصول. الابل والبقر والغنم والذهب والفضة يختار الذي يجب عليه القصاص الذي يجب عليه القصاص يختار واحد من هذه الخمسة ويسلمها لاولياء الدم

3
00:00:46.500 --> 00:01:12.300
ايش هي الخمسة الابل كم من الابل؟ مئة. ان كانت مغلظة فهي اربع العمد وشبه العمد اربع ومخففة الخطأ تكون ايش؟ اخماس على النحو اللي ذكرناه. طيب واذا كان من الذهب بيدفع يدفع كم

4
00:01:13.400 --> 00:01:39.350
الف مثقال الف مثقال المثقال كم وزنه من الذهب اربع غرامات وربع. اربعة وربع المثقال ودرهم ثلاثة يقال المثقال اربع غرامات وربع. صار عندنا اربعة الاف وميتين وخمسين يعني اربعة كيلو

5
00:01:39.600 --> 00:02:04.350
اربعة كيلو ذهب وربع كم جرام الذهب الايام هذي كم مية وخمسين عد اضربها ست مئة وثلاثين طيب اذا هذا الذهب الفضة يدفع اثنا عشر الف درهم. الدرهم كم يساوي؟ بالجرام

6
00:02:04.950 --> 00:02:20.900
ثلاث جرامات اربعة وربع المثقال ودرهم ثلاثة يقال طبعا هي ثلاث جرامات الا شيء يسير اثنين فاصلة سبعة وتسعين اثنين جرام فاصلة سبعة وتسعين فاذا ضربت اثنين فاصلة سبعة وتسعين في اثنعشر الف

7
00:02:21.800 --> 00:02:47.450
خمسة وتلاتين الف؟ طيب فالمطلوب خمسة وثلاثين الف جرام يعني خمسة وثلاثين كيلو من الفضة. خلاص واحسبها عاد البقر اذا بيدفع من البقر يدفع كم؟ مئتين مئتين بقرة واذا بيدفع من الغنم الفين شاة

8
00:02:47.950 --> 00:03:13.100
هذا بالنسبة لدية المسلم. طيب دية الكتاب اليهودي او النصراني على النصف على النصف من دية المسلم. صار كم من الابل؟ خمسين. وعلى هذا فقس دية الوثني والمجوسي ثمان مئة درهم المجوسي والوثني ديته ثمان مئة

9
00:03:13.150 --> 00:03:32.300
درهم والقن مين القن اللي هو العبد؟ القن اللي هو العبد العبد ماديته ديته قيمته عبد يباع ويشترى صح ولا لا؟ فاذا قتل فديته قيمته. اكثر ولا اقل من دية الحر

10
00:03:33.150 --> 00:03:52.500
ها اقل ولا اكثر على حسب قد تكون اكثر بكثير. وقد تكون اقل ممكن يكون خمس اضعاف زيت الحر. فمثلا امة جارية مثلا تمام مواصفات يعني عالية وكذا ممكن تكون ايش

11
00:03:54.050 --> 00:04:17.000
ممكن تكون بخمسة مليون جيد فالمقصود انه بحسب بحسب قيمته المرأة ماديتها المرأة ديتها على النصف من دية الرجل المرأة ديتها على النصف من ديت الرجل وهذا باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى

12
00:04:18.350 --> 00:04:33.450
فاذا طبعا في خلاف بينهم في التفاصيل اما اصل المسألة ان المرأة ديتها اقل من دية الرجل على النصف هذا محل اتفاق لكن فيه اختلاف بينهم في التفاصيل ديت يعني مثلا المرأة المسلمة كم ديتها

13
00:04:33.650 --> 00:05:01.250
من الابل خمسين. المرأة الكتابية خمسة وعشرين المجوسية اربع مئة درهم وهكذا جيد اما الجنين اذا اسقط واحد ظرب امرأة حامل وسقط الجنين فما دية الجنين دية الجنين غرة غرة يعني ايش؟ يعني عبد

14
00:05:01.650 --> 00:05:28.000
فيجب ان يدفع عبد لاولياء الدم. غرة ايش مواصفاتها؟ قال لك تكون هذه الغرة قيمتها عشر دية امه. امه حرة ديتها كم خمسين خمسة فيدفع لهم عبد قيمته تساوي خمس من الابل وهكذا

15
00:05:28.200 --> 00:05:55.500
نأتي الى من الذي يتحمل الدية الذي يتحمل الدين تارة هو الجاني وهذا في دية العمد وتارة العاقلة في بعض المسائل تتحملها العاقلة وفي بعض المسائل يتحملها الجاهلية. عندنا خمس مسائل الدية فيها على الجاني

16
00:05:55.600 --> 00:06:25.500
عدها معي في قتل العمد اذا لم يقتص واخذت الدية فالدية على من؟ على الجاني. الثاني اذا اعترف بالقتل الجاني يعني القتل ثبت قضاء باعتراف الجاني لا بشهادة الشهود جاء واحد عند المحكمة واحد ميت في الشارع حصلوه مقتول

17
00:06:26.100 --> 00:06:40.650
وما في اي ادلة. جا واحد للمحكمة قال اعترف عند القاضي انه هو اللي قتل الان بندفع لاولياء الدم بنص مليون ريال ولا اربع مئة الف ولا مبلغ صح ولا لا

18
00:06:40.950 --> 00:06:58.300
قال اذا العاقلة طبعا نفترضها في قتل الخطأ لانه العمد خلصنا منه لكن نفترضها في قتل الخطأ مصدوم بالسيارة او في شبه العلم مصدوم السيارة وميت. جا واحد اعترف قال انه هو اللي ايش صدم

19
00:06:58.950 --> 00:07:18.800
ان صدقت العاقلة هذا الشخص قالت صحيحة يعني فعلا احنا نصدقه فالذي يتحمل الدية العاقلة لانه الاصل قتل الخطأ على العاقل ان لم تصدقهم العاقلة ان لم تصدق قالت لا انت تضحك علينا عشان انت عارف انه مو انت اللي راح تدفع من جيبك تبغى تحملنا نحنا

20
00:07:19.000 --> 00:07:44.850
تمام؟ ما نصدقك انت كذاب فمن الذي تحمل الجاني؟ هذا الثاني الثالثة في العبد اذا جنى على عبد قتل عبدا فمن الذي يتحمل الجاني. الرابع في الصلح. ما قلنا في قتل العمد ممكن لاولياء الدم يصالحوا على اكثر من الدين

21
00:07:44.850 --> 00:08:04.650
يصالح عن القصاص ولا لا؟ اذا صالح اولياء الدم عن القصاص باكثر من الدين. من اللي يدفع هذه الفلوس ها الجاني يدفعها ولا يدفعها العاقلة. الخامس اذا كان الواجب دون ثلث الدية

22
00:08:05.200 --> 00:08:30.150
دون ثلث الدية. مثل ما لو جنى انسان على شخص فقطع اصبعه. الاصبع فيها عشر الديرة دون الثلث ولا لا من اللي يتحملها الجاني وليست العاقلة اما ما عدا ذلك فان الذي تتحمله العاقلة وهو قتل الخطأ وقتل شبه العمد في غير المسائل السابقة واضح

23
00:08:30.150 --> 00:08:33.881
هذا بالنسبة للدياج